أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ ، وأوَّلُهَا : سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ
أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ
وَهْيَ ثَمِانٍ : لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ
كتَاباً او حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا)
(سَمِعْتُ) ، أَوْ (أَخْبَرَنَا) ، (أَنْبَأَنَا)
وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلاَ :
(سَمِعْتُ) إِذْ لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيْلاَ
وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا) ، (حَدَّثَنِي)
وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا) ، (أَخْبَرَنِي)
وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ
وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ
مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ:
(أَنْبَأَنَا) ، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلاَ
وَقَوْلُهُ : (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا
كَقُوْلِهِ : (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا
الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ
وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ
وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ
لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ
أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ
مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ
عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ
ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ
الثَّاْنِي : القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا
مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا
مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او سَمِعْتَا
والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
أولاَ ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ
بِنَفْسِهِ ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ
قُلْتُ : كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ
يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا، وَرَدُّوا
نَقْلَ الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا
وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ
أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ ؟ فَنُقِلاَ
عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ
(كُوْفَةَ) وَ(الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)
مَعَ ( البُخَارِي ) هُمَا سِيَّانِ
وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ
وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ
وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ
مَعْ وَ(أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ
بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا
(قِرَاَءةً عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدَا
(أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لاَ
(سَمِعْتُ) لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ
وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ
مَنَعَهُ (أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ
(وَالنَّسَئِيُّ) وَ(التَّمِيْمِيُّ يَحْيَى)
وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا
وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ(الْقَطَّانُ)
وَ(مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)
وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ(الْحِجَازِ)
مَعَ (الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ
وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ
مَعَ (ابْنِ وَهْبٍ) وَ(الإمَامُ الشَّافِعِيْ)
وَ(مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ)
قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ
وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ
(للنَّسَئي) مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ
وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ
مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ
وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا
قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا
فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً : (أَخْبَرَكَا)
إِذْ كَانَ قال أوَّلاً : (حَدَّثَكَا)
قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا
إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ
تَفْرِيْعَاتٌ
وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا
وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ
وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ
وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ
مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ
وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ
يُقِرَّ لَفْظاً ، فَرآهُ الْمُعْظَمْ
وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً ، وَقَدْ مَنَعْ
بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ ، وَقَطَعْ
بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي)
ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ)
كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال : يُعْمَلُ
بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ
وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا
عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا
حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا
وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا
وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا
أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا
وَنَحْوُهُ عَنْ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا
وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا
وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ
أو مَعْ سِوَاهُ ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ
مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ
اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ
فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ
اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ
وَقَالَ (أَحْمَدُ): اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ
لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ
وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا
- الشَّيْخُ – لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا
بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى
فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى
بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ
بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ
وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ
مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
(الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَـعَ (الْحَرْبِيْ)
وِ(ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيْ)
لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً ، قُلِ
حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ
وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ
فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ
كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ
إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدَّاً وَسَرَدْ
وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا
هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ ، كَذَا
إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ
فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ
وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ
إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ
قَالَ : ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى عَنْ
إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ
وَسُئِلَ (ابْنُ حنبلٍ) إِن حَرْفَا
أدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى
لَكِنْ (أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) مَنَعْ
فِـي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ
إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ
عَنْ مُفْهِمٍ ، وَنَحْوُهُ عَنْ (زَائِدَهْ)
وَ(خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) قَدْ قال : نَا
إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا
مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى
بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى
كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى :
إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ ، حَتَّى
رَوُوْا عَنِ (الأَعْمَشِ) : كُنَّا نَقْعُدُ
(لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ
البَعْضُ – لاَ يَسْمَعْهُ – فَيسأَلُ
البَعْضَ عَنْهُ ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ
وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ ، وَقَوَْلُهُمْ :
يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ ، فَهُمْ
عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلاَ
عَرَفَهُ ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ
وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ
- عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ او ذِي خُبْرِ
صَحَّ ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا
إنَّ بِلاَلاً ، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا
وَلاَ يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ
الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ
كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ
مَاَ لمْ يَقُلْ : أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ