| اشترك في: الأربعاء يناير 11, 2012 10:27 pm
 مشاركات: 474
 | 
				
					| 
                        
                        الأذان بين التعبد ومعقولية المعنى
 الأذان عبادة من العبادات وشعيرة من شعائر الإسلام :
 مما اجتمعت عليه كلمة الفقهاء أن الأذان عبادة من العبادات ، بل هو فضلا عن ذلك من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة ، ومن هنا فإنه لو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا :
 - يقول الكاساني من الحنفية : " إن الأذان من شعائر الإسلام فكان الإتيان به دليل قبول الإسلام "  .
 -  ويقول الشيرازي من الشافعية : " من أصحابنا من قال هما ( الأذان والإقامة ) فرض من فروض الكفاية ، فإن اتفق أهل بلد أو أهل صقع على تركهما قوتلوا عليه ؛ لأنه من شعائر الإسلام ؛ فلا يجوز تعطيله  "  .
 - ويقول الدسوقي من المالكية : " يقاتل أهل البلد على تركه لأنه من أعظم شعائر الإسلام "  .
 - ويقول ابن الحاج من المالكية : " ينبغي له أن لا يترك الأذان في السفر لأنه شعيرة من شعائر الدين فإما أن يؤذن بنفسه وإما أن يأمر غيره بذلك حتى تظهر شعيرة الإسلام وتبقى قائمة بينهم وفيهم "  .
 حكم الأذان :
 اختلفوا في حكمه ، فقيل : إنه فرض كفاية ، وهو الصحيح عند كل من الحنابلة في الحضر والمالكية على أَهل المصر ، واستظهره بعض المالكية فِي مساجد الجماعات ، وهو رأي للشافعية وَرِوَايَةٌ عَن الإمام أَحمد . كذلك نقل عن بعض الْحَنَفِيَّةِ أنه واجب على الكِفايةِ ، بِنَاءً عَلَى اصْطِلاَحِهِم فِي الواجب . وَاسْتَدَل القائلون بذلك بقول النبي صلَى الله عليه وسلم : "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤذِّن لَكُمْ أَحدكم وَليؤمكم أكبركم "  ، وَالأْمْرُ هُنَا يَقْتَضي الوجوب عَلى الكفاية ؛ ولأنه مِن شعائر الإسلام الظاهرة ، فكان فرض كفاية كالجهاد وقيل : إنه سنة مؤكدة وهو الراجح عند الحنفية ، وَالأَْصَح عِنْدَ الشَّافِعِية وبه قال بعض المالكية لِلْجَمَاعَةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ آخَرِينَ ليشاركوهم فِي الصلاة ، وفِي السفر على الصحيح عند الحنابلة ، ومطلقا في رواية عن الإمام أَحمد ، وَهِيَ التِي مشى عليها الْخِرَقِيُّ . واستدل القائلون بذلك بقول النبِي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته : افعل كذا وكذا ولم يذكر الأذان مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الْوُضُوءَ وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَأركان الصَّلاَةِ   . وَعَلَى كِلاَ الرأيينِ لو أن قوما صلوا بغير أذان صحت صلاتهم وأثموا ، لمخالفتهم السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
 وقيل هو فرض كفاية في الجمعة دون غيرها وهو رأي للشافعية والحنابلة ؛ لأنه دعاء للجماعة ، والجماعة واجبة في الجمعة ، سنة في غيرها عند الجمهور  .
 ولما كنا قد انتهينا إلى أن الأذان عبادة من العبادات   ، كان لا بد من معرفة موقعه من حيث التعليل وعدم التعليل ، أو بمعنى آخر هل الأذان من الأحكام الشرعية التعبدية ، أم من الأحكام الشرعية المعقولة المعنى .
 الأذان بين التعبد ومعقولية المعنى :
 بالعودة إلى كلام الفقهاء الوارد في مباحث الأذان نجد أنهم يستخرجون المعاني تلو المعاني لشرعة الأذان ، وبالتالي فإنهم قطعا يضعون الأذان في طائفة الأحكام أو العبادات معقولة المعنى .
 ونجد أنهم في هذا الصدد لا يقصرون معقولية المعنى في الأذان على الوفاء بمهمة الإعلام والإبلاغ فقط ، بل يستخرجون معان أخر لمشروعية الأذان :
 - يقول الدبوسي : " الأذان إعلان شعار المسلمين "
 - يقول في البحر الرائق : " شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة ، وإعلاء اسم الله بالتكبير ، وإظهار شرعه ورفعة رسوله ، ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح "  .
 - يقول سعيد النورسي : " لو قال أحدهم : إن الحكمة من الأذان هي دعوة المسلمين إلى الصلاة ، فإذا يكفي – بهذه الحالة – إطلاق طلقة من بندقية ! ولا يعرف ذلك الأبله أن دعوة المسلمين هي مصلحة واحدة من بين ألوف المصالح في الأذان . حتى لو أعطي ذلك الصوت تلك المصلحة فإنه لا يسد مسد الأذان الذي هو وسيلة لإعلان التوحيد الذي هو النتيجة العظمى لخلق العالم ، وخلق نوع البشر ، وواسطة لإظهار العبودية إزاء الربوبية الإلهية باسم الناس في تلك البلدة أو باسم البشرية قاطبة "  .
 هكذا نجد الفقهاء يكتشفون أو يستخرجون معان متعدد للأذان ، ولكننا نجدهم متفقين على أن الأصل في الأذان الإبلاغ والإعلام :
 - يقول الجويني : " الأذان مشروع للإبلاغ والإسماع ، والأصل الذي ذكرناه في الأذان من اجتماع الصحابة واشتوارهم ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك " قاطع في أن الغرض من الأذان الإسماع والتنبيه على دخول المواقيت "  .
 - ويقول في موضع آخر : " الغرض الأظهر الذي انبنى عليه أصل الأذان إظهار الدعاء إلى الصلاة ، وإعلام الناس دخول الوقت "  .
 - ويقول في موضع ثالث : " أصل الأذان الإبلاغ ، وما عداه مما شرعناه إذا لم يكن فيه معنى الإبلاغ ؛ ففي أصل شرعه تردد "  .
 - قال علي القاري : "  وصار هذا الأذان تقليداً صرفاً لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها ، كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه "  .
 - قال في حاشية ابن عابدين : " الأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت " .
 - قال النووي : "  أصل الأذان للإعلام بالوقت "  .
 - قال في المحيط البرهاني : " الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الاجتماع "  .
 - قال الخرشي : " لأَن مشروعيّته (الأذان )  للإعلام بدخول الوقت وحضور الجماعة "  .
 - قال الحطاب : " لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت ، والحضور للصلاة "  .
 - قال ابن حجر الهيتمي : " الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت "  .
 - قال البهوتي: " الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت "  .
 ألفاظ الأذان تعبدية  :
 وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على معقولية المعنى بالنسبة لأصل الأذان ، فإنهم قد اتفقوا على تعبدية ألفاظ الأذان ، يقول الشرواني : " علم من أدلة الأذان أن كلماته تعبدية لا يجوز تغييرها "  .
 
 
 |  |