أصول التحقيق الجنائى
فى إقرار المكره
وقال فى فصل الاكراه من لسان الحكام وفى المحيط ، ومن المشايخ من قال بصحة الاقرار بالسرقة مكرها وعن الحسن بن زياد أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال ما لم يقطع اللحم لا يظهر العظم
ومثله فى جميع الفتاوى وفى سياسات ابن قيم الجوزية ، معناه ادعى على شخص سرقة مال فأنكر وحفل له ثم ظهرمعه المسروق حلف المدعى وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه ولو طلب من الوالى أن يضربه ليحضر باقى المشروق فله ذلك وفى غيره إذا رفع للقاضى رجل معروف بالسرقة والدعارة فاجعى عليه ذلك رحل بحبسة لاختيار ذلك فاقر فىالسجن بما ادعى عليه فذلك يلزمه وهذا الحبس خارج عن الاكراه قال فى شرح التجريد فى مثله ون خوف بضرب سوط أو حبس يوم حتى يقر فليس هذا باكراه قال محمد ليس فى هذا وقت ولكن ما يجىء منه الاغتمام البين لأن الناس متفاوتون فى ذلك قرب إنسان يغتم بحبس يوم والآخر لا يغتم لتفاوتهم فى الشرف والدناءة فيفو ذلك إلى رأى كل قاضى فى زمانه فينظر أن رأى أن ذلك إكره فوت عنه رضاه أبطله وإلا فلا قلت هذا يخالف ما فى المحيط فان كلامه صريح بأن الاقرار بالسرقة مكرها معتبر ولعل هذا قول البعض الآخر من المشاريخ هذا فى الأموال وأما لو أكرهه على الاقرار بحد أو قصاص فلا يجوز إقراره واختلف فيمن يتولى ضرب هذا المتهم وحبسه فقا لجماعة من أهل العلم لكان من الوالى والقاضى ضربه وحبسه وبه قال احمد بن حنبل وقال بعض الشافعية وجماعة من الحنابلة إنما ذلك للوالى دون القاضى إذ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيزات وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها فيتعلق ذلك بالقاضى وموضع ولاية الوالى المنع من الفساد فى الارض وقمع أهل الشر والعدون وذلك لن يمكت إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام والصحيح ان عموم الولايات وخصوصها يختلف بحسب العرب وليس له حد فى الشرع فولاية القضاء فى بعض البلاد وبعض الأوقات تتناول ما تتناوله ولاية الحرب وبالعكس وذلك بحسب العرف والتنصيص على العموم او الخصوص ( القسم الثالث ) أن يكون المتهم مجهول الحال عند الحاكم لا يعرف ببر ولا فجور فاذا ادعى عليه بتهمة فهذا يحبس حتى ينكشف حاله
الحبس الاحتياطى أو الحبس تحت التحقيق
كما فى القوانين الحديثة
هذا حكمه عند عامة علماء الاسلام والمنصوص عليه عند أكثر الآئمة انه يحبسه الوالى والقاضى
أنواع التعزيز فى قانون العقوبات
فى الشرع الاسلامى
وهو تأديب دون الحد يعنى ان كان ضربا وكما يكون بالضرب يكون بالصفع والحبس وعراك الاذن والكلام العنيف والنظر اليه بوجه عبوس والشتم بمالا يكون قذفا والقتل والنفى عن البلد واكثر الضرب خمسة وسبعون على المفتى به الا انه اشد من ضرب الحدود والتعيين مفوض إلى رأىالحاكم فلا يزيد على ما يراه زجرا ولا يقتصر على مالا يقع به الزجر وفى سياسات ابن قيم الجوزية وإذا كان على ترك واجب فانه يضرب مرة بعد مرة ويعاود عليه الضرب يوما بعد يوم حتى يؤدى الواجب وإن كان على جرم ماض فعل منه مقدار الحادة
التعزير بالقتل ان لم تندف المفسدة الا به
ويسوغ بالقتل اذا لم تتدفع المفسدة إلا به مثل قتل المفارق لجماعة المسلمين والداعى لغير كتاب الله وسنة ورسوله
قتل المفارق للجماعة وناكث البيعة
وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وقال من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان قلت وفى بعض الكتب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من راى من أميره شيئا يكرهه لفليصبر فانه ليس من أحد يفارق الحماعة شبرا فيموت غلا مات ميتة جاهليه
وفى كنز العباد فى فضائل الغزو والجهاد لأبى القاسم بن إقبال وروى عرفجة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون هناق ومنات فمن أراد أن يفرق أمرهذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان رواه مسلم وابو داود والنسائى الهنات جمع هنة وهى الخصلة من الشر دون الخير وعن عامر بن ربيعة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية وإن خلعها من بعد عقدها فى عنقه لقى الله تبارك وتعالى ليس له حجة رواه احمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعطى بيعة ثم نكثها لقى الله تعالى وليست معه يمينه
قتل الكذاب اذا أفسد مفسدة عظيمة
وقتل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا تعمذ الكذب وقال أرسلنى إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحكم فى نسائكم واموالكم
بعده