msobieh كتب:
الفاضل ابن أميرة
عن نفسي لا أدري من المقصود بالصمت الانتخابي ؟
وهل يقع فيه المنتديات أم لا ؟
مش مسألة رقي.......
أما عن نفسي فالسيسي بالقطع هو من يستحق التصويت له
السيدة الفاضلة حبيبة 1
لا أدري ما الذي تم حذفه
اكتبيه مرة أخرى بارك الله فيك
ومعلش بعض المشرفين قد يفهم الصمت الانتخابي على أساس أنه للشعب كله؟
وهذا محال والله أعلم
استاذنا الكريم د محمود صبيح :-
1 - بالطبع اعرف موقف سيادتكم والأحباب من تأييد المشير السيسى وفقه الله .. لكن وصفى للموقف من الصمت الانتخابى بالرقى لعدة اسباب :-
ا) اتذكر ان الفاضل أبو بكر سأل سيادتكم فى انتخابات رئاسية سابقة و كانت بين الفريق شفيق و د مرسى .. فنصحتم سيادتكم حضرته على الستر بأن يعطى صوته لمن يحب آل البيت - أو فى هذا المعنى - ولم تذكر سيادتكم اسم أحمد شفيق صراحة ..
ب) ان التعقيب كتب بدون توقيع من الادمين وبنفس خط وبنط سيادتكم فظننت ان الذى فعل ذلك هو حضرتكم اتساقا مع الموقف السابق .
ج ) مفهوم الرقى كنت اقصد به شيئا محددا وهو تنزيل قانون عام (الخاص بالصمت الانتخابى) كان فهمى للقانون ان المقصود به امتناع المرشحين للمنصب الرفيع من الدعاية الانتخابية فى وسائل الاعلام المعتمدة رسميا سواء حكومية أو خاصة مثل الصحف والمواقع التى تخضع لقانون المجلس الاعلى للصحافة وتخضع لمساءلته .. تنزيل هذا الصمت على موقعكم المبارك من باب اتباع روح القانون بنفس سبيل الورع فى المسائل الدينية اى ترك المباح خيفة الوقوع فى المكروه أو أكثر .. وكذلك ثقة سيادتكم فى تأثير الموقع فى شرائح عديدة .. فأتبعتم فيه ما خص بالمواقع الرسمية ..
هذا هو سبب اختيارى لهذا التعبير
ولما وضحتم سيادتكم الأمر بحثت فى الانترنت - الآن فقط - على نص القانون الذى يحكم هذه العملية ففوجئت بالآتى :-
النص الكامل لقانون الانتخابات الرئاسية
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يلي نص القرار بقانون:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ـ قرر ـ القانون الآتي نصه
....................................
....................................
الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
مادة (18)
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مما سبق للأسف الصمت الانتخابى يشملنا فى المنتدى - وهو قانون غير منطقى - لكن ليس عليه عقوبة .. ولا أحد يلتزم به الا المؤسسات الصحفية والاعلامية ذات الترخيص الرسمى بمزاولة المهنة .