موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 62 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 09, 2023 9:16 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

3-العصبة مع الغير:

العصبة مع الغير كما ذكرنا قبل خاصة بالأخوات الشقيقات والأخوات لأب, في حالة وجود فرع وارث مؤنث, فالعصبة مع الغير أخت شقيقة أو أخت لأب اجتمعت مع بنت أو بنت ابن, فتصبح معهما عصبة, ولكنها تأخذ الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض, والبنت أو بنت الابن تأخذ ميراثها بشكل طبيعي, سواء كان النصف لانفرادها أو الثلثين عند التعدد, والأخت هنا سواء كانت شقيقة أو لأب تنزل منزلة الذكر أي تحجب من يحجبه الأخ فتحجب ابن الأخ والعم وابن العم.

مثال: توفي عن: أم – وبنت – وأخت لأب –ابن أخ شقيق- عم شقيق.
الإجابة: الأم : السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث, البنت: النصف فرضاً لانفرادها , الأخت لأب: الباقي تعصيباً عصبة مع الغير, وابن الأخ والعم محجوبان بالأخت لأب.

سؤال: لماذا تم حجب باقي الورثة بالأخت؟
الجواب: لأننا كما ذكرنا أن الأخت ستأخذ قوة الأخ وستحجب من يحجبه الأخ لأب, وهي مقدمة علي ابن الأخ بالدرجة, ومقدمة علي العم وابن العم بالجهة , لأنها من جهة الأخوة وهما من جهة العمومة.

الترجيح بين العصبة مع الغير:

كما قلنا العصبة مع الغير تكون في الأخوات فقط, أي أنهما عند التعارض فهما متساويتان في الجهة والدرجة , ولكن يتبقي لنا القوة, وبالطبع نرجح الأخت الشقيقة علي الأخت لأب عن طريق القوة.

مثال : توفيت عن : أم – بنت ابن- أخت شقيقة – أخت لأب.
الإجابة: الأم: السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث, بنت الابن: النصف فرضاً, الأخت الشقيقة: الباقي تعصيباً عصبة مع الغير, الأخت لأب: محجوبة بالأخت الشقيقة لأنها أقوي منها.

يتبع بمشيئة الله..............


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 10, 2023 9:29 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

أوجه الشبه والاختلاف بين العصبات:

أوجه الشبه:

1-أوجه الشبه أن العصبات كلها ترث بعد أصحاب الفروض.
2-العاصب عندما يرث بوصفه عاصب لا يرث بالفرض إلا الأب والجد فقط اللذان من الممكن أن يرثا بالفرض والتعصيب في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث.

أوجه الاختلاف:

العصبة بالنفس لا تكون إلا من الذكور, أما العصبة بالغير ومع الغير فمن الإناث فقط.

أوجه الخلاف بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير:
1-في العصبة بالغير يكون المراد بالغير هو الذكر العاصب بنفسه, أي أن البنت صارت عصبة بغيرها لا بنفسها.
أما في العصبة مع الغير فالمراد من الغير هو الأنثي صاحبة الفرض( الفرع الوارث المؤنث) وتظل علي حالها وفرضها لا يتغير.
2-في حالة التعصيب بالغير يكون الإرث بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين, أما في حالة التعصيب مع الغير فيكون للإناث فقط وهن الأخوات.
3-العصبة بالغير قد يرثون التركة كلها في حالة عدم وجود أصحاب فروض مثل ابن وبنت فقط أما العصبة مع الغير فلابد من وجود أصحاب فروض متمثلون في الفرع الوارث المؤنث الذي سيكون سبباً في ميراث الأخوات بالتعصيب.

الترجيح بين العصبات:

إذا اجتمعت أنواع العصبات هل هناك عصبة أفضل من عصبة؟ أو عصبة نرجحها علي أخري؟ الإجابة" لا". وإنما يتم الترجيح بينهم كما كنا نرجح بين أفراد العصبة الواحدة, أي نرجح عن طريق الجهة أولاً ثم الدرجة ثم القوة. والترجيح يكون دون النظر إلي نوع العصبة فأي عصبة ممكن أن تكون أقوي من الأخري. وهم كما قلنا كالتالي:

أولاً: بالجهة: الجهة كما قلنا تعني جهة القرابة بالمتوفي وهي بالنسبة لكل العصبات مع بعضها بالترتيب السابق ذكره والترتيب هو : 1-البنوة 2-الأبوة 3- الأخوة 4- العمومة
هكذا لو وجدنا عصبتين نقدم الجهة أولاً دون النظر في نوع العصبة.
مثال: توفي عن : زوجة –وبنت- وأخت شقيقة- وعم شقيق.
الحل: الزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث, البنت: النصف فرضاً لانفرادها, الأخت الشقيقة: الباقي تعصيباً مع الغير, العم الشقيق : محجوب بالأخت الشقيقة؟
وكما هو واضح, فالعم محجوب بالأخت برغم أنه ذكر عاصب بنفسه, ولكن الأخت مقدمة عليه بالجهة وهي جهة الأخوة.

ثانيا: بالدرجة:
إذا تساوت عصبتان في الجهة, وكانت العصبتان متساويتين من طريق الجهة لأنهما من جهة البنوة, نرجح داخل الجهة الأقرب درجة للمتوفي علي الأبعد, كابن وبنت , وابن ابن وبنت ابن, فالعصبتان متساويتان من طريق الجهة لأنهما من جهة البنوة, فنرجح عصبة الابن مع البنت علي عصبة ابن الابن وبنت الابن. وكذلك نرجح علي أبناء الإخوة لأن أي واحد أو واحدة فيهم أقرب في الدرجة للمتوفي من أبناء الإخوة.

مثال: توفي عن: زوجة- ابن- وبنت ابن- وابن ابن- وأخ شقيق.
الحل : الزوجة : الثمن فرضاً, الابن: الباقي تعصيباً, بنت الابن وابن الابن محجوبان وهما عصبة بالغير والابن عاصب بالنفس مقدم عليهما بالدرجة مع إنه مشترك معهما في الجهة (البنوة), والأخ الشقيق محجوب وهو عصبة بالنفس ولكن الابن مقدم عليه بالجهة.

ثالثا: القوة:

إذا تساوت العصبات في الجهة والدرجة نرجح الأقوي قرابة للمتوفي علي الأضعف, وهذا غير موجود إلا في حالات جهة الإخوة والأعمام فقط, لأنهم الذين يوجد فيهم أشقاء ولأب.
أي عندما تتواجد عصبة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق مع عصبة الأخت لأب مع الأخ لأب مثلاً, فكما تلاحظون أنهم من نفس الجهة وهي جهة الأخوة ومن نفس درجة الأخوة ولكن الأشقاء أقوي من الإخوة لأب لأنهم من أب وأم معاً. هذا بغض النظر عن نوع العصبة, فممكن أخت شقيقة وهي عصبة مع الغير (أي أنثي فقط) أن تحجب أخاً لأب؟

مثال: توفي عن: بنت- وبنت ابن- وأخت شقيقة- وأخ لأب- وأخت لأب- وعم شقيق.
الحل: البنت: النصف فرضاً, بنت الابن: السدس فرضاً تكملة الثلثين, الأخت الشقيقة: الباقي تعصيباً عصبة مع الغير.
بالرغم أن الأخت الشقيقة عصبة مع الغير ومع ذلك حجبت الأخت لأب العصبة بالغير مع الأخ لأب الذي يعتبر أيضاً عاصب بنفسه, لأنها أقوي, وأيضا حجبت العم العاصب بنفسه, لأنها أقرب في الجهة, لأننا كما قلنا قبل ذلك أن الجهة تكون بالترتيب, البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة, إذن قدمنا هنا العصبة مع الغير علي العصبة بالغير والعصبة بالنفس.

مثال: زوجة- أم – أخت شقيق-وأخ شقيق- أخ لأب – عم شقيق.
الحل: الزوجة: الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث, الأم: السدس فرضاً لتعدد الإخوة, الأخت والأخ الشقيق: الباقي تعصيباً عصبة بالغير, الأخ لأب والعم محجوبان مع أن كل منهما عاصب بنفسه. وفي هذا المثال قدمنا العصبة بالغير علي العصبة بالنفس.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 11, 2023 9:40 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

الدرس العاشر: الحجب

تعريف الحجب: هو منع الشخص من كل الميراث أو من بعضه بسبب شخص آخر.
أي أن الوارث حُجب عن الميراث كله أو تم إنقاص نصيبه بسبب شخص آخر وليس بسبب الوارث نفسه. لأننا كما نعرف أنه لو كان بسبب الوارث نفسه يكون محروماً من الميراث وليس محجوباً, وموانع الميراث هي القتل واختلاف الدين ولا يعتد الآن بالرق.

الفرق بين الحجب والحرمان وأثره علي التركه:

المحروم ممنوع من الميراث بسبب في نفسه(القتل واختلاف الدين).
أما المحجوب من الميراث محجوب بسبب وجود شخص آخر أولي منه.

الأثر: لا يؤثر المحروم في تقسيم التركة لأنه في حكم العدم أي أننا نعتبره غير موجود.
أما المحجوب فلا يعتبر معدوماً بل هو شخص له أهلية الميراث ويؤثر وجوده في غيره من الورثة سواء بالحجب الكلي أو الجزئي.

مثال: توفي عن : أم – وأب – وثلاثة إخوة.
فبرغم أن الإخوة لن يرثوا لأنهم محجوبون بالأب إلا أنهم أثروا في نصيب الأم فنزل من الثلث إلي السدس لتعدد الإخوة وبدونهم كانت الأم سترث الثلث.

أنواع الحجب:

الحجب نوعان حجب كلي( حجب حرمان) وحجب جزئي (نقصان)
من الممكن أن تستخدم الاسمين فتقول حجب كلي أو حجب حرمان ولكن الأفضل الحجب الكلي لتفادي اللبس بين حجب حرمان والحرمان من الميراث.

يتبع بمشيئة الله.......


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 12, 2023 9:47 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

النوع الأول:الحجب الكلي( حجب الحرمان):

هو منع الشخص من الميراث كله بسبب شخص آخر أولي منه. مقدم عليه في الجهة أو أقرب منه في الدرجة او اقرب منه في القرابة .

الورثة مع الحجب الكلي قسمان:

1-القسم الأول : لا يطرأ عليه الحجب الكلي أبداً.
وهم ستة , يُكونون ثلاث ثنائيات, هم الزوج والزوجة, الأب والأم, الابن والبنت الصلبية.
من زاوية أخري هؤلاء الستة خمسة منهم من أصحاب الفروض وواحد من العصبات, فمن أصحاب الفروض: الزوج والزوجة والأب والأم والبنت الصلبية, ومن العصبات : الابن

2-القسم الثاني: هو الذي قد يطرأ عليه الحجب الكلي.
وهم بقية الأفراد من أصحاب الفروض والعصبات:
من الرجال: الجد والأخ لأم
ومن النساء: بنت الابن والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
ومن العصبات: كلهم ما عدا الابن.

قواعد الحجب الكلي: وضع الفقهاء ثلاث قواعد كلية لبيان الحجب الكلي وهي:

1-القاعدة الأولي: كل من يدلي إلي المتوفي بوارث فإنه يُحجب عند وجود هذا الوارث. أو: كل من أدلي إلي الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث.

الشرح: كل من يصل إلي المتوفي عن طريق شخص لن يرث عند وجود هذا الشخص, لأن هذا الشخص هو أصل القرابة وبالتالي هو أولي بالميراث من غيره, وهذا الشخص سنقول عليه الواسطة لأنه الذي يوصَّل إلي الميت.
وهذه القاعدة تسري علي كل العصبات, أي أن الأب يحجب الجد والابن يحجب ابن الابن والأخ يحجب ابن الأخ وهكذا, وتسري علي أصحاب الفروض, أي أن الأم تحجب أم الأم. إلا في حالة واحدة فيها استثناء وهي:

الاستثناء: في حالة الأم والإخوة والأخوات لأم, لا يتم حجبهم من الأم مع إنها هي أصل القرابة مع المتوفي, ولكي نفهم السبب نرجع للقاعدة ونري حالاتها لنعرف السبب.

الحالة الأولي: أن يكون سبب التوريث واحداً أي أن كل واحد فيهما سيرث بنفس السبب. أي نفس الجهة, فمثلا بسبب الأبوة كالأب والجد فالأب يحجب الجد, أو البنوة كالابن وابن الابن فالابن يحجب ابن الابن, أو الأخوة كالأخ وابن الأخ.
في هذه الحالة نطبق القاعدة بلا استثناء.

الحالة الثانية: أن يكون سبب التوريث مختلفاً.
أي أن كل منهما سيرث بسبب مختلف عن الآخر, أي أن الجهة مختلفة, كالأب والأخ, الأب سيرث بسبب الأبوة والأخ سيرث بسبب الأخوة.
إذا كان السبب مختلفاً ننظر هل الشخص الواسطة من العصبات أم من أصحاب الفروض.
إذا كان الشخص الواسطة من العصبات يحجب الآخر وهذا بلا استثناء, أي يأخذ يأخذ الباقي تعصيبا ويحجب الأبعد منه, وهذا كالأب والإخوة مثلا.
وإذا كان من أصحاب الفروض فلا يحجب الوارث, وإنما يأخذ نصيبه من التركة فقط لأنه غير صالح لأن يرث الباقي تعصيبا.
وهذا مثل حالة الأم والإخوة لأم, فالأم صاحبة فرض ولكنها لا ترث بالتعصيب.
إذن الإجابة علي سؤال: لماذا الإخوة لأم يرثون في وجود الأم بالرغم من أن القاعدة تقول: كل من يدلي إلي المتوفي بوارث فإنه يحجب عند وجود هذا الوارث؟ فتكون الإجابة أن هذا استثناء لسبب أن الواسطة التي بين الوارث والمتوفي( الأم) ليست من العصبات ولكنها من أصحاب الفروض, فترث نصيبها فقط ولا ترث الباقي تعصيبا.

2-القاعدة الثانية: الأقرب درجة يحجب الأبعد.

أي أن الأب يحجب الجد, والابن يحجب ابن الابن, والأخ يحجب ابن الأخ, والعم يحجب ابن العم, وهكذا, وهذا ما ذكرناه قبل ذلك في الترجيح بالدرجة.

3-القاعدة الثالثة: أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف.

وهذا ذكرناه قبل ذلك, وقلنا أن الأقوى والأضعف لا يظهر إلا عند التساوي في الجهة والدرجة , وهذا لا يظهر إلا في الإخوة والأعمام, فالأخ الشقيق أقوي من الأخ لأب وبالتالي يحجبه, وأيضا العم الشقيق يحجب العم لأب.

النوع الثاني:الحجب الجزئي(حجب النقصان): .....يتبع بمشيئة الله ..........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس إبريل 13, 2023 11:32 am 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2717
﷽___________
اللهم صل على سيدنا محمد النور الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وسلم عليه قدر نظرك إليه
- - -
زادك الله بسطة فى العلم والفهم وجزاك الله خيرا وكساك بأنوار حضرته وجعلكم من خاصته ﷺ)
- - -
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله

_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 14, 2023 9:16 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

السيد الفاضل أحمد ماهر البدوي جزاكم الله خير الجزاء على دعواتكم المباركة ومروركم الكريم العطر وكلماتكم الطيبة فلا حرمني الله منكم أبداً وجزاكم الله خير الجزاء

وكل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بألف خير

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وآله


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 14, 2023 9:38 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

النوع الثاني: الحجب الجزئي(حجب النقصان):

هو انتقال الوارث من الفرض الأعلي إلي الفرض الأدني بسبب وجود شخص آخر.
أي أن الوارث كان له نصيباً ولكن بسبب شخص آخر تم إنقاص نصيبه.
ومثال ذلك الزوج له النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث ولكنه بسبب وجود الفرع الوارث يتم إنقاص نصيبه من النصف إلي الربع, وهكذا.

سؤال: هل جميع الورثة يطرأ عليهم حجب النقصان؟
للفقهاء في الوارثين الذين يطرأ عليهم الحجب الجزئي أو حجب النقصان رأيان:
الرأي الأول: المذهب الشافعي وخلاصته أن حجب النقصان يدخل علي جميع الورثة بلا استثناء , سؤاء كانوا أصحاب فروض أو عصبات.
الرأي الثاني: هو مذهب الحنفية وهو الذي أخذ به القانون, وهو أن حجب النقصان يطرأ علي خمسة فقط من أصحاب الفروض وهم الذين لهم نصيبان, أكبر وأصغر, وهم :
1-الزوج
2- الزوجة.
3-الأم.
4-بنت الابن.
5-الأخت لأب.

*جدول تفصيلي لحالات الورثة بالنسبة للحجب:
أولا: الحجب بالنسبة لأصحاب الفروض نقسمهم لأربعة أقسام:

القسم الأول: لا يُحجب أبدا, وهم : الأب والبنت الصليبة فقط.

القسم الثاني: يُحجب حجبا كليا فقط وهم:
1-الجد يُحجب بالأب.
2-الجدة مطلقا تُحجب بالأم, والجدة الأبوية تُحجب بالأب.
3-الأخت الشقيقة تحجب بالأم, وبالفرع الوارث المذكر.
4- الإخوة لأم يُحجبون بالفرع الوارث مطلقا مذكر أو مؤنث وبالأصل المذكر الأب أو الجد.

القسم الثالث: يُحجب حجب نقصان فقط, وهم
1-الزوج: من النصف إلي الربع في حالة وجود الفرع الوارث.
2-الزوجة: من الربع إلي الثمن في حالة وجود الفرع الوارث.
3-الأم: من الثلث إلى السدس في وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة.

القسم الرابع: قد يُحجب حجباً كلياً وقد يُحجب حجباً جزئياً, وهم:
1-بنت الابن:
أ-تحجب حجب نقصان من النصف إلي السدس بوجود البنت الصليبة.
ب-تحجب حجبا كليا بالابن, والبنتين إذا لم يكن معها عاصب.
2-الأخت لأب
أ-تُحجب حجب نقصان من النصف إلي السدس بالأخت الشقيقة.
ب-تُحجب حجباً كلياً بالأب, والفرع الوارث المذكر, والأخ الشقيق, والأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب, وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير (مع الفرع الوارث المؤنث).

ثانيا : الحجب بالنسبة للعصبات نقسمهم قسمان:
القسم الأول: لا يطرأ عليه الحجب أبداً: وهو الابن فقط.
القسم الثاني: قد يُحجب حجباً كلياً: وهم باقي أفراد العصبات كلها.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 16, 2023 9:56 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

أصل المسألة –طريقة الست خطوات
أصول المسائل:

أصل المسألة هو أصغر رقم يقبل القسمة علي كل مقامات الكسور التي هي الأنصبة ليصبح ذلك الرقم أصل المسألة ونقسم الأنصبة علي أساسه.

*تحديد أصل المسألة:هو واحد من ثلاثة:

1-عند عدم وجود أصحاب فروض والورثة عصبة فقط يكون أصل المسألة هو مجموع عدد الإناث وضعف عدد الرجال, لأن التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين, فلو ابن وبنت يكون أصل المسألة 3

2-إذا كانت المسألة من صاحب فرض واحد مع عصبة أي في المسألة فرض واحد يكون أصل المسألة هو مقام هذا الفرض.

3-لو مجموعة من الورثة, وهذا هو الغالب يكون أصل المسألة هو أصغر رقم يقبل القسمة علي المقامات كلها.والأصل سيكون واحد من سبعة.

عدد أصول المسائل سبعة أصول لا تخرج أي مسألة عنها, وهي: 2-3-4-6-8-12-24

فإذا كانت الأنصبة السدس والثلث يكون أصل المسألة 6 لأنه يقبل القسمة علي النصيبيبن, ولو كانت السدس والنصف والثمن يكون أصل المسألة 24 لأنه الرقم الذي يقبل القسمة علي هذه المقامات. وهكذا.

سؤال:في البداية قلت أصل المسألة 6 وفي المثال الثاني قلت 24 مع أن المقام ستة موجود في الحالتين.

الإجابة: في المثل الأول الأنصبة سدس ونصف وثلث, وبالتالي فأصغر رقم يقبل القسمة عليهم هو 6 ولكن في الثاني سدس وثمن وأصغر رقم يقبل القسمة عليهم هو 24
يتبع بمشيئة الله...........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 16, 2023 10:18 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
تسجيل متابعه- بوركتم اخى الكريم

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 05, 2024 1:30 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

طريقة الست خطوات

طريقة الست خطوات لحل أي مسألة حل نموذجي بدون نسيان أي خطوة

وهي تتكون من: تمهيد, اربع خطوات, نتيجة

1-التمهيد: نحدد فيه المحجوبين وفرض كل وارث.
بعد ذلك تأتي الأربع خطوات, وأصل المسألة هو الخطوة الأولي لحل المسائل بالأرقام

2- أصل المسالة والأسهم: نحدد أصل المسألة : وهو الرقم الذي يقبل القسمة علي كل المقامات فمثلاً عندنا في المسألة ربع وثلث وسدس فيكون أصل المسألة 12 ولو كانت المسألة من سدس وربع وثمن يكون أصل المسألة 24 وهكذا.

وتحديد عدد أسهم كل فرد: عن طريق ضرب أصل المسألة في الكسر الذي هو نصيب كل فرد, فمثلا لو أصل المسألة 24 والأب نصيبه السدس تكون عدد أسهم الأب:24 (أصل المسألة) ×1/6 (السدس نصيب الأب) = 4أسهم.


3-حساب عدد الأسهم: حساب عدد أسهم الوارثين: لنري هل سيكون نفس رقم أصل المسألة أم سيزيد أم سيقل, فإذا كانت السهام تساوي الأصل فلا شئ للعصبات, وإذا قلت عن الأصل نعطي العصبات باقي الأسهم, أما إذا زادت الأسهم على أصل المسألة يكون عندنا ما يُسمي (العَوْل) وإذا نقصت عنه ولم يوجد عصبات يكون عندنا ما يُسمي (الرد) وهذا سنتناوله لاحقاً إن شاء الله.

4-التصحيح: هذا إن احتاجت المسألة إلي ما يسمي التصحيح, فإذا وُجد في المسألة فريق من عدة أشخاص يشتركون في نصيب واحد كعدد من البنات أو الأخوات أو العصبات , يجب أن تنقسم عدد أسهم نصيبهم علي عددهم وتنتج لكل واحد منهم علي الأقل سهماً صحيحاً, ولا يشترط أن يكون موجوداً في كل مسألة, وسنتناوله لاحقاً إن شاء الله.

5- قيمة السهم: تحديد قيمة السهم: عن طريق قسمة التركة علي أصل المسألة, ففي مثالنا إذا كانت التركة 240 فدان ÷ 24 = 10 فتكون قيمة السهم 10 فدان.

6- وأخيراً: النتيجة: نحدد نصيب كل وارث بالأرقام, وفي مثالنا نصيب الأب يساوي 4 أسهم × 10 فدان للسهم=40 فدان.

ولا ننسي المعلومة الهامة ,لو حفظتم أصول المسائل سترتاحون, وهي: 2-3-4-6-8-12-24 وبذلك يكون عدد أصول المسائل سبعة أصول لا تخرج أي مسألة عنها.

مسائل تطبيقية:

مثال 1: توفيت عن : زوج –أم – اخوين لأم. والتركة 24 فدان .

1-التمهيد: وهو تحديد المحجوب وفرض كل وارث.

الزوج :النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث, الأم السدس فرضاً لتعدد الإخوة، والإخوة لأم الثلث فرضاً للتعدد.

2- تحديد أصل المسألة وأسهم كل وارث:

تحديد أصل المسألة بناء علي المقامات الموجودة في المسألة . فما هي المقامات الموجودة؟
هي: الثلث , السدس, النصف.

سؤال: ممكن أصل المسألة يكون 12
الرد: 12 يقبل القسمة علي المقامات فعلا ولكن هل هو أصغر رقم يقبل القسمة علي مقامات المسألة؟ هل يوجد في السبعة أصول رقم أصغر من ال 12 يقبل القسمة؟
الجواب:نعم الـ 6

تحديد عدد أسهم كل وارث: عن طريق ضرب أصل المسألة في كسر كل وارث.

أسهم الزوج = 6 (أصل المسألة) × نصف (فرض الزوج) يساوي 3 أسهم .
أسهم الأم = 6 × السدس = 1 أسهم.
أسهم الإخوة =6 × الثلث = 2 أسهم لكل أخ سهم.

سؤال: كيف نقوم بهذه الحسبة؟ لا أفهم عملية الحساب هذه.
الرد: تقوم بضرب الأصل × البسط ثم قسمته علي المقام, أو العكس. فعلي سبيل المثال وكما فعلنا مع الزوج نضرب الأصل (6) في البسط(1) = (6) ثم نقسمه علي المقام (2) والنتيجة = (3) فهي عدد الأسهم.

3- حساب عدد الأسهم : ومقارنتها بأصل المسألة لنري هل يتساوي عدد الأسهم مع أصل المسألة أم يقل أم يزيد, وهل هناك عاصب ليأخذ الباقي تعصيباً أم لا.
عدد الأسهم:3+1+2=6 يعني نفس عدد أصل المسألة.

4-التصحيح: أسهم الإخوة تنقسم علي عددهم وتنتج سهماً لكل أخ فلا نحتاج للتصحيح.

5- تحديد قيمة السهم: نقسم التركة علي أصل المسألة لنعرف قيمة كل سهم.
قيمة السهم = 24 (التركة) ÷ 6 (أصل المسألة) = 4 فدان للسهم.

6- الخطوة الأخيرة هي النتيجة: وهي تحديد نصيب كل وارث بالأرقام.

نصيب الزوج = 3 أسهم × 4(قيمة السهم) = 12 فدان
نصيب الأم= 1 سهم × 4 (قيمة السهم) = 4 أفدنه
نصيب الإخوة = 2 × 4 = 8 أفدنة لكل أخ 4 أفدنة

مثال 2: توفيت عن أم, أخ لأم , أخت شقيقة , أخت لأب. وتركت (30) ألف جنية.

1-التمهيد: وهو تحديد المحجوب وفرض كل وارث.

الأم: السدس فرضاً لتعدد الإخوة, الأخ لأم: السدس فرضاً لانفراده, الأخت الشقيقة: النصف فرضاً لانفرادها, الأخت لأب السدس فرضاً تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة.

2-تحديد أصل المسألة وأسهم كل وارث:

المقامات الموجودة هي 6 ، 6،2،6 فيكون أصل المسألة (6)
أسهم الأم 6 × السدس =1 سهم
أسهم الأخ لأم: 6 × السدس = 1 سهم
أسهم الأخت الشقيقة: 6 × النصف = 3 أسهم
أسهم الأخت لأب: 6 × السدس= 1 سهم.

3- حساب عدد الأسهم: ومقارنتها باصل المسألة لنري هل يتساوي عدد الأسهم مع أصل المسألة أم يقل أم يزيد, وهل هناك عاصب ليأخذ الباقي تعصيباً أم لا.
أسهم الوارثين: 3+1+1+1 =6 وهو نفس رقم المسألة.

4- التصحيح: لا يوجد فريق مشترك وبالتالي لا نحتاج إلي تصحيح.

5-تحديد قيمة السهم: نقسم التركة علي أصل المسألة لنعرف قيمة كل سهم.

قيمة السهم=30000 ÷ 6= 5 آلاف جنية

6- النتيجة: وهي تحديد نصيب كل وارث, بضرب عدد أسهم كل وارث في قيمة السهم.

نصيب الأم: 1 × 5 = 5000 جنية
نصيب الأخ لأم: 1 × 5 = 5000 جنية.
نصيب الأخت الشقيقة: 3 × 5 = 15000 جنية
نصيب الأخت لأب: 1× 5 = 5000 جنية.

سؤال: هل صحيح الأخت الشقيقة تأخذ أكثر من الأم؟

الإجابة: علي حسب الحالة وكل وارث له حالاته فلو كان يوجد في المسألة أب لكانت الأخت الشقيقة محجوبة بالأب ولن ترث مطلقا بينما الأم سترث بالطبع , إذن الأمر ليس كما تقول, وإنما الأمر إن أصحاب الفروض لكل واحد فيهم نصيب في كل حالة, وحالتنا هنا أن الأخت الشقيقة منفردة ولا يوجد بنت ولا بنت ابن فأخذت النصف.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 06, 2024 12:50 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215
السيد د/حامد الديب كتب:
تسجيل متابعه- بوركتم اخى الكريم



وبوركتم دكتورنا الفاضل ويسعدني ويشرفني متابعتكم الكريمة

_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 06, 2024 12:56 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

الدرس الثاني عشر:العول

سنبدأ اليوم بمسألة، لذلك لابد أن نسير سوياً خطوة خطوة:

المسألة: توفي عن زوجة- وبنتين - وأم - وأب. والتركة 270 فدان

الحل:

1-التمهيد: تحديد المحجوبين وأنصبة الوارثين بالكسور:

الزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث, البنتان:الثلثان فرضاً للتعدد, الأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث ، الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.

2-تحديد أصل المسألة وأسهم كل وارث
الأصل 24 لأنه يقبل القسمة علي جميع المقامات

أسهم الزوجة: 24 × الثمن= 3 أسهم.
أسهم البنتين: 24 ×الثلثين= 16 سهم لكل بنت 8 أسهم.
أسهم الأم: 24 × السدس= 4 أسهم.
أسهم الأب: 24 × السدس = 4 أسهم.

3- الخطوة الثالثة: حساب عدد أسهم الوارثين ومقارنتها بأصل المسألة
عدد الأسهم = 3 + 16+ 4+4 يساوي 27 وأصل المسألة 24 ؛ فكيف يكون هذا؟
الرد: هذا هو المطلوب. أردت أن ندخل علي العول بهذه الطريقة لنكتشف العول بأنفسنا, وهذا هو السؤال: ماذا لو زاد عدد الأسهم علي أصل المسألة؟ هذا هو العول.

*تعريف العول: هو زيادة عدد أسهم الوارثين على أصل المسألة, يستتبعه نقص في أنصبتهم. أو هو زيادة فروض الورثة على الواحد الصحيح.
والمسألة إذا كانت متساوية مع أصلها تسمي المسألة العادلة, وإذا زاد عدد الأسهم تسمي المسألة العائلة, وعندئذ نضطر إلي إنقاص جزء من كل وارث بحسب نسبته حتي تستوي الأنصبة مع عدد الأسهم دون ظلم أحد علي حساب أحد.

سؤال: وما الحل مع العول؟

الرد: العول له خطوة واحدة وسهلة جداً, وهو أن نعتبر الرقم الجديد الذي عالت إليه المسألة هو أصل المسألة الجديد, ونستكمل المسألة علي هذا الأساس, ولا نبدأها من البداية, أي أننا لو رجعنا للمسألة التي كنا نقوم بحلها, كنا قد وصلنا للخطوة الثالثة, فلنستكملها:

الخطوة الثالثة كانت : حساب عدد أسهم الوارثين 3 + 16+ 4+ 4 يساوي 27
وهذا الرقم أكبر من الأصل أي أن المسألة عالت إلي 27 إذن نعتمد أصل المسألة 27.

4-الخطوة الرابعة: لا نحتاج إلي تصحيح, حيث أن الفريق الوحيد هو فريق البنتين, وعدد أسهمها (16) ينقسم علي عددهما.

5- تحديد قيمة السهم: 270 فدان (التركة) ÷ 27 (أصل المسألة) = 10 فدان.

6- النتيجة: تحديد نصيب كل وارث:

نصيب الزوجة: 3 × 10 = 30 فدان.
نصيب البنتين: 16 × 10 = 160 فدان لكل بنت 80 فدان.
نصيب الأم: 4 × 10 = 40 فدان.
نصيب الأب: 4× 10 = 40 فدان.
وهكذا يكون الاجمالي = 30 +160+ 40+40=270 فدان

المسألة المنبرية:

نموذج المسألة التي قمنا بحلها الآن هو (المسـألة المنبرية) وهذه التسمية لأن الإمام علي رضي الله عنه سُئل عنها وهو علي المنبر فقال (صار ثمن المرأة تسعاً) وصورتها هي: زوجة وبنتين وأم وأب. وأصلها 24 وتعول إلي 27

إذن العول هو زيادة عدد أسهم الوارثين على أصل المسألة, وإذا عالت المسألة نأخذ رقم العول ونعتمده كأصل المسألة الجديد ونستكمل الحل ولا نبدأ من جديد.

مثال 1: توفيت وتركت : زوج- أم – أختين شقيقتين. والتركة 80 فدان

الحل:

1-التمهيد:
الزوج: النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث, الأم: السدس لتعدد الإخوة, الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضاً للتعدد.

2-أصل المسألة هو: 6

الزوج: 6 × النصف =3 أسهم, الأم: 6 × السدس= 1 سهم, الأختان: 6 × الثلثان = 4 أسهم لكل أخت سهمان.

3-الخطوة الثالثة: حساب عدد أسهم الوارثين:

عدد الأسهم: 3+1+4=8 وهو أكثر من أصل المسألة، إذن عالت المسألة.
عدد الأسهم 8 إذن عالت المسألة، فنعتمد 8 أصل المسألة ونستكمل خطواتنا بشكل عادي.

4-التصحيح: لا نحتاج إلي تصحيح.

5-الخطوة الخامسة: تحديد قيمة السهم
قيمة السهم: 80 فدان ÷ 8 = 10 أفدنة.

6-النتيجة: تحديد نصيب كل وارث:

نصيب الزوج= 10 × 3= 30 فدان
نصيب الأم= 1 × 10 =10 أفدنة
نصيب الأختين = 10 × 4= 40 فدان (لكل أخت 20 فدان)
وبذلك يكون المجموع النهائي 80 فدان.

مسألة 2: توفيت عن زوج- وبنت –وأب- وأم أم- وابن ابن. والتركة 39 ألف جنية

الحل:

1-التمهيد:
الزوج: الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث, البنت: النصف فرضاً لانفرادها, الأب: السدس لوجود الفرع الوارث المذكر, أم الأم: السدس لعدم وجود من يحجبها, ابن الابن: الباقي تعصيباً لأنه أولي رجل ذكر.

2-أصل المسألة: 12
أسهم الزوج 3 أسهم, أسهم البنت 6 أسهم, أسهم الأب 2 سهم , أسهم أم الأم 2 سهم.

3-عدد أسهم الوارثين: 3+ 6+2+2=13 سهم. عالت إلي 13

أسهم ابن الابن: لم يتبق له شئ.

4-لا نحتاج إلي تصحيح.

5-قيمة السهم: 39000 مقسوم علي 13( الأصل العائل) = 3000.

6- نصيب كل وارث:

نصيب الزوج= 3 × 3000 = 9000
نصيب بنت الابن= 6× 3000 = 18000
نصيب الأب = 2 × 3000= 6000
نصيب أم الأم= 2 ×3000 = 6000

*أصول المسائل والعول:

كما قلنا قبل ذلك , أصول المسائل جميعا سبعة :2- 3-4-6-8-12-24
أربعة منها لا تعول أبدا وثلاثة من الممكن أن تعول وهي كالتالي:

-أصول لا تعول: 2-3-4-8

-أصول ممكن أن تعول: وهي الستة ومضاعفاتها: 6-12-24
-الأصل 6 لا يعول إلا إلى: 7-8-9-10
-الأصل 12 لا يعول إلا إلى: 13-15-17
-الأصل 24 لا يعول إلا إلى: 27


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 06, 2024 7:03 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
بارك الله فى مجهوداتك وجزاكم الله خيرا

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 07, 2024 12:52 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215
وبارك الله فيكم دكتورنا الفاضل وجزاكم الله خير الجزاء يا رب العالمين

_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 07, 2024 1:03 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9215

الدرس الثالث عشر: (الرد)

كما نعلم عند تقسيم أي تركة ياخذ اصحاب الفروض أنصبتهم اولاً, والباقي للعصبات , ولكن السؤال إذا لم يكن هناك عصبة فمن يأخذ الباقي إذا بقى من التركة شيء؟ فمثلاً توفي عن بنت, فالبنت ستاخذ النصف فرضاً, فماذا عن الباقي؟ هذا هو ما نسميه باب الرد.

-دليل الرد: من السنة حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: "قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا, قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا, قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير". ووجه الاستدلال أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم لم ينكر على سيدنا سعد قوله (ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة) ولو كان الحكم غير ذلك لصححه حضرة النبي صلي الله عليه وآله وسلم فدل ذلك على أن البنت وهي منفردة ترث النصف ويُرد عليها النصف الآخر.

-تعريف الرد:هو نقص في السهام عن أصل المسألة, يستتبعه زيادة في أنصبة الورثة.
فأسهم المسألة أقل من أصلها، لذلك سنقوم بإعادة تقسيم الباقي على أصحاب الفروض بنسب فروضهم, في حالة عدم وجود عاصب.

-إذن في حالة وجود عاصب لا مجال للرد لأنه سيأخذ الباقي تعصيباً

-إذن الرد له شرطان:
1-عدم استهلاك اصحاب الفروض للتركة كلها
2-عدم وجود عاصب

-إذن الرد عكس العول, فأثر العول يكون إنقاص في أنصبة الورثة لأنه زيادة في أسهم الوارثين عن أصل التركة, أما الرد فأثره زيادة في أنصبة الورثة لأن أنصبتهم لم تستهلك التركة كلها.

-سؤال: هل الرد يكون للجميع؟ أم هناك آراء؟

هناك أربعة آراء:

1-المذهب الأول: وهو أن الرد يكون علي أصحاب الفروض غير أحد الزوجين.
وإلي ذلك ذهب سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وجمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم, وهذا هو مذهب الأحناف والحنابلة, ودليلهم هو: قوله تعالي {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه} [الأنفال: 75]، وأولوا الأرحام في الآيه هم الأقارب وأصحاب الفروض النسبيون هم الأقارب أما الزوجان فهما أصحاب فروض سببيون وليسا من الأرحام.

2-المذهب الثاني:وإليه ذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, وهو نفس الرأي الأول أن الرد يكون علي أصحاب الفروض غير الزوجين وزاد عليهما الجدة, وجعلها ممنوعة من الرد مثل الزوجين, ودليله أن ميراث الجدة ثبت بالسنة فقط وليس بالقرآن.

3-المذهب الثالث: مذهب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه, وهو أن الرد يكون علي أصحاب الفروض جميعاً دون استثناء ويشمل الزوجين .
واستدل بأن الزوجين يتحملان النقص في حالة العول فيجب أن يستفيدا أيضاً في حالة الرد.

4-المذهب الرابع:مذهب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه, وهو عدم الأخذ بالرد مطلقاً, فالباقي يذهب إلي بيت المال فهو وارث من لا وارث له, وبه أخذ المالكية والشافعية.
ودليله أن الفروض ثبتت بالنص في الكتاب والسنة, والقول بالرد يترتب عليه زيادة في الفروض والزيادة لا تكون إلا بنص, ولا يوجد نص علي الزيادة.

-موقف القانون: القانون أخذ في الأساس بالمذهب الأول, مذهب سيدنا عمر وسيدنا علي وجمهور الصحابة رضي الله عنهم, وهو الرد علي أصحاب الفروض غير أحد الزوجين, ولكنه أضاف استثناءً أخذه من مذهب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه, حيث أجاز الرد علي أحد الزوجين في المرتبة الثالثة, إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام . إذن هناك ترتيب في الرد.

-مراتب الرد:

أولا: أصحاب الفروض غير الزوجين.
ثانيا: ذو الأرحام (سنتناولهم لاحقاً).
ثالثا: أحد الزوجين.

-كيفية تقسيم التركة في الرد: الرد له ثلاث حالات:

1-أن يكون الورثة من أصحاب الفروض وليس بينهم أحد الزوجين.
2-أن يكون الورثة من أصحاب الفروض وبينهم أحد الزوجين.
3-أن يكون أحد الزوجين هو الوارث الوحيد ولا يوجد أصحاب فروض ولا عصبة ولا ذوو أرحام.

-الحالة الأولي: أن يكون الورثة من أصحاب الفروض وليس بينهم أحد الزوجين، بمعنى أن يكون الورثة من أصحاب الفروض النسبيين فقط.

هذه الحالة لها ثلاث صور:

1-الصورة الأولي: أن يكون صاحب فرض منفرد. فيأخذ التركة فرضاً ورداً.

مثال: توفي عن بنت, أو توفي عن أخت, فتأخذ النصف فرضاً والباقي ورداً.

2-الصورة الثانية: أن يكون الورثة متعددين ولكنهم من صنف واحد. مثل بنات فقط, أو أخوات فقط, وفي هذه الحالة نقسم التركة عليهم بالتساوي.

مثال: توفي عن ثلاث بنات, أو ثلاث أخوات شقيقات, فيأخذن الثلثين فرضاً والباقي رداً.

الصورة الثالثة: أن يكونوا متعددين ومن أصناف مختلفة. وفي هذه الحالة نتبع الآتي, حسب طريقتنا, طريقة الست خطوات, بنفس طريقة العول, ولكن نقصان عدد الأسهم بدل الزيادة في عدد الأسهم كالتالي:

1-نقوم بالتمهيد وهو تحديد المحجوبين والوارثين والفروض.
2-تحديد أصل المسألة, وعدد أسهم كل وارث.
3-حساب عدد أسهم الوارثين, فنجده أقل فنعتمد عدد الأسهم كأصل جديد للمسألة.
ملحوظة هامة: لا تنسوا أن هذه الصورة بالطبع ليس فيها أحد الزوجين.
4-النظر هل نحتاج إلي التصحيح أم لا.
5-تحديد قيمة السهم عن طريق قسمة التركة علي الأصل الجديد.
6-النتيجة : تحديد نصيب كل وارث بضرب عدد أسهم الوارث في قيمة السهم.

مثال: توفي عن بنت- وبنت ابن. والتركة 8 أفدنة:

1-التمهيد: تحديد المحجوبين وأنصبة الوارثين.
لا يوجد محجوبين بتلك المسـألة.
البنت النصف لإنفرادها, بنت الابن السدس تكملة للثلثين.

2- الخطوة الثانية: تحديد أصل المسألة وأسهم أصحاب الفروض:
أصل المسألة: 6
أسهم البنت : 6 × النصف =3 أسهم , أسهم بنت الابن 6 × السدس=1 سهم.

3- الخطوة الثالثة: حساب عدد الأسهم ومقارنته بأصل المسألة
عدد الأسهم: 3+1=4 أسهم, وهو أقل من أصل المسألة 6
نعتبر أصل المسألة الجديد:4
ملحوظة: كما تلاحظون أن هذا كما اعتبرناه في العول تماماً.

4-الخطوة الرابعة: لا نحتاج إلى تصحيح.

5-الخطوة الخامسة: تحديد قيمة كل سهم
قيمة السهم= 8 ÷ 4= 2

6-الخطوة الأخيرة: النتيجة: تحديد نصيب كل وارث
نصيب البنت=3 ×2= 6 أفدنة
نصيب بنت الابن= 1× 2= 2 فدان

فائدة: كما تلاحظون أن نصيب البنت المفترض أن يكون النصف والذي يقدر ب (4) أفدنة, ولكن نصيبها في النهاية أصبح (6) أفدنة من (8) لأنة فرضاً ورداً.

-الحالة الثانية: أن يكون الورثة من أصحاب الفروض وبينهم أحد الزوجين:

بمعني آخر أن يكون الورثة من أصحاب الفروض النسبيين والسببيين:

فمثلاً مات الرجل وترك بنتاً وأماً وزوجة, وفي هذه الحالة عندنا عدة طرق للحساب, منها أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه ويرحل لأنه لا نصيب له من الرد, ويعتبر الباقي تركه مستقلة نوزعها من جديد علي حسب الأنصبة بشكل طبيعي.

أي نقوم بخطوتين لأحد الزوجين: الأولى إعطاءه نصيبه, والثانية نطرح نصيبه من التركة, فيتبقى رقم التركة الجديد, ونعتبرها مسألة جديدة ونبدأها من البداية, وعند خطوة حساب عدد الأسهم نجعل العدد هو الأصل الجديد كما فعلنا في العول.

مثال: توفي عن: زوجة- وأم- وأخ لأم. والتركة 12 فدان
في البداية نقوم بحل المسألة بشكل عادي لأننا لا نعرف المسألة عادلة؟ أم عائلة (بها عول)؟
أم قاصرة (لها رد) متي نعرف؟ نعرف عند حساب عدد الأسهم ( الخطوة الثالثة في طريقتنا)

الحل:
الزوجة: الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث, الأم: الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة وعدم العمرية, الأخ لأم: السدس فرضاً لإنفراده.

أصل المسألة: 12
أسهم الزوجة: 12 × الربع= 3 أسهم, أسهم الأم: 12 × الثلث = 4 سهام, أسهم الأخ لأم: 12 × السدس = 2 سهم.
عدد الأسهم: 3+4+2=9 وهذا أقل من أصل المسألة, إذن المسألة قاصرة.
إذن المسألة ردية ويوجد بها أحد الزوجين, فنعطي الزوجة نصيبها أولاً.
نصيب الزوجة: 12 فدان ÷ 4 = 3 أفدنة
باقي التركة: 12 – 3 = 9 أفدنة
إذن التركة الآن 9 أفدنة والورثة أم وأخ لأم, ومسألة جديدة.
الأم : الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة وعدم العمرية.
الأخ لأم: السدس فرضاً لانفراده
أصل المسألة :6
أسهم الأم: 6 × الثلث = 2 سهم, أسهم الأخ لأم: 6× السدس= 1 سهم
حساب عدد الأسهم: 2+1= 3 يعتمد هذا الرقم كأصل للمسألة
قيمة السهم: 9(باقي التركة) ÷ 3 (الأصل الجديد)= 3 أفدنة
نصيب الأم: 3 × 2= 6 أفدنة
نصيب الأخ لأم: 3 × 1= 3 أفدنة

-الشرح مرة أخرى: في حالة وجود أصحاب فروض فيهم أحد الزوجين نقوم بحل المسألة بشكل طبيعي وعند خطوة حساب عدد الأسهم ومقارنتة بأصل المسألة ( الخطوة الثالثة في طريقتنا) نكتشف أن المسـألة لها رد ويوجد بها أحد الزوجين,فنعطي أحد الزوجين نصيبه ونخرجه من المسألة، ونطرح نصيبه من التركة, ليكون الباقي هو تركة جديدة, فنقوم بتقسيمها علي باقي الورثة بشكل عادي مستقل تماماً, وعند خطوة حساب عدد الأسهم نعتمد الرقم الجديد كأصل للمسألة مثلما فعلنا في العول , ومثلما فعلنا في الحالة الأولي.

-طرق أخري: هناك العديد من الطرق لحل مسائل الرد:

2-الطريقة الثانية:

1-عند اكتشاف الرد في خطوة حساب عدد الأسهم لا نعتمد الرقم الجديد.

2-نستكمل المسألة علي أساس الأصل القديم لاستخراج نصيب الزوجة.

3- بعد استخراج نصيب الزوجة نبدأ مسألة جديدة بباقي الورثة وباقي التركة, كالتالي:
أصل المسألة: 12
أسهم الزوجة: 12 × الربع= 3 أسهم, أسهم الأم: 12 × الثلث = 4 أسهم, أسهم الأخ لأم: 12 × السدس= 2 سهم
عدد الأسهم: 3+4+2= 9 وهذا أقل من أصل المسألة, إذن المسألة قاصرة.
إذن التركة لها رد ويوجد أحد الزوجين, نستكمل لاستخراج نصيب الزوجة.
قيمة السهم: 12 فدان( التركة) ÷ 12 (الأصل القديم) = 1 فدان
نصيب الزوجة: 3 × 1 = 3 أفدنة
باقي التركة: 12 -3 = 9 أفدنة
ثم نستكمل المسألة كما سبق, فالتركة 9 أفدنة والورثة أم, وأخ لأم.
الأم: الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث وعدم تعدد الإخوة, الأخ لأم: السدس فرضاً لانفراده
أصل المسألة : 6
أسهم الأم: 6 × الثلث =سهمان, أسهم الأخ لأم: 6 × السدس= 1 سهم
حساب عدد الأسهم : 2+ 1= 3 يعتمد هذا الرقم كأصل للمسألة.
قيمة السهم: 9(باقي التركة) ÷ 3 (الأصل الجديد)= 3 أفدنة
نصيب الأم: 3 × 2= 6 أفدنة
نصيب الأخ لأم: 3×1= 3 أفدنة

3-(الطريقة الثالثة):

1-في هذه الطريقة لابد أن نعرف النسبة بين النصف والسدس, والثلث والسدس, فالنسبة بين النصف والسدس هي: 1:3 , والنسبة بين الثلث والسدس هي: 1:2 , أي أن السدسين يعدلان ثلث والثلاثة أسداس يعدلون نصف. وذلك لتحديد النسبة بين الورثة, وذلك كالتالي:
1-يكون أصل المسألة هو مقام أحد الزوجين
2-يأخذ باقي الورثة باقي الأسهم
3-يتم عمل النسبة بين الورثة
4-قد نحتاج إلي تصحيح

أصل المسألة: 4
أسهم الزوجة:4 × الربع=1
باقي الورثة: الباقي: 3 أسهم, النسبة بين الأم والأخ لأم:1:2
الأم: سهمان، والأخ: سهم
قيمة السهم:12 فدان (التركة)÷ 4 (الأصل) = 3 أفدنة
نصيب الزوجة: 1× 3= 3 افدنة
نصيب الأم: 2 × 3= 6 افدنة
نصيب الأخ لأم: 1 × 3 = 3 أفدنة
نكتفي بهذه الطرق الثلاثة.

-الحالة الثالثة: أن يكون الوارث أحد الزوجين فقط ولا يوجد عاصب ولا ذو رحم.
وفي هذه الحالة يأخذ أحد الزوجين التركة فرضاً ورداً.

مسألة: توفي عن: زوجة- وأم – وأختين لأم. والتركة 40 فدان.

الزوجة: الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث, الأم: السدس فرضاً لتعدد الإخوة, الأختان لأم: الثلث فرضاً للتعدد.

أصل المسألة: 12
أسهم الزوجة=12 × الربع= 3 أسهم, أسهم الأم= 12× السدس=2 سهم, أسهم الأختين لأم= 12 × الثلث = 4 أسهم.
عدد الأسهم= 3 + 2+4=9 ، والأصل 12، إذن المسالة لها رد
المسألة لها رد ويوجد بها أحد الزوجين, إذن نعطي الزوجة نصيبها ثم نطرح نصيبها من التركة لتحديد رقم التركة الجديد
نصيب الزوجة: 40 فدان ÷ 4 = 10أفدنة
الباقي من التركة: 40 – 10= 30 فدان
إذن أصبحت المسألة الجديدة: أم – وأختين لأم. والتركة 30 فدان
الأم: السدس فرضاً لتعدد الإخوة, الأختان لأم: الثلث فرضاً للتعدد.

أصل المسألة الجديد: 6
أسهم الأم= 6 × السدس= 1 سهم, أسهم الأختين= 6 × الثلث= 2 سهم.
عدد الأسهم: 1+2= 3 أسهم, نعتمده أصلاً جديداً للمسألة
قيمة السهم= 30 ÷ 3= 10 أفدنة
نصيب الأم= 10 × 1 سهم= 10 أفدنة
نصيب الأختين= 10 × 2 سهم= 20 فدان لكل أخت 10 أفدنة
سؤال: وأين الرد؟
الإجابة: النصيب في النهاية يشمل الفرض والرد
فبدلاً من تحديد نصيب كل وارث بالفرض, ثم نقسم الرد مرة أخرى علي نفس الورثة أدخلنا الرد في التوزيع الجديد للسهم بناء علي تعديل أصل المسألة.

علي سبيل المثال نصيب الأم 10 أفدنة فلو حسبنا نصيبها من الأصل نجد سدس 40 فدان
أقل من 7 أفدنة ولكن نصيبها الآن 10 أفدنة فرضاً ورداً.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 62 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 16 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط