البخاري كتب:
• و إذا توفرت في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان:
1- الإسلام .
2- و البلوغ .
3- و العقل .
4- و القدرة على الصوم .
وتتحقق القدرة على الصوم (بالصحة) فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة فوق استطاعته ، و (بالإقامة) فلا يجب على المسافر، و (بعدم المانع شرعا) فلا يجب على الحائض و النفساء .
ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية و ذلك كالمريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصوم .
• و لا يصح الصوم إلا ممن توفرت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام .
2- العقل .
3- الخلو من الحيض و النفاس .
..............................
.................................
• و مبطلات الصوم (المفطرات) هي :
1- تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم و الأنف .
2- الجماع ، ولو بلا إنزال .
3- خروج المني عن مباشرة؛ كلمس أو قبلة ونحو ذلك .
4- الاستقاءة، وهي تعمد إخراج القيء .
5- خروج دم الحيض .
6- خروج دم النفاس .
7- الجنون .
8- الردة (الكفر) .
• الأعذار المبيحة للفطر، وحكم من أفطر لعذر منها:
يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
1- العجز عن الصيام : لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم و قدرها مد من طعام لمسكين، ومقدار المد 510 جرام .
2- المشقة الزائدة غير المعتادة : كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو أو جهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد و خاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته و لا يمكنه تأجيله و لا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر و وجوب القضاء .
3- السفر : إذا كان مباحا، و مسافة السفر الذي يجوز معه الفطر هو ثلاثة و ثمانون كيلو مترا فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، و الواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها .
4- الحمل : فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر و وجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنه يجوز لها الفطر، و يجب عليها القضاء و الفدية، و عند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء .
5- الرضاعة : و هي مثل الحمل و تأحذ نفس الحكم .
• الحكم إذا أفطر لغير عذر من الأعذار المذكورة:
تجب التوبة على من أفطر في رمضان لغير عذر، لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
و الإفطار قد يكون موجبا للقضاء و الكفارة أو أحدهما على التفصيل الآتي:
1- يكون الفطر موجبا للقضاء و الكفارة و إمساك بقية اليوم ، و ذلك بتعمد الجماع في نهار رمضان.
2- و يكون موجبا للقضاء و إمساك بقية اليوم بلا كفارة ، و موجبه ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها .
• و الكفارة ثلاث خصال:
1- عتق رقبة مؤمنة عن كل يوم أفطره بالجماع، و قد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرق و إلغائه، فينتقل المكفر إلى الخصلة التالية و هي :
2- صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع :
3- فإطعام ستين مسكينا .
..........
..............
.