الدرس الثامن:ميراث الجد:
-ملحوظة 1: الجد الذي يرث هو الجد الصحيح, وهو أبو الأب وإن علا, أما أبو الأم فجد غير صحيح هو من ذوي الأرحام.
-ملحوظة2: بالطبع لا يرث الجد إلا في عدم وجود الأب.
-عندما نجد الجد ننظر اولاً, هل يوجد إخوة أشقاء أو لأب أم لا, لأن ميراث الجد قسمان:
القسم الأول: في حالة عدم وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب.
القسم الثاني: في حالة وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب.
القسم الأول: في حالة عدم وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب:
عندئذ يعامل معاملة الأب, فيكون له نفس حالات الأب الثلاثة وهي:
1-بالفرض: يأخذ السدس فرضا عند وجود فرع وارث مذكر.
مثال: توفيت عن: زوج- وأم- وجد- وابن ابن
الحل: الزوج : الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, الجد: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر, ابن الابن: الباقي تعصيبا.
2- بالتعصيب: يأخذ الباقي تعصيبا في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقاً
مثال: توفي عن زوجة- وأم أم – وأخ لأم- وجد.
الحل: الأخ لأم:ً محجوب بالجد, الزوجة: الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث , أم الأم : السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها, الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث.
3-بالفرض والتعصيب: يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث مؤنث
مثال: توفي عن:أم- وبنت – وبنت ابن- وجد.
الحل: الأم: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, البنت: النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها, بنت الابن: السدس فرضا تكملة الثلثين, الجد السدس فرضا والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.
القسم الثاني: عند وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب:
اختلفت أراء الصحابة ومِن بعدهم الفقهاء في توريث الجد في وجود الإخوة الأشقاء أو لأب, نجملها في مذهبين, نعرضهما ثم نحدد مذهب القانون المصري.
المذهب الأول : وهو حجب الجد للإخوة مثل الأب تماما:
وهو مذهب ساداتنا أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي موسي الأشعري وأبي الدرداء رضي الله عنهم, وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري, وأدلتهم:
1-الجد يحل محل الأب مثلما يحل ابن الابن محل الابن وبالتالي يحجب ما يحجبه الأب.
2-قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر).
والجد هو أولي رجل ذكر.
المذهب الثاني: وهو مشاركة الجد للإخوة في الميراث وعدم حجبهم:
وهو مذهب سيدنا زيد بن ثابت ومعه كثير من الصحابة, منهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم, وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وأدلتهم:
1-أن الجد يصل للمتوفي عن طريق الأب مثل الإخوة تماما فلا يتقدم عليهم ولا يحجبهم.
2- أن ميراث الأخوة ثابت بالقرآن ولا يحجبون إلا بنص ولا نص علي حجبهم بالجد.
- تفريغات المذهب الثاني: اختلفت الأراء داخل مذهب توريث الجد مع الإخوة حول طريقة توريثه إلي ثلاثة مذاهب:
1-مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود, وهو غير معمول به.
2-مذهب سيدنا زيد بن ثابت, وهو المعمول به في شمال افريقيا وكثير من الدول الإسلامية.
3-مذهب سيدنا علي بن أبي طالب وهو المعمول به في مصر وكثير من الدول الإسلامية.
رضي الله عن ساداتنا الصحابة أجمعين
-موقف القانون: أخذ القانون بالمذهب الثاني, وتحديدا بمذهب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وذلك لسهولته, وهو مشاركة الجد للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب, وذلك بالمقاسمة في حالة ميراثهم بالتعصيب، وأن يأخذ الباقي تعصيباً في حالة ميراثهن بالفرض, علي ألا يقل عن السدس بأي حال من الأحوال. وذلك ما سنكتفي بشرحه هنا:
-ببساطة نلخص الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أنه حالة من اثنتين:
1-التعصيب والمقاسمة: أي يقاسمهم كأنه واحد منهم. وهذا حالة أن يرثوا بالتعصيب.
2- التعصيب وحده: في حالة واحدة, إذا كن أخوات ويرثن بالفرض.
وفي كل الأحوال لا يقل نصيبه عن السدس.
-الشرح والتفصيل:
أي ميراث يكون إما بالفرض أو بالتعصيب, إذن في حالة وجود أشقاء أو لأب سيرثون بالتعصيب أو بالفرض, إذن ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يكون حالتين:
1-الحالة الأولي: ميراث الإخوة بالتعصيب. كما ذكرنا التعصيب كم نوع؟ ثلاثة؟ هي تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير, إذن هذه الحالة لها ثلاث صور:
-في الثلاث صور للتعصيب يرث الجد بالتعصيب معهم كأخ, أي يرث بالمقاسمة مع الإخوة كإنه واحد منهم, بشرط هام جدا وهذا الشرط سيبقي في كل الأحوال:
-والشرط هو :أن لا يقل نصيب الجد عن السدس, فإن قل عن السدس نلغي المقاسمة ونعصيه السدس فرضا, والباقي للإخوة بالتعصيب. نأخذ كل صورة علي حدة.
1-الصورة الأولي: العصبة بالنفس: لو كان الإخوة ذكور فقط. يعامل الجد علي أنه واحد منهم, أي يكون له سهم مثل كل واحد فيهم بالتساوي, بشرط ألا يقل نصيب الجد عن السدس، فإن قل نعطيه السدس فرضا.
مثال1: توفي عن 4 إخوة أشقاء - وجد
الحل: ينضم الجد للإخوة ويتقاسمهم التركة بالتعصيب كأخ فيكون له سهم أي خمس التركة.
مثال 2: توفي عن:5 إخوة لأب – وجد.
الحل: نجعل لكل أخ سهم وللجد سهم فيصبح نصيب الجد السدس
مثال 3: توفي عن: 7 إخوة أشقاء- وجد.
الحل: لو جعلنا الجد يقاسم الإخوة سيصبح العدد 8 أسهم وسيصبح نصيب الجد الثمن أي أقل من السدس, لذلك نعطي الجد أولا السدس فرضا ثم يقسم الباقي علي الاخوة بالتساوي.
2-الصورة الثانية: العصبة بالغير: إذا كان الإخوة ذكورا وإناثا, وميراثهم بالتعصيب, عندئذ يكون ميراث الجد كما الصورة السابقة, نعتبره واحدا منهم بنفس الشرط الدائم, وهو ألا ينقص نصيبه عن السدس, فإن قل عن السدس نلغي المقاسمة ونعطيه السدس فرضاً والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين.
مثال1: توفي عن أختين شقيقتين – أخ شقيق - وجد
الحل: تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لأن المقاسمة هنا ستكون في صالح الجد لأن الجد له سهمان والأخ الشقيق سهمان والأختين سهمان, إذن نصيب الجد سيكون الثلث.
مثال 2: توفي عن 4 أخوات شقيقات – و 4 إخوة أشقاء –وجد.
الحل: لو جعلنا الجد هنا كواحد منهم سيأخذ سهمين والأربع إخوة ثمانية أسهم والأربع أخوات أربع أسهم لأنهن إناثا, أي أن المسألة 14 سهم, إذن الد له سهمان من 14 سهم أي 1/7 ، إذن المقاسمة هنا ستنقص الجد عن السدس،إذن يأخذ السدس فرضا.
3-الصورة الثالثة: العصبة مع الغير: إذا كانت أخت شقيقة أو لأب أو أخوات ولا يوجد ذكور ومعهن فرع وارث مؤنث وبالتالي سيرثن الباقي تعصيبا عصبة مع الغير, فيدخل الجد معهن ويقاسمهن في الباقي وكأنه أخ بنفس الشرط, وهو ألا يقل نصيبه عن السدس.
مثال: توفي عن:بنت – وأختين شقيقتين- وجد.
الحل: البنت النصف فرضا لانفرادها, والباقي يقسم بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين, فيأخذ سهمين ويأخذان سهمين, أي أن نصيب الجد نصف الباقي وهو يعدل الربع إذن المقاسمة أكثر من السدس.
-يمكن تلخيصهم أننا دائما نعامل الجد معاملة أخ ويقاسم الإخوة مهما كانوا( ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثا فقط) المهم أن يكون ميراثهم بالتعصيب, والشرط الوحيد ألا يقل ميراث الجد عن السدس فإن قل يأخذ السدس فرضا وللإخوة الباقي تعصيبا.
2-الحالة الثانية: ميراث الأخوات بالفرض: نلاحظ إننا قلنا الأخوات: لأن الميراث بالفرض لن يتحقق غير في وجود أخوات شقيقات أو لأب فقط, وعدم وجود فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، لأنه إذا وُجد إخوة مع الأخوات سيكون تعصيباً بالغير، وهو الصورة الثانية من ميراث الإخوة بالتعصيب. وفي هذه الحالة ( ميراث الأخوات بالفرض) تأخذ الأخوات نصيبهن وللجد الباقي تعصيبا بالشرط المعتاد وهو ألا ينقص نصيبه عن السدس.
مثال: توفيت عن : أخت لأب- وأم لأب- وجد.
الحل: الأخت لأب النصف فرضا, وأم الأب: السدس فرضا, الجد الباقي تعصيبا.
مسألة: توفي عن زوجة- 2 أخت شقيقة - وجد.
الحل: الزوجة: الربع فرضا, الأختان : الثلثان فرضا للتعدد ولعدم وجود معصب, الجد: إذا أخذ الباقي تعصيبا سيقل نصيبه عن السدس, لذلك وجب أن يأخذ السدس فرضا.
-الخلاصة: تلخيص حالات الجد نقول أنه يرث :عن طريق قسم من اثنين:
الأول: في حالة عدم وجود أحوة اشقاء أو لأب: يأخذ مكان الأب في حالاته الثلاثة.
القسم الثاني: في حالة وجود أخوة أشقاء أو لأب: سيرث في كل الأحوال بالتعصيب, فإذا كان ميراثهم بالتعصيب يرث معهم بالمقاسمة كأنه أخ واحد منهم علي شرط ألا يقل عن السدس فإن قل يأخذ السدس فرضا, وإذا كن أخوات وميراثهن بالفرض يأخذ وحده الباقي تعصيبا بعدهن وبعد أصحاب الفروض بنفس الشرط وهو ألا يقل عن السدس.
-حالات الحجب:
1-يحجب الجد بالأب أو بالجد الأقرب منه.
ملحوظة هامة: الجد يحجب الأخوة لأم فقط.
-أوجه الشبه بين الأب والجد:
1-الأب يرث السدس فرضا فقط عند وجود فرع وارث مذكر, وكذلك الجد.
2-الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا في وجود الفرع الوارث المؤنث, وكذلك الجد.
3- الأب يرث بالتعصيب فقط في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا وكذلك الجد.
4-الأب يحجب الإخوة لأم وكذلك الجد.
أوجه الأختلاف بين الأب والجد:
1-الأب لا يحجبه عن الميراث أحد ابدا, أما الجد فالأب يحجبه.
2-الأب يحجب الاخوة جميعا(أشقاء, لأب, لأم)*والجد لا يحجب الاشقاء والاخوة لأب.
3-الأب يحجب الجدة الابوية التي هي ام أب أما الجد فلا يحجبها.
4-الأب يؤثر في نصيب الم في حالة المسألة العمرية (انحصار التركة بين الأم والأب وأحد الزوجين) فنأخذ ثلث الباقي وليس الثلث, والجد لا يؤثر في نصيب الأم.