شروط الميراث:
الشرط هو الذي يلزم من وجوده لوقوع التوارث وتوزيع التركة ؛وهي كالاتي:
1- موت المورث: هو العامل الاساسي فلولاه ما بحثنا عن تركه ولا وارث. إذ أن بموت الشخص تنعدم أهلية التملك فتنتقل الملكية إلي الورثة, والأصل في موت المورث أن يكون موتا حقيقيا ولكنه قد يكون موتا حكميا وقد يكون تقديريا.
أ- الموت الحقيقي: يكون بانعدام الحياة.
ب- الموت الحكمي: يكون بإصدار القاضي حكما بموت المفقود الذي طالت غيبته ولا يعلم حياته أو موته فحكم القاضي بموته بعد أن ترجح عنده الموت, وكذلك الموت الحكمي يدخل فيه المرتد عن الإسلام الملتحق بدار الحرب برغم أنه علي قيد الحياة.ويعتبر يوم حكم القاضي هو يوم موته وتوزع التركة حينئذ علي ورثته الاحياء يوم حكم القاضي لا يوم اختفاءه.
ج- الموت التقديري: وهو حالة الجنين الذي يموت نتيجة الاعتداء علي أمه, وهو موت تقديري لأنه لم يسبقه حياة بل قدرنا له حياة, وقد اختلفت أراء المذاهب الفقهية حول من يستحق الدية؟ الجنين فتورث عنه؟ أم الأم لأنها المعتدي عليها؟ وهل للجنين ميراث إن وجد وكان توزيع التركة متوقف علي ميلاده ؟ أم لا يحق له أن يرث ؟ وذلك علي النحو التالي:
المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية, علي أن الجنين يستحق الدية ويرث ويورث عنه ما ورثه , فيعتبر حيا ويرث ثم توزع تركته علي ورثته.
المذهب الثاني: وهو مذهب الجمهور , المالكية الشافعية والحنابلة علي أن الجنين يستحق الدية وتورث عنه لورثته ولا يورث عنه سواها, ولا يرث عن أحد.
المذهب الثالث: وهو مذهب الليث بن سعد , علي ان الدية تستحقها الام, ولا يستحق الجنين شيئا , فلا يرث ولا يورث عنه شئ.
المذهب الرابع: وهو مذهب ابن حزم, علي التفرقة بين الحالتين, إذا جاوز الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما كانت الدية له, وتورث عنه, وإذا لم يكن قد جاوز هذه المدة استحقت الأم الدية وحدها.
القانون المصري: اعتبر القانون المصري الموت الحقيقي والحكمي, ولك يعتبر الموت التقديري, فنفهم أنه قد أخذ بمذهب الليث بن سعد.
2-حياة الوارث:
يشترط حياة الوارث وقت وفاة مورثه أو الحكم باعتباره ميتا, سوء كانت الحياة حقيقية أو تقديرية.
أ-الحياة الحقيقية: وهي الحياة كما هي معروفة , والمتحققة بالمشاهدة.
ب-الحياة التقديرية: وهي تقدير الحياة لمن امره غير محسوم بالحياة أو الموت, كالجنين في بطن أمه, فحياته تقديريه حتي يخرج إلي الحياة, وفي ميراث الجنين نقوم بتقسيم التركة مرتين, إحدهما علي أنه ذكر والأخري علي أنه أنثي, ثم نحجز للجنين النصيب الاكبر, ونعطي لباقي الورثة النصيب الأصغر, وننتظر خروج الجنين للحياة,فإذا كان علي فرض النصيب الاكبر أخذ نصيبه, وإذا كان علي فرض النصيب الأصغر أخذ باقي الورثة فرق أنصبتهم المحجوزة. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا.
-موت المتوارثين في وقت واحد
إذا مات من بينهم توارث فهم حالة من اثنتين, الأولي أن يُعلم من مات أولا, حينئذ يرث المتأخر السابق, ولو مات بعده بلحظه واحدة, والحالة الثانية ألا يُعلم من مات منهم أولا , فعندئذ لا يرث أحدهم الآخر , وتقسم تركة كل منهم علي حدة, ولا نعتبر كل واحد منهم في تركة الآخر, وكأنهم أجانب عن بعضهم, وهذا ما يحدث غالباً في الحوادث المختلفة, كالحرائق والغرق, وماشابة, ويسمي في علم الميراث بالغرقي والحرقي والهدمي.
ومثاله: مات زوجان في حادث وكان لهما 3 بنات, وللزوج أم وأب , وللزوجة أخت وأخ أشقاء: فالزوجان لا يتوارثا, ونعتبرهما كأنهما أجانب , وتقسم تركة كل منهما علي ورثته الأحياء دون اعتبار لوجود الآخر
3-انتفاء موانع الميراث: فلابد من انتفاء الموانع, لأنه قد يوجد سبب الميراث, وتتحقق الشروط , ولكن قد يوجد مانع يمنع الميراث.
يتبع بمشيئة الله........