موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 115 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء نوفمبر 17, 2020 2:50 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مايو 30, 2013 5:51 am
مشاركات: 35637
د/على_جمعة: "قوامة" الرجل تنقص إذا شاركت الزوجة فى الإنفاق على المنزل
http://www.youm7.com/5067801









_________________



مولاي صل وسلم دائما أبداعلى حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم صل على هذا النبى الأمين وأجعلنا من خاصة المقربين لديه السعداء وعلى آله وسلم حق قدره ومقداره العظيم




أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين ديسمبر 07, 2020 7:17 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270

دار الإفتاء: اشتراط تحسين الخدمات بدفع بقشيش "رشوة"

سؤال نصه:" هل يجوز أن أطلب بقشيش من الزبائن؟

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: قائلا: إذا أسأت الخدمة فى حال عدم حصولك على البقشيش، ففهى هذه الحالة يُصبح رشوة، وإذا عطلت الخدمة للحصول على بقشيش فهى رشوة لتحسين الخدمة خاصة أن مهنتك هو تقديم خدمة جيدة، أما إذا أحسنت فى تقديم الخدمة لطلب بقشيش فهنا تتحول إلى "سؤال أو شحاتة"، أما إذا منحك الزبائن بقشيش وحدهم فهى هبة أو إكرامية.

وتلقى سؤال أخر، جاء به: أعمل فى بيع بواريك الشعر الصناعية، فهل عمل حرام أم حلال؟"،

فرد قائلا: ليس حراما، الأصل فى الأشياء الإباحة، فإذا كان الشيئ له استعمالين أحدهما حلال والأخر حرام، هل حرام عليا بيعه أو تصنيعه؟ بالطبع لا، ومسئولية استخدامه تقع على المستخدم، وليس الصانع، فقد ترتديه فى منزلها لزوجها.

https://www.youm7.com/story/2020/12/7/% ... A9/5102134


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء ديسمبر 09, 2020 4:28 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 09, 2015 7:45 pm
مشاركات: 2368
حامد الديب كتب:

"



وتلقى سؤال أخر، جاء به: أعمل فى بيع بواريك الشعر الصناعية، فهل عمل حرام أم حلال؟"،

فرد قائلا: ليس حراما، الأصل فى الأشياء الإباحة، فإذا كان الشيئ له استعمالين أحدهما حلال والأخر حرام، هل حرام عليا بيعه أو تصنيعه؟ بالطبع لا، ومسئولية استخدامه تقع على المستخدم، وليس الصانع، فقد ترتديه فى منزلها لزوجها.

https://www.youm7.com/story/2020/12/7/% ... A9/5102134



[المعجم الكبير (23/ 411)
حدثنا أحمد بن عمرو الخلال ثنا يعقوب بن حميد ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ابنة لي زوجتها فأصابتها الحصبة فمرق شعرها ونحن نريد أن ندخلها على زوجها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة )

صحيح البخاري (18/ 303)
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان
عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم
وقال ابن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة


صحيح البخاري (7/ 165)
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ» تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ

_________________
اللهم صل على سيدنا محمد
باب الاستجابة
نبي التوبة و الإنابة
صاحب طيبة المستطابة
والرفعة المهابة
وعلى آله وسلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد ديسمبر 27, 2020 10:13 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270

الأزهر: استخدام لقاح كورونا من مشتقات الخنزير جائز شرعا

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه "ما حكم استخدام لقاح كورونا، إن ثبت أنه يحتوي على مشتقات من دهن الخنزير؟"، وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي:

الأصل في الشرع الحكيم جواز الانتفاع بكل طاهر غير مُضِرٍّ من الأشياء في الغذاء والدواء، والأصل فيه أيضا حرمة الانتفاع بكل ضار مستقذر شرعًا من الأشياء غذاء أو دواء، إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، بضوابط مخصوصة.

وأشار أنه من الضرورة الوقاية من الأمراض؛ فيباح تناول ذلك اللقاح، لكن بشروط:

هي أن يتعين تناوله وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته، بألا يتوفر لقاح آخر يكون خاليًا من المحظور، وألا يترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزيد منه، ويهيب الأزهر الشريف بالمراكز البحثية العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالية من المشتقات المحظورة.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن الشرع الحكيم قد حثنا على الأخذ بالأسباب، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ بأن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ ففي صحيح الحديث قال ﷺ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» [أخرجه أبو داود].

وتابع :"من ثم، فإن بذل الجهود و استنفاد الوُسع في كافة دول العالم لتحصين الشعوب من ذلك الوباء اللعين أمرٌ واجب، بل فيه تحقيق وتفعيل لمقاصد الشريعة".

وأوضح المركز أن اللقاح الذي توصلت إليه بعض شركات الأدوية وثبتت فاعليَّته، يتردد أنه يشتمل في بعض مكوناته على مشتقات من خلايا الخنزير، فإنه إن ثبت ذلك، وتعين ذلك اللقاح وسيلة للوقاية من الوباء أو لمكافحته والتخفيف من آثاره -بأن لم يوجد لقاح آخر خال عن المحظور- فإنه في ظل واقع الحال الآن، من ضرورة أو حاجة عموم البشرية إلى ذلك اللقاح.

وشرح المركز أن الأزهر الشريف يفتي بجواز التطعيم به؛ لما يلي:

1- أن الله تعالى قد أباح الميتة للمضطر، مع بقاء جميع عناصر النجاسة فيها، فإنه مع انتفاء معظم هذه العناصر أو جميعها، في حال تصنيع لقاح من بعض مشتقات الخنزير، تكون إباحته حال الاضطرار أولى، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }. [البقرة: 173]

2- أنه إذا تحققت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما ضررًا، ومن المعلوم أن مفسدة تعريض النفس للإصابة بالمرض أعظم من مفسدة تناول ما هو مشتمل على شيء من المحظور، فساغ دفع الأولى بالثانية.

3- أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 88)]، وحاجة عموم الشعوب إلى التحصين من هذا الوباء عامة؛ فيكون لها حكم الضرورة شرعًا.

وأكد المركز أنه إن توصلت البشرية إلى لقاح يخلو من المحظور تعين على المسلمين تحصيله واستخدامه؛ اعتمادًا على قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق»، وقاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله».

وأوصى الأزهر الشريف المراكز البحثية ببذل الجهود لإنتاج لقاح لا يشتمل على شيء من المحظور شرعًا.

https://www.vetogate.com/Section-39/%D8 ... A7-4248456


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد ديسمبر 27, 2020 10:55 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس يونيو 14, 2007 2:19 pm
مشاركات: 5873
سيدى الفاضل حامد الديب

ولكن تعاف النفس.. ربنا ما يحكم علينا بحق جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

_________________
ومن دخل حصن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضام


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد ديسمبر 27, 2020 11:11 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
محب مولانا الحسين كتب:
سيدى الفاضل حامد الديب

ولكن تعاف النفس.. ربنا ما يحكم علينا بحق جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم


معك كل الخق

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء ديسمبر 30, 2020 7:05 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
الأزهر: احترام إنسانية الناس ومشاعرهم أمر واجب.. والتنمر سلوك محرم

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام دعا إلى تحسين الأخلاق وتطييب الكلام للناس؛ فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ» [أخرجه الترمذي]، وقال ﷺ: «والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]

وأشار إلى أن الإسلام حرم الإيذاء والاعتداء ولو بكلمة أو نظرة، فقال تعالى: {..وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه]

وأوضح المركز أن الضرر الذي وجه الإسلام لإزالته ليس الجسدي فقط، وإنما وجَّه -كذلك- لإزالة الضرر النفسيّ الذي قد يكون أقسى وأبعد أثرًا من الجسدي، قال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» [أخرجه أبو داود]، وقال أيضًا: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ –أي: وَجَّهَ نحوه سلاحًا مازحًا أو جادًا- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ». [أخرجه مُسلم]

وأكد أن الإسلام دعا كذلك إلى احترام بني الإنسان واحترام مشاعرهم، وإلى إكرامهم؛ فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..}. [الإسراء: 70]

وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه لا فرق بين الناس أمام الله سبحانه إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ قال ﷺ: «يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ، ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ، ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسْودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى؛ إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ». [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان]

https://www.vetogate.com/Section-39/%D8 ... 85-4250605

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يناير 02, 2021 7:39 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
فتوى اليوم..هل يجب على الأب أن يدفع تكاليف زواج أبنائه ؟

وجاء رد اللجنة كالآتى:


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد غير ملزم بتحمل تكاليف زواج ابنه، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: (لا يلزم الأب إعفاف الابن). بل هو أمر مندوب اليه عنده، لاسيما إذا كان الأب موسرًا، ويدل على عدم الوجوب على الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.)

بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنيّا مستطيعًا والابن فقيرا لا يستطيع الزواج؛ حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك على مذهب الحنابلة، وقد استدلوا بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة / 233.

جاء في المغني لابن قدامة: "قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كان عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.. لأنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه".

ولذا فإننا ننصح السائل بمعاونة ولده في تكاليف الزواج وإعفافه ، لاسيما مع استطاعته وعجز ولده، مع التزام الوسط في بذله من غير إسراف أوتقتير.


https://www.youm7.com/story/2021/1/2/%D ... AC/5139765

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مارس 04, 2021 5:34 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9218

دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. فيديو


الخميس، 04 مارس 2021 04:28 م

كتب على عبد الرحمن

ما حكم صيام الإسراء والمعراج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وقال عثمان فى إجابته على السؤال: "هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لنبيه ولا مانع من الصيام، وإن لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يحدث الله لنبينا فضيلة لك أن تحتفل بهذه الفضيلة كما شئت سواء بصدقة أو إحيائها فى المساجد، أو أخذ المواقف التربوية والوعظية مما حدث بأن تصوم".

وتابع عثمان: "للإنسان أن يصم صبيحة الإسراء والمعراج ابتهاجا واحتفاء بما ورد وحدث للنبى صلى الله عليه وسلم من كرامات ومعجزات ومواقف انتفعت بها الأمة كالتخفيف فى فرضية الصلاة وما رأى من مشاهد بها مواعظ وتربية للإنسان".
هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج
وأجابت دار الإفتاء فى وقت سابق على سؤال نصه: "هل يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب؟، قائلة:"على الرغم من الخلاف الذي وقع بين العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج -حتى إن الحافظ ابن حجر حكى فيه ما يزيد على عشرة أقوال ذكرها في "الفتح"- فإن الاحتفال بهذه الذكرى فى شهر رجب جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرمٍ، بل على قرآن وذكر وتذكير؛ وذلك لعدم ورود النهي، مضيفة:" فإن قيل: إن هذا أمر مُحدَثٌ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رواه مسلم، قلنا: نعم، ولكن من أحدث فيه ما هو منه فليس بردٍّ، بل هو حسن مقبول؛ فهذا سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتوضأ وضوءًا إلا وصلَّى بعده ركعتين، وهذا صحابي جليل يقول بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وعلِم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وسمعه؛ فبشَّرهما، بالرغم من أن الشرع لم يأمر بخصوص ذلك".



واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى من الدين، وإيقاع هذه الأمور في أيِّ وقت من الأوقات ليس هناك ما يمنعه، فالأمر في ذلك على السعة، كما أن الاحتفال بهذه الذكرى فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة من معجزاته، وقد قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]... والله سبحانه وتعالى أعلم".


المصدر: https://www.youm7.com/story/2021/3/4/%D ... 88/5232903


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يونيو 10, 2021 11:48 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله لسداد دينها؟.. الإفتاء ترد

يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتها واجبة عليه. والغارم: هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده، واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة.

https://www.vetogate.com/Section-4084/% ... AF-4361879

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: في قولك خلف الإمام في القنوت - حقاً -بعد قوله إنك تقضي بالحق
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يونيو 10, 2021 2:28 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 9218

السؤال:

أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.

الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

الدعاء من أعظم العبادات التي أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الأمر به مطلقًا؛ فيشمل ذلك كل هيئاته؛ في الصلاة و خارجها، سرًّا أو جهرًا، فرادى أو جماعات.

قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه.

ودعاء القُنُوتُ سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار والأئمة والفقهاء عبر الأزمان.
وذهب بعض مِن العلماء إلى أن القنوت إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

والمأثور من الدعاء في القنوت ما رُوِيَ عن سيدنا الحسن رضى الله عنه أنه قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أَعطيت، وقني شرَّ ما قضيتَ، فإنك تَقْضي ولا يُقْضى عليك، إنه لا يَذلُّ من واليت، تباركتَ ربَّنا وتعاليت" أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود، والترمذي وحسَّنه، والنسائي وابن ماجه في "سننهم"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه.

وتأمينُ المصلين على الإمام دعاءٌ؛ لأن معناه: "اللهم استجب"، فهو تابع لهُ وجارٍ مَجراهُ، لأنَّه طلبٌ لاستجابة الدعاء؛ فعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنه سمع رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يقول: «لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمُ اللهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 295، ط. مكتبة القدسي) : [ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وهو حَسَن الحديث] اهـ.
والتأمين يكون بلفظ "آمين" في حالة الدعاء، أمَّا عند الثناء على الله سبحانه فالمأموم مخير بين إعادة الثناء أو الإقرار به أو ذكر الله أو استخدام بعض الألفاظ الواردة؛ مثل قولهم: "يا الله" و"نشهد" و"حقًّا"، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة كما يدعي ذلك بعض المتشددين؛ لأن هذه الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، بل هي مشروعة ولها أصل في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعمل أصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم: فقد ورد عن حذيفة رضى الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذٍ تعوَّذ" أخرجه مسلم في "الصحيح" وأحمد في "المسند" والنسائي في "السنن".

وعن عوف بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي وقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعًا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، ففعل مثل ذلك" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما". والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (3/ 33، ط. دار الفكر): [ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من النار] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 66، ط. دار الفكر): [قال الشافعي وأصحابنا: يُسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَلٍ أن يتدبر، قال أصحابنا: ويستحبُّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [المرسلات: 50] قال: آمنا بالله، وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها، وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين، ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 44، ط. مكتبة القاهرة): [قيل لأحمد رحمه الله: إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] هل يقول: "سبحان ربي الأعلى"؟ قال: إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها.
وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، فقال: سبحان ربي الأعلى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ في الصلاة: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40]؛ فقال: سبحانك وبلى.
وعن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه، قال: "كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ [القيامة: 40] قال: سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود؛ ولأنه ذكر ورد الشرع به، فجاز التسبيح في موضعه] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا كان يُسَنُّ للمصلي الثناءُ والتسبيح عند المرور بآية تسبيح، والاستعادة عند المرور بآية عذاب؛ فإنه من باب أولى يشرع له الثناء على الله تعالى في الرد على الإمام بقوله "يا الله" و"حقًّا" و"نشهد". هذا على جهة العموم.

أما على جهة الخصوص: فقد قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 177، ط. دار المعرفة): [فيقول -الإمام-: اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني، ويُؤَمِّن المأمومُ فإذا انتهى إلى قوله: "إنك تقضي ولا يُقضى عليك" فلا يليق به التأمين، وهو ثناءٌ؛ فيقرأ معه فيقول مثل قوله، أو يقول: "بلى وأنا على ذلك من الشاهدين"، أو: "صدقت وبررت"، وما أشبه ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 502، ط. دار الفكر): [وبه قطع الأكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت والمشاركة أولى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (2/ 67، ط. المكتبة التجارية): [(و) الصحيح (أنه) إذا جهر به الإمام (يؤمن المأموم) جهرًا (للدعاء) للاتباع، ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعتمد، وقول شارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ترد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم؛ لأنه تابع للدَّاعي فناسبه التأمين على دعائه قياسًا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي (ويقول الثناء) سرًّا وهو الأولى، وأوَّله "أنك تقضي" إلخ أو يسكت مستمعًا لإمامه، أو يقول أشهد لا نحو صدقت وبررت؛ لبطلان الصلاة به خلافًا للغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشرواني في "حاشية على تحفة المحتاج": [(قوله خلافًا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي] اهـ.

وقال العلامة الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 370، ط. دار الكتب العلمية): [(و) الصحيح (أنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر به كما في تأمين القراءة (ويقول الثناء) سرًّا وهو فإنك تقضي إلى آخره؛ لأنه ثناء وذكر فكانت الموافقة فيه أليق، وفي "الروضة": وأصلها أنه يقول الثناء أو يسكت، وقال المتولي: أو يقول أشهد، وقال الغزالي: أو صدقت وبررت، ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته؛ لأنه ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف الإمام والمأموم] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإن تأمين المأمومين على دعاء الإمام في القنوت مستحبٌّ شرعًا، وكذلك قول المأمومين عند ثناء الإمام على الله تعالى: (يا الله) أو (حقًّا) أو (نشهد) مشروعٌ ولا حرج فيه، ولا وجه لتبديع ذلك، ولا يجوز النهي عنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر:https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=14978&LangID=1


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد سبتمبر 26, 2021 2:10 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270

ما حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية؟.. الإفتاء تجيب



أجابت دار الإفتاء المصرية أن الله تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32] وأباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة) وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وأوضحت دار الإفتاء أن ما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج والإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:

أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.


رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مردُّها إلى العرف الذي قد يختلف باختلاف المصر، ويتطور بتطور العصر ومن هذا المنطلق: فإن إجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على النحو الوارد بالسؤال أمر جائز ولا حرج فيه شرعًا، ويستوي في ذلك:


- أن تكون لغرض طبي؛ كتصحيح النظر؛ لأن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده" وقال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (4/ 217، ط. المطبعة العلمية): [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غير مكروهٍ] اهـ وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْءُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] اهـ.


- أو تكون لغرض الزينة؛ لأن العدسات الملونة من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها مثلها في ذلك كمثل الكحل، وتحمير المرأة وجهها، وغير ذلك مما هو من الزينة الظاهرة.
ولا يُعَدُّ هذا الفعل تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر وهو جائز ولا يعد من تغيير خلق الله، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج.


والضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه: أنه يسبب ضررًا لفاعله، ويعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا باقيًا؛ كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، وذلك لغير ضرورة أو حاجةٍ تنزل منزلة الضروة، أما إذا خلا من ذلك فلا يعد تغييرًا لخلق الله، لا سيما إذا كان في فعل هذا الأمر مصلحة مباحة لفاعله؛ قال الإمام الثعالبي في "الجواهر الحسان" (2/ 302، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾: [اختلف المتأولون في معنى تغيير خلق الله، وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو داخل في الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح] اهـ.

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ.


وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (5/ 205-206، ط. الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات؛ لِلْحُسْنِ فَمِمَّا أَشْكَلَ تَأْوِيلُهُ. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تُعَدُّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات، وإلا فلو فرضنا هذه منهيًّا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر: أن تغيير خلق الله إنما يكون إنما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية؛ كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإن قيام المرأة بزرع العدسات الملونة في عينيها عن طريق العمليات الجراحية على النحو الوارد بالسؤال أمر جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ سواء أكان ذلك للتداوي كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، وألَّا يكون فيه ضرر عليها سواء في الحال أو في المستقبل.

https://www.vetogate.com/4431237

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس أكتوبر 07, 2021 12:31 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
الإفتاء : الأحاديث الواردة في فضل الجيش المصري صحيحة.. ولا عبرة بمن يطعن فيها

هنأ الدكتور خالد عمران ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الأحاديث الواردة عن فضل الجيش المصري صحيحة ولا عبرة بمن يطعن فيها.

وأوضح أن الأحاديث عن فضل الجيش المصري صحيحة، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص، (جنود مصر من أفضل جنود الأرض).

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أبناء مصر خير أجناد الأرض حتى يوم القيامة ومن وراء هؤلاء الأجناد شعب متلاحم وأسر متلاحمة.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2433244

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس أكتوبر 07, 2021 12:37 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270

دار الإفتاء: المحلل حرام شرعا باتفاق الفقهاء.. وفاعله ملعون

أكدت دار الافتاء أن الزواج بشَرْط التحليل حرام شرعاً، موضحة أن زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بـ(الزواج بشَرْط التحليل)- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له» (أخرجه الترمذي)، واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح» (رواه البيهقي). والسِّفَاح؛ أي: الزنا.

https://www.youm7.com/story/2021/10/7/% ... 86/5487406


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أكتوبر 16, 2021 5:57 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46270
دار الإفتاء: لا يجوز ربط المبايض للمرأة إلا لضرورة يحددها طبيب ثقة مختص

أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشر فتوى خاصة بربط المبايض، حيث أكدت الدار أن عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذى هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع.

وتابعت دار الإفتاء: "أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص".

واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وقد اتفق العلماء على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم".

https://www.youm7.com/story/2021/10/15/ ... A7/5497153

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 115 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط