موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 6 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: الختان, آثاره ، حكمه في حق الرجال ، أضراره لغير المختتن
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء سبتمبر 12, 2017 3:10 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 10504

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهوعلى كي شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الداعين إلى لله على بصيرة من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الابرار أجمعين وسلم تسليماً كثيراً كبيراً طيباً مباركاً فيه يا رب العالمين, وأرض اللهم عن ساداتنا الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:-

فموضوع الختان والذي أثير من قبل المدعو سعد الهلالي منذ أيام قليلة فلا أظن أن الموضوع تم طرحه على الساحة للمناقشة من الناحية الفقهية فقط وبيان حكمه الشرعي؛ بل الأمر أخطر وأبعد من ذلك فموضوع الختان للرجال – والكلام كله سيكون عن ختان الرجال فقط- له أبعاده الصحية والنفسية والخُلقية.

فالشيطان والعياذ بالله يختبئ تحت جلد القلفة- وهي الجلدة التي يتم قطعها عند ختن الذكور-، وشعر العانة، وشعر الإبط، وشعر الشارب، وما طال من الظفر يألفه ويغطى فيه، وهذه القلفة إذا بقيت يحدث منها أمراض، واحتقان البول بينها وبين الحشفة، وهذا يؤدي إلى تلوث الإنسان بالبول مما يؤدي إلى بطلان صلاته, ومسه للمصحف وبل قرائته للقرآن على ما سيأتي بمشيئة الله في هذه الحالة لا تجوز ومفاسد أخرى كثيرة.
فقد روى البيهقي في السنن الصغرى ت الأعظمي : عن ابن عباس أنه قال :" لا تقبل صلاة رجل لم يختتن "

السادة الأحناف قال بعضهم بأن من لم يختتن لعذر وجب عليه عند الإغتسال إيصال الماء إلى ما تحت هذه القلفة وكثير من الناس ممن يأخذون بالمذهب الحنفي من المسلمين في جميع أنحاء العالم لا يعلمون مثل هذا الشرط لصحة الإغتسال وعليه فإن كثير من العبادات ستصبح هي الأخرى باطلة كالصلاة والحج وقراءة القرآن, وعليه أيضاً فإن أعداد الممسوسين والملبوسين من الجن ستزداد فيزداد البلاء وتشتد المحنة فيصل المجتمع إلى ما هو أسوأ مما عليه الآن, وهذا كله بالطبع من أهداف الدجال ولذلك فالموضوع ليس موضوع مسألة فقهية أكثر من كونه تطبيع مع الدجال وهذا هو بيت القصيد.

المدعو الهلالي أدعى في الفيديو ادعاءات كثيرة كلها باطلة بما سنبينه بمشيئة الله؛ كل هذه الإدعاءات ليرسخ عند الناس فكرة جواز ترك الإختتان فقال مثلاً:" بأن الجمهور على القول بأن الإختتان سنة", وهذا بالطبع باطل والجمهور على خلاف ذلك وسنوضحه بمشيئة الله كما أنه لم يوضح معنى كلمة "سنة" وما المقصود في الحديث الضعيف الذي أستدل به على جواز ترك الختان والذي ضعفه علماء الحديث على ما سيأتي بمشيئة الله وهو حديث " الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء" والذي ضعفه العلماء كما قلت بل أن هناك من قال منهم أن السنة تطلق في بعض المواضع على السنة والفرض – كما سيأتي بمشيئة الله- .

الأضرار التى تترتب على عدم الاختتان رهيبة رهيبة رهيبة منها ما ذكرناه سالفاً ومنها أيضاً أن الغير مختتن يجد صعوبة عظيمة عند الجماع له ولزوجته وهذه نقطة في حد ذاتها مصيبة كبيرة فماذا سيفعل الزوج وماذا ستفعل الزوجة إن لم يشعر كل منهما بالتراضي في هذه المسألة... نسأل الله العفو والعافية.

زيادة نسبة الزنا زيادة نسبة الطلاق زيادة نسبة أولاد الزنا كلها أهداف للدجال لا تتم إلا بمثل هذه الفتاوي.

هل تعلم أن معدل الانتحار في غير المختونين أكبر بكثير من المختونين.

هل تعلم أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته ، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها ، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان.

هل تعلم أن الأقلف من الرجال لا يشبع من الجماع ومع صعوبة الزواج في سن مبكرة لكثير من الشباب بسسب ظروف كثيرة منها الظروف الإقتصادية ومع غياب الوازع الديني وانتشار الفساد بسهولة ويسر وغياب كبير للأسرة سيتجه هؤلاء الشباب إلى طرق غير مشروعة لإشباع تلك الرغبات والتي ومع مرور الوقت يتأقلم معها وتصبح بالنسبة له أمر عادي لا يرى فيها أي حرمة ومنها تظهر فتنة أخرى ومصيبة أكبر وهي فتنة الإستحلال

فتنة الإستحلال وما يترتب عليه من إستجلاب للغضب الإلهي تكلم عنها مولانا السيد الشريف الدكتور محمود صبيح حفظه الله في كتابيه الأخيرين وهما " على أعتاب الحضرة المحمدية", و" حياة الخضر وإلياس والمجيء الثاني للسيد المسيح" فبرجاء مراجعتهما

قبل أن أبدأ بعرض الأدلة على وجوب الختان على الذكور أحب أن أشير إلى بعض النقاط الهامة وهي:

1-كل مستند الهلالي كما وضحنا على حديث واحد وسنبين قول العلماء فيه بمشيئة الله.

2- الهلالي أستدل بسُنية الختان بالمذهب الحنفي والمذهب المالكي ولم يبين معنى السنة عندهم.

3- مصطلح السنة عند الأحناف لا يعني الاستحباب ولكن يعني فطرة ودين فتاركه يأثم هذا مقصودهم.

4- ذهب المالكية في فقههم إلى نفس الحكم عند الأحناف.

فهذه النقاط يجب معرفتها وأن تكون نصب أعيينا عند سماع كلام الهلالي أو من شابهه.

يتبع بمشيئة الله...


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الختان, آثاره ,مشروعيته, أضراره لغير المختتن
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء سبتمبر 12, 2017 5:14 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 10504

قلنا أن الغير مختتن لا تصح طهارته ولا صلاته وكل وَاجِب تتَوَقَّف صِحَّته على غَيره فغيره هذا واجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

مما أستدل به أيضاً المدعو الهلالي حديث " " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ "
وقال أن قص الشارب سنة وطالما أن الخمسة ذُكروا سوياً في مصفٍ واحدٍ فيكونوا متساويين في الحكم أيضاً.
وهذا من الباطل والتدليس بمكان فلننظر ماذا قال العلماء في هذا الحديث:-

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (1/707-708)

"ومن فسر الفطرة بالسنة في الجميع يستدل به على عدم الوجوب.
وقد يجاب: بأن لفظ السنة استعمل في قدر مشترك بين الواجب والمستحب وهو ما رجح فعله، والجمع بن المختلفات غير ممتنع كما قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} (4) والأكل مباح والإِيتاء واجب، وفرق بعض الفضلاء من المالكية بفرق لطيف بين الآية والحديث وهو أن الفطرة لفظة واحدة استعملت في [الكل] (5)، وفي الآية كل جملة مستقلة على حالها.
تنبيه: إنما يجب الختان بعد البلوغ"أهـ



شرح السنة للبغوي (باب الختان) (6/122)

قال رحمه الله بعد أن ساق حديث الفطرة خمس،:" وهذه الخصال كلها سنة إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به في وجوه فقال كثيرٌ منهم: أنه واجب، وكان ابن عباس يشدد في ذلك، فيقول الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته، وقال الحسن في الختان: هو للرجال سنة وللنساء طهرة، وسئل زيد أسلم عن خفض الجارية إلى متى يؤخر؟ قال: إلى ثماني سنين"أهـ.

قلت: سبحان الله لماذا لم ينقل مثل هذه الآراء وهل هو أعلم من البغوي وابن الملقن فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.




ونشرع الآن بمشيئة الله في عرض أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة المعتمدة في مسألة الختان ولكن بعد تعريف الختان.



تعريف الختان:يراد به موضع الخَتْن في الرجل والمرأة. وهو في حق الرجل: قطع جلدة القُلْفَة - جلدة فوق الحَشْفة -، وختنه أي قطع الجلد الزائدة على الحشفة. وفي حق المرأة: قطع جلدة عالية مشرفة على الفرج.


المذهب الشافعي


1-أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري (4/165)

"وَالْخِتَانُ وَاجِبٌ(وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْبُلُوغِ) ، وَالْعَقْلِ وَاحْتِمَالِ الْخِتَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] "أهـ


2-تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي - بعده (مفصولا بفاصل) : حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني
- بعده (مفصولا بفاصل) : حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (9/198)



"وَيَجِبُ أَيْضًا (خِتَانُ) الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُولَدَا مَخْتُونَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] . وَمِنْهَا الْخِتَانُ: اُخْتُتِنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً. وَصَحَّ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ. وَقَدْ يُجْمَعُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ حُسِبَ مِنْ حِينِ النُّبُوَّةِ، وَالثَّانِي مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ. بِالْقَدُومِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَقِيلَ: آلَةٌ لِلنَّجَّارِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد «أَلْقِ عَنْك شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» ، خَرَجَ الْأَوَّلُ لِدَلِيلٍ فَبَقِيَ الثَّانِي عَلَى حَقِيقَتِهِ وَدَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ ضَعِيفَةٌ كَمَا حَقَّقَ فِي الْأُصُولِ، وَقِيلَ: وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ سُنَّةٌ لِلنِّسَاءِ، وَنُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ".أهـ

[حاشية الشرواني]

"(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ: مِنْ مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ. (قَوْلُهُ: الْخِتَانُ) أَيْ: وُجُوبُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَدَلَّ عَلَى الْمُدَّعِي اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: اخْتَتَنَ إلَخْ) أَيْ: إبْرَاهِيمُ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ) أَيْ: صَحَّ أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَعُمْرُهُ مِائَةٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حُسِبَ) يَعْنِي مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْبَانِ عُمْرِهِ. (قَوْلُهُ: بِالْقَدُومِ) بِتَخْفِيفِ الدَّالِ وَقَدْ تُشَدَّدُ اهـ. قَامُوسٌ. (قَوْلُهُ: آلَةٌ لِلنَّجَّارِ) يَنْحِتُ بِهَا، وَهِيَ مُخَفَّفَةٌ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَلَا تَقُلْ قَدُّومٌ بِالتَّشْدِيدِ، وَالْجَمْعُ قَدَمٌ انْتَهَى مُخْتَارٌ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَلْقِ عَنْكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِالْخِتَانِ رَجُلًا أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ أَلْقِ إلَخْ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ خَرَجَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: خَرَجَ الْأَوَّلُ) أَيْ: الْأَمْرُ بِإِلْقَاءِ الشَّعْرِ عَنْ حَقِيقَتِهِ. (قَوْلُهُ: الثَّانِي) أَيْ: الْأَمْرُ بِالِاخْتِتَانِ. (قَوْلُهُ: عَلَى حَقِيقَتِهِ) مِنْ الْوُجُوبِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَاجِبٌ إلَخْ) وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ لِقَوْلِ الْحَسَنِ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ وَلَمْ يَخْتَتِنُوا اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَنُقِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ"اهـ.

[حاشية ابن قاسم العبادي]

" (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ قَطْعُ سُرَّةِ الْمَوْلُودِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إلَّا أَنَّ وُجُوبَهُ عَلَى الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ إلَّا فِي الصِّغَرِ كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. وَفِي قَوْلِهِ: كَذَا إشَارَةٌ إلَى التَّبَرِّي مِنْهُ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يُتْرَكُ إلَى الْبُلُوغِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَالْخِتَانِ"أهـ


قلت: وقول ابن حجر الهيتمي "وَنُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ" يكفينا لإبطال قول الهلالي بأن الجمهور يقول بأنه سنة وانظر أيضاً إلى قول المحب الطبري في حاشية الشرواني "وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ" أي الوجوب


3-مغني المحتاج للخطيب الشربيني (4/202-203)

"( ويجب ختان المرأة بجزء ) ................. ( و ) ختان ( الرجل بقطع ما ) أي جلدة ( تغطي حشفته ) حتى تظهر كلها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة وقوله ( بعد البلوغ ) ظرف ليجب ويكون بعد العقل أيضا واحتمال الختان , أما وجوبه فلقوله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وكان من ملته الختان ففي الصحيحين أنه اختتن وعمره ثمانون سنة وفي صحيح ابن حبان والحاكم مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة

ولأنه قطع جزء من البدن لا يخلف تعبدا فلا يكون إلا واجبا كقطع يد السارق واحترز بالقيد الأول عن الظفر والشعر وبالثاني عن القطع للأكلة ولأنه يجوز كشف العورة له من غير ضرورة ولا مداراة

فلو لم يجب لما جاز ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق عنك شعر الكفر واختتن والأمر للوجوب خرج إلقاء الشعر بدليل فبقي في الختان تقليلا لمخالفة الأمر وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا وقيل واجب للذكور سنة للإناث
قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم
وأما كيفيته فكما ذكره المصنف ولو ولد مختونا أجزأه"أهـ


4-منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للنووي (1/306)

ويجب ختان المرأة ............، والرجل بقطع ما تغطي حشفته بعد البلوغ.


5-حاشية البجيرمي على «شرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري(4/243)

(وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ)

[حاشية البجيرمي]

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ) تَعْبِيرُهُ بِالْخَتْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْخِتَانِ؛ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ وَهُوَ الْفِعْلُ وَأَمَّا الْخِتَانُ فَمَوْضِعُ الْقَطْعِ


6-نهاية الزين في إرشاد المبتدئين للجاوي (1/358)


"(وَوَجَب) قطع سرة الْمَوْلُود بعيد وِلَادَته بعد نَحْو ربطها لتوقف إمْسَاك الطَّعَام عَلَيْهِ وَوَجَب أَيْضا (ختان) لذكر وَأُنْثَى إِن لم يولدا مختونين (ببلوغ) وعقل لانْتِفَاء التَّكْلِيف قبلهمَا فَيجب ذَلِك فَوْرًا بعدهمَا مَا لم يخف من الْخِتَان فِي ذَلِك الزَّمن وَإِلَّا أخر إِلَى أَن يغلب الظَّن السَّلامَة مِنْهُ"أهـ


7-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي(8/35)


"ويجب ختان لذكر وأنثى إن لم يولدا مختونين لقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومنها الختان" أهـ


8-أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام / زكريا الأنصاري (4/164)


"فَصْلٌ لَا بُدَّ من كَشْفِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ في الْخِتَانِ لِلرَّجُلِ بِقَطْعِ الْجِلْدَةِ التي تُغَطِّيهَا فَلَا يَكْفِي قَطْعُ بَعْضِهَا وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةُ...."

"ثم قال بعدهل بقليل "...

"وَالْخِتَانُ وَاجِبٌ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَاحْتِمَالِ الْخِتَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وكان من مِلَّتِهِ الْخِتَانُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَعُمْرُهُ ثَمَانُونَ سَنَة""


9-النجم الوهاج في شرح المنهاج للدَّمِيري (9/269)

"قال:(ويجب ختان المرأة ........، والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ)، أما الوجوب .. فأحسن ما استدل له بقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} وكان من ملته الختان؛ لأنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة-كما رواه البخاري [3356] ومسلم [2370]"أهـ .


ويتضح مما سبق بأن المذهب الشافعي مجمع على وجوب الختان للذكور بل قال بعضهم كابن حجر الهيتمى والمحب الطبري أن هذا هو قول أكثر أهل العلم وباقي كتب المذهب تدور تقريباً حول نفس الكلام فلم نرد نقل أكثر من ذلك منعاً للإطالة طالما أن الغاية تحققت وهو ظهور حكم المذهب في المسألة... فأين تذهب يا ............


المذهب الحنبلي

1-الكافي لابن قدامة(1/22)

" و يجب الختان لأنه من ملة إبراهيم فإنه روي أن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه"أهـ


2-المغني لابن قدامة(1/64)

"فَصْلٌ: فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ،وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ. هَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ أَحْمَدُ: الرَّجُلُ أَشَدُّ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا لَمْ يَخْتَتِنْ، فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمَرَةِ، وَلَا يُنَقَّى مَا ثَمَّ، وَالْمَرْأَةُ أَهْوَنُ".أهـ


3-الفروع لابن مفلح (1/156)

"وَيَجِبُ الْخِتَانُ"هـ" وَعَنْهُ عَلَى غَيْرِ امْرَأَةٍ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ، قَالَ شَيْخُنَا: يَجِبُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ".أهـ


4-الإنصاف للمرداوي (1/123)

"قَوْلُهُ (وَيَجِبُ الْخِتَانُ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ. وَالْمُذْهَبِ".أهـ


اكتفينا ايضاً بهذا القدر من المذهب الحنبلي لأنه مقر بقول المذهب بالوجوب

فلننتقل إلى باقي المذاهب


يتبع بمشيئة الله


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الختان, آثاره ,مشروعيته, أضراره لغير المختتن
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء سبتمبر 12, 2017 8:32 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46868
تسجيل متابعه

بارك الله فيكم

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الختان, آثاره ,مشروعيته, أضراره لغير المختتن
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء سبتمبر 13, 2017 3:58 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 10504

شكراً للدكتور حامد الديب ويشرفني جداً حضوركم ومتابعتكم.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الختان, آثاره ,مشروعيته, أضراره لغير المختتن
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء سبتمبر 13, 2017 4:29 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 10504

قبل أن أنقل كلام السادة العلماء من المذهبين الحنفي والمالكي أود أن أُذكر ببعض النقاط الهامة وهي:-



حتى لا أحرم كتب:

1-كل مستند الهلالي كما وضحنا على حديث واحد وسنبين قول العلماء فيه بمشيئة الله.

2- الهلالي أستدل بسُنية الختان بالمذهب الحنفي والمذهب المالكي ولم يبين معنى السنة عندهم.

3- مصطلح السنة عند الأحناف لا يعني الاستحباب ولكن يعني فطرة ودين فتاركه يأثم هذا مقصودهم.

4- ذهب المالكية في فقههم إلى نفس الحكم عند الأحناف.

فهذه النقاط يجب معرفتها وأن تكون نصب أعيينا عند سماع كلام الهلالي أو من شابهه.

light]




[light=#ff0000]المذهب الحنفي


1- الأصل المعروف بالمبسوط لأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (3/23)

"وَمن عَلَامَات الْمُسلمين الْخِتَان والخضاب وَلبس السوَاد مِمَّا يعرف بِهِ الْمُسلم من الْكَافِر"أهـ


قلت: الإمام محمد بن الحسن الشيباني يجعل الختان من العلامات المميزة للمسلمين عن الكفار فسبحان الله على من لا يريد لأمة الحبيب المصطفى ألا تشابه الكفار.


2-المبسوط للسرخسي (2/97)

قال: "وإذا وجد ميت لا يدرى أمسلم هو أم كافر فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام فالظاهر أنه مسلم فيغسل ويصلى عليه وإن كان في قرية من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه إلا أن يكون عليه سيما المسلمين فحينئذ يغسل ويصلى عليه وسيما المسلمين الختان والخضاب ولبس السواد وما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسيما" أهـ

وفي نفس المرجع السابق (10/268)

"لأن الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضا"أهـ


قلت : انظروا إلى قول الإمام السرخسي لا يمكن تركه حتى تعلموا معنى السنة عند الأحناف.


3-بدائع الصنائع للكاساني (1/303)

"وَلَوْ اجْتَمَعَ الْمَوْتَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَامَةٌ يُمْكِنُ الْفَصْلُ بِهَا يُفْصَلُ، وَعَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ، وَلُبْسُ السَّوَادِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ"أهـ


4-فتاوى قاضيخان للأوزجندي الفرغاني (3/251)

"وإذا اغتسل الأقلف من الجنابة قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يجب عليه إيصال الماء تحت الجلدة كما تجب المضمضة و الاستنشاق على الجنب"أهـ

قلت: وبناءاً عليه فإن غٌسل الكثير سصبح باطلاً لأن الكثير من الناس لا يعرفون مثل هذه المسائل الفقهية وعليه فإن كثير من العبادات ستصبح هي الأخرى باطلة كالصلاة والحج وقراءة القرآن فلا حول ولا قوة إلا بالله على من يريد أن يبطل أعمال المسلمين
وعليه أيضاً فإن أعداد الممسوسين والملبوسين من الجن ستزداد فيزداد البلاء وتشتد المحنة فيصل المجتمع إلى ما هو أسوأ مما عليه الآن, وهذا كله بالطبع من أهداف الدجال ولذلك فالموضوع ليس موضوع مسألة فقهية أكثر من كونه تطبيع مع الدجال.



5-المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مَازَةَ (5/336)


"وهو من جملة الفطرة في حق الرجل لا يمكن تركه"أهـ


قلت : فمن الذي يريد أن نتخلى عن فطرتنا...فانتبه.


وفي نفس المصدر السابق (8/321)

"وهذا لأن الختان وإن كان سنة عندنا إلا أن ترك السنة إنما توجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنة، وعندنا: لو ترك الختان على وجه الإعراض عن السنة لا تقبل شهادته، وإنما تقبل شهادته إذا تركه بعذر، قيل: العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك.
ثم لا بد من معرفة صفة الختان ووقته، فأما صفته: فقد اختلف العلماء فيه، بعضهم قالوا: إنه فريضة، وقال علماؤنا رحمهم الله: إنه سنة. قال عليه السلام: «الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة» ، وأراد به سنة إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من ختن واختتن.إهـ


قلت: انظر إلى مفهوهم لمعنى السنة وانظر إلى مفهوم الهلالي فالقوم عندهم ترك الختان لا يكون إلا بعذر يا ......


6-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ومعه حاشية الشِّلْبِيِّ (4/226)


"وَهُوَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ عِنْدَنَا دُونَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ فَرْضٌ وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ»أهـ


قلت: كما قلنا فإن جل إستدلاهم على كون الختان سنة – مع الوضع في الإعتبار معنى السنة عندهم- الحديث السابق والذي سنبين قول العلماء فيه بمشيئة الله وإجماعهم على تضعيف الحديث بكل رواياته حتى من لم يضعفه فهم على أن السنة المرادة هنا قد تحتمل معنى الواجب في حق الرجال أو أن المقصود بها السنة المؤكدة التي لا يمكن تركها من غير عذر.


7-العناية شرح الهداية للبابرتي (10/27)


"يَعْنِي أَنَّ الْخَافِضَةَ وَالْخَتَّانَ يَنْظُرَانِ إلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَلَا يُتْرَكُ" أهـ.


8-البناية شرح الهداية للإمام العينى (4/310-311)


"ولا شك أن الختان هو قطع عضو، مع أنه فرض عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد وسنة مؤكدة عندنا فارقة بين الإسلام والكفر"أهـ


قلت : الرجل جعلها سنة فارقة بين الإسلام والكفر ... فماذا يريد الهلالي أكثر من ذلك حتى يقول بوجوبها؟؟؟!!!



9-فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/422)


"وَكُلُّ مَنْ يَرَاهُ وَاجِبًا يُبْطِلُ بِهِ شَهَادَتَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ سُنَّةٌ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ، وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ»"أهـ


10-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي (1/490)

"من رَآهُ ظَنّه مختناً وَلَا تقطع جلدَة ذكره إِلَّا بِمَشَقَّة جَازَ ترك ختانه"أهـ


قلت: أي أنه جوز تركه إذا خاف وقوع الضرر فقط وبمفهوم المخالفة إذا لم يخف وقوع الضرر لا يجوز له تركه وهذا الأمور لا خلاف فيها فحفظ النفس مقدم على أي شيء فالصائم إذا خاف الضرر أفطر والذي يخاف الضرر من الماء جاز له تركه وتيمم بالتراب والذي يخاف الضرر من التراب والماء تركهما وصلى من غير وضوء ويسمى في الفقه بفاقد الطهورين .. فلماذا لم توضح هذه الأقوال يا .....؟!


11-رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (6/371)


"لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهَا"أهـ



12-البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (7/95-96)

"(قَوْلُهُ وَالْأَقْلَفِ) أَيْ الْكَبِيرِ الَّذِي لَمْ يُخْتَتَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُخِلُّ بِتَرْكِ الْخِتَانِ لِكَوْنِهِ سُنَّةً عِنْدَنَا أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِأَنْ يَتْرُكَهُ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ وَقَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنْ لَا يَتْرُكَهُ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ أَمَّا إذَا تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَدْلًا وَكَمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ تَصِحُّ إمَامَتُهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .............. وَعُلَمَاؤُنَا قَالُوا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا لَا تُقْبَلُ وَبِهِ نَأْخُذُ" اهـ.

قلت: انظروا إلى قوله:" وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِأَنْ يَتْرُكَهُ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ"

وإلى قوله:" وَعُلَمَاؤُنَا قَالُوا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا لَا تُقْبَلُ وَبِهِ نَأْخُذُ"
فهم لا يقبلون شهادة الذي لم يختتن بغير عذر فكيف بعذ ذلك يقال بأن الأحناف جعلوا الختان اختيارياً من شاء فعله ومن شاء تركه؟!!!!!
نكتفي بهذا القدر في النقل عن السادة الأحناف لأن سائر كتبهم لا تخرج بفضل الله عما نقلناه



المذهب المالكي


1-النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني(1/319)


"قال مالك : الاختتان من الفطرة ،فمن تركه من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا شهادته .
قال ابن شهاب ولا يتم إسلام من أسلم حتى يختتن"أهـ

قلت : لا تعليق


2-عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار (1/135)


"قيل : معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام ، و يكون في فطرة الإسلام الفرض و السنة . ألا ترى أنه قد ... ذكر فيها الختان و هو - عندكم- فرض"أهـ

قلت : وهذا أيضاً دليل على جواز ذكر السنة والفرض في موضعٍ واحد كحديث خمس من الفطرة.... والذي ذُكر فيه الختان واستدل به الهلالي على جواز ترك الختان للرجال.


3-الكافي لابن عبد البر (2/1136)

"ومن فطرة الإسلام عشر خصال الختان وهو سنة للرجال ومكرمة للنساء وقد روي عن مالك أنه سنة"أهـ


4-البيان والتحصيل لابن رشد (2/163)

"لأن الختان طهور الإسلام وشعاره، فهو سنة واجبة"أهـ


قلت: فمن الذي يريد أن يحرمنا من طهور الإسلام وشعااااااااره


5-الذخيرة للقرافي (4/166)

"(فَصْلٌ) "قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَقَالَ ش فَرْضٌ لَنَا"أهـ

وقد بحثت عن معنى إختصار ش في مقدمة الكتاب فلم أجده ويظهر لي أنه يرمز للإمام الشافعي رحمه الله وعلى كل حال أقل أقوالهم أنه سنة مؤكدة وهي التي يأثم تاركها وقال سحنون من المالكية ولو بعذر.


6-التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (3/258)

"وإذا أسلم الكبير وخاف على نفسه من الختان فقال ابن عبد الحكم له تركه, وقال سحنون لا يترك انتهى
وانظر من ولد مختونا فقال تمر الموسى عليه فإن بقي ما يقطع قطع قال وقيل إنه قد كفى المؤنة
قال ابن رشد وهذا هو الأظهر "أهـ

قلت: فسحنون لا يُجوز ترك الختان حتى ولو بعذر .. فتأمل.

ولو كان تركه جائزاً فلماذا يمرون الموسى على من ولد مختوناً ليتأكدوا أن ختانه مكتمل وصحيح ؟؟!!!


7-شرح زروق على الرسالة (1/600)

(والختان في الذكور سنة واجبة والخفاض في النساء مكرمة).
ومذهب مالك وكثير من أصحابه الختان سنة وقال الشافعي بوجوبه"أهـ

قلت: وقد وضحنا معنى السنة عند المالكية


8-كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن المالكي (1/748-749)

"ثم انتقل يتكلم على الختان وهو قطع الجلدة الساترة للحشقة حتى ينكشف جميعها فقال ( والختان سنة في الذكور ) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا ( واجبة ) أي مؤكدة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط"أهـ


9-الاستذكار لابن عبد البر (1/5590)

"ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف ولا في الاختتان أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها (39436)- إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا" أهـ


قلت : انظر ماذا قال "إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا" فلماذا التدليس وعدم التوضيح يا .................


10-حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/595-596)

"[أَحْكَام الْخِتَان]
[قَوْلُهُ: حَتَّى يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا] أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا [قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ] لَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَدُلُّ إلَّا عَلَى الطَّلَبِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى وَهُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً. [قَوْلُهُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ] أَيْ الْخِصَالُ الَّتِي يَكْمُلُ بِهَا الْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى أَفْضَلِ الصِّفَاتِ قَالَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ، فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ جِنْسٌ، وَالْجِنْسُ يَجْرِي مَجْرَى الْجَمْعِ فَصَحَّ الْإِخْبَارُ عَنْ فِطْرَةٍ بِخَمْسٍ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ] ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: [حاشية العدوي]

مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا فَقِيلَ: يُجْرَى عَلَيْهِ الْمُوسَى فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقْطَعُ قُطِعَ وَقِيلَ: لَا انْتَهَى.
قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى اهـ.

[قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرِ إذَا أَسْلَمَ] الْمُرَادُ بِهِ الْبَالِغُ [قَوْلُهُ: وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ] أَيْ مِنْ الِاخْتِتَانِ [قَوْلُهُ: هَلْ يُخْتَتَنُ] قَالَ سَحْنُونٌ: يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ قَائِلًا أَرَأَيْت إنْ وَجَبَ قَطْعُ سَرِقَةٍ أَيُتْرَكُ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ." اهـ


يكفينا هذا القدر بحمد الله من المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة والذي يتضح منها جلياً حكم الختان في حق الرجال وإجماع المذاهب الفقهية الأربعة على وجوبه - وإن اختلفت الألفاظ - وعدم جواز تركه إلا بعذر وقال سحنون من المالكية ولا يترك ولو بعذر

يتبقى لنا تبيين موقف علماء الحديث من الحديث الذي أستدل به الهلالي مظنة منه أنه يعضد قوله المخالف لعلماء الأمة بجواز ترك الإختتان للرجال.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الختان, آثاره ,مشروعيته, أضراره لغير المختتن
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء سبتمبر 13, 2017 4:43 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 10504

ما جاء في حديث :" الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء " من أقوال السادة العلماء


1-معرفة السنن والآثار للبيهقي (6/466)

وروينا عن ابن عباس : الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء.
ولا يثبت رفعه.
ورواه الحجاج بن أرطاة من وجهين آخرين مرفوعاً ولا يثبت ، والله أعلم.


2-تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان لابن عساكر (1/43)

قال بعد أن ذكر الحديث: "هذا حديث ضعيف الحجاج لا يحتج به ومكحول لم يدرك أبا أيوب ولم يره"أهـ


3-الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد(1/418)


" وروى إبراهيم بن مجشر - وهو بضم الميم، وفتح الجيم، وتشديد الشين المكسورة -، عن وكيع، عن سعيد بن [بشير]، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس [قال]: "الختان سنة [للرجال]، ومكرمة للنساء".
رواه أبو أحمد بن عدي.
قال البيهقي في "المعرفة": "ولا يثبت رفعه". قال: "ورواه الحجاج بن أرطاة من وجهين آخرين مرفوعا، ولا يثبت، والله عز وجل أعلم ".أهـ

فابن دقيق العيد لم يعترض على قول البيهقي " ولا يثبت" فمعناه أنه يؤيد رأي البيهقي ويقول بقوله.


4-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (21/60)

"عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم الختان من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال وقالت طائفة ذلك فرض واجب لقول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قال قتادة هو الاختتان قال أبو عمر ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا (أنه) عندهم في الرجال وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها التوحيد بدليل قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقد روى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم فأصابها غارت سارة فحلفت ليغيرن منها ثلاثة أشياء فخشي إبراهيم أن تقطع أذنيها أو تجذع أنفها فأمرها أن تخفضها وتثقب أذنيها وروي عن أم عطية أنها كانت تخفض نساء الأنصار وروى حجاج بن أرطاة عن ابن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما انفرد به والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما وصفنا."أهـ

قلت : الحمد لله هذه شهادة أحد اكابر المالكية بأن الإجماع على أن الختان واجب في حق الرجال ولا عزاء للمدلسين.


5-طرح التثريب في شرح التقريب للزين العراقي(2/75)

"واحتج من قال إنه سنة بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» رواه أحمد في مسنده، والبيهقي ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس قال ابن عبد البر إنه يدور على الحجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به.

(قلت) " القائل الزين العراقي" : قد رواه الطبراني في مسند الشاميين من غير طريق الحجاج من رواية سعيد بن بشر بن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اختتن إبراهيم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وبما روى أبو داود من قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أسلم «ألق عنك شعر الكفر واختتن» واستدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون ونقضه ابن عبد البر بجواز نظر الطبيب وليس الطب واجبا إجماعا واحتج القفال لوجوبه بأن بقاء الغلفة تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها وشبهه بالنجاسة في باطن الفم وقاسه بعض الشافعية على وجوب القطع في السرقة فقال هو قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فوجب كالقطع واحترز بعدم الاستخلاف عن الشعر، والظفر وبالتعبد على القطع للآكلة فإنه لا يجب."أهـ

قلت : احكم بنفسك يا ............


6-فتح الباري لابن حجر (10/341)

"وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم وتعقب بأنه لم ينحصر في الوجوب فقد يكون في حق الذكور آكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال للندب وفي حق النساء للإباحة على أن الحديث لا يثبت لأنه من رواية حجاج بن أرطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس وسعيد مختلف فيه وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أيوب واحتجوا أيضا بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة إلا عند بعض من شذ فلا يكون الختان واجبا وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره وأيضا فلا مانع من جمع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فإيتاء الحق واجب والأكل مباح هكذا تمسك به جماعة وتعقبه الفاكهاني في شرح العمدة فقال الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع فتعين أن يحمل على أحد الأمرين الوجوب أو الندب بخلاف الآية فإن صيغة الأمر تكررت فيها والظاهر الوجوب فصرف في أحد الأمرين بدليل وبقي الآخر على الأصل وهذا التعقب إنما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم واستدل من أوجب الاختتان بأدلة الأول أن القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة"أهـ

قلت: كلام ابن حجر ينسف كل كلام الهلالي نسفاً بفضل الله.

هذا هو حكم العلماء على الحديث وتلك أقوالهم وشهاداتهم على راوي الحديث والذي لم يبينها الهلالي.

أحباب رسول الله كان هرقل يقول عندما ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم " ظهر ملك الختان" فانتبهوا يا أمة محمد إلى من يريد أن يمحوا هويتنا.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 6 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 14 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط