قبل أن أنقل كلام السادة العلماء من المذهبين الحنفي والمالكي أود أن أُذكر ببعض النقاط الهامة وهي:-
حتى لا أحرم كتب:
1-كل مستند الهلالي كما وضحنا على حديث واحد وسنبين قول العلماء فيه بمشيئة الله.
2- الهلالي أستدل بسُنية الختان بالمذهب الحنفي والمذهب المالكي ولم يبين معنى السنة عندهم.
3- مصطلح السنة عند الأحناف لا يعني الاستحباب ولكن يعني فطرة ودين فتاركه يأثم هذا مقصودهم.
4- ذهب المالكية في فقههم إلى نفس الحكم عند الأحناف.
فهذه النقاط يجب معرفتها وأن تكون نصب أعيينا عند سماع كلام الهلالي أو من شابهه.
light]
[light=#ff0000]المذهب الحنفي
1- الأصل المعروف بالمبسوط لأبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (3/23)
"وَمن عَلَامَات الْمُسلمين الْخِتَان والخضاب وَلبس السوَاد مِمَّا يعرف بِهِ الْمُسلم من الْكَافِر"أهـ
قلت: الإمام محمد بن الحسن الشيباني يجعل الختان من العلامات المميزة للمسلمين عن الكفار فسبحان الله على من لا يريد لأمة الحبيب المصطفى ألا تشابه الكفار.
2-المبسوط للسرخسي (2/97)
قال: "وإذا وجد ميت لا يدرى أمسلم هو أم كافر فإن كان في قرية من قرى أهل الإسلام فالظاهر أنه مسلم فيغسل ويصلى عليه وإن كان في قرية من قرى أهل الشرك فالظاهر أنه منهم فلا يصلى عليه إلا أن يكون عليه سيما المسلمين فحينئذ يغسل ويصلى عليه وسيما المسلمين الختان والخضاب ولبس السواد وما تعذر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسيما" أهـ
وفي نفس المرجع السابق (10/268)
"لأن الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضا"أهـ
قلت : انظروا إلى قول الإمام السرخسي لا يمكن تركه حتى تعلموا معنى السنة عند الأحناف.
3-بدائع الصنائع للكاساني (1/303)
"وَلَوْ اجْتَمَعَ الْمَوْتَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَامَةٌ يُمْكِنُ الْفَصْلُ بِهَا يُفْصَلُ، وَعَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ، وَلُبْسُ السَّوَادِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ"أهـ
4-فتاوى قاضيخان للأوزجندي الفرغاني (3/251)
"وإذا اغتسل الأقلف من الجنابة قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يجب عليه إيصال الماء تحت الجلدة كما تجب المضمضة و الاستنشاق على الجنب"أهـ
قلت: وبناءاً عليه فإن غٌسل الكثير سصبح باطلاً لأن الكثير من الناس لا يعرفون مثل هذه المسائل الفقهية وعليه فإن كثير من العبادات ستصبح هي الأخرى باطلة كالصلاة والحج وقراءة القرآن فلا حول ولا قوة إلا بالله على من يريد أن يبطل أعمال المسلمين
وعليه أيضاً فإن أعداد الممسوسين والملبوسين من الجن ستزداد فيزداد البلاء وتشتد المحنة فيصل المجتمع إلى ما هو أسوأ مما عليه الآن, وهذا كله بالطبع من أهداف الدجال ولذلك فالموضوع ليس موضوع مسألة فقهية أكثر من كونه تطبيع مع الدجال.
5-المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مَازَةَ (5/336)
"وهو من جملة الفطرة في حق الرجل لا يمكن تركه"أهـ
قلت : فمن الذي يريد أن نتخلى عن فطرتنا...فانتبه.
وفي نفس المصدر السابق (8/321)
"وهذا لأن الختان وإن كان سنة عندنا إلا أن ترك السنة إنما توجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنة، وعندنا: لو ترك الختان على وجه الإعراض عن السنة لا تقبل شهادته، وإنما تقبل شهادته إذا تركه بعذر، قيل: العذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك.
ثم لا بد من معرفة صفة الختان ووقته، فأما صفته: فقد اختلف العلماء فيه، بعضهم قالوا: إنه فريضة، وقال علماؤنا رحمهم الله: إنه سنة. قال عليه السلام: «الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة» ، وأراد به سنة إبراهيم عليه السلام، لأنه أول من ختن واختتن.إهـ
قلت: انظر إلى مفهوهم لمعنى السنة وانظر إلى مفهوم الهلالي فالقوم عندهم ترك الختان لا يكون إلا بعذر يا ......
6-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ومعه حاشية الشِّلْبِيِّ (4/226)
"وَهُوَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ عِنْدَنَا دُونَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ فَرْضٌ وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ»أهـ
قلت: كما قلنا فإن جل إستدلاهم على كون الختان سنة – مع الوضع في الإعتبار معنى السنة عندهم- الحديث السابق والذي سنبين قول العلماء فيه بمشيئة الله وإجماعهم على تضعيف الحديث بكل رواياته حتى من لم يضعفه فهم على أن السنة المرادة هنا قد تحتمل معنى الواجب في حق الرجال أو أن المقصود بها السنة المؤكدة التي لا يمكن تركها من غير عذر.
7-العناية شرح الهداية للبابرتي (10/27)
"يَعْنِي أَنَّ الْخَافِضَةَ وَالْخَتَّانَ يَنْظُرَانِ إلَى الْعَوْرَةِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ، لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَلَا يُتْرَكُ" أهـ.
8-البناية شرح الهداية للإمام العينى (4/310-311)
"ولا شك أن الختان هو قطع عضو، مع أنه فرض عند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأحمد وسنة مؤكدة عندنا فارقة بين الإسلام والكفر"أهـ
قلت : الرجل جعلها سنة فارقة بين الإسلام والكفر ... فماذا يريد الهلالي أكثر من ذلك حتى يقول بوجوبها؟؟؟!!!
9-فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/422)
"وَكُلُّ مَنْ يَرَاهُ وَاجِبًا يُبْطِلُ بِهِ شَهَادَتَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ سُنَّةٌ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «الْخِتَانُ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ، وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ»"أهـ
10-مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي (1/490)
"من رَآهُ ظَنّه مختناً وَلَا تقطع جلدَة ذكره إِلَّا بِمَشَقَّة جَازَ ترك ختانه"أهـ
قلت: أي أنه جوز تركه إذا خاف وقوع الضرر فقط وبمفهوم المخالفة إذا لم يخف وقوع الضرر لا يجوز له تركه وهذا الأمور لا خلاف فيها فحفظ النفس مقدم على أي شيء فالصائم إذا خاف الضرر أفطر والذي يخاف الضرر من الماء جاز له تركه وتيمم بالتراب والذي يخاف الضرر من التراب والماء تركهما وصلى من غير وضوء ويسمى في الفقه بفاقد الطهورين .. فلماذا لم توضح هذه الأقوال يا .....؟!
11-رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (6/371)
"لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهَا"أهـ
12-البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (7/95-96)
"(قَوْلُهُ وَالْأَقْلَفِ) أَيْ الْكَبِيرِ الَّذِي لَمْ يُخْتَتَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُخِلُّ بِتَرْكِ الْخِتَانِ لِكَوْنِهِ سُنَّةً عِنْدَنَا أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِأَنْ يَتْرُكَهُ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ وَقَيَّدَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنْ لَا يَتْرُكَهُ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ أَمَّا إذَا تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَدْلًا وَكَمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ تَصِحُّ إمَامَتُهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ .............. وَعُلَمَاؤُنَا قَالُوا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا لَا تُقْبَلُ وَبِهِ نَأْخُذُ" اهـ.
قلت: انظروا إلى قوله:" وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانْ بِأَنْ يَتْرُكَهُ لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تُقْبَلْ"
وإلى قوله:" وَعُلَمَاؤُنَا قَالُوا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَإِلَّا لَا تُقْبَلُ وَبِهِ نَأْخُذُ"
فهم لا يقبلون شهادة الذي لم يختتن بغير عذر فكيف بعذ ذلك يقال بأن الأحناف جعلوا الختان اختيارياً من شاء فعله ومن شاء تركه؟!!!!!
نكتفي بهذا القدر في النقل عن السادة الأحناف لأن سائر كتبهم لا تخرج بفضل الله عما نقلناه
المذهب المالكي
1-النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني(1/319)
"قال مالك : الاختتان من الفطرة ،فمن تركه من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا شهادته .
قال ابن شهاب ولا يتم إسلام من أسلم حتى يختتن"أهـ
قلت : لا تعليق
2-عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار (1/135)
"قيل : معنى ذلك أنهما من فطرة الإسلام ، و يكون في فطرة الإسلام الفرض و السنة . ألا ترى أنه قد ... ذكر فيها الختان و هو - عندكم- فرض"أهـ
قلت : وهذا أيضاً دليل على جواز ذكر السنة والفرض في موضعٍ واحد كحديث خمس من الفطرة.... والذي ذُكر فيه الختان واستدل به الهلالي على جواز ترك الختان للرجال.
3-الكافي لابن عبد البر (2/1136)
"ومن فطرة الإسلام عشر خصال الختان وهو سنة للرجال ومكرمة للنساء وقد روي عن مالك أنه سنة"أهـ
4-البيان والتحصيل لابن رشد (2/163)
"لأن الختان طهور الإسلام وشعاره، فهو سنة واجبة"أهـ
قلت: فمن الذي يريد أن يحرمنا من طهور الإسلام وشعااااااااره
5-الذخيرة للقرافي (4/166)
"(فَصْلٌ) "قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَقَالَ ش فَرْضٌ لَنَا"أهـ
وقد بحثت عن معنى إختصار ش في مقدمة الكتاب فلم أجده ويظهر لي أنه يرمز للإمام الشافعي رحمه الله وعلى كل حال أقل أقوالهم أنه سنة مؤكدة وهي التي يأثم تاركها وقال سحنون من المالكية ولو بعذر.
6-التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (3/258)
"وإذا أسلم الكبير وخاف على نفسه من الختان فقال ابن عبد الحكم له تركه, وقال سحنون لا يترك انتهى
وانظر من ولد مختونا فقال تمر الموسى عليه فإن بقي ما يقطع قطع قال وقيل إنه قد كفى المؤنة
قال ابن رشد وهذا هو الأظهر "أهـ
قلت: فسحنون لا يُجوز ترك الختان حتى ولو بعذر .. فتأمل.
ولو كان تركه جائزاً فلماذا يمرون الموسى على من ولد مختوناً ليتأكدوا أن ختانه مكتمل وصحيح ؟؟!!!
7-شرح زروق على الرسالة (1/600)
(والختان في الذكور سنة واجبة والخفاض في النساء مكرمة).
ومذهب مالك وكثير من أصحابه الختان سنة وقال الشافعي بوجوبه"أهـ
قلت: وقد وضحنا معنى السنة عند المالكية
8-كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن المالكي (1/748-749)
"ثم انتقل يتكلم على الختان وهو قطع الجلدة الساترة للحشقة حتى ينكشف جميعها فقال ( والختان سنة في الذكور ) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا ( واجبة ) أي مؤكدة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط"أهـ
9-الاستذكار لابن عبد البر (1/5590)
"ولا خلاف بين العلماء في قص الأظفار ونتف الإبط وحلقه لمن صعب عليه النتف ولا في الاختتان أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة مجتمع عليها مندوب إليها (39436)- إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا" أهـ
قلت : انظر ماذا قال "إلا الختان فإن بعضهم جعله فرضا" فلماذا التدليس وعدم التوضيح يا .................
10-حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/595-596)
"[أَحْكَام الْخِتَان]
[قَوْلُهُ: حَتَّى يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا] أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْكَشِفَ جَمِيعُهَا [قَوْلُهُ: لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ] لَا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَدُلُّ إلَّا عَلَى الطَّلَبِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى وَهُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً. [قَوْلُهُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ] أَيْ الْخِصَالُ الَّتِي يَكْمُلُ بِهَا الْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى أَفْضَلِ الصِّفَاتِ قَالَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ، فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ جِنْسٌ، وَالْجِنْسُ يَجْرِي مَجْرَى الْجَمْعِ فَصَحَّ الْإِخْبَارُ عَنْ فِطْرَةٍ بِخَمْسٍ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ] ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: [حاشية العدوي]
مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا فَقِيلَ: يُجْرَى عَلَيْهِ الْمُوسَى فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقْطَعُ قُطِعَ وَقِيلَ: لَا انْتَهَى.
قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ الْمُوسَى اهـ.
[قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي الْكَبِيرِ إذَا أَسْلَمَ] الْمُرَادُ بِهِ الْبَالِغُ [قَوْلُهُ: وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ] أَيْ مِنْ الِاخْتِتَانِ [قَوْلُهُ: هَلْ يُخْتَتَنُ] قَالَ سَحْنُونٌ: يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ قَائِلًا أَرَأَيْت إنْ وَجَبَ قَطْعُ سَرِقَةٍ أَيُتْرَكُ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ اهـ." اهـ
يكفينا هذا القدر بحمد الله من المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة والذي يتضح منها جلياً حكم الختان في حق الرجال وإجماع المذاهب الفقهية الأربعة على وجوبه - وإن اختلفت الألفاظ - وعدم جواز تركه إلا بعذر وقال سحنون من المالكية ولا يترك ولو بعذر
يتبقى لنا تبيين موقف علماء الحديث من الحديث الذي أستدل به الهلالي مظنة منه أنه يعضد قوله المخالف لعلماء الأمة بجواز ترك الإختتان للرجال.