موقع د. محمود صبيح
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/

متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=7&t=9629
صفحة 1 من 2

الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الأربعاء أغسطس 08, 2012 3:02 pm ]
عنوان المشاركة:  متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير أهل الله على الإطلاق وعلى آله أهل الجود والكرم والأخلاق ..

أما بعد ، فها هو متن ألفية زين الدين الإمام الهمام عبد الرحيم العراقي الصوفي العالم العامل رحمه الله تعالى وجزاه عن الأمة خيراً ، وهو متن للمتخصصين في علوم الحديث يتكون من ألف واثنين من الأبيات يجمع فيه الإمام هذا العلم العظيم الذي يكاد أن يندثر الآن لوجود شجرة الحنظل الخبيثة ، حفظ الله البلاد والعباد من الفتن وأصحابها ، ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وببركة أهل بيته الكرام الذي أنار الله بهم مصر وصحابته الأخيار المدفونون بها ..

يَقُوْلُ رَاجِي رَبّهِ المُقْتَدِرِ

عَبْدُ الرَّحيمِ بنُ الحُسيْنِ الأَثَريْ


مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ ذي الآلاءِ

على امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إحْصَاءِ


ثُمَّ صَلاَةٍ وسَلامٍ دَائِمِ

على نَبِيِّ الخَيْرِ ذِي المَرَاحِمِ


فَهَذِهِ المَقَاصِدُ المُهِمَّهْ

تُوْضِحُ مِنْ عِلْمِ الحدِيْثِ رَسمَهْ


نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلمُبتَدِيْ

تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي والْمُسْنِدِ


لَخَّصْتُ فيهَا ابْنَ الصَّلاحِ أَجْمَعَهْ

وَزِدْتُهَا عِلْمَاً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ


فَحَيْثُ جَاءَ الفِعْلُ والضَّميْرُ

لِواحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُوْرُ


كَـ(قَالَ)أوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ الشَّيْخِ مَا

أُرِيْدُ إلاَّ ابْنَ الصَّلاحِ مُبْهَمَا


وَإِنْ يَكُنْ لاثْنَيْنِ نَحْوُ (الْتَزَمَا)

فَمُسْلِمٌ مَعَ البُخَارِيِّ هُمَا


وَاللهَ أرجُوْ في أُمُوْرِي كُلِّهَا

مُعْتَصَمَاً في صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا



أَقْسَامُ الْحَدِيْثِ



وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ

إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ


فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ

بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ


عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ

وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي


وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا

في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ ، وَالْمُعْتَمَدُ


إمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلى سَنَدْ

بِأَنهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً ، وَقَدْ


خَاضَ بهِ قَوْمٌ فَقِيْلَ مَالِكُ

عَنْ نَافِعٍ بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ


مَوْلاَهُ وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ

الشَّافِعِيُّ قُلْتُ : وعَنْهُ أَحْمَدُ


وَجَزَمَ ابْنُ حنبلٍ بالزُّهْرِي

عَنْ سَالِمٍ أَيْ : عَنْ أبيهِ البَرِّ


وَقِيْلَ : زَيْنُ العَابِدِيْنَ عَنْ أَبِهْ

عَنْ جَدِّهِ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ


أَوْ فَابْنُ سِيْريْنَ عَنِ السَّلْمَاني

عَنْهُ أوِ الأعْمَشُ عَنْ ذي الشَّانِ


النَّخَعِيْ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ



أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيْثِ



أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ

مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ


وَمُسْلِمٌ بَعْدُ ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ

أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ


وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا

عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا


وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ

لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْرُ


وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي

أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ


وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ

لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي


أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ

فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الأحد أغسطس 12, 2012 7:43 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ



وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ

صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ


بِجَمْعِهِ نَحوَ (ابْنِ حِبَّانَ) الزَّكِيْ

( وَابنِ خُزَيْمَةَ ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ


عَلى تَسَاهُلٍ – وَقَالَ : مَا انْفَرَدْ

بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ


بِعِلَّةٍ ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا

يَليْقُ ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما



الْمُسْتَخْرَجَاتُ



وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي

عَوَانَةٍ ) وَنَحْوِهِ ، وَاجْتَنِبِ


عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا

إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا


وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه

فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ


وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا

وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا



مَرَاتِبُ الصَّحِيْح



وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا

ثُمَّ البُخَارِيُّ ، فَمُسْلِمٌ ، فَمَا


شَرْطَهُمَا حَوَى ، فَشَرْطُ الجُعْفِي

فَمُسْلِمٌ ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي


وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ

فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ



حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق



وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا

كَذَا لَهُ ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى


مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ ( النَّوَوِيْ )

وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ


مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ

أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ ، أو وَرَدْ


مُمَرَّضاً فَلا ، وَلكِنْ يُشْعِرُ

بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ ( يُذْكَرُ )


وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ

مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ


وَلَوْ إلى آخِرِهِ ، أمَّا الَّذِي

لِشَيْخِهِ عَزَا بـ ( قالَ ) فَكَذِي


عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ

لا تُصْغِ ( لاِبْنِ حَزْمٍ ) المُخَالِفِ



نَقْلُ الْحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَة



وَأخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ

أوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ


عَرْضَاً لَهُ عَلى أُصُوْلٍ يُشْتَرَطْ

وَقَالَ (يَحْيَى النَّوَوِي):أصْلٌ فَقَطْ


قُلْتُ : ( وَلابْنِ خَيْرٍ ) امْتِنَاعُ

جَزْمٍ سِوَى مَرْوِيِّهِ إجْمَاعُ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الثلاثاء أغسطس 14, 2012 8:07 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

القِسْمُ الثَّانِي : الْحَسَنُ



وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ

اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ


(حَمْدٌ) وَقَالَ (التّرمِذِيُّ): مَا سَلِمْ

مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ


بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ

قُلْتُ : وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ


وَقِيْلَ : مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ

فِيْهِ ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ


وَقَالَ : بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ

أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ


قِسْماً ، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا

وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ


وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ

وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ


وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ

حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يُلْحَقُ


فَإنْ يُقَلْ : يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ

فَقُلْ : إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ


رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ

بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ


وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا

أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا


أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا

أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا


وَالحَسَنُ : الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ

وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ ، إذَا أَتَى لَهْ


طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ

صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ ( لَوْلاَ أنْ أَشُقْ )


إذْ تَابَعُوْا ( مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو)

عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي


قَالَ : وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ

جَمْعُ (أبي دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ


فإنَّهُ قَالَ : ذَكَرْتُ فِيْهِ

ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ


وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ

وَحَيْثُ لاَ فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ


فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحِّحْ وَسَكَتْ

عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ


و(ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ –وَهْوَ مُتَّجِهْ-

: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ


وَللإمَامِ ( اليَعْمُرِيِّ ) إنَّما

قَوْلُ(أبي دَاوُدَ) يَحْكي (مُسْلِما)


حَيثُ يَقُوْلُ : جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا

تُوجَدُ عِنْدَ ( مَالِكٍ ) وَالنُّبَلا


فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ

إلى ( يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ )


وَنَحْوِهِ ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ

قَدْ فَاتَهُ ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ


هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ ( مُسْلِمِ )

بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ


وَ ( البَغَوِيْ ) إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا

إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا


أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ

رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ


كَانَ ( أبُوْ دَاوُدَ ) أقْوَى مَا وَجَدْ

يَرْوِيهِ ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ


في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ

مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)


وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا

عَليْهِ تَرْكَاً ،مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ


وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا

فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا


وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ

عَلى المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى


كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا)

وَعَدُّهُ ( لِلدَّارِميِّ ) انْتُقِدَا


والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ

بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا


وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ

وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ


وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في

مَتْنٍ ، فَإنْ لَفْظاً يَرِدْ فَقُلْ : صِفِ


بِهِ الضَّعِيْفَ ، أوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ

سَنَدُهُ ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ ؟


وَ ( لأبي الفَتْحِ ) في الاقْتِرَاحِ

أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ


وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ

كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ


وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ

حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الأربعاء أغسطس 15, 2012 3:27 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

القِسْمُ الثَّالِثُ : الضَّعِيْفُ



أمَّا الضَّعِيْفُ فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ

مَرْتَبَةَ الحُسْنِ ، وإنْ بَسْطٌ بُغِي :


فَفَاقِدٌ شَرْطَ قَبُوْلٍ قِسْمُ

وَاثْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ ، وَضَمُّوْا


سِوَاهُما فَثَالِثٌ ، وَهَكَذَا

وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ فَذَا


قِسْمٌ سِوَاهَا ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي

قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي


وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى

لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا



الْمَرْفُوْعُ



وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي

وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ


وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ

فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ



الْمُسْنَدُ



وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ

لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ


وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا

شَرْطٌ بِهِ ( الحَاكِمُ ) فِيهِ قَطَعَا



الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُوْلُ



وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ

فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا


سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ

وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ



الْمَوْقُوْفُ



وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ

بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ


وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر

وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ



الْمَقْطُوْعُ



وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي

وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)


تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ

قُلْتُ: وَعَكسُهُ اصطِلاحُ (البَردَعِي)



فُرُوْعٌ



قَوْلُ الصَّحَابيِّ ( مِنَ السُّنَّةِ ) أوْ

نَحْوَ ( أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ


بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ

عَلى الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ


وَقَوْلُهُ ( كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ

عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ


وَقِيْلَ:لا،أوْ لا فَلا،كَذاكَ لَه

و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ : لكِنْ جَعَلَهْ


مَرفُوعاً ( الحَاكِمُ ) و (الرَّازِيُّ

ابنُ الخَطِيْبِ )،وَهُوَ القَوِيُّ


لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى

يُقْرَعُ بالأظفَارِ ) مِمَّا وُقِفَا


حُكْماً لَدَى (الحَاكِمِ)و(الخَطِيْبِ)

وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ


وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي

رَفْعَاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ


وَقَوْلُهُمْ (يَرْفَعُهُ) (يَبْلُغُ بِهْ )

روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ


وَإنْ يَقُلْ ( عَنْ تَابعٍ ) فَمُرْسَلٌ

قُلْتُ : مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا


تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ

نَحْوُ (أُمِرْنَا) مِنْهُ (للغَزَالي)


وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا

يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى


مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى

( فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا


وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ )

( مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ


كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ ، (فَالخَطِيْبُ)

رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ السبت أغسطس 18, 2012 10:26 am ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

الْمُرْسَلُ



مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ

مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ


أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ

وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ


وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ)

وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا


وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ ؛

لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ


وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ

وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ


لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ

بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ


مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ

نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ : الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ


و ( الشَّافِعِيُّ ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا

وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا


وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ

وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ


فَإنْ يُقَلْ : فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ

فَقُلْ : دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ


وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ

وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ : بِالمُرْسَلِ


أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ

فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ



الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ



وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ : الَّذِي سَقَطْ

قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ


وَقِيْلَ : مَا لَمْ يَتَّصِلْ ، وَقَالا:

بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا


وَالمُعْضَلُ : السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ

فَصَاعِداً ، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ


حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا

وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا



الْعَنْعَنَةُ



وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ

مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ ، والِلِّقَا عُلِمْ


وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا

و( مُسْلِمٌ ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا


لكِنْ تَعَاصُراً ، وَقِيلَ : يُشْتَرَطْ

طُوْلُ صَحَابَةٍ ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ


مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ ،

وَقيْلَ : كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ


مُنْقَطِعٌ ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ ،

وَحُكْمُ ( أَنَّ ) حُكمُ ( عَنْ ) فَالجُلُّ


سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ)

حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ


قَالَ : وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ)

كَذا لَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ


قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا

رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا


يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى

بـ(قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ(أنَّ) فَسَوَا


وَمَا حُكِي عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ)

وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ


وَكَثُرَ استِعْمَالُ(عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ

إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ



تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ



وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ

وَقِيْلَ : بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ


وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ

أنْ صَحَّحُوْهُ ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)


بِوَصْلِ (( لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ ))

مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ


وَقِيْلَ الاكْثَرُ ، وَقِيْلَ : الاحْفَظُ

ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ


يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ ، أوْ

مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ ، وَرَأَوْا


أَنَّ الأصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ

مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا ،كَما حَكَوْا


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الأحد أغسطس 19, 2012 2:27 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

التَّدْلِيْسُ



تَدلِيْسُ الاسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ

حَدَّثَهُ ، وَيَرْتَقِي بـ (مَنْ) وَ (أَنْ)


وَقَالَ : يُوْهِمُ اتِّصَالاً ، وَاخْتُلِفْ

فِي أَهْلِهِ ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ


وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا

ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا


وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ(الاعْمَشِ)

وَ كـ(هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّشِ


وَذَمَّهُ (شُعْبَةُ) ذُو الرُّسُوْخِ

وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ


أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ

بِهِ ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ


فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا

وَكـ(الخَطِيْبِ) يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا


و (الشَّافِعيْ) أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ

قُلْتُ : وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ



الشَّاذُّ



وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ

فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ


والحَاكِمُ الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ

وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ


وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ

كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ


وَقَوْلُ مُسْلِمٍ : رَوَى الزُّهْرِيُّ

تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ


واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ

يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ


أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فًصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ

عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ



الْمُنْكَرُ



وَالْمُنكَرُ:الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ

أَطْلَقَ ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ


إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ

فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ


نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) الخَبَرْ

وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ


قُلْتُ: فَمَاذَا ؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ

خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ ))



الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ



الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ

شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ


عَنْ شَيْخِهِ ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ

مُعْتَبَرٍ بِهِ ، فَتَابِعٌ ، وَإنْ


شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا

وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً، ثُمَّ إذَا


مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ

وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ


مِثَالُهُ (( لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا ))

فَلَفْظَةُ (( الدِّبَاغِ )) مَا أتَى بِهَا


عَنْ عَمْرٍو الاَّ ابنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ

تُوبِعَ عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ


ثُمَّ وَجَدْنَا (( أَيُّمَا إِهَابِ ))

فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ في البابِ



زِيَادَةُ الثِّقَاتِ



وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ

وَمَنْ سِـوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَـمُ


وَقِيْلَ : لاَ ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ، وَقَدْ

قَسَّمَهُ الشَّيْخُ ، فَقَالَ : مَا انْفَرَدْ


دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ

فِيْـهِ صَرِيْحَاً فَهُـوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ


أَوْ لَمْ يُخَالِفْ ، فَاقْبَلَنْهُ ، وَادَّعَى

فِيْـهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا


أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ ((جُعِلَتْ

تُرْبَةُ الارْضِ)) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ


فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا

وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا


لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى

تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى


هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ

الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ



الأَفْرَادُ



الفَرْدُ قِسْمَانِ ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ

وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا


وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ : مَا قَيَّدْتَهُ

بِثِقَةٍ ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ


أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلِ

لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ وَائِلِ


لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (ضَمْرَهْ)

لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ


فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِدَاً مِنْ أهْلِهَا

تَجَوُّزَاً ، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا


وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ

ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ


لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ

فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الاثنين أغسطس 20, 2012 3:28 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

الْمُعَلَّلُ



وَسَمِّ مَا بِعِلّةٍ مَشْمُوْلُ

مُعَلَّلاً ، وَلاَ تَقُلْ : مَعْلُوْلُ


وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْبَابٍ طَرَتْ

فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ


تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ

مَعَ قَرَائِنٍ تُضَمُّ ، يَهْتَدِيْ


جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى

تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ


أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ ، أوْ مَتْنٌ دَخَلْ

في غَيْرِهِ ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ


ظَنَّ فَأمْضَى ، أوْ وَقَفْ فأحْجَمَا

مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا


وَهْيَ تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ

تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ


أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ ،وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ

(كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا


بِوَهْمِ (يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ) : أبْدَلا

(عَمْراً) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا


وَعِلَّةُ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ

إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ


وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ : (لا

أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ) حِيْنَ سُئِلاَ


وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ بِالإرْسَالِ

لِلوَصْلِ إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ


وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ

فِسْقٍ ، وَغَفْلَةٍ ، وَنَوْعِ جَرْحِ


وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ

لِغَيْرِ قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ


يَقُوْلُ : مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ

يَقُوْلُ : صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتَذِيْ


وَالنَّسْخَ سَمَّى (التِّرْمِذِيُّ) عِلَّهْ

فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ



الْمُضْطَرِبُ



مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا

مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا


في مَتْنٍ اوْ في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ

فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ


بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا

وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا


كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ

والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ



الْمُدْرَجُ



المُدْرَجُ : المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ

مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا ، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ


نَحْوُ إذَا قُلْتَ:(التَّشَهُّدَ) وَصَلْ

ذَاكَ (زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ


قُلْتُ : وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ

كـ(أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)


وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ

مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ


كـ(وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ

اُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ


وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ

في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلاَفِ السَّنَدِ


نَحْوُ (وَلاَ تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لاَ

تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلاَ


مِنْ مَتْنِ (لاَ تَجَسَّسوا) أدْرَجَهُ

( ابْنُ أبي مَرْيَمَ ) إذْ أخْرَجَهُ


وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ

وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ


فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ

كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ


فَإنَّ (عَمْراً) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ

بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ


وَزَادَ(الاعْمَشُ)كَذَا(مَنْصُوْرُ)

وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ



الْمَوْضُوْعُ



شَرُّ الضَّعِيْفِ : الخَبَرُ الموضُوْعُ

الكَذِبُ ، المُختَلَقُ ، المَصْنُوْعُ


وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَه

لِمَنْ عَلِمْ ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ أمْرَهْ


وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ إذْ خَرَجْ

لِمُطْلَقِ الضُّعْفِ، عَنَى:أبَا الفَرَجْ


وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ

أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا


قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً ، فَقُبِلَتْ

مِنْهُمْ ، رُكُوْنَاً لَهُمُ ونُقِلَتْ


فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا

فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا


نَحْوَ أبي عِصْمَةَ إذْ رَأَى الوَرَى

زَعْمَاً نَأوْا عَنِ القُرَانِ ، فافْتَرَى


لَهُمْ حَدِيْثَاً في فَضَائِلِ السُّوَرْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ


كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ اعْتَرَفْ

رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ


وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهْ

- كَالوَاحِدِيِّ - مُخْطِيءٌ صَوَابَهْ


وَجَوَّزَ الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ

قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ ، وَفي التَّرْهِيْبِ


وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا

مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ ، وَبَعْضٌ وَضَعَا


كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ

وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ


نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ (مَنْ كَثُرَتْ

صَلاَتُهُ) الحَدِيْثَ ، وَهْلَةٌ سَرَتْ


وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ ، وَمَا

نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ ، وَرُبَّمَا


يُعْرَفُ بِالرِّكَةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلاَ

(الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى


مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ

بَلَى نَرُدُّهُ ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ



الْمَقْلُوْبُ



وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى :

مَا كَانَ مَشْهُورَاً بِراوٍ أُبْدِلا


بِواحدٍ نَظِيْرُهُ ، كَيْ يَرْغَبَا

فِيهِ ، لِلاغْرَابِ إذا مَا اسْتُغْرِبَا


وَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ

نَحْوُ : امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنِّ


في مائَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا

فَرَدَّهَا ، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا


وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ

نَحْوُ : (إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ …)


حَدَّثَهُ – في مَجْلِسِ البُنَاني -

حَجَّاجٌ ، اعْنِي : ابْنَ أبي عُثمَانِ


فَظَنَّهُ – عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ ،

بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ



تَنْبِيْهَاتٌ



وَإنْ تَجِدْ مَتْنَاً ضَعِيْفَ السَّنَدِ

فَقُلْ : ضَعِيْفٌ ، أيْ : بِهَذَا فَاقْصِدِ


وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَ

عَلَى الطَّرِيْقِ ، إذْ لَعَلَّ جَاءَ


بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ ، بَلْ يَقِفُ

ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ


بَيَانَ ضَعْفِهِ ، فَإنْ أطْلَقَهْ

فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهْ


وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ ، أوْ لِمَا

يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا


فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ(يُرْوَى) وَاجْزِمِ

بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ


وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا

مِـنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ ، وَرَأوْا


بَيَانَـهُ في الحُكْـمِ وَالعَقَائِـدِ

عَـنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الجمعة أغسطس 24, 2012 7:04 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ



أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ

وَالْفِقْـهِ فِي قَبُـوْلِ نَاقِلِ الْخَبَـرْ


بِأنْ يَكُـوْنَ ضَابِطـاً مُعَـدَّلاَ

أيْ: يَقِظـاً ، وَلَـمْ يَكُنْ مُغَفَّـلاَ


يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ

كِتَابَـهُ إِنْ كَـانَ مِنْـهُ يَـرْوِيْ


يَعْلَمُ مَـا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَـهْ

إنْ يَـرْوِ بالْمَعْنَى ، وَفِي الْعَدَالَـهْ


بِأنْ يَكُوْنَ مُسْـلِماً ذَا عَقْـلِ

قَـدْ بَلَـغَ الْحُلْمَ سَـلِيْمَ الفِعْلِ


مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءَةٍ وَمَنْ

زَكَّـاهُ عَدلاَنِ ، فَعَـدْلٌ مُؤْتًمَنْ


وَصَحَّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ

جَرْحَاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّـاهِدِ


وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ

تَزكِيَةٍ ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّـنَنْ


و(لابـنِ عَبْدِ البَـرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي

بِـحَمْلِـهِ العِلْـمَ وَلَـمْ يُوَهَّـنِ


فَإنَّـهُ عَدْلٌ بِقَـوْلِ المُصْطَفَـى

(يَحْمِلُ هَـذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَـا


وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ

فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ


وَصَحَّحُـوا قَبُـوْلَ تَعْدِيْـلٍ بِلاَ

ذِكْرٍ لأسْـبَابٍ لَهُ ، أنْ تَثْقُلاَ


وَلَمْ يَرَوْ قَبُـوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَـا ؛

لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ ، وَرُبَّمَـا


اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ ، كَمَا

فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ ، فَمَا


هَـذَا الَّذِي عَلَيْـهِ حُفَّاظُ الأثَرْ

كـ(شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ


فَإنْ يُقَـلْ : (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَـرَحْ)

كَذَا إذَا قَالُوا : (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)


وَأبْهَمُـوا ، فَالشَّيْخُ قَـدْ أجَابَـا

أنْ يَجِبَ الوَقْـفُ إذا اسْـتَرَابـا


حَتَّـى يُـبِيْنَ بَـحْثُـهُ قَبُـوْلَهْ

كَمَنْ أُوْلُو الصَّـحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ


فَفي(البُخَارِيِّ)احتِجَاجاً(عِكْرِمَهْ)

مَعَ (ابْنِ مَرْزُوْقٍ) ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ


وَاحْتَجَّ (مُسْـلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا

نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى


قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ (أبُـو المَعَـاليْ)

واخْتَـارَهُ تِلْمِيْـذُهُ ( الغَـزَاليْ)


و(ابْنُ الخَطِيْبِ)الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا

أطْلَقَـهُ العَالِـمْ بِأسْـبَابِهِمَا


وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ : إنْ ظَهَرْ

مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْـوَ المُعْتَبَـرْ


وَمُبْهَـمُ التَّعْدِيْـلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ

بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْـهُ (الصَّيْرَفِيْ)


وَقِيْلَ : يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا :

حَدَّثَنِـي الثِّقَـةُ ، بَـلْ لَوْ قَالاَ :


جَمِيْعُ أشْـيَاخِي ثِقَاتٌ لَـوْ لَمْ

أُسَـمِّ ، لاَ يُقْبَلُ مَـنْ قَـدْ أَبْهَمْ


وَبَعْضُ مَـنْ حَقَّـقَ لَمْ يَـرُدَّهُ

مِنْ عَالِـمٍ في حَـقِّ مَـنْ قَلَّـدَهُ


وَلَمْ يَـرَوْا فُتْيَـاهُ أوْ عَمَلَـهُ

-عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحَاً لَهُ


وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْـحِ

رِوَايَـةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْـحِ


وَاخْتَلَفُوا: هَـلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟

وَهْـوَ –عَلَى ثَلاَثَـةٍ- مَجْعُـوْلُ


مَجْهُوْلُ عَيْنٍ : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ

وَرَدَّهُ الاكْثَرُ ، وَالقِسْـمُ الوَسَطْ:


مَجْهُـوْلُ حَالٍ بَاطِـنٍ وَظَاهِـرِ

وَحُكْمُـهُ : الـرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،


وَالثَّالِثُ : المَجْهُولُ لِلعَدالَـهْ

فـي بَاطِنٍ فَقَطْ . فَقَـدْ رَأَى لَهْ


حُجِّيَّةً –في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ

مَا قَبْلَـهُ ، مِنْهُمْ (سُـلَيْمٌ) فَقَطَعْ


بِـهِ ، وَقَالَ الشَّـيْخُ : إنَّ العَمَلا

يُشْـبِـهُ أنَّـهُ عَلَـى ذَا جُعِـلا


في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْـتَهَرَتْ

خِبْـرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَـا تَعَـذَّرَتْ


في بَاطِنِ الأمْرِ ، وبَعْضٌ يُشْـهِرُ

ذَا القِسْـمَ مَسْـتُوْرَاً ، وَفِيْهِ نَظَرُ


وَالخُلفُ في مُبْتَـدِعٍ مَـا كُفِّرَا

قِيْلَ : يُـرَدُّ مُطلَقَاً ، وَاسْـتُنْكِرَا


وَقْيِلَ : بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا

نُصْـرَةَ مَذْهَـبٍ لَـهُ ، وَنُسِـبَا


(لِلشَّـافِعيِّ) ، إذْ يَقُوْلُ : أقْبَلُ

مِـنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّـةٍ مَـا نَقَلُـوْا


وَالأكْثَرُوْنَ – وَرَآهُ الأعْدَلاَ -

رَدُّوَا دُعَاتَهُـمْ فَقَـطْ ، وَنَقَـلا


فِيهِ (ابْنُ حِبَّانَ) اتِّفَاقَاً ، وَرَوَوْا

عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا


وَ(لِلحُمَيْدِيْ) وَالإمَامِ (أحْمَدَا)

بـأنَّ مَـنْ لِكَـذِبٍ تَعَمَّـدا


أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُـهُ

وَإنْ يَتُبْ ، وَ(الصَّـيْرَفِـيِّ) مِثْلُهُ


وَأطْلَقَ الكِذْبَ ، وَزَادَ : أنَّ مَنْ

ضُعِّـفَ نَقْـلاً لَمْ يُقَـوَّ بَعْدَ أنْ


وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَ(السَّمْعَانِي

أبُـو المُظَفَّرِ) يَـرَى فِي الجَانِـي


بِكَذِبٍ فِي خَبَـرٍ إسْـقَاطَ مَا

لَـهُ مِـنَ الحَدِيْـثِ قَدْ تَقدَّمَـا


وَمَـنْ رَوَى عَـنْ ثِقَـةٍ فَكَذَّبَـهْ

فَقَـدْ تَعَارَضَا ، وَلَكِـنْ كَذِبَـهْ


لاَ تُثْبِتَنْ بِقَـوْلِ شَـيْخِهِ ، فَقَـدْ

كَذَّبَهُ الآخَرُ ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ


وَإنْ يَـرُدَّهُ بِــ (لاَ أذْكُـرُ) أوْ

مَا يَقْتَضِي نِسْـيَانَهُ ، فَقَـدْ رَأوْا


الحُكْـمَ لِلذَّاكِـرِ عِنْـدَ المُعْظَمِ ،

وَحُكِيَ الإسْـقَاطُ عَنْ بَعْضِهِـمِ


كَقِصَّـةِ الشَّـاهِدِ واليَمِيْـنِ إذْ

نَسِـيَـهُ (سُـهَيْلٌ) الَّذِي أُخِذْ


عَنْـهُ ، فَكَانَ بَعْـدُ عَنْ (رَبِيْعَهْ)

عَنْ نَفْسِـهِ يَرْوِيْـهِ لَنْ يُضِيْعَـهْ


وَ(الشَّافِعي) نَهَى (ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ)

يَـرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَـوْفِ التُّهَمِ


وَمَـنْ رَوَى بأُجْـرَةٍ لَـمْ يَقْبَلِ

(إسْحَاقُ) و(الرَّازِيُّ) و(ابْنُ حَنْبَلِ)


وَهْـوَ شَـبيْهُ أُجْـرَةِ القُـرْآنِ

يَخْـرُمُ مِـنْ مُـرُوْءَةِ الإنْسَـانِ


لَكِـنْ (أبُوْ نُعَيْـمٍ الفَضْلُ) أَخَذْ

وَغَيْـرُهُ تـَرَخُّصَـاً ، فإنْ نَبَـذْ


- شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا،

أفْتَى بِهِ الشَّـيْخُ (أبُوْ إسْـحَاقا)


وَرُدَّ ذُوْ تَسَـاهُلٍ فـي الحَمْلِ

كَالنَّـوْمِ وَالأدَا كَلاَ مِـنْ أصْلِ ،


أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ ، أوْ قَدْ وُصِفَا

بِالمُنْكَرَاتِ كَثْـرَةً ، أوْ عُـرِفَـا


بِكَثْرَةِ السَّهْوِ ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ

أصْلٍ صَـحِيْـحٍ فَهْوَ رَدٌّ ، ثُمَّ إنْ


بُيِّـنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ ،

سَـقَطَ عِنْدَهُـمْ حَدِيْثُـهُ جُمَعْ


كَذَا (الحُمَيْدِيُّ) مَعَ (ابْنِ حَنْبَلِ)

و(ابْـنِ المُبَارَكِ) رَأَوْا فِـي العَمَلِ


قَالَ : وَفيـهِ نَظَـرٌ ، نَعَمْ إذَا

كَانَ عِنَادَاً مِنْـهُ مَـا يُنْكَـرُ ذَا


وَأعْرَضُـوا فِي هَذِهِ الدُّهُـوْرِ

عَـنِ اجتِمَاعِ هَذِهِ الأمُـوْرِ


لِعُسْـرِهَا ، بَلْ يُكْتَفَـى بِالعَاقِلِ

المُسْـلِمِ البَالِغِ ، غَيْـرِ الفَاعِلِ


لِلفِسْقِ ظَاهِرَاً ، وَفِي الضَّبْطِ بأنْ

يَثْبُتَ مَا رَوَى بِخَـطٍّ مُؤْتَمَنْ


وَأنَّـهُ يَـرْوِي مِنَ اصْلٍ وَافَقَـا

لأصْلِ شَيْخِهِ ، كَمَا قَدْ سَـبَقَا


لِنَحْوِ ذَاكَ ( البَيْهَقِـيُّ)، فَلَقَـدْ

آلَ السَّـمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الاثنين أغسطس 27, 2012 5:55 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

مَرَاتِبُ التَّعْدِيْلِ



وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ قَدْ هَذَّبَهُ

( إِبْنُ أبي حَاتِمِ ) إِذْ رَتَّبَهُ


وَالشَّيْخُ زَادَ فِيْهِمَا ، وَزِدْتُ

مَا فِي كَلاَمِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ


فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ : مَا كَرَّرْتَهُ

كَـ(ـثِقَةٍ)( ثَبْتٍ ) وَلَوْ أَعَدْتَهُ


ثُمَّ يَلِيْهِ ( ثِقَةٌ ) أوْ (ثَبْتٌ) اوْ

(مُتْقِنٌ) اوْ (حُجَّةٌ) اوْ إذا عَزَوْا


الحِفْظَ أَوْ ضَبْطَاً لِعَدْلٍ وَيَلِي

(لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) (صَدُوقٌ) وَصلِ


بِذَاكَ (مَأَمُوْنَاً) (خِيَارَاً) وَتَلا

(مَحَلُّهُ الصّدْقُ) رَوَوْا عَنْهُ إلى


الصِّدْقِ مَا هُوَ كذَا شَيْخٌ وَسَطْ

أَوْ وَسَطٌ فَحَسْبُ أَوْ شَيْخٌ فَقَطْ


وَ(صَالِحُ الْحَدِيْثِ) أَوْ (مُقَارِبُهْ)

(جَيِّدُهُ) ، (حَسَنُهُ) ، (مُقَارَبُهْ)


صُوَيْلِحٌ صَدُوْقٌ انْ شَاءَاللهْ

أَرْجُوْ بِأَنْ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) عَرَاهُ


وَ (ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لاَ

بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ


أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ :

أَثِقَةٌ كَاَنَ أبو خَلْدَةَ ؟ بَلْ


كَانَ (صَدُوْقاً) (خَيِّراً) (مَأْمُوْنَا)

الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا


وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ

ضُعْفاً بـِ(صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ



مَرَاتِبُ التَّجْرِيْحِ



وَأَسْوَأُ التَّجْرِيْحِ: (كَذَّابٌ) (يَضَعْ)

يَكْذِبُ وَضَّاعٌ وَدَجَّالٌ وَضَعْ


وَبْعَدَهَا مُتَّهَمٌ بَالْكَذِبِ

وَ(سَاقِطٌ) وَ(هَالِكٌ) فَاجْتَنِبِ


وَذَاهِبٌ مَتْرُوْكٌ اوْ فِيْهِ نَظَرْ

وَ(سَكَتُوْا عَنْهُ) (بِهِ لاَ يُعْتَبَرْ)


وَ(لَيْسَ بِالثِّقَةِ) ثُمَّ (رُدَّا

حَدِيْثُهُ) كَذَا (ضَعِيْفٌ جِدَّا)


(وَاهٍ بَمَرَّةٍ) وَ(هُمْ قَدْ طَرَحُوْا

حَدِيْثَهُ) وَ(ارَمِ بِهِ مُطَرَّحُ)


(لَيْسَ بِشَيءٍ) (لاَ يُسَاوِي شَيْئَاً)

ثُمَّ (ضَعِيْفٌ) وَكَذَا إِنْ جِيْئَا


بِمُنْكَرِ الْحَدِيْثِ أَوْ مُضْطَرِبِهْ

(وَاهٍ) وَ(ضَعَّفُوهُ) (لاَ يُحْتَجُّ بِهْ)


وَبَعْدَهَا (فِيْهِ مَقَالٌ) (ضُعِّفْ)

وَفِيْهِ ضَعفٌ تُنْكِرُ وَتَعْرِفْ


(لَيْسَ بِذَاكَ بالْمَتِيْنِ بِالْقَوِيِّ

بِحُجَّةٍ بِعُمْدَةٍ بِالْمَرْضِيِّ)


لِلضَّعْفِ مَا هَوُ فيْهِ خُلْفٌ طَعَنُوْا

فِيْهِ كَذَا (سَيِّئُ حِفْظٍ لَيِّنُ)


(تَكَلَّمُوا فِيْهِ) وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ

مِنْ بَعْدُ شَيْئَاً بِحَدِيْثِهِ اعْتُبِرْ



مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيْثِ أوْ يُسْتَحَبُّ ؟



وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ

فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ


ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ

قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسَّبْطَيْنِ) مَعْ


إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ

قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ


وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ

عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْنِ


وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ)

وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ


وَفِي الثَّلاَثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ)

وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ


فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ ، والسَّمَاعُ

حَيْثُ يَصِحُّ ، وَبِهِ نِزَاعُ


فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ

قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ


وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ

وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ


بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا

مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا


وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ

قال : لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ


يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ

قال : إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ


وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ

فَرَّقَ سَامِعٌ ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ


قال : بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ

سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الثلاثاء سبتمبر 11, 2012 7:18 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ ، وأوَّلُهَا : سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ



أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ

وَهْيَ ثَمِانٍ : لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ


كتَاباً او حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا)

(سَمِعْتُ) ، أَوْ (أَخْبَرَنَا) ، (أَنْبَأَنَا)


وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلاَ :

(سَمِعْتُ) إِذْ لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيْلاَ


وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا) ، (حَدَّثَنِي)

وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا) ، (أَخْبَرَنِي)


وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ

وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ


مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ:

(أَنْبَأَنَا) ، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلاَ


وَقَوْلُهُ : (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا

كَقُوْلِهِ : (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا


الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ

وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ


وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ

لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ


أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ

مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ


عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ

ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ



الثَّاْنِي : القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ



ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا

مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا


مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ او سَمِعْتَا

والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا


أولاَ ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ

بِنَفْسِهِ ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ


قُلْتُ : كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ

يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ


وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا، وَرَدُّوا

نَقْلَ الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا


وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ

أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ ؟ فَنُقِلاَ


عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ

(كُوْفَةَ) وَ(الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)


مَعَ ( البُخَارِي ) هُمَا سِيَّانِ

وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)


قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ

وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ


وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ

مَعْ وَ(أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ


بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيَّدَا

(قِرَاَءةً عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدَا


(أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لاَ

(سَمِعْتُ) لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ


وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ

مَنَعَهُ (أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ


(وَالنَّسَئِيُّ) وَ(التَّمِيْمِيُّ يَحْيَى)

وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا


وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ(الْقَطَّانُ)

وَ(مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)


وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ(الْحِجَازِ)

مَعَ (الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ


وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ

مَعَ (ابْنِ وَهْبٍ) وَ(الإمَامُ الشَّافِعِيْ)


وَ(مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ)

قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ


وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ

(للنَّسَئي) مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ


وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ

مُصْطَلَحَاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرِ


وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا

قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا


فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً : (أَخْبَرَكَا)

إِذْ كَانَ قال أوَّلاً : (حَدَّثَكَا)


قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا

إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ



تَفْرِيْعَاتٌ



وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا

وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا


فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ

وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ


وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ

مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ


وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ

يُقِرَّ لَفْظاً ، فَرآهُ الْمُعْظَمْ


وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً ، وَقَدْ مَنَعْ

بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ ، وَقَطَعْ


بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي)

ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ)


كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال : يُعْمَلُ

بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ


وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا

عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا


حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا

وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا


وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا

أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا


وَنَحْوُهُ عَنْ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا

وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا


وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ

أو مَعْ سِوَاهُ ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ


مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ

اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ


فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ

اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ


وَقَالَ (أَحْمَدُ): اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ

لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ


وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا

- الشَّيْخُ – لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا


بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى

فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى ، وَمَعْ ذَا فَيَرَى


بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ

بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ


وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ

مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ


(الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَـعَ (الْحَرْبِيْ)

وِ(ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيْ)


لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً ، قُلِ

حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ


وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ

وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ


بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ

فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ


كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ

إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدَّاً وَسَرَدْ


وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا

هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ ، كَذَا


إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ

فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ


وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ

إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ


قَالَ : ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى عَنْ

إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ


وَسُئِلَ (ابْنُ حنبلٍ) إِن حَرْفَا

أدْغَمَهُ فَقَالَ : أَرْجُو يُعْفَى


لَكِنْ (أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) مَنَعْ

فِـي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ


إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ

عَنْ مُفْهِمٍ ، وَنَحْوُهُ عَنْ (زَائِدَهْ)


وَ(خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) قَدْ قال : نَا

إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا


مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى

بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى


كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى :

إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ ، حَتَّى


رَوُوْا عَنِ (الأَعْمَشِ) : كُنَّا نَقْعُدُ

(لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ


البَعْضُ – لاَ يَسْمَعْهُ – فَيسأَلُ

البَعْضَ عَنْهُ ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ


وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ ، وَقَوَْلُهُمْ :

يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ ، فَهُمْ


عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلاَ

عَرَفَهُ ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ


وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ

- عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ او ذِي خُبْرِ


صَحَّ ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا

إنَّ بِلاَلاً ، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا


وَلاَ يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ

الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ


كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ

مَاَ لمْ يَقُلْ : أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الأربعاء سبتمبر 12, 2012 7:11 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ



ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا

وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا


ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ

تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ


وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى

جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى


نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ

قال : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ


وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي

قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي


مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ) مَنَعَا

وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا


قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ

لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ


وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ)

إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)


لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا

عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا


قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ

بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ


وَالثَّانِ : أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ

دُوْنَ الْمُجَازِ ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ


جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ

وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ


وَالثَّالِثُ : التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ

لَهُ ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ


مُطْلَقَاً (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ)

ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضَاً بَعْدَهْ


وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ)

وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ


وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ

كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ


فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ

قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ


فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى

إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا


وَالرَّابعُ : الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيْزَ لَهْ

أو مَا أُجِيْزَ كَأَجَزْتُ أَزْفَلَهْ


بَعْضَ سَمَاَعاِتي ، كَذَا إِنْ سَمَّى

كِتَاباً او شَخْصَاً وَقَدْ تَسَمَّى


بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ

مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ


أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ

فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ


وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ

مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ


وَالْخَامِسُ : التَّعْلِيْقُ فِي الإِجَازَهْ

بِمَنْ يَشَاؤُهَا الذَّيِ أَجَازَهْ


أو غَيْرُهُ مُعَيَّنَاً ، وَالأُولَى

أَكْثَرُ جَهْلاً ، وَأَجَازَ الْكُلاَّ


مَعاً (أبو يَعْلَى) الإِمَامُ الْحَنْبَلِيْ

مَعَ (ابْنِ عُمْرُوْسٍ) وَقَالاَ: يَنْجَلِي


الْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا ، وَالظَّاهِرُ

بُطْلاَنُهَا أَفْتَى بِذَاك (طَاهِرُ)


قُلْتُ : وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ)

أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمْبُهَمَةِ


وَإِنْ يَقُلْ : مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا

وَنَحْوَهُ (الأَزْدِي) مُجِيْزَاً كَتَبَا


أَمَّا : أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ

فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ


وَالسَّادِسُ : الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ

كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلاَنِ مَعْ


أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ

حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ


وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ

(ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلاَ


بِالْوَقْفِ ، لَكِنْ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ

كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ


كَذَا أبو نَصْرٍ . وَجَازَ مُطْلَقَا

عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا


مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ

وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ


فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا

أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاً مَعَا


وَالسَّاِبعُ : الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ

لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ


غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ

رَأَى (أبو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ


وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً ، بَلَى

بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا


وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقـْلاَ

وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ


وَ(لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ

قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ


مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ

مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ


وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا

هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ


وَالثَّامِنُ : الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ

الشَّيْخُ ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ


وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ

وَ(ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ


وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ

أو سَيَصِحُّ ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ


(الدَّارَقُطْنِيُّ) وَسِواهُ أوحَذَفْ

يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ


وَالتَّاسِعُ : الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا

لِشَيْخِهِ ، فَقِيْلَ : لَنْ يَجُوْزَا


وَرُدَّ ، وَالصَّحِيْحُ : الاعْتِمَادُ

عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ


أبو نُعَيْمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ

وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ


وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ

رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ


وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ

فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ


بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ

مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ



لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا



أَجَزْتُهُ ( ابْنُ فَارِسٍ ) قَدْ نَقَلَهْ

وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ


وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ

مِنْ عَالِمٍ بِهِ ، وَمَنْ أَجَازَهْ


طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ

عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ)


أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ

إِلاَّ لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ


وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ

أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ



الرَّاْبِعُ : الْمُنَاوَلَةُ



ثُمَّ الْمُنَاولاَتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ

بِالإِذْنِ أَوْ لاَ ، فَالَّتِي فِيْهَا إِذِنْ


أَعْلَى الإْجَازَاتِ ، وَأَعْلاَهَا إذا

أَعْطَاهُ مِلْكَاً فَإِعَارَةً كَذَا


أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ

عَرْضاً وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاولَهْ


وَالشَّيْخُ ذُوْ مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ

ثُمَّ يُنَاولَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ


يقول: هَذَا مِنْ حَدِيْثِي فارْوِهِ

وَقَدْ حَكَوْا عَنْ (مَالِكٍ) وَنَحْوِهِ


بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا

وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُوْنَ ذَا امْتِنَاعَا


إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيْ مَعَ النُّعْمَانِ

وَالشَّافِعيْ وَ أحْمَدُ الشَّيْبَانِيْ


وَ(ابْنُ الْمُبَارَكِ) وَغَيْرُهُمْ رَأوْا

بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا


إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيْحَهْ

مُعْتَمَداً ، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوْحَهْ


أَمَّا إذا نَاولَ وَ اسْتَرَدَّا

فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى


مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ

وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ


عَلَى الذَّيِ عُيَّنَ فِي الاجَازَهْ

عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَكِنْ مَازَهْ


أَهْلُ الْحَدِيْثِ آخِراً وَقِدْمَا

أَمَّا إذا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا


أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنْ اعْتَمَدْ

مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ


صَحَّ وَإِلاَّ بَطَلَ اسْتِيْقَانَا

وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا


ذَا مِنْ حَدِيْثِي، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنُ

يُفِيْدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ


وإنْ خَلَتْ مِنْ إذْنِ المُنَاْولَهْ

قِيْلَ : تَصِحُّ والأَصَحُّ بَاْطِلَهْ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الخميس سبتمبر 13, 2012 6:53 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ ؟



وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلاَ

(فَمَالِكٌ) وَ(ابْنُ شِهَابٍ) جَعَلاَ


إِطْلاَقَهُ (حَدَّثَنَا) وَ(أَخْبَرَا)

يَسُوْغُ وَهْوَ لاَئِقٌ بِمَنْ يَرَى


الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَه

بَعْضُهُمُ في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ


وَ(الْمَرْزُبَانِيْ) وَ(أبو نُعَيْمِ)

أَخْبَرَ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ


تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا

إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا


أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي

سَوَّغَ لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي


وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ

إِطَلاَقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ


وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ

(شَافَهَنِي) (كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ


وَقَدْ أَتَى بِـ( خَبَّرَ ) الأوزَاعِيْ

فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ


وَلَفْظُ ((أَنْ)) اخْتَارَهُ (الْخَطَّابي)

وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ


وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ

(أَنْبَأَنَا) كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ


وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ

بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ


وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا

(أَنْبَأَنَا) إِجَازَةً فَصَرَّحَا


وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ

إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ


سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ

وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ


وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي : فَجَعَلَهْ

حِيْرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ



الْخَامِسُ : الْمُكَاتَبَةُ



ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ

بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ


لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا

أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا


صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ

قَالَ بِهِ (أَيُّوْبُ) مَعْ (مَنْصُورِ)


وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ قَدْ أَجَازَهْ

وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ


وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا

وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا


وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ

خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ


قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا

لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى


فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا

(أَخْبَرَنَا) ، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا


وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ

وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ



السَّادِسُ : إِعْلاَمُ الشَّيْخِ



وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا

يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ ؟ فَجَزَمَا


بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ

وَعِدَّةٌ (كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا


إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ

وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ


بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ

لَمْ يَمْتَنِعْ ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ


وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ

لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ



السَّابِعُ : الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ



وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ

بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ


يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ

وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ



الثَّامِنُ : الوِجَادَةُ



ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ

وَجَدْتُهُ مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ


تَغَايُرُ الْمَعْنَى ، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ

بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ


مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ

فَقُلْ : بِخَطِّهِ وَجَدْتُ ، وَاحْتَرِزْ


إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ

عَنْهُ ، أَوْ اذْكُرْ (قِيْلَ) أَوْ (ظَنَنْتُ)


وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالأَوَّلُ

قَدْ شِيْبَ وَصْلاً مَا ، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا


فيْهِ (بِعَنْ) ، قالَ : وَهَذَا دُلْسَهْ

تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ


حَدَّثَهُ بِهِ ، وَبَعْضٌ أَدَّى

(حَدَّثَنَا) ، (أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا


وَقِيْلَ : فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا

لَمْ يَرَهُ ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا


بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ

وَ(لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا


وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ :

(قالَ) وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ


بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ)

وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ



كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ



وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ

فِي كِتْبَةِ الْحَدِيْثِ ، وَالإِجْمَاعُ


عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ

لِقَوْلِهِ: (اكْتُبُوْا) وَكَتْبِ (السَّهْمِيْ)


وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ

وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ


وَقِيْلَ : كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ

وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ


وَلْيَكُ فِي الأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ

تَقْطِعْيِهِ الْحُرُوْفَ فَهْوَ أَنْفَعْ


وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ إِلاَّ

لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلاَ


وَشَرُّهُ التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا

شَرُّ الْقِرَاءَةِ إذا مَا هَذْرَمَا


وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لاَ الْحَا أَسْفَلاَ

أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلاَ


أَوْ فَوْقَهُ قُلاَمَةً، أَقْوَالُ

وَالْبَعْضُ نَقْطَ الِسّيْنِ صَفّاً قالَوْا


وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلِ

وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتَ يَجْعَلِ


وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا

مُرَادَهُ وَاخْتِيْرَ أَنْ لاَ يَرْمِزَا


وَتَنْبَغِي الدَّارَةُ فَصْلاً وَارْتَضَى

إِغْفَالَهَا (الْخَطِيْبُ) حَتَّى يُعْرَضَا


وَكَرِهُوْا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ

مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلاَهْ


وَاكْتُبْ ثَنَاءَ (اللهِ) وَالتَّسْلِيْمَا

مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا


وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ

خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ (أَحْمَدْ)


وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ

مَعْ نُطْقِهِ ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ


وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا

لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا


وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا

مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى



الْمُقَابَلَةُ



ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ

إِجَازَةً أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ


فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ

أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ


وَقِيْلَ : بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا

بَعْضُهُمُ هَذَا ، وَفِيْهِ غُلِّطَا


وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ

فِي نُسْخَةٍ وَقالَ (يَحْيَى) : يَجِبُ


وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ

غَيْرِ مُقَابَلٍ وَ(لِلْخَطِيْبِ) إِنْ


بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ وَلْيُزَدْ

صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ قَدْ


شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا

فِي أَصْلِ الاصْلِ لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الجمعة سبتمبر 14, 2012 8:31 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ



وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ : وَهْوَ اللَّحَقُ

حَاشِيَةً إلى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ


مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ

لِفَوْقُ وَالسُّطُوْرُ أَعْلى فَحَسُنْ


وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ

مُنْعَطِفاً لَهُ ، وَقِيْلَ : صِلْ بِخَطْ


وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا

أَوْ كَرِّرِ الكَلِمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا


وَفِيْهِ لَبْسٌ وَلِغَيْرِ الأَصْلِ

خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ


وَ(لِعِيَاضٍ) : لاَ تُخَرِّجْ ضَبِّبِ

أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ وَأُبِي



التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ ، وَهو التَّضْبِيْبُ



وَكَتَبُوْا (صَحَّ) عَلى الْمُعَرَّضِ

لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلاً وَمَعْنًى ارْتُضِي


وَمَرَّضُوْا فَضَبَّبُوْا (صَاداً) تُمَدّْ

فَوْقَ الذَّيِ صَحَّ وُرُوْداً وَفَسَدْ


وَضَبَّبُوْا فِي الْقَطْعِ وَالإِرْسَالِ

وَبَعْضُهُمْ فِي الأَعْصُرِ الْخَوَالي


يَكْتُبُ صَاداً عِنْدَ عَطْفِ الأَسْمَا

تُوْهِمُ تَضْبِيْباً ، كَذَاكَ إِذ مَا


يَخْتَصِرُ التَّصْحِيْحَ بَعْضٌ يُوْهِمُ

وَإِنَّمَا يَمِيْزُهُ مَنْ يَفْهَمُ



الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ



وَمَاَ يزِيْدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ

كَشْطاً َوَمَحْواً وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ


وَصِلْهُ بِالْحُرُوْفِ خَطّاً أَوْ لاَ

مَعْ عَطْفِهِ أَوْ كَتْبَ (لاَ) ثُمَّ إلى


أَوْ نِصْفَ دَارَةٍ وَإِلاَّ صِفْرَا

فِي كُلِّ جَانِبٍ وَعَلِّمْ سَطْرَا


سَطْراً إذا مَا كَثُرَتْ سُطُوْرُهْ

أَوْلا وَإِنْ حَرْفٌ أتَى تَكْرِيْرَهْ


فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا

اخِرُ سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا


أَوِ اسْتَجِدْ قَوْلاَنِ مَا لَمْ يُضِفِ

أَوْ يُوْصَفُ اوْ نَحْوُهُمَا فَأَلِفِ



العَمَلُ في اخْتِلاَفِ الرُّوَايَاتِ



وَلْيَبْنِ أَوَّلاً عَلَى رِوَايَهْ

كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهْ


بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا

أَوْ رَمْزَاً اوْ يَكْتُبُهَا مُعْتَنِيَا


بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الأَصْلُ

حَوَّقَهُ بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو



الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ



وَاخْتَصَرُوْا فِي كَتْبِهِمْ (حَدَّثَنَا)

عَلَى (ثَنَا) أَوْ (نَا) وَقِيْلَ : (دَثَنَا)


وَاخْتَصَرُوْا (أَخْبَرَنَا) عَلَى (أَنَا)

أَوْ (أَرَنَا) وَ(الْبَيْهَقِيُّ) (أَبَنَا)


قُلْتُ : وَرَمْزُ (قالَ) إِسْنَادَاً يَرِدْ

(قَافَاً) وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ


خَطَّاً وَلاَبُدَّ مِنَ النُّطْقِ كَذَا

قِيْلَ لَهُ : وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا


وَكَتَبُوْا عِنْدَ انْتِقالٍ مِنْ سَنَدْ

لِغَيْرِهِ (ح) وَانْطِقَنْ بِهَا وَقَدْ


رَأَى الرَّهَاوِيُّ بأَنْ لاَ تُقْرَا

وَأَنَّهَا مِنْ حَائِلٍ، وَقَدْ رَأَى


بَعْضُ أُوْلِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُوْلاَ

مَكَانَهَا: الْحَدِيْثَ قَطْ ، وَقِيْلاَ


بَلْ حَاءُ تَحْوِيْلٍ وَقالَ قَدْ كُتِبْ

مَكَانَهَا: صَحَّ فَحَا مِنْهَا انْتُخِبْ



كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ



وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ

وَالسَّامِعِيْنَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ


مُؤَرِّخَاً أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ

أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ وَإِلاَّ ظَهْرَهْ


بِخَطِّ مَوْثُوْقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا

وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى


إِنْ حَضَرَ الْكُلُّ ، وَإِلاَّ اسْتَمْلَى

مِنْ ثِقَةٍ ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لاَ


وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ

وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ


فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ

كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا


إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ

كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ


وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ

يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ



صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ



وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي

مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ


وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا

عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا


رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ

نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ


مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ

وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ


وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ

جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ


كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ

لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ


مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ

أَقْوَى ، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ



الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ



وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ

بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ


مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا

عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا


أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ

وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ


وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ

وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ :


الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ

الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ



الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى



وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ

مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ


أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ : لاَ الْخَبَرْ

وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ


وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا

قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا



الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ



وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ

أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ


ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ

مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ


وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ

فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ


أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ

فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ



التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ ، وَالْمُصَحِّفِ



وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا

عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا


فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ : مَنْ كَذَبَا

فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا


وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ

أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ



إِصْلاَحُ اللَّحْنِ ، وَالْخَطَأِ



وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا

فَقِيْلَ : يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا


وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ

وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ


فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ

وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيْبِهِ


وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً كَذَا

عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا


وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ

وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ


وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ

كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ


وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى

بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا


وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في

كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ


صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ

كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ


وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ

كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الأحد سبتمبر 23, 2012 6:15 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ



وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ

مَتْناً بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ


بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ

عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ


بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ

وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ:


اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ :

صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ


بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ

يُسْمِي الجَمِيْعُ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ



الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ



وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ

مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبْ


إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ أَوْ يَعْنِي

أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي


أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا

فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا


الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ

مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ



الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ



وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ

تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ


وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ

مَا بَعْدَهُ مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ


جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ

لآِخِذٍ كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ


وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ

آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ



تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ



وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ

لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي


رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ

وَقالَ : خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ


في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى

بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ



إذَا قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ



وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ

أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ


فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ

بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ


إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ

وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ


وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا

وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا


وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ : مِثْلَ مَتْنِ

قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى


وَقَوْلُهُ : إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ

وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ


وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ

يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ


وَقالَ : إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ

لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ



إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ ، وَعَكْسُهُ



وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ

فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ


وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ

والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ



السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ



ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ

بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ


وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ

لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ


وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ

وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ


وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ

أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ


مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ

وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ


وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ

فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ



آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ



وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ

وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ


ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ

طِيْباً وَتَسْرِيْحاً وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي


صَوْتاً عَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ

وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ


لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ

وَلاَ تُحَدِّثْ عَجِلاً أَوْ إِنْ تَقُمْ


أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ

فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلاَّدٍ سَلَكْ


بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا

عَاماً وَلاَ بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا


وَرُدَّ . والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ

خَصَّصَ لاَكَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ


وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ

وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ


فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ

كَأَنَسِ وَمَالـِكٍ وَمَـنْ فَـعَلْ


وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ

كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُـوْا بَعْدَ الْمِـائَهْ


وَينْبغي إمْسَاكُ الاعْمَى إنْ يَخَفْ

وَإِنَّ مَنْ سِيْلَ بِـجُـزْءٍ قَدْ عَرَفْ


رُجْحَانَ رَاوٍ فِيـْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ

وَتَـرْكُ تَـحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ


وَبَعْضـُهُمْ كـَرِهَ الأَخـْذَ عَنْهُ

بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ


وَلاَ تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ

عَلَيْهِمُ وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ


وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلاَمٍ وَدُعَا

فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا


وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ

أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ ثُمَّ إِنْ


تَكْثُرْ جُمُـوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا

مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَـةٍ مُسْتَـوِيَا


بِعَالٍ اوْ فَقَـائِمـاً يَتْبَـعُ ما

يَسْمَعُهُ مُبَـلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا


واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلاَ

وَبَعْـدَهُ اسْتَـنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلاَ


فَالْحَمْدُ فَالصَّـلاَةُ ثُمَّ أَقْبَلْ

يَقُوْلُ : مَنْ أَوْمَا ذَكَرْتُ وَابَتهَلْ


لَـهُ وَصَـلَّى وَتَرَضَّى رَافِعاً

وَالشَّيْخُ تَرْجَـمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا


وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ

كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ


لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكـُنْ

يَـكْرَهُهُ كَابْـنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ


وَارْوِ فِي الاِمْلاَ عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ

أَوْلاَهُمُ وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ


مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلاَ تَزِدْ

عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ


عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيْرَ مَتْنِ

وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ


وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ فِي الأَوَاخِرِ

بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ


وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلـرُّوَاةِ مُتْقِنُ

مَجَالِسَ الإِمْلاَءِ فَهْوَ حَسَنُ


وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ

غِنًى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ


الكاتب:  محب الدين الصوفى [ الجمعة سبتمبر 28, 2012 8:06 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: متن ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث

آدَابُ طَالِبِ الْحَدِيْثِ



وَأَخْلِصِ الّنِيَّةَ فِي طَلَبِكَا

وَجِدَّ وَابْدَأْ بِعَوَاِلي مِصْرِكَا


وَمَا يُهِمُّ ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلاَ

لِغَيْرِهِ وَلاَ تَسَـاهَلْ حَمْلاَ


وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ

وَالشَّيْخَ بَجِّلْهُ وَلاَ تَثَاقَلِ


عَلَيْه تَطْويْلاَ بِحَيْثُ يَضْــجُرُ

وَلاَ تَكُنْ يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ


أَو الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ وَاجْتَنِبِ

كَتْمَ السَّمَاعِ فَهْوَ لُؤْمٌ وَاكْتُبِ


مَا تَسْتَفيْدُ عَالِياً وَنَاِزلاَ

لاَ كَثْرَةَ الشُّيُوْخِ صِيْتاً عَاطلاَ


وَمَنْ يَقُلْ إذا كَتَبْتَ قَمِّشِ

ثُمَّ إذا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ


فَلَيْسَ مِنْ ذَا وَالْكتَابَ تَمِّمِ

سَمَاَعَهُ لاَ تَنْتَخِبه تَنْدَمِ


وَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيْعَابهِ

لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِخَابهِ


أَوْ قَصَّرَ اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ فَقَدْ

كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعدْ


وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ إِمَّا خَطَّا

أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا


وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا

وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْم نَفَعَا


وَاقْرَأْ كِتَاباً فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ

كَابْنِ الصَّلاَحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ


وَبِالصَّحِيْحَيْنِ ابْدَأَنْ ثُمَّ السُّنَنْ

وَالْبَيْهَقِيْ ضَبْطَاً وَفَهْمَاً ثُمَّ ثَنْ


بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ

أَحْمَدَ وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ


وَعِلَلٍ ، وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا

وَالدَّارَقُطْنِي وَالتَّوَارِيْخُ غَدَا


مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ

وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ


وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ

وَالأَكْمَلُ الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ


وَاحْفَظْهُ بِالتَّدْرِيْجِ ثُمَّ ذَاكِرِ

بِهِ وَالاتْقَانَ اصْحَبَنْ وَبَادِرِ


إذا تَأَهَّلْتَ إلى التَّأْلِيْفِ

تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ وَهْوَ في التَّصْنِيْفِ


طَرِيْقَتَانِ جَمْعُهُ أبوابَا

أَوْ مُسْنَدَاً تُفْرِدُهُ صِحَابَا


وَجَمْعُهُ مُعَلَّلاً كَمَا فَعَلْ

يَعْقُوْبُ أَعْلَى رُتْبَةً وَمَا كَمَلْ


وَجَمَعُوْا أبواباً اوْ شُيُوخَاً اوْ

تَرَاجُمَاً أَوْ طُرُقَاً وَقَدْ رَأَوْا


كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ

كَذَاكَ الاخْرَاجُ بِلاَ تَحْرِيْرِ



الْعَالِي وَالنَّازِلُ



وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ

فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ


وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ

قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ


إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ وَقِسْمُ القُرْبِ

إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ نِسْبِي


بِنِسْبـَةٍ لِلْكُتُبِ السِّـتَّةِ إِذْ

يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ


فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ

مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ الْمُوَافَقَهْ


أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ

وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ


فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ رَاجَحَهْ

الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ


ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ

أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ


لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا

أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا


ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ

وَضِدَّه النُّـزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ


وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ

وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ



الغَرِيْبُ ، وَالْعَزِيْزُ ، وَالْمَشْهُوْرُ



وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ

فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ فَحَدْ


بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ

حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ


مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ

فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا


مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ

يَغْرُبُ مُطْلَقاً أَوِ اسْنَاداً فَقَدْ


كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا

لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ(( الْمُسْلِمُ


مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ )) وَالْمَقْصُوْرِ

عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ


(( قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا ))

وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا


فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ (( مَنْ كَذَبْ ))

فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ


بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ

وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ


الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمْ ، قُلْتُ: بَلَى

((مَسْحُ الخِفَافِ)) وَابْنُ مَنْدَةٍ إلَى


عَشْرَتِهِمْ (( رَفْعَ اليَدَيْنِ )) نَسَبَا

وَنَيَّفُوْا عَنْ مِائَةٍ (( مَنْ كَذَبَا ))



غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ



وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ خُلْفٌ أَوَّلُ

مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا


ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى

القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا


فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ بالظَّنِّ

وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ


وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ

كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ


كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ،وَالْحَاكِمُ

فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ


صفحة 1 من 2 جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/