وسئل ( رضي الله تعالى عنه ) : حول صلاة الجماعة بعد صلاة الرجل منفرداً ؟ فأجاب ( رضي الله تعالى عنه ) : عند المالكية : من حصل فضل الجماعة فلا يعيد في جماعة أخرى ولو كانت الثانية أكثر عدداً أو أزيد خيراً ، أما من صلى وحده فإنه يعيدها في جماعة لتحصيل فضلها ولكن بشرط أن تكون الجماعة اثنين فأكثر ولا يعيد مع واحد .
أما عند الشافعي ، فمن صلى فريضة ولو جماعة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها بنية التطوع . وسئل ( رضي الله تعالى عنه ) : حول صلاة الظهر بعد الجمعة ؟ فأجاب ( رضي الله تعالى عنه ) : صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا من عمل الأئمة ، لأن المكلف لا يطالب بفرضين في وقت واحد مع ما في أدائه من إيهام نقض الجمعة وإيقاع العامة في اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله فرضين ( صلاة الجمعة وصلاة الظهر ) وهذا ما لم يقل به أحد . وسئل ( رضي الله تعالى عنه ) : حول اقتداء المفترض بالمتنفل ؟ فأجاب ( رضي الله تعالى عنه ) : لا يجوز عند الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد أن يقتدي المفترض بالمتنفل لقوله ( صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " رواه الشيخان وأحمد وأبو داود .
وأجاز الإمام الشافعي ذلك لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . رواه أحمد والشيخان وأبو داود .
أما العكس وهو اقتداء المتنفل بالمفترض فجائز عند الأئمة الثلاثة لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) أبصر رجلاً يصلي وحده فقال : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " فصلى معه رجل . رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
فإن الظاهر أن المتصدق عليه كان يصلي فريضة وهي الظهر كما صرح به في رواية لأحمد والدارقطني ، ولما فيه من بناء الضعيف على القوي .
وأما المالكية فلا يصح اقتداء المتنفل بالمفترض . ***************
سيدي محب حضرة سيدنا ومولانا الإمام الحسين :
هكذا تكون فتاوى من تربى في كنف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ..
نسأل الله سبحانه أن يحشرنا مع حضرته وكل أهل البيت وأن يجعلنا عند حسن ظنهم ويستعملنا ولا يستبدلنا في طاعتهم التي هي طاعة لجدهم وربهم .. ومدد يا سيدي صالح .. مدد بلا عدد ..