موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 54 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس إبريل 21, 2022 1:58 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

ميراث بنت الابن

بنت الابن هي حفيدة المتوفي من الابن فقط, حتي وإن نزل الابن, فمن الممكن أن تكون بنت ابن ابن, لذلك نقول بنت الابن وإن نزل, أما بنت البنت فليست صاحبة فرض, بل من ذوي الأرحام.

دليل بنت الابن هو نفس دليل ميراث البنت, حيث أن بنت الابن وإن نزل الابن هي فرع وارث مؤنث.

لها أربع حالات: ثلاث بالفرض, اثنتان منها مثل البنت تماما, والرابعة بالتعصيب.

الحالة الأولي: النصف فرضا إذا كانت منفردة, وعدم وجود بنت أو ابن (بالطبع هذا في حالة عدم وجود فرع وارث أقرب منها, أي عدم وجود بنت ولا ابن، أي أن أولاد الرجل أو المرأة ماتوا في حال حياته, وبنت الابن هذه حفيدته).

مثال: توفيت عن : زوج- وبنت ابن- وأخ شقيق.

الحل: الزوج الربع فرضا لوجود فرع وارث, وبنت الابن: النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود معصب, والأخ الشقيق: الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر

الحالة الثانية: الثلثان فرضا: إذا كانتا اثنتين فأكثر

مثال توفي عن زوجة – و4 بنت ابن – وابن اخ لأب.

الحل: الزوجة الثمن فرضا لوجود فرع وارث, 4 بنت ابن : الثلثان فرضا للتعدد وعدم وجود معصب, ابن الأخ لأب: الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.

الحالة الثالثة: نحتاج تذكرة بالبنت: البنتان يأخذان الثلثين, والبنت الواحدة تأخذ النصف أليس كذلك؟ إذن كم يتبقي من الثلثين؟ سدس, تأخذه بنت الابن.

إذن الحالة الثالثة: السدس فرضا تكملة الثلثين, في حالة وجود بنت صلبية واحدة.

مثال: توفي عن زوجة – وبنت – وبنت ابن – عم لأب.

الحل: الزوجة الثمن فرضا لوجود فرع وارث, البنت النصف فرضا لانفرادها, بنت الابن: تأخذ السدس فرضا باقي الثلثين,العم لأب: الباقي تعصيبا.
ولكن لو توفي عن بنتين وبنت ابن فلا شئ لبنت الابن لأن البنتين أخذتا الثلثين, فتُحجب بالبنتين.

فائدة: لو تواجد أكثر من بنت ابن يشتركن معا في السدس.

الحالة الرابعة: الميراث بالتعصيب وله صورتان:

الأولي: أن يكون مع بنت الابن ابن ابن, فلهما الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثنين بعد أصحاب الفروض, أو الميراث كله تعصيبا عند عدم وجود أصحاب فروض , وهذه الصورة رغما عن بنت الابن, في درجته , أي لا يقل عنها في شئ

مثال : توفي عن زوجة – وبنت ابن – وابن ابن.

الحل : الزوجة :الثمن فرضا لوجود فرع وارث , بنت الابن وابن الابن : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثنين .

الصورة الثانية: تكون باختيارها, وهي أن يعصبها ابن ابن أنزل منها في الدرجة , أي ابن ابن ابن وإن نزل , وذلك إن احتاجت اليه,فإن لا تحتج إليه لا يعصبها, والصورة هي : أن يوجد بنتان تأخذان الثلثين, فلا يتبقي لبنت الابن شئ من الثلثين, اي ستُحجب بنت الابن من الميراث فرضا بالبنتين, ويوجد ابن ابن ابن أنزل منها , فتحتاجة ليعصبها, وتأخذ معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعطي أمثله لذلك :

مثال 1 : توفي عن : بنت – وبنت ابن
تأخذ البنت النصف, وبنت الابن السدس تكملة الثلثين
ولكن أين يذهب الثلث الباقي من التركة؟

الرد: إما يذهب لمن يوجد من الورثة, وإما يرد لبنت وبنت الابن. وسيأتي تفصيل ذلك بمشيئة الله.

مثال 2: توفي عن : بنت – وبنت ابن – وابن ابن ابن

الحل: تأخذ البنت النصف, وبنت الابن السدس تكملة الثلثين, وابن الابن الباقي تعصيبا. وهنا بنت الابن لها نصيب في الميراث, وبالتالي لم تحتج إلي ابن ابن الابن.

مثال 3: توفي وترك 2 بنت - وبنت ابن- وابن ابن ابن

الحل: هنا البنتان تأخذان الثلثين ولا شئ لبنت الابن, فاحتاجت إلي ابن ابن الابن ليعصبها, فتأخذ بنت الابن وابن ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

حالات الحجب:

1-في حالة وجود ابن أو ابن ابن أعلي منها, أي يكون هو ابن ابن وهي بنت ابن ابن.
2- في وجود بنتين صلبيتين فأكثر, وعدم وجود من يعصبها, أي ابن ابن في درجتها, أو أنزل منها.

مسألة: توفي عن زوجة وبنت وبنت ابن. ؟

الحل: الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، والبنت تأخذ النصف فرضاً لأنها منفردة ، وبنت الإبن تأخذ السدس فرضاً تكملة الثلثين مع البنت.

سؤال: ماذا لو كانت : بنت وبنت ابن وابن ابن؟
الحل: البنت النصف, وبنت الابن الباقي تعصيبا.
فابن الابن يعصبها لأنه من درجتها, أي رغما عنها وليس باختيارها.

مسألة 2: توفي وترك : بنتين- وبنت ابن- وابن ابن ابن. ؟

الحل: البنتان الثلثان, والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن. فقد عصبها لانها احتاجت إليه.

سؤال: وماذا لو كان توفي عن: بنت- وبنت ابن- وابن ابن ابن؟

الحل: البنت النصف فرضا لانفرادها, وبنت الابن لها السدس فرضا تكملة الثلثين, وابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 23, 2022 3:26 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

الدرس الخامس:ميراث الأصول:ميراث الأب

ميراث الأب في الآية (11) من سورة النساء (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)

الأب له ثلاث حالات وهي: يرث بالفرض , وبالتعصيب, وبالفرض والتعصيب معا وتفصيلها كالتالي:

1-بالفرض: يأخذ السدس فرضا في حالة وجود فرع وارث مذكر

مثال : توفي عن زوجة – وأب – وابن.

الحل: الزوجة: الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, والأب: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر, والابن: يأخذ الباقي تعصيبا.

2-بالتعصيب: في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا, يأخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض, أو كل التركة في حالة عدم وجود أصحاب فروض.

مثال: توفيت عن : زوج- وأب.

الحل : الزوج: النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, والأب: الباقي تعصيبا.

3-بالفرض والتعصيب: يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا, عند وجود فرع وارث مؤنث

مثال: توفي عن: زوجة – وبنت- وأب.

الحل : الزوجة: الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, البنت: النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها, والأب : السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث.

-ملحوظة هامة: الأب هنا يأخذ بالفرض اولا في حالة وجود فرع وارث, ثم يأخذ الباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث, لأنه إذا أعطيناه بالتعصيب فقط فمن الممكن ألا يتبقي له شئ بعد أصحاب الفروض, فمثلا لو كانت بنتين وزوج وأم وأب, تأخذ البنتان الثلثين, والزوج الربع, والأم السدس, والأب الباقي تعصيبا, فلن يتبق للأب شئ, لذلك يجب هنا أن يرث الأب أولا السدس فرضاً, حتي لا يحرم من الميراث في تركه ابنه أو بنته, ثم كما قلنا يأخذ الباقي تعصيباً في حالة الفرع المؤنث.

سؤال: في المثال الاخير كيف سيأخذ الأب السدس؟

الرد: أقصد أنه بالحسابات لن يتبق له شئ لأن البنتين والزوج والأم أكثر من واحد صحيح.
وأي وارث لو كان نصيبه بالفرض فلابد أن ياخذ فرضه, حتي لو أصبحت الفروض أكثر من واحد صحيح, وهذا يسمي (العول) , وعندها سننقص من كل وارث قليلا حتي تستوي الأنصبة بواحد صحيح, وسياتي ذكره في درس مستقل إن شاء الله . وفي مثالنا هذا لم يتبق للاب شئ تعصيباً ولكنه أخذ السدس فرضاً.

حالات الحجب:

اولا : الاب لا يحجبه أحد علي الاطلاق

ثانيا :

1- الاب يحجب جميع انواع الاخوة, اي الأشقاء (إخوة المتوفي من أبيه وأمه) ويحجب الاخوة لأب (إخوة المتوفي من الاب) ويحجب الاخوة لأم (إخوة المتوفي من امه).

2-الاب يحجب الجد وإن علا ( أي أباه وجده).

3-الأب يحجب الجدة الأبوية (أي يحجب أمه فقط وهي أم الأب ).

ملحوظة هامة: سنلاحظ كما سيأتي أن الأم ستحجب الجدة الأبوية والجدة الأمية.

4-الأب يحجب الأعمام وابناء الأعمام (أي يحجب إخوته وأبناءهم).


مسألة: توفي عن زوجة- وأب -وأخوين شقيقين – وأختين لأب-وجد ؟

الحل: الزوجة: الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث.
الاب: سيحجب الإخوة والجد ويأخذ الباقي تعصيبا.

مسألة: توفي عن : أب – وبنت – وبنت ابن- وأم أب.

الحل : الأم لأب محجوبة بالأب, والبنت تأخذ النصف فرضا لانفرادها, وبنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين, والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 25, 2022 4:51 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

ميراث الأم:

ميراث الأم في الآية (11) من سورة النساء (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)

الام ترث دائما بالفرض, ولا ترث بالتعصيب أبدا, أي لا يوجد من يعصبها ويأخذ معها للذكر مثل حظ الأنثيين, ولها ثلاث حالات كالتالي:

الحالة الأولي: لها السدس فرضا, في حالتين:

أ-في حالة وجود فرع وارث( ذكر أو أنثي)
ب- في حالة تعدد الإخوة اثنان فأكثر. سواء كانا ذكورا أو إناثا أو ذكر وأنثي, أشقاء أو لأب أو لأم, أو واحداً من هنا وواحداً من هنا, المهم وجود اثنين من الإخوة مطلقا.

مثال1: توفي عن أم – أب – ابن.

الحل : الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, الأب : السدس فرضا لوجود فرع وارث مذكر, الابن: الباقي تعصيبا. (لاحظ السبب الذي ذكرناه للأب والسبب الذي ذكرناه للأم).

مثال 2: توفيت عن زوج- أم- اخ شقيق- أخت شقيقة.

الحل : الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, الأم: تخذ السدس لتعدد الإخوة, الأخ الشقيق والأخت الشقيق : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال هام: توفي عن: أم- أب- 4 إخوة لأم.

الحل الام السدس فرضا لوجود تعدد إخوة, الأب: الباقي تعصيبا, والإخوة لأم: محجوبون بالأب.

فائدة: تعدد الإخوة ينقص نصيب الأم حتي لو كانوا محجوبين بالأب ، فتعدد الإخوة يجعل نصيب الأم السدس بصرف النظر عن نوعيتهم لأم أو لأب أو اشقاء ولكن ما هو سبب الحجب؟ هل لأنهم إخوة لأم؟
الرد: كما قلنا في ميراث الاب, الأب يحجب جميع الإخوة, أشقاء أو لأب أو لأم.

الحالة الثانية: أن تأخذ الام ثلث الباقي.

المسألة الغراوية: (الغرّاوين) وهي انحصار التركة بين الام والأب وأحد الزوجين, وهذه الحالة تتحقق في صورتين فقط هما:

1- زوج- ام- اب
2-زوجة- ام- اب

وهنا نعطي احد الزوجين نصيبه فرضا, ثم نعطي الام ثلث الباقي, والاب الباقي تعصيبا.

فائدة:اسم الغرّاويّة مشتقّ من الغرّة؛ وفي ذلك تشبيه لها بالشّامة على الجبين لاشتهارها، ولهذه المسألة صورتان فتسمّى بالغرّاوين

مثال: توفي عن : زوجة وأم واب وترك 80 ألف جنية.

الحل: الزوجة ترث الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث أي 20 ألف.
الأم: ثلث الباقي فرضا, أي ثلث 60 ألف يكون 20 ألف.
الأب : الباقي تعصيبا, وسيقدر باربعين الف.

سؤال: لماذا أعطينا الأم ثلث الباقي؟ لماذا لم تأخذ الثلث من أصل التركة؟ ذلك لأن الآية تقول( فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث)
وتفصيل ذلك كالتالي:

هناك رأيان, رأي سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنها تأخذ الثلث من أصل التركة, ولكن مذهب جمهور الصحابة والفقهاء والعلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أنها تأخذ ثلث الباقي, وأدلتهم هي:

1- إذا اعطينا الأم ثلث التركة سيصبح نصيبها أكبر من الأب وذلك خروج عن قواعد الإرث عندما يجتمع الذكر والانثي وهما في درجة واحدة, فلو طبقنا رأي الثلث هنا وتوفيت عن زوج وأم وأب, نعطي الزوج النصف والام الثلث والأب الباقي فيصبح للأب السدس أي أقل من نصيب الأم وهذا غير جائز.

2- قياس الوالدين وهما الأصول علي الولدين (الابن والبنت) وهما الفروع, ففي وجود بنت وابن سيكون نصيب البنت قدره الثلث والابن الثلثين.

3- أما بالنسبة للآية(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) يكون المعني: ( فإن لم يكن له ولد) أي في حالة عدم وجود فرع وارث (وورثه أبواه) أي وورثه أبواه فقط (فلأمه الثلث) يكون نصيب الأم حينئذ االثلث. أي أن تفسير الآية أنه في حالة وجود الأم والأب فقط يكون ميراث الأم الثلث.

الحالة الثالثة: ترث الأم الثلث فرضا. وذلك بثلاثة شروط (نسميها شروط عدمية) وهي:

1- عدم وجود فرع وارث( وإلا تأخذ السدس, كالحالة الأولي الصورة الأولي)
2- عدم وجود تعدد إخوة ( وإلا تأخذ السدس, كالحالة الأولي الصورة الثانية).
3- عدم انحصار التركة بين الأم والأب واحد الزوجين ( وإلا تأخذ ثلث الباقي كالحالة الثانية).

مثال: توفيت عن زوج- ام – أخ شقيق.

الحل: الزوج: النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, الأم: الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدم تعدد الإخوة, الأخ الشقيق: الباقي تعصيبا.

حالات الحجب:

1-الأم لا يحجبها أحد مطلقا.
2- الأم تحجب الجدات مطلقا.أي كل الجدات: الجدة الأمية (التي من ناحية الأم) والجدة الأبوية (التي من ناحية الأب)

مسألة: توفي عن: أب-وأم –وأبن.

الحل:لابد أن ننتبه أن الأب سياخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث مذكر, لأنه لو كان فرعا وارثا مؤنث لأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
وكذلك الأم تأخذ السدس فرضا ولكن لوجود الفرع الوارث, ولا نذكر كلمة المذكر, لأنه حتي لو كان فرعا وارثا مؤنثا لأخذت السدس أيضا.

مسألة: توفي عن : أم- أخ شقيق- أخت شقيقة.

الحل: الأم : السدس فرضا لتعدد الأخوة , الأخ الشقيق, والأخت الشقيقة: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ملحوظة هامة: يتبقي في ميراث الأصول ميراث الجدة والجد, ولكن سنؤخرهما لأن للجد خصوصيه.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 26, 2022 2:29 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

الدرس السادس: ميراث الحواشي: 1-ميراث الأخ والأخت لأم.

الإخوة والأخوات لأم هم إخوة المتوفي من الأم فقط , أي ان الأم قد تزوجت مرتين, وأنجبت من الزيجتين, فأصبح أولادها إخوة من ناحية الأم فقط.

ميراث الإخوة لأم من اية سورة النساء رقم (2 1): (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

وقد أجمع العلماء أن الإخوة في الآية هنا هم الإخوة لأم, لقوله تعالي (فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وهذا يوضح أنهم مختلفون عن الإخوة الذين في الآية الأخيرة من سورة النساء.

-تعريف الكلالة في اللغة: الكلالة مشتقة من الإكليل. لأن الإخوة يحيطون بالميت كالإكليل.
وقيل من الكلل وهو الضعف والتعب لأن الذي ليس له ولد ولا والد يصبح ذكره ضعيفاً.

تعريفها اصطلاحاً: هو الميت الذي ليس له ولد ولا والد. وقيل أنها اسم للورثة من الإخوة. والكلالة في القرآن مذكورة في الآيات 12-176 من سورة النساء. ولكل كلالة حكمها الخاص.

1-الأولي في قوله تعالي (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) (سورة النساء 12)
وهي تختص بالإخوة لأم, إذ أجمع علي ذلك الصحابة ومن بعدهم التابعون والفقهاء, وذلك لأن الإخوة هنا شركاء لا فرق بين الذكر والأنثي, فلا يوجد تعصيب, وهذه تسمي الكلالة المغلظة, أو الكلالة الكبري, إذ أن شرطها عدم وجود فرع وارث مطلقا , سواء ذكراً أو أنثي, وعدم وجود أصل مذكر. وعند وجود أي منهم يحجب الأخوة لأم.

2-الثانية في قوله تعالى (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ( النساء 176)

وهي تختص بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب , إذ من الواضح فيها حالة الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين, وهي أخف من الأولي, حيث شروطها عدم وجود الفرع المذكر والأب, وفي وجود أي منهم يحجب الإخوة,أما الفرع المؤنث فلا يحجبهم, والجد يرث معهم علي رأي الجمهور, خلافا لأبي حنيفة وقول عند أحمد.

الخلاصة: إن الكلالة حالة من حالات الميراث تختص بميراث الإخوة وليست حالة مطلقة, ولا يعني وجود الكلالة ألا يرث أحد مع الإخوة, فلم يقل بهذا أحد ولا يتصور أن يقوله أحد, حيث من الطبيعي أن يوجد مع الإخوة أحد أصحاب الفروض, كالزوجين أو الأم, و أحد العصبات. وعندئذ لكل ميراثه المعلوم من حالاته.

حالات ميراث الإخوة لأم : حالتان وهما:

1-الحالة الأولي: السدس فرضا. للواحد المنفرد, سواء كان ذكرا أو نثي.

مثال : توفي عن زوجة- أم – أخ لأم.
الحل:الزوجة: الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث, الأم: الثلث فرضا, الأخ لأم: السدس فرضا لانفراده.

2-الحالة الثانية: الثلث فرضا. عند تعدد الإخوة أو الأخوات لأم, والتعدد يبدأ من اثنين فأكثر. والثلث يقسم بينهم بالتساوي, لا فرق بين الذكر والأنثي, فلا يوجد للذكر مثل حظ الانثيين, وذلك لأنه لا يوجد تعصيب في الإخوة لأم.

مثال : توفيت عن: زوج- أخين لأم- أختين لأم- أخ شقيق.
الحل: الزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, الإخوة لأم جميعهم: الثلث فرضا بالتساوي, لا فرق بين ذكر وأنثي, والأخ الشقيق: الباقي تعصيبا.

حالات الحجب:

يجب أن نحفظ هذه القاعدة وهي: يُحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا والأصل المذكر.
الشرح: يُحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث, أي البنت, والابن, وبنت الابن وإن نزل ,وابن الابن وإن نزل. ويحجبون بالأصل المذكر, أي الأب, والجد وإن علا. وذلك يعني أنهم ستة أفراد: أربعة فروع واثنان أصول وتفصيلهم كالتالي:

أ-الفرع الوارث مطلقا:1-البنت 2- الابن 3- بنت الابن 4- ابن الابن
ب-الأصل المذكر:5-الأب 6-الجد الصحيح.

مسألة: توفيت عن أخ لأم- وأختين لأم- وأب- وجدة هي أم أب
الحل كالآتي: الإخوة والجدة محجوبون بالأب.
الأب: كل التركة تعصيبا.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 27, 2022 2:43 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

-مقدمة هامة عن العصبات:

فكرة سريعة عن العصبات ولنا عودة بالتفصيل بمشيئة الله.

-أنواع العصبات ثلاثة, واحدة فيها ذكور فقط , وواحدة ذكور وإناث, وواحدة إناث فقط.

1-النوع الاول:تكون للذكور فقط ونظراً أن الذكر يعصب نفسه بنفسه, اي لا يحتاج لاحد ليساعده, تسمي: عصبة بالنفس.

مثال: توفيت عن : زوج- وام-واخ شقيق.

الحل: الزوج: النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, والام: الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث , ولا تعدد اخوة ولا العمرية, الاخ الشقيق: الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.

فائدة: المسألة العمرية سيأتي شرحه لاحقاً بمشيئة الله.

2-النوع الثاني: تكون للذكور والإناث, وهؤلاء يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين, ونظراً إن الذكر يعصب الأنثي, أي هي تصبح عصبة بالذكر, تسمي: عصبة بالغير.

مثال: توفي عن : أب- وبنت- وابن.

الحل: الأب: السدس فرضا لوجود فرع وارث مذكر, البنت والابن: الباقي تعصيبا للذكر مثل جظ الأنثيين, أي للأنثي سهم وللذكر سهمان.
أو لو توفي عن بنتين وابن, أو ترك ثلاث بنات وابنين. وهكذا.

3-النوع الثالث: وهو موجود في حالة واحدة لها صورتان وهي : أخت شقيقة أو أخت لأب مع فرع وارث مؤنث.

ومثالها: أخت شقيقة وبنت, وعندئذ نجعل الأخت مع البنت ونعتبرها عصبة. ونظراً أننا نعتبر الأخت الشقيقة أو لأب عصبة لأننا اعتبرناها مع البنت تسمي عصبة مع الغير.

سؤال: كيف تكون الأخت عصبة وهي ليست ذكرا؟ نقول سنعتبرها عصبة بشكل اعتباري, وسنعاملها معاملة الذكر , أي سنعاملها معاملة الأخ الشقيق, أو الأخ لأب, ونجعلها تحجب من يحجبه الأخ الشقيق, أي تحجب ابن الأخ الشقيق مثلا, وكما قلنا هذا النوع من العصبات الذي هو عصبة مع الغير حالة واحدة لها صورتان فقط: وجود أخت شقيقة أو أخت لأب مع فرع وارث مؤنث, بنت او بنت ابن وإن نزل.

مثال: توفي عن: زوجة- وأم – وبنت- و 2 أخت شقيقة.

الحل: الزوجة: الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, الأم: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, البنت : النصف فرضا لانفرادها, الأختان الشقيقتان : الباقي تعصيبا , عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس إبريل 28, 2022 3:04 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

2- ميراث الأخت الشقيقة

كما تلاحظون أننا قلنا الإخوة والأخوات لأم, ولكن هنا نقول الأخت الشقيقة فقط, لأننا قلنا قبل ذلك أن أصحاب الفروض من الرجال هم الأب والجد والأخ لأم والزوج, أي أن الأخ الشقيق عاصب وليس صاحب فرض.

الأخت الشقيقة هي أخت المتوفي من أمه وابيه, وميراث الأخت الشقيقة في الآية الأخيرة رقم(176) من سورة النساء (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

من الآية نفهم إن الأخت الشقيقة لها ثلاثة أقسام, إما بالفرض وهو حالتان, وإما بالتعصيب وهو حالتان, والقسم الثالث نص عليه العلماء, وهو الحالة الخامسة وهي الحالة المشتركة (المسألة العمرية).

القسم الأول: الميراث بالفرض: وهو حالتان:

1-الحالة الأولي: تأخذ النصف فرضا. إذا كانت منفردة.

ملحوظة هامة: بالطبع تأخذ النصف إذا كانت منفردة وهي كلالة , كما ذكرت الآية, أي في عدم وجود أب ولا فرع وارث, لا ذكر ولا أنثي. (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)

مثال: توفي عن: أم- أخت شقيقة- (2) أخ لأم.
الحل: الأم : السدس فرضا لتعدد الإخوة, الأخت الشقيقة: النصف فرضا لانفرادها, الأخوان لأم: الثلث فرضا للتعدد.

2-الحالة الثانية: الثلثان فرضا. عند تعدد الأخوات, والتعدد يبدأ من اثنين فأكثر

مثال: توفي عن : زوجة- أختين شقيقتين- أخ لأب.
الحل: الزوجة: الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث, الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضا للتعدد, الأخ لأب: الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.

القسم الثاني: الميراث بالتعصيب: وله حالتان.

3-الحالة لثالثة: في حالة وجود أخ شقيق مع الأخت الشقيقة, أو إخوة أشقاء ذكور وإناث.
ونوع هذه العصبة هي عصبة بالغير, ويأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال: توفي عن: زوج- أخت شقيقة- أخ شقيق.
الحل: الزوج: نصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, الاخت والاخ الاشقاء: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

4-الحالة الرابعة: في حالة وجود فرع وارث مؤنث
ونوع هذه العصبة هي عصبة بالغير وتأخذ الباقي تعصيباً وتعامل معاملة الاخ الشقيق وتحجب ما يحجبه الاخ الشقيق.

مثال: توفي عن ام- بنت- اخت شقيقة.
الحل: الام: السدس فرضا لوجود فرع وارث, البنت : النصف فرضا لانفرادها, الاخت الشقيقة: الباقي تعصيبا عصبة مع الغير لوجود الفرع المؤنث.

الحالة الخامسة: المسألة المشتركة: (المسألة العمرية)

هذه المسألة لها قصة وهي: في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه, توفيت امراة عن زوج, وام, واخوة لام, واخوة اشقاء ذكور واناث, فتم تقسيم التركة بالشكل المعروف, فكان للزوج النصف فرضا, لعدم وجود فرع وارث, وللأم السدس فرضا لتعدد الإخوة, وللإخوة لأم الثلث فرضا لتعددهم, وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيبا, ولكن لم يتبق لهم شئ, ثم حدثت نفس الحالة مرة ثانية, فذهب الأشقاء إلي سيدنا عمر وقالوا له: إذا كنا إخوة المتوفاة من جهة الأب فنحن أيضا إخوتها من جهة الأم ونشترك مع الإخوة لأم من هذه الجهة, وقالوا مقولتهم الشهيرة:هب أن أبانا حجرا ملقي في اليم, أليست أمنا واحدة؟
فقضي سيدنا عمر رضي الله عنه بإشراكهم مع الإخوة لأم في نصيبهم وهو الثلث, وسميت هذه المسألة بالمسألة المشتركة, لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في نصيبهم.

إذن الحالة الخامسة من ميراث الأخت الشقيقة: الاشتراك مع الإخوة لأم في نصيبهم المفروض وهو الثلث, في حالة أنها سترث بالتعصيب ولم يتبق لها مع أخيها شئ, وهذه الحالة لها صورة واحدة فقط وهي:
1-زوج 2-أم أو جدة 3- إخوة متعددين لأم 4- أخ شقيق أو إخوة أشقاء فيهم ذكر

تحليل المسألة: الزوج له النصف, والأم أو الجدة لها السدس, والإخوة لأم لهم الثلث, والأخ الشقيق أو الأخوة لأم ونعتبرهم ضمن الإخوة لأم ويتقاسمون الثلث.

ملحوظة هامة جدا: في هذه الحالة سيتم تقسيم الثلث بالتساوي وليس هناك عصبة, أي أن الذكر مثل الأنثي, لأن اشتراكهم كإخوة لأم وكما ذكرنا لا يوجد عصبة في الإخوة لأم.

سؤال: لماذا هذه الصورة الوحيدة للمشتركة؟

الرد: أولا هذه هي الصورة الوحيدة لأن هذه الصورة سيستغرق أصحاب الفروض التركة كلها ولن يتبق شئ للعصبة. ولو حاولنا تغيير الصورة سنجد الآتي:
-عند وجود زوجة لا زوج : تأخذ الربع وبالتالي يتبقي شئ للأشقاء تعصيبا.
-عند وجود أب لا أم: كان سيحجب الإخوة كلهم.
-عند وجود أخ واحد لأم: يأخذ السدس ويتبقي شئ للأخ أو الإخوة الأشقاء.
-عند وجود أخت شقيقة وعدم وجود أخ ذكر: تأخذ النصف لو منفردة والثلثين عند التعدد.

إذن الصورة الوحيدة للمسألة المشتركة هي التي ذكرناها بتفريعاتها, فممكن مثلا أن تكون جدة بدلاً من الأم, أو أخ لأم وأخت لأم مرة, ومرة ثانية أخوات لأم, ومرة أخت وأخ أشقاء ومرة أخ شقيق فقط, وهكذا.

حالات الحجب: تُحجب الأخت الشقيقة بثلاثة:

1-الابن(الفرع المذكر)
2-ابن الابن(الفرع المذكر)
3-الأب.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 29, 2022 9:59 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مايو 30, 2013 5:51 am
مشاركات: 35060
جزاكم الله خيرا كثيرا أخي الكريم الفاضل وكل عام وحضرتك بألف خير

_________________



مولاي صل وسلم دائما أبداعلى حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم صل على هذا النبى الأمين وأجعلنا من خاصة المقربين لديه السعداء وعلى آله وسلم حق قدره ومقداره العظيم




أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 29, 2022 10:03 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

وحضرتك والأسرة الكريمة بألف خير الأخت الفاضلة ملهمة

وجزاكم الله خيرا كثيرا على مروركم الطيب ودعائكم المبارك


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 29, 2022 10:18 pm 
غير متصل
Site Admin

اشترك في: الاثنين فبراير 16, 2004 6:05 pm
مشاركات: 23599

جهد مشكور من الفاضل حتى لا أحرم

ومنتظر بعد العيد بمشيئة الله اقرأها بتمهل واستمتع بها إن شاء الله

بارك الله فيكم

_________________
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة إبريل 29, 2022 10:21 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477
جبر الله بخاطركم سيدي الشريف

ربنا ميحرمناش من حضرتك أبدا ولا من جبركم لخاطرنا

وقراءة فضيلتكم لموضوعنا شرف لنا ما بعده شرف

_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد مايو 01, 2022 4:53 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

الدرس السابع:ميراث الأخت لأب

الأخت لأب هي أخت المتوفي من ناحية الأب فقط, أي أن الأب تزوج مرتين وأنجب من الزيجتين, فأصبح الأولاد أخوة من ناحية الأب.

ودليل ميراث الأخت لأب هو نفس دليل ميراث الأخت الشقيقة, الآية الأخيرة من سورة النساء (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

والأخت لأب تأخذ مكان الأخت الشقيقة في غالبية أحوالها عند عدم وجود الشقيقة, سواء حالتي الفرض وحالتي التعصيب, ولكن تختلف عنها في حالتين أيضا:
ستزيد عليها في الفرض حالة ولن تشابهها وتاخذ مكانها في المشتركة مع الإخوة لأم لأن الأخت لأب لا تنتسب للأم فلا تشترك مع الإخوة لأم.

حالات الأخت لأب قسمان, إما بالفرض ولها ثلاث حالات ، وإما بالتعصيب ولها حالتان كالتالي:

أولا الميراث بالفرض: لها ثلاث حالات:

الحالة الأولي: تأخذ النصف فرضا إذا كانت منفردة؛(لابد ننبه أن هذا في حالة عدم وجود أخت شقيقة)

مثال: توفي عن:زوجة- أخت لأب- عم شقيق.
الحل: الزوجة الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث, الأخت لأب: النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها أو من يحجبها, العم : الباقي تعصيبا.

2-الحالة الثانية: الثلثان فرضا في حالة تعدد الأخوات لأب, والتعدد من اثنتين فأكثر

مثال: توفيت عن (2) أخت لأب- و(2) أخت لأم.

الحل: الأختان لأب: الثلثان فرضا للتعدد وعدم وجود من يعصبها, الأختان لأم: الثلث فرضا للتعدد.

3-الحالة الثالثة: تأخذ السدس فرضا تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة المنفردة, لأن الأخت الشقيقة المنفردة ستأخذ النصف.

-فائدة: هذا مثل ما حدث مع بنت الابن عندما أخذت السدس تكملة الثلثين مع البنت المنفردة لأن البنت أخذت النصف؟ لماذا؟
لأن البنت أرجح من بنت الابن في الدرجة وهما فرع وارث مؤنث. وكذلك الأخت الشقيقة أرجح من الأخت لأب في القوة لأنها من الأب والأم معا, ولكنهما في نفس الوقت أخوات.

مثال توفي عن: أم- وأخت ش – وأخت لأب- وأخ لأم.

الحل: الأم السدس فرضا لتعدد الإخوة, الأخت ش: النصف فرضا لانفرادها, الأخت لأب: السدس فرضا تكملة الثلثين لوجود أخت شقيقة, الأخ لأم: السدس فرضا لانفراده وعدم وجود من يحجبه.

ثانيا الميراث بالتعصيب: وله حالتان:

4-الحالة الرابعة: التعصيب بالغير في حالة وجود أخ لأب معها أو أخوة لأب ذكور وإناث يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال: توفيت عن: أم – و4 بنت- وأخت لأب- وأخ لأب.

الحل: الأم السدس فرضا لوجود فرع وارث, 4 بنات: الثلثان للتعدد, الأخت والاخ لأب: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين

5-الحالة الخامسة: التعصيب مع الغير في حالة وجود فرع وارث مؤنث، تأخذ الباقي تعصيباً ، وتعامل معاملة الأخ لأب ، فتحجب من يحجبه الاخ لأب.

مثال: توفي عن بنت- وبنت ابن- وأخت لأب- وابن أخ ش

الحل: البنت: النصف فرضا لافرادها, بنت الابن: السدس فرضا تكملة الثلثين لوجود البنت, الأخت لأب : الباقي تعصيبا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث, ابن الأخ ش: محجوب بالأخت لأب لأنها كعصبة مع الغير تعامل معاملة الأخ لأب.

حالات الحجب:

1-تُحجب بالأب: كما قلنا الأب يحجب جميع الأخوة.
2-تُحجب بالابن: الابن يحجب كل أنواع الأخوة.
3-تُحجب بابن ابن: يحجب كل أنواع الإخوة.
4- بالأخ الشقيق: الأخ الشقيق يحجب الإخوة والأخوات لأب.
5-بالأختين الشقيقتين ما لم يوجد من يعصبها.
6- تحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء مايو 04, 2022 1:53 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

ميراث الجدة:

الجدة التي ترث هي الجدة الصحيحة, والجدة الصحيحة اثنتان وهما: الجدة الأمية أم الأم (أي من ناحية الام) والجدة الابوية أم الأب (أي من ناحية الأب), أما أم أبو الأم فلا ترث لأنها تسمي جدة غير صحيحة. وهي ما وصلت إلي الميت عن طريق جد غير صحيح. وسيأتي ذكره في ميراث الجد بمشيئة الله.


-الجدة لها حالة واحدة بالفرض وهي السدس فرضا.

مثال 1: توفي عن: زوج- و(2) بنت- وأم أم- وأخ شقيق.

الحل: الزوج: الربع فرضا لوجود فرع وارث, البنتان: الثلثان فرضا للتعدد, أم الأم: السدس لعدم وجود من يحجبها, الأخ الشقيق: الباقي تعصيباً لأنه أولي رجل ذكر.

ملحوظة هامة جدا: في حالة وجود أم أم وأم أب تشتركان معا في السدس.

مثال 2: توفيت عن: زوجة- وبنت ابن- وأم أم – وأم أب- وأخت لأب.

الحل: الزوجة: الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, بنت الابن: النصف لانفرادها, أم الأم وأم الأب: السدس بالتساوي, الأخت لأب: الباقي تعصيباً عصبة مع الغير لوجود الفرع المؤنث.

-حالات الحجب: ثلاث حالات:

1-الأم كما قلنا تحجب الجدات مطلقاً. سواء كانت من ناحية الأم أو من ناحية الأب.
2-الأب يحجب الجدة الأبوية فقط. أي أم الأب فقط ولا يحجب أم الأم.
3-الجدة القريبة تحجب الجدة الأبعد منها.

مسألة: توفي عن بنت- وأم- وأب – وأم أم.

الحل: أم الأم محجوبة بالأم, البنت: النصف فرضا لانفرادها , الأم: السدس فرضا لوجود فرع وارث, الأب: السدس فرضاً والباقي تعصيباً لوجود فرع وارث مؤنث.

مسألة : توفيت عن زوج- وأم أب- وأم أم أم- وبنت- وابن.

الحل: أم أم الأم: محجوبة بأم الأب, الزوج : الربع فرضاً لوجود فرع وارث, وأم الأب: السدس فرضاً, والبنت والابن: الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء مايو 24, 2022 2:20 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

الدرس الثامن:ميراث الجد:
-ملحوظة 1: الجد الذي يرث هو الجد الصحيح, وهو أبو الأب وإن علا, أما أبو الأم فجد غير صحيح هو من ذوي الأرحام.

-ملحوظة2: بالطبع لا يرث الجد إلا في عدم وجود الأب.

-عندما نجد الجد ننظر اولاً, هل يوجد إخوة أشقاء أو لأب أم لا, لأن ميراث الجد قسمان:

القسم الأول: في حالة عدم وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب.
القسم الثاني: في حالة وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب.

القسم الأول: في حالة عدم وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب:

عندئذ يعامل معاملة الأب, فيكون له نفس حالات الأب الثلاثة وهي:

1-بالفرض: يأخذ السدس فرضا عند وجود فرع وارث مذكر.

مثال: توفيت عن: زوج- وأم- وجد- وابن ابن
الحل: الزوج : الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, الأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, الجد: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر, ابن الابن: الباقي تعصيبا.

2- بالتعصيب: يأخذ الباقي تعصيبا في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقاً

مثال: توفي عن زوجة- وأم أم – وأخ لأم- وجد.

الحل: الأخ لأم:ً محجوب بالجد, الزوجة: الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث , أم الأم : السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها, الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود فرع وارث.

3-بالفرض والتعصيب: يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث مؤنث

مثال: توفي عن:أم- وبنت – وبنت ابن- وجد.

الحل: الأم: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, البنت: النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها, بنت الابن: السدس فرضا تكملة الثلثين, الجد السدس فرضا والباقي تعصيباً لوجود الفرع الوارث المؤنث.

القسم الثاني: عند وجود إخوة أشقاء أو إخوة لأب:

اختلفت أراء الصحابة ومِن بعدهم الفقهاء في توريث الجد في وجود الإخوة الأشقاء أو لأب, نجملها في مذهبين, نعرضهما ثم نحدد مذهب القانون المصري.

المذهب الأول : وهو حجب الجد للإخوة مثل الأب تماما:

وهو مذهب ساداتنا أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي موسي الأشعري وأبي الدرداء رضي الله عنهم, وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري, وأدلتهم:

1-الجد يحل محل الأب مثلما يحل ابن الابن محل الابن وبالتالي يحجب ما يحجبه الأب.
2-قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر).
والجد هو أولي رجل ذكر.

المذهب الثاني: وهو مشاركة الجد للإخوة في الميراث وعدم حجبهم:

وهو مذهب سيدنا زيد بن ثابت ومعه كثير من الصحابة, منهم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم, وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وأدلتهم:
1-أن الجد يصل للمتوفي عن طريق الأب مثل الإخوة تماما فلا يتقدم عليهم ولا يحجبهم.
2- أن ميراث الأخوة ثابت بالقرآن ولا يحجبون إلا بنص ولا نص علي حجبهم بالجد.

- تفريغات المذهب الثاني: اختلفت الأراء داخل مذهب توريث الجد مع الإخوة حول طريقة توريثه إلي ثلاثة مذاهب:

1-مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود, وهو غير معمول به.
2-مذهب سيدنا زيد بن ثابت, وهو المعمول به في شمال افريقيا وكثير من الدول الإسلامية.
3-مذهب سيدنا علي بن أبي طالب وهو المعمول به في مصر وكثير من الدول الإسلامية.
رضي الله عن ساداتنا الصحابة أجمعين


-موقف القانون: أخذ القانون بالمذهب الثاني, وتحديدا بمذهب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وذلك لسهولته, وهو مشاركة الجد للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب, وذلك بالمقاسمة في حالة ميراثهم بالتعصيب، وأن يأخذ الباقي تعصيباً في حالة ميراثهن بالفرض, علي ألا يقل عن السدس بأي حال من الأحوال. وذلك ما سنكتفي بشرحه هنا:

-ببساطة نلخص الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أنه حالة من اثنتين:

1-التعصيب والمقاسمة: أي يقاسمهم كأنه واحد منهم. وهذا حالة أن يرثوا بالتعصيب.
2- التعصيب وحده: في حالة واحدة, إذا كن أخوات ويرثن بالفرض.
وفي كل الأحوال لا يقل نصيبه عن السدس.

-الشرح والتفصيل:

أي ميراث يكون إما بالفرض أو بالتعصيب, إذن في حالة وجود أشقاء أو لأب سيرثون بالتعصيب أو بالفرض, إذن ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يكون حالتين:

1-الحالة الأولي: ميراث الإخوة بالتعصيب. كما ذكرنا التعصيب كم نوع؟ ثلاثة؟ هي تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير, إذن هذه الحالة لها ثلاث صور:
-في الثلاث صور للتعصيب يرث الجد بالتعصيب معهم كأخ, أي يرث بالمقاسمة مع الإخوة كإنه واحد منهم, بشرط هام جدا وهذا الشرط سيبقي في كل الأحوال:
-والشرط هو :أن لا يقل نصيب الجد عن السدس, فإن قل عن السدس نلغي المقاسمة ونعصيه السدس فرضا, والباقي للإخوة بالتعصيب. نأخذ كل صورة علي حدة.

1-الصورة الأولي: العصبة بالنفس: لو كان الإخوة ذكور فقط. يعامل الجد علي أنه واحد منهم, أي يكون له سهم مثل كل واحد فيهم بالتساوي, بشرط ألا يقل نصيب الجد عن السدس، فإن قل نعطيه السدس فرضا.

مثال1: توفي عن 4 إخوة أشقاء - وجد
الحل: ينضم الجد للإخوة ويتقاسمهم التركة بالتعصيب كأخ فيكون له سهم أي خمس التركة.

مثال 2: توفي عن:5 إخوة لأب – وجد.
الحل: نجعل لكل أخ سهم وللجد سهم فيصبح نصيب الجد السدس

مثال 3: توفي عن: 7 إخوة أشقاء- وجد.
الحل: لو جعلنا الجد يقاسم الإخوة سيصبح العدد 8 أسهم وسيصبح نصيب الجد الثمن أي أقل من السدس, لذلك نعطي الجد أولا السدس فرضا ثم يقسم الباقي علي الاخوة بالتساوي.

2-الصورة الثانية: العصبة بالغير: إذا كان الإخوة ذكورا وإناثا, وميراثهم بالتعصيب, عندئذ يكون ميراث الجد كما الصورة السابقة, نعتبره واحدا منهم بنفس الشرط الدائم, وهو ألا ينقص نصيبه عن السدس, فإن قل عن السدس نلغي المقاسمة ونعطيه السدس فرضاً والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين.

مثال1: توفي عن أختين شقيقتين – أخ شقيق - وجد
الحل: تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لأن المقاسمة هنا ستكون في صالح الجد لأن الجد له سهمان والأخ الشقيق سهمان والأختين سهمان, إذن نصيب الجد سيكون الثلث.

مثال 2: توفي عن 4 أخوات شقيقات – و 4 إخوة أشقاء –وجد.
الحل: لو جعلنا الجد هنا كواحد منهم سيأخذ سهمين والأربع إخوة ثمانية أسهم والأربع أخوات أربع أسهم لأنهن إناثا, أي أن المسألة 14 سهم, إذن الد له سهمان من 14 سهم أي 1/7 ، إذن المقاسمة هنا ستنقص الجد عن السدس،إذن يأخذ السدس فرضا.

3-الصورة الثالثة: العصبة مع الغير: إذا كانت أخت شقيقة أو لأب أو أخوات ولا يوجد ذكور ومعهن فرع وارث مؤنث وبالتالي سيرثن الباقي تعصيبا عصبة مع الغير, فيدخل الجد معهن ويقاسمهن في الباقي وكأنه أخ بنفس الشرط, وهو ألا يقل نصيبه عن السدس.

مثال: توفي عن:بنت – وأختين شقيقتين- وجد.
الحل: البنت النصف فرضا لانفرادها, والباقي يقسم بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين, فيأخذ سهمين ويأخذان سهمين, أي أن نصيب الجد نصف الباقي وهو يعدل الربع إذن المقاسمة أكثر من السدس.

-يمكن تلخيصهم أننا دائما نعامل الجد معاملة أخ ويقاسم الإخوة مهما كانوا( ذكورا أو ذكورا وإناثا أو إناثا فقط) المهم أن يكون ميراثهم بالتعصيب, والشرط الوحيد ألا يقل ميراث الجد عن السدس فإن قل يأخذ السدس فرضا وللإخوة الباقي تعصيبا.

2-الحالة الثانية: ميراث الأخوات بالفرض: نلاحظ إننا قلنا الأخوات: لأن الميراث بالفرض لن يتحقق غير في وجود أخوات شقيقات أو لأب فقط, وعدم وجود فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، لأنه إذا وُجد إخوة مع الأخوات سيكون تعصيباً بالغير، وهو الصورة الثانية من ميراث الإخوة بالتعصيب. وفي هذه الحالة ( ميراث الأخوات بالفرض) تأخذ الأخوات نصيبهن وللجد الباقي تعصيبا بالشرط المعتاد وهو ألا ينقص نصيبه عن السدس.

مثال: توفيت عن : أخت لأب- وأم لأب- وجد.
الحل: الأخت لأب النصف فرضا, وأم الأب: السدس فرضا, الجد الباقي تعصيبا.

مسألة: توفي عن زوجة- 2 أخت شقيقة - وجد.
الحل: الزوجة: الربع فرضا, الأختان : الثلثان فرضا للتعدد ولعدم وجود معصب, الجد: إذا أخذ الباقي تعصيبا سيقل نصيبه عن السدس, لذلك وجب أن يأخذ السدس فرضا.

-الخلاصة: تلخيص حالات الجد نقول أنه يرث :عن طريق قسم من اثنين:
الأول: في حالة عدم وجود أحوة اشقاء أو لأب: يأخذ مكان الأب في حالاته الثلاثة.
القسم الثاني: في حالة وجود أخوة أشقاء أو لأب: سيرث في كل الأحوال بالتعصيب, فإذا كان ميراثهم بالتعصيب يرث معهم بالمقاسمة كأنه أخ واحد منهم علي شرط ألا يقل عن السدس فإن قل يأخذ السدس فرضا, وإذا كن أخوات وميراثهن بالفرض يأخذ وحده الباقي تعصيبا بعدهن وبعد أصحاب الفروض بنفس الشرط وهو ألا يقل عن السدس.

-حالات الحجب:
1-يحجب الجد بالأب أو بالجد الأقرب منه.
ملحوظة هامة: الجد يحجب الأخوة لأم فقط.

-أوجه الشبه بين الأب والجد:
1-الأب يرث السدس فرضا فقط عند وجود فرع وارث مذكر, وكذلك الجد.
2-الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا في وجود الفرع الوارث المؤنث, وكذلك الجد.
3- الأب يرث بالتعصيب فقط في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا وكذلك الجد.
4-الأب يحجب الإخوة لأم وكذلك الجد.

أوجه الأختلاف بين الأب والجد:
1-الأب لا يحجبه عن الميراث أحد ابدا, أما الجد فالأب يحجبه.
2-الأب يحجب الاخوة جميعا(أشقاء, لأب, لأم)*والجد لا يحجب الاشقاء والاخوة لأب.
3-الأب يحجب الجدة الابوية التي هي ام أب أما الجد فلا يحجبها.
4-الأب يؤثر في نصيب الم في حالة المسألة العمرية (انحصار التركة بين الأم والأب وأحد الزوجين) فنأخذ ثلث الباقي وليس الثلث, والجد لا يؤثر في نصيب الأم.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 05, 2023 9:27 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

الدرس التاسع:

ثانيا: الميراث بالتعصيب:

العصبة في اصطلاح الميراث هم: قرابة المتوفي من الذكور, الذين ينتسبون له مباشرة أو عن طريق الذكور أو من ينزل منزلتهم.
الجملة الأخيرة تخص العصبة مع الغير, فكما قلنا أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عندما تصبح عصبة مع الغير ننزلها منزلة أخيها ونعاملها معاملة الذكر.
والميراث بالتعصيب معناه أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض, أو الكل إذا لم يوجد أصحاب فروض, ومن الممكن ألا يأخذ شيئاً إذا لم يتبق شئ بعد أصحاب الفروض.

-دليل الميراث بالتعصيب:

الآية (11) في سورة النساء في قوله تعالي: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

والآية 176 الأخيرة في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)
وقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر).

أنواع العصبات:

كما ذكرنا قبل ذلك أن العصبات ثلاثة, واحدة ذكور فقط واثنتين للإناث, واحدة إناث مع ذكور وواحدة إناث فقط تعامل معاملة الذكور.

1-العصبة بالنفس: الأصل في العصبة أنه ذكر, والذكر عاصب لنفسه بنفسه من غير احتياج لأحد. والعصبة بالنفس هم الأقارب الذكور الذين يصلون إلي المتوفي بغير أنثي: بشكل مباشر بلا واسطة, مثل الابن والأب, أو بواسطة الذكر والأنثي, مثل الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق, أو عن طريق ذكر فقط مثل الأخ لأب وابن الأخ لأب.
أي أن الشرط في العاصب بنفسه أن يكون ذكراً ويتصل بالمتوفي بنفسه أم عن طريق ذكر.

جهات العصبة بالنفس: هم 12 وارث من أربع جهات:
1-جهة البنوة(فرع المتوفي) الابن وابن الابن.
2-(جهة الأبوة) (أصل المتوفي): الأب والجد الصحيح.
3-الإخوة(فرع أبيه): الأخ الشقيق والأخ لأب, وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
4-العمومة(فرع جده): العم الشقيق والعم لأب, وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

ملحوظة: اثنان يتكرران في أصحاب الفروض والتعصيب, وهما الأب والجد, وهما الوحيدان اللذان من الممكن أن يرثا بالفرض والتعصيب معا.
سؤال: هل تذكرون في أي حالة؟
الإجابة: في حالة وجود فرع وارث مؤنث.

يتسائل أحد السائلين ماذا لو كان في المسألة عاصب من كل صنف ماذا نعمل؟
نقول له نلجأ للترجيح , وبالتالي الحجب.

الترجيح بين أفراد العصبة بالنفس:
الترجيح يكون عن طريق ثلاث خطوات أولوية: بالجهة ثم الدرجة ثم القوة.

أولا :الترجيح بالجهة: هي الجهة الموصلة إلي المتوفي, أي طريق القرابة, وهي بالترتيب:
1-البنوة:الابن وابن الابن.
2-الأبوة: الأب والجد الصحيح
3- الأخوة: الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
4-العمومة: العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.
وهذا الترتيب كما قلنا ترتيب أولوي, أي كل جهة تقدم على التي تليها, أي أن الابن وابن الابن يقدمان علي من بعدهما, وأيضا الأب والجد الصحيح يقدمان علي من بعدهما, وهكذا, ومن أجل ذلك وكما تذكرون قلنا قبل ذلك أن الأب يحجب جميع الأخوة.

استثناء: هناك استثناء واحد أن الجد لا نرجحه علي الإخوة ولا يحجبهم ولكنه يشاركهم الميراث كما سبق, وذلك فقط في القانون المصري.

سؤال هام: كيف يقدم الابن علي الأب ويحجبه مع أننا قلنا في ميراث الأب أنه لا يُحجب مطلقا؟ وأنه يأخذ السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارث المذكر؟
الإجابة: أن الأب لا يُحجب أبدا عن الميراث بالفرض, ولكن الابن عندما يقدم عليه يحجبه عن الميراث بالتعصيب وليس الفرض.
هذه أول خطوة في الترجيح في العصبات, وهي الترجيح عن طريق الجهة.

مسألة : توفي عن زوج – وأب- وابن ؟
الإجابة: الزوج يرث الربع فرضًا لوجود فرع وارث. والأب السدس فرضا. والإبن الباقي تعصيباً.

مسألة 2: توفي عن زوجة- وبنت – واخ لأب- وعم شقيق.
الإجابة: الزوجة تأخذ الثمن فرضاً لوجود فرع وارث, والبنت تأخذ النصف فرضاً لانفرادها, والأخ لأب الباقي تعصيباً, والعم الشقيق محجوب بالأخ لأب.

سؤال : لماذا يحجب الأخ لأب العم؟
الإجابة: لأن الأخ من جهة الأخوة والعم من العمومة, وجهة الأخوة مقدمة علي العمومة.

ثانيا: الترجيح بالدرجة: إذا تساوي الأفراد في الجهة, فمثلا ابن وابن ابن, أو أب وجد صحيح, نلجأ إلي الترجيح عن طريق الدرجة, والدرجة تعتبر بمثابة الجيل, أي الأقرب للمتوفي يحجب الأبعد, أي نرجح الأبن علي ابن الابن, والأب علي الجد الصحيح, والإخوة علي أبناء الإخوة , والأعمام علي أبناء الأعمام.

مسألة : توفيت عن: زوج- وبنت- وأخ لأب- وابن أخ شقيق.
الإجابة: الزوج يأخذ الربع فرضاً لوجود فرع وارث, والبنت تأخذ النصف فرضاً لانفرادها, والأخ لأب الباقي تعصيباً, وابن الأخ الشقيق محجوب بالأخ بالدرجة.

ثالثا: الترجيح بالقوة: إذ تساوي الأفراد الورثة في الجهة والدرجة نلجأ إلي الترجيح بالقوة, وهذا ليس له إلا حالات ترجيح من جهتين فقط, هما الأخوة والعمومة: ترجيح الأخ الشقيق علي الأخ لأب, وترجيح ابن الأخ الشقيق علي ابن الأخ لأب, وترجيح العم الشقيق علي العم لأب, وابن العم الشقيق علي ابن العم لأب. فمثلا لو كان هناك باقي للعصبة وفي المسألة اخ شقيق وأخ لأب نرجح الأخ الشقيق ونعطيه الباقي تعصيباً, وكذلك نرجح العم الشقيق علي العم لأب.

إذن الترجيح بين أفراد العصبة بالنفس يكون بالجهة ثم الدرجة داخل الجهة ثم القوة.

يتبع بمشيئة الله..........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس إبريل 06, 2023 9:42 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7477

2-العصبة بالغير:

العصبة بالغير: هي كل أنثي لها النصف فرضاً عند الانفراد والثلثان عند التعدد ومعهما عاصب, أي ينقلها من كونها وارثه بالفرض إلي وارثة بالتعصيب وهي هنا عصبة بالغير لأنها عُصبت بغيرها.

والعصبة بالغير نوعان فقط من النساء هما البنات والأخوات, وكل نوع يتفرع إلي اثنين فيكون المجموع أربعة:
1-البنت الصلبية.
2-بنت الابن.
3-الأخت الشقيقة
4- الأخت لأب.

والسؤال هنا هل أي ذكر يعصب الأنثي؟ بالطبع لا, هناك شروط في الذكر العاصب.

-شروط الذكر العاصب للأنثي:
لابد من وجود شروط للذكر العاصب للأنثي أن يكون من نفس الجهة ومساوياً لها في الدرجة والقوة فلا يكون أعلي منها في الدرجة ولا أقوي منها وإلا سيحجبها.
1-أن يكون من نفس الجهة: إذن البنات يعصبهن الأبناء والأخوات يعصبهن الإخوة.
2-أن يكون مساوياً لها في الدرجة في عصبات البنات: أي إذا كانت بنت ابن والعاصب هو ابن فسيحجبها هذا الابن لأنه مشترك معها في الجهة وهي جهة البنوة ولكنه أقرب منها درجة, ولكن إذا كانت بنت مع ابن فهو في نفس درجتها، وكذلك بنت الإبن يعصبها ابن الإبن، وإذا احتاجت إلى ابن ابن الابن يعصبها بشكل استثنائي كما ذكرنا.
3-أن يكون مساوياً لها في القوة في حالة الأخوات: وإلا سيحجبها, أي لو أخت لأب وموجود أخ شقيق فهو من نفس الجهة وهي جهة الأخوة ومن نفس درجتها وهي درجة الأخ لا ابن الأخ ولكنه أقوي منها في القوة لأنه شقيق من الأب والأم وهي لأب فقط, أما إذا كان أخ لأب فهو من نفس درجتها فيعصبها.

استثناء: إذا احتاجت بنت الابن إلي ابن ابن الابن أقل منها درجة يعصبها بشكل استثنائي كما ذكرنا ذلك من قبل في ميراث بنت الابن.

مثال: توفي عن: ام –و2 بنت – وبنت ابن – وابن ابن ابن.
الحل: الأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث, والبنتان الثلثان فرضاً للتعدد وعدم وجود معصب, وبنت الابن وابن ابن الابن الباقي تعصيباً عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.

الترجيح بين العصبة بالغير:
كما قلنا في الترجيح هناك ثلاث خطوات بالترتيب: الجهة ثم الدرجة ثم القوة.
أولاً: الترجيح بالجهة: نرجح عصبة البنت وعصبة بنت الابن علي الأخت الشقيقة والأخت لأب, لأن البنت وبنت الابن من جهة البنوة وبالتالي نرجحها علي جهة الأخوة,وهذا بالطبع عندما يكون مع كل أنثي عاصب.
ثانيا: الترجيح بالدرجة: نرجح البنت علي بنت الابن لأنهما مشتركتان في الجهة وهي البنوة ولكن درجة البنت مع الابن أقوي من بنت الابن مع ابن الابن لأنها أقرب للمتوفي.
ثالثا:من ناحية القوة: نرجح الأخت الشقيقة علي الأخت لأب, لأنهما مشتركتان في الجهة (الأخوة) والدرجة, ولكن الشقيقة مع الشقيق أقوي من الأخت لأب مع الأخ لأب لأن الأشقاء من الأب والأم.

وفي نهاية العصبات وعند الترجيح بينهم إن شاء الله سنشرح الجهة والدرجة والقوة بالتفصيل أكثر.

مسألة: توفيت عن: زوج- وبنت ابن- وابن ابن- واخت شقيقة- واخ شقيق.
الإجابة: الزوج الربع لوجود الفرع الوارث, بنت ابن وابن ابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين, والإخوة محجوبين بابن الابن

السؤال: هل يؤثر علي الأنثي الانتقال من الميراث بالفرض إلي الميراث بالتعصيب؟
هناك الثلاث حالات: مرة لن يؤثر الانتقال, ومرة سيؤثر لمصلحتها, ومرة سيؤثر ضد مصلحتها.

أولا: حالة عدم التأثير: هناك حالات لا يؤثر الانتقال مطلقا من الميراث بالفرض إلي الميراث بالتعصيب.

مثال: توفي عن: بنت- وبنت ابن- وابن ابن- وترك ستة أفدنة.

الإجابة : البنت: النصف فرضاً,بنت الابن وابن الابن الباقي تعصيباً. وسيكون نصيب البنت(3) أفدنة, ونصيب بنت الابن فدانا واحدا.
في حين إن لم يكن ابن الابن موجوداً لورثت السدس فرضا تكملة الثلثين, ويقدر أيضا بفدان واحد, إذن لم يؤثر دخول الذكر عليها ونقلها من الفرض إلي التعصيب.

ثانيا: حالة التأثير الايجابي:
الانتقال إلي الميراث بالتعصيب قد يكون نافعا للأنثي, أي دخول الذكر عليها ونقلها من الميراث بالفرض إلي التعصيب يكون في صالحها في بعض الأحيان:

مثال: توفي عن: أختين شقيقتين- وأخت لأب- وأخ لأب. والتركة(18) فدانا.
الإجابة: الأختان الشقيقتان: يأخذان الثلثين. ويقدر (12) فدانا, والأخت لأب والأخ لأب: الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقدر نصيب الأخت بفدانين. أما في حالة عدم وجود الأخ لأب تصبح الأخت لأب محجوبة .

ثالثا: حالة التأثير السلبي:
قد يكون الانتقال غير مفيد للأنثي, وهذا له صورتان, وهما التأثير السلبي بالإنقاص, والتأثير بالحرمان.

الصورة الأولي: التأثير بالانقاص.
مثال: توفي عن: أخت شقيقة- وأخ لأب- والتركة ستة أفدنة.
الإجابة: الأخت الشقيقة: النصف فرضا لانفرادها, ويقدر ب(3) افدنة, والأخ لأب الباقي تعصيباً.
في حين لو كان يوجد في المسألة أخ شقيق تصبح التركة كلها للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ويُحجب الأخ لأب، ويقدر ميراثها بالثلث أي فدانان فقط.

الصورة الثانية: التأثير بالحرمان: انتقال الأنثي من الميراث بالفرض إلي الميراث بالتعصيب قد يتسبب في حرمانها من الميراث بالكامل, أي أنها كانت سترث بالفرض ولكن وجود الذكر ونقلها للميراث بالتعصيب سيحرمها من الميراث نهائياً.
مثال: توفيت عن: زوج- وأخت شقيقة – وأخت لأب.
الزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث, الأخت الشقيقة: النصف فرضا لانفرادها والاخت لأب: السدس فرضا تكملة الثلثين. ولكن لو دخل أخ لأب علي المسألة سينقل الأخت لأب من الميراث بالفرض إلي الباقي تعصيباً, ولن يتبقي شئ من التركة.

يتبع بمشيئة الله.....


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 54 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 19 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط