موقع د. محمود صبيح https://www.msobieh.com:443/akhtaa/ |
|
خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=40&t=31646 |
صفحة 1 من 2 |
الكاتب: | حامد الديب [ الثلاثاء أغسطس 28, 2018 7:00 pm ] |
عنوان المشاركة: | خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته.. ويؤكد: تقربا إلى الله |
الكاتب: | المصري [ الثلاثاء أغسطس 28, 2018 9:17 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
بعيدا عن تبرعه وكلامه اللي مش مفهوم ايه فكرة احتفاظه بأعضاءه التناسلية بعد وفاته؟؟؟؟ مايكمل جميله ويتبرع بيهم |
الكاتب: | حامد الديب [ الأربعاء أغسطس 29, 2018 12:14 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
المصري كتب: بعيدا عن تبرعه وكلامه اللي مش مفهوم ايه فكرة احتفاظه بأعضاءه التناسلية بعد وفاته؟؟؟؟ مايكمل جميله ويتبرع بيهم ![]() ![]() |
الكاتب: | المهاجرة [ الأربعاء أغسطس 29, 2018 12:23 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
حامد الديب كتب: المصري كتب: بعيدا عن تبرعه وكلامه اللي مش مفهوم ايه فكرة احتفاظه بأعضاءه التناسلية بعد وفاته؟؟؟؟ مايكمل جميله ويتبرع بيهم ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() لاحول ولاقوة إلا بالله مش ممكن استغفر الله العظيم |
الكاتب: | ابن أميرة [ الأربعاء أغسطس 29, 2018 5:28 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
الحكم الشرعي في نقل الأعضاء عن دار الافتاء المصرية http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11823&LangID=1&MuftiType=0 الرقم المسلسل : 739 التاريخ : 22/10/2003 ما الحكم الشرعي في نقل الأعضاء؟ الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى:﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد. ومن الوسائل الطبية التي ثبتت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقل وزرع الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواءٌ من الحيِّ للحيِّ أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحيِّ، وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه شروطٌ معينة تُبعِدُ هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله، ولا تُحَوِّله إلى قطع غيار تُبَاع وتُشتَرى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضررٍ بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل. وهذا حينئذٍ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضًا الذي أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]. وكما يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا فإنَّه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو ردُّ بصره بعده؛ لأن مصلحة الحيِّ مُقَدَّمَةٌ على مصلحة الميت، فالإنسان الحيُّ يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض، ويعبد الله وحده كما أراد. وإذا كان المقرر فِقْهًا أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة، وانفصال الجنين منها حيًّا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شُكَّ في حياته، فمن باب أَوْلَى أن يُقَدَّم الحيُّ على من تأكد موته، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لميت، بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تمامًا سواء بسواء، وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حالٍ ودون مقابل ماديٍّ مطلقًا للمُعْطِي صاحب العضو إن كان حيًّا أو لورثته إن كان ميتًا. ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحيِّ إلى الحيِّ ومن الميت إلى الحيِّ وهي؛ أولًا: يرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية: 1- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا. 2- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل. 3- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تمَّ العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول. 4- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة. 5- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل. 6- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال. ثانيًا: يرخص في نقل العضو البشري من الميت إلى الحيِّ بالشروط والضوابط الآتية: 1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقَّق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرةً أخرى بشهادة ثلاثةٍ من أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّلُ إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يُعَدُّ موتًا شرعًا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حيةً؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشك. فإذا لم يمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته، ويمكن نقل العضو بعد موت جذع الدماغ، فإنه يَحْرُمُ ذلك النقل ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 2- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهورٍ مستمرٍّ ولا يُنقِذُهُ من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حيٍّ أو ميتٍ، ويكون مُحَقِّقًا للمنقول إليه مصلحةً ضروريةً لا بديل عنها. 3- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي؛ بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء تجعل جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]. 4- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا. 5- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهما في أداء الخدمة الطبية، ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال. ولقد ذهب إلى نحو هذا من المفتين السابقين للديار المصرية كلٌّ من: 1- فضيلة المرحوم الشيخ/ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد السابع (ص 2552) من «الفتاوى الإسلامية» الصادر عن دار الإفتاء المصرية سنة 1959م. 2- فضيلة المرحوم الشيخ/ أحمد هريدي في فتواه المنشورة بالمجلد السادس (ص 2278) من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار الإفتاء المصرية لسنة 1966م. 3- فضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه المنشورة بالمجلد العاشر (ص 3702) من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1979م. 4- فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي في كتابه «فتاوى شرعية» (ص 43 سنة 1989)، وفي المجلد 21 من «الفتاوى الإسلامية» (ص 7950). 5- فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل. 6- فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب. 7- فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981م. وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء، وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية، ويضيق المجال عن ذكرهم. كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 8 الدورة 33 المنعقدة بتاريخ 17 من ذي الحجة سنة 1417 هجرية الموافق 24 أبريل 1997م. والله سبحانه وتعالى أعلم. |
الكاتب: | المصري [ الأربعاء أغسطس 29, 2018 6:48 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
ابن أميرة كتب: الحكم الشرعي في نقل الأعضاء عن دار الافتاء المصرية http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=11823&LangID=1&MuftiType=0 الرقم المسلسل : 739 التاريخ : 22/10/2003 ما الحكم الشرعي في نقل الأعضاء؟ الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى:﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد. ومن الوسائل الطبية التي ثبتت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقل وزرع الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواءٌ من الحيِّ للحيِّ أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحيِّ، وهذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه شروطٌ معينة تُبعِدُ هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله، ولا تُحَوِّله إلى قطع غيار تُبَاع وتُشتَرى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان، وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضررٍ بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل. وهذا حينئذٍ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضًا الذي أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]. وكما يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا فإنَّه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو ردُّ بصره بعده؛ لأن مصلحة الحيِّ مُقَدَّمَةٌ على مصلحة الميت، فالإنسان الحيُّ يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض، ويعبد الله وحده كما أراد. وإذا كان المقرر فِقْهًا أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة، وانفصال الجنين منها حيًّا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شُكَّ في حياته، فمن باب أَوْلَى أن يُقَدَّم الحيُّ على من تأكد موته، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لميت، بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تمامًا سواء بسواء، وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حالٍ ودون مقابل ماديٍّ مطلقًا للمُعْطِي صاحب العضو إن كان حيًّا أو لورثته إن كان ميتًا. ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحيِّ إلى الحيِّ ومن الميت إلى الحيِّ وهي؛ أولًا: يرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية: 1- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا. 2- أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل. 3- ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تمَّ العلم به مسبقًا وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديًّا ومعنويًّا بالنسبة للمنقول منه، والذي يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول. 4- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة. 5- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل. 6- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال. ثانيًا: يرخص في نقل العضو البشري من الميت إلى الحيِّ بالشروط والضوابط الآتية: 1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقَّق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة أي موتًا كليًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرةً أخرى بشهادة ثلاثةٍ من أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّلُ إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يُعَدُّ موتًا شرعًا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حيةً؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشك. فإذا لم يمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته، ويمكن نقل العضو بعد موت جذع الدماغ، فإنه يَحْرُمُ ذلك النقل ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 2- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهورٍ مستمرٍّ ولا يُنقِذُهُ من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حيٍّ أو ميتٍ، ويكون مُحَقِّقًا للمنقول إليه مصلحةً ضروريةً لا بديل عنها. 3- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي؛ بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء تجعل جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]. 4- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا. 5- أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهما في أداء الخدمة الطبية، ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال. ولقد ذهب إلى نحو هذا من المفتين السابقين للديار المصرية كلٌّ من: 1- فضيلة المرحوم الشيخ/ حسن مأمون في فتواه المنشورة بالمجلد السابع (ص 2552) من «الفتاوى الإسلامية» الصادر عن دار الإفتاء المصرية سنة 1959م. 2- فضيلة المرحوم الشيخ/ أحمد هريدي في فتواه المنشورة بالمجلد السادس (ص 2278) من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار الإفتاء المصرية لسنة 1966م. 3- فضيلة المرحوم الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق في فتواه المنشورة بالمجلد العاشر (ص 3702) من «الفتاوى الإسلامية» الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1979م. 4- فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوي في كتابه «فتاوى شرعية» (ص 43 سنة 1989)، وفي المجلد 21 من «الفتاوى الإسلامية» (ص 7950). 5- فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصل. 6- فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب. 7- فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981م. وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء، وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية، ويضيق المجال عن ذكرهم. كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم 8 الدورة 33 المنعقدة بتاريخ 17 من ذي الحجة سنة 1417 هجرية الموافق 24 أبريل 1997م. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب ولو مافيش اختلاط في الانساب؟؟؟؟؟ بمعنى لو ان الخصية بعد مرور فترة معينة هاتنتج الحيوانات المنوية الخاصة بالمنقول له وهاتكون فيه كرومسوماته الخاصة وليس فيه كروموسومات المنقول منه هايجوز؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ونفس الكلام في حق المرأة لو تم نقل المبيض ؟؟؟؟؟ |
الكاتب: | ابن أميرة [ الخميس أغسطس 30, 2018 7:04 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
المصري كتب: طيب ولو مافيش اختلاط في الانساب؟؟؟؟؟ بمعنى لو ان الخصية بعد مرور فترة معينة هاتنتج الحيوانات المنوية الخاصة بالمنقول له وهاتكون فيه كرومسوماته الخاصة وليس فيه كروموسومات المنقول منه هايجوز؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ونفس الكلام في حق المرأة لو تم نقل المبيض ؟؟؟؟؟ الفاضل المصرى الاساس فى هذا الامر انه يخص فى تفاصيله الطبيه الاطباء فقط وما دور الفقه الاسلامى الا وضع الضوابط الشرعية وعلى السادة الاطباء الالتزام بها ومن هذه الضوابط موضوع اختلاط الانساب وكانت الفتوى حصيفة ودقيقة فمنعته بعبارة "باى حال من الاحوال" وذكرت الاعضاء التناسلية على سبيل المثال لا الحصر فقالت "وغيرها" مما يقدره الاطباء العدول *** اما الافتراض الذى ذكرته حضرتك فأظن انه خطأ علميا ... وغير صحيح فالمعلومات التى درسناها ان الجسم يتكون من اعضاء ... والاعضاء من انسجة... والانسجة تتكون من خلايا ... والخلايا تحوى العديد من المكونات... من بينها الكروموسومات حاملة المادة الوراثية ... وعلى هذا ... فلو مثلا تم نقل الخصية أو أنسجة منها الى جسم ثان... فاذا نجحت عملية النقل فان الحيوانات المنوية التى تنتجها تحمل التركيب الوراثى للفرد الاول ... وهو المتبرع ... وليس الثانى حيث ان الكروموسومات لا تنتقل بين الخلايا وبين انسجة الشخصين الاول والثانى ... ما يعد اختلاط انساب ... والله اعلم . وعند الفاضل الدكتور حامد الخبر والعلم اليقين . ابن أميرة كتب: الحكم الشرعي في نقل الأعضاء عن دار الافتاء المصرية 5- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل. والله سبحانه وتعالى أعلم. |
الكاتب: | حامد الديب [ السبت أكتوبر 20, 2018 9:00 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد عذرا على تأخرى على الرد اخوتى الأفاضل - جزاكم الله خيرا موضوع التبرع موضوع شائك والكلام فيه يكون متغيرا تبعا لما يعن من اكتشافات جديده فى هذا المضمار والأصل أن الرأى يكون فيه لأهل الاختصاص وهم الأطباء المختصين فى علوم نقل التلقيح الصناعى والوراثه وعلم الأنسجه والطب الشرعى وأخيرا انضم اليهم علماء مختصين فى الجينوم ( الخريطه الوراثيه للانسان ) وهو تخصص دقيق وحسب ماجاء فىالاقتباس التالى :- إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آزار (مارس)1990م، بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، قرر ما يلي : أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية – ما عدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع انتهى :- وهناك عده ملاحظات للتبيين اقولها والله المستعان :- البويضه والحيوان المنوى بهما نواه تحوى الكروموسومات كما قال الفاضل ابن اميره وتسمى ايضا بالمورثات لأن بها الصفات الوراثيه للشخص المنقول منه يعنى تحمل صفاته الوراثيه كامله من لون الشعر الى الصفات الجسديه والنفسيه و..............الخ. يمكن اخذ حيوان منوى واحد أو نواته (نواه الحيوان المنوى) أو الخليه الأوليه قبل أن تكون امشاج ورعايتها فى المعمل ومن ثم تقوم بتلقيح البويضه معمليا ليتم زرعها فى رحم الزوجه وهذا لاضير فيه وان كان بعض العلماء قالوا ان هذا ممكن ان يتم حتى بعد وفاه الزوج لو تم الاحتفاظ بمنيه فيما يسمى فى الغرب (بنوك المنى) وقد حرمه بعذ العلماء كونه حمل تم بعد وفاه الزوج وتلك قضيه أخرى المهم أن الخصيه تحمل انسجتها الخلايا الاوليه للشخص المنقول منه وهى اصلا قادمه من الخلايا الجسديه (نصفها من أمه ونصفها من أبيه) يعنى من عيله تانيه خالص غير تلك العائله التى ستمنح البويضه المنقول اليها ..... أما فى حاله استئجار الرحم فهناك من حلله وهناك من حرمه ولننظر الى الاقتباس التالى :- https://ar.islamway.net/fatwa/31262/%D8 ... 9%84%D8%A7 وهذه المسألة يسمونها (إجارة الرحم) أو (إجارة الظئر) أو (شتل الجنين) فهذه التسميات لمسألة واحدة، والظئر في اللغة هو أن تحن الناقة على ولد غيرها، فهذه تسمى الظئر، فلذلك سميت إجارة الظئر، لأنه وضع في رحمها بويضة من غيرها. والعلماء المعاصرون وجل المجامع الفقهية يحرمون هذه الصورة، لاحتمال وجود إفراز بويضة أخرى وتلقيحها واختلاط الأولاد، فلا نعرف صاحب البويضة الحقيقية أو صاحب البويضة المزروعة، والشرع قد حرص كل الحرص على عدم اختلاط الأنساب،والنسب يترتب عليه أحكام كثيرة، من الميراث وغيره، فالمرأة التي تزرع فيها هذه البويضة بالوطء يمكن أن تلقي بويضة أخرى لها وتلد توأم. وإن لم يقع حمل مع هذا الولد -الناتج من الزراعة- فقد وقع خلاف شديد من أم هذا الولد، هل هي صاحبة البويضة أم التي ولدت؟ فربنا يقول: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم}، ويقول: {إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنهم}، ويقول: {وحملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً} فهذه هي التي حملت ووضعت وهي التي ولدت وخرج الولد منها، فالمسألة منعها جل الباحثين، لوجود عسر في العلاقة ولاحتمال وجود الحمل مع النطفة المزروعة. وقد جوز بعض صور هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين والشيخ مصطفى الزرقاء، ،فقد جوزا صورة واحدة في هذه المسألة وهي أن تزرع النطفة بعد تلقيحها في رحم الضرة، فرجل عنده زوجتان [إحداهما لا تقدر على الحمل]، فتؤخذ بويضة منها وتزرع في رحم ضرتها، فقالوا: هنا لا يوجد اختلاط أنساب، لأن الولد في الحالتين يبقى لأبيه، لكن في الحقيقة إن حصل حمل في هذه الضرة، فهناك منازعة في الولد لمن يكون؟ والمجمع الفقهي في مكة في سنة 1404ه، بحث هذه المسألة وقرر اعتماد رأي الشيخين مصطفى الزرقاء وابن عثيمين، ثم في العام الذي يليه 1405ه، بحث المسألة نفسها وتراجع عن إقراره الأول، وبقي يقول بالحرمة، حتى زرع هذه النطفة في رحم الضرة، وهذا الذي تميل إليه النفس. رابط المادة: http://iswy.co/e42ia هذا والله اعلم |
الكاتب: | فراج يعقوب [ الأحد أكتوبر 21, 2018 6:50 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم |
الكاتب: | msamad [ الأحد أكتوبر 21, 2018 10:44 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
كل حالات المنقول منهم أجزاء أو أعضاء يتضررون بعد النقل أى يقع عليهم ضرر جزئى أو كلى لكن الأطباء همهم جمع العال... وما من أحد نقل إليه عضو إلا وتجده يصرف علىمتابعنه شهريا مبلغا لايقل عن 2000جنيه شهريا من أدوية وخلافه لذلك الموضوع به ضرر على الطرفين ناقلا أو منقول إليه ولو بعد حين |
الكاتب: | msobieh [ الثلاثاء أكتوبر 23, 2018 10:24 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
ببساطة الروح هتكون تعبانة وعندها نوع من أنواع عذاب الفقد المضاعف لما تفقد أجزاء من جسدها زمان كان السحر بيكون فيه ضرس ميت وتراب ميت ليه؟ |
الكاتب: | فراج يعقوب [ الثلاثاء أكتوبر 23, 2018 10:27 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
msobieh كتب: [size=200] ببساطة الروح هتكون تعبانة وعندها نوع من أنواع عذاب الفقد المضاعف لما تفقد أجزاء من جسدها زمان كان السحر بيكون فيه ضرس ميت وتراب ميت ليه؟ خلاصة رأي علماء الشريعة والحقيقة من سيدي الإمام الهمام .. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم جزاكم الله خيرا سيدي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم[/size] |
الكاتب: | molhma [ الثلاثاء أكتوبر 23, 2018 10:29 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
msobieh كتب: ببساطة الروح هتكون تعبانة وعندها نوع من أنواع عذاب الفقد المضاعف لما تفقد أجزاء من جسدها زمان كان السحر بيكون فيه ضرس ميت وتراب ميت ليه؟ سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ماشاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحفظكم مولانا الكريم الفاضل لأول مرة أقرأ هذا التفسير جزاكم الله عنا خيرا كثيرا مولانا الكريم الفاضل |
الكاتب: | msobieh [ الثلاثاء أكتوبر 23, 2018 10:44 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
أعزكم الله مولانا الشيخ فراج بارك الله فيك وشكرا للفاضلة ملهمة جوزيتم خيرا |
الكاتب: | molhma [ الثلاثاء أكتوبر 23, 2018 10:46 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: خالد الجندى يعلن تبرعه بجسده كاملا بعد وفاته تقربا لله |
msobieh كتب: أعزكم الله مولانا الشيخ فراج بارك الله فيك وشكرا للفاضلة ملهمة جوزيتم خيرا أعزكم الله و أكرمكم دنيا ودين وبارك لكم مولانا الكريم الفاضل في عمرك بالصحة والعافية والستر وراحة البال اللهم آمين |
صفحة 1 من 2 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |