موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 2 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: حلول قانونية للاحالة للمحاكم العسكرية والنقض
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أكتوبر 23, 2016 4:08 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين فبراير 11, 2013 3:59 am
مشاركات: 1218

Khalid Elkilany
‎محام بالنقض والدستورية والادارية العليا وكاتب صحفي‎‎,
https://www.facebook.com/khalidei


المقترح الأول الذي أعددته فجر اليوم بإحالة الجرائم الإرهابية للمحاكم العسكرية
---------------------------------
مُقترح بقانون مقدم مني إلى البرلمان طبقاً للمادة 138 من الدستور بسرعة إصدار قانون إحالة جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري طبقاً للمادة 204 من الدستور
==========================
رئيس الجمهورية
‎بعد الاطلاع على الدستور ؛
‎وعلى قانون العقوبات وتعديلاته ؛
‎وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ؛
‎وعلى قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته لعام 2007 ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري ؛
وعلى قانون الإجراءات أمام محكمة النقض وتعديلاته ؛
وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاص بحالة الطواريء ؛
‎وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ؛
‎وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين ؛
‎وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
‎وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
‎وعلي القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
‎وعلي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون ؛
‎وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
‎وعلي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته ؛
‎ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
‎وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
‎وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 204 من الدستور :
‎قـرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه‎
( المادة الأولى )
‎يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن كل الجرائم الإرهابية التي تقع :
أ - من جماعات أو أفراد أياً كانت جنسياتهم ضد أفراد الجيش أو الشرطة الحاليون أوالسابقون وقوات الإحتياط أو الأشخاص المكلفون بخدمة عامة أو التى تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أو معسكرات ومقرات القوات المسلحة والشرطة أو ما فى حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع والمؤسسات الحربية والمدنية العامة .
ب - وكذا الجرائم التي تقع بطريق النشر من الصحف أو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي أو من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أي وسيلة أخرى علنية والتي تتضمن تحريضاً أو تحبيذاً أو تأييداً صريحاً أو ضمنياً على ممارسة العنف ضد الأفراد والمؤسسات ، أو نشر بيانات أو مقالات صادرة من الجماعات والأفراد المشار إليها في الفقرة السابقة . وذلك كله طبقاً للضمانات الواردة في قانون العقوبات للجرائم التي تقع بطريق النشر والعلانية .
( المادة الثانية )
تحال كل الجرائم الواردة في المادة السابقة ، وكذا الجرائم الواردة في القانون رقم 394 لسنة 1954 ، والقانون رقم 162 لسنة 1958 ، والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة والتي لم يصدر فيها حكم قضائي جنائي نهائي وبات في تاريخ صدور هذا القانون إلى جهة القضاء العسكري أو النيابة العسكرية حسب الأحوال بذات الإجراءات والعقوبات الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ؛ وتوقف كافة الإجراءات والتحقيقات والمحاكمات التي بديء فيها أمام جهات القضاء العادي والخاصة بالجرائم الواردة في المادة السابقة والقوانين المشار إليها في صدر هذه المادة ، وتحال بالحالة التي كانت عليها إلى جهة القضاء العسكري ، ويعتبر المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضايا خلال فترة الإحالة محبوسين على ذمة القضاء العسكري أوالنيابة العسكرية حسب الأحوال .
( المادة الثالثة )
يجوز لوزيري الدفاع والعدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص لمجلس الدولة ندب العدد المطلوب من جهات القضاء العادي وقضاة مجلس الدولة إلى جهة القضاء العسكري لمدة أو مدد محددة طبقاً للشروط والمعايير والضوابط الواردة في حالات الندب المنصوص عليها في القانونين أرقام 46 لسنة 1972 و 47 لسنة 1972 ، وتكون تبعية القضاة فترة الندب لجهة القضاء العسكري .
( المادة الرابعة )
القرارات الصادرة من المدعي العام العسكري والمحاكم العسكرية أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالتحفظ على أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 وقوانين الإستثمار وقوانين السجل التجاري ، وكذا القرارات الصادرة بوقف بعض العاملين عن العمل أثناء التحقيق والمحاكمة تسري عليها ما يسري على قرارات النائب العام ومحاكم القضاء العادي .
( المادة الخامسة )
تنتقل تبعية السجون وأماكن الإحتجاز المحبوس فيها المتهمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بحالتها فور صدور القانون إلى القوات المسلحة ، وتكون تحت رقابة النيابة العسكرية ، مع عدم المساس بالأوضاع الوظيفية والمالية لضباط وموظفي وأفراد مصلحة السجون التي تنتقل تبعية السجون وأماكن الإحتجاز العاملين فيها إلى القوات المسلحة .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يوم صدوره ، ويُعمل به من تاريخ نشره

-----------------------------------------


----------------------------------------



وده مقترح تاني عملته الصبح يحل مشكلة الطعن في محاكم النقض
-------------------------------
مُقترح عاجل بقانون مقدم مني إلى البرلمان طبقاً للمادة 138 من الدستور بتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959
==========================
رئيس الجمهورية
‎بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإجراءاته ؛
‎وعلى قانون العقوبات وتعديلاته ؛
‎وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ؛
‎وعلى قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته لعام 2007 ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري ؛
‎وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
‎وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة :
‎قـرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه‎ :
( المادة الأولى )
‎يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القانون رقم ( القانون المقترح بإحالة جرائم الإرهاب للمحاكم العسكرية )
( المادة الثانية )
إستثناءً من القانون العام يكون التقرير بالطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الإرهاب من المحكوم عليه أو النيابة العامة في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ إيداع مسودة الحكم ، ويتم الطعن بتقرير يوقعه المتهم أو محاميه أمام أحد أفراد النيابة العسكرية بدرجة رئيس نيابة على الأقل في دفتر خاص معد لذلك ، وترسل أوراق القضية في اليوم التالي مباشرة للمكتب الفني بمحكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع دفاع المتهم أو النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن .
ويكون إيداع مذكرة بأسباب الطعن من الدفاع أو النيابة في قلم كتاب محكمة النقض مباشرة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ويتم إيداع رد نيابة النقض خلال ال 14 يوماً التالية لإيداع أسباب الطعن بحد أقصى اليوم ال 44 من تاريخ النطق بالحكم .
وفي كل الأحوال لا يتجاوز تاريخ نظر الطعن أمام محكمة النقض 45 يوماً من تاريخ النطق بالحكم من المحكمة العسكرية .
( المادة الثالثة )
لا يتم النطق بالأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية إلا مصحوباً بمسودة الحكم كاملاً وموقعاً من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وأمين السر المختص ، وتلتزم النيابة العسكرية بتسليم صورة من مسودة الحكم للمحكوم عليه أو دفاعه في نفس يوم صدوره .
( المادة الرابعة )
تصدر الأحكام في الطعون المقامة أمام محكمة النقض عن الأحكام التي تصدر في قضايا إرهابية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ نظر القضية ، ويمكن أن تتفرغ الدائرة الواحدة لقضية واحدة حتى صدور الحكم فيها ، ويصدر القرار بتوزيع القضايا على الدوائر وتفرغها من رئيس محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة بحضور المحامي العام الأول لدى محكمة النقض .
وإستثناءً من الإجراء الذي تنص عليه المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز نظر طلبات وقف التنفيذ سوى أمام دائرة النقض التي تنظر الطعن أمامها ، وفي حالة قبول الطلب عليها أن تضمنه الحكم الصادر في موضوع الطعن .
وإستثناءً من الشرط المنصوص عليه في المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، يجوز لمحكمة النقض التصدي لنظر موضوع القضية المطعون عليها أمام محكمة النقض ، والحكم في موضوعها ، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى .
( المادة الخامسة )
يتم بالإتفاق بين رئيس محكمة النقض ووزير العدل ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض تخصيص دوائر خاصة لنظر الطعون المقامة على أحكام المحاكم العسكرية في قضايا الإرهاب ، على أن تكون هذه الدوائر متفرغة ، ويخصص لها مبنى خاص من أحد أبنية وزارة العدل.
( المادة السادسة )
يُطبق في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون ما يسري عليه من نصوص واردة في القانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يوم صدوره ، ويُعمل به من تاريخ نشره


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: حلول قانونية للاحالة للمحاكم العسكرية والنقض
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أكتوبر 23, 2016 5:35 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين فبراير 11, 2013 3:59 am
مشاركات: 1218
بالمناسبة الخبير الامنى تامر الشهاوى يدعوا لفرض الطوارئ بالقاهرة الكبرى لمدة
لان كآفة القيادات تتواجد بهذا النطاق ويشفع هذا الامر هذا الخبر

**********
القبض علي فتاه تقوم بتصوير فيلا مهاب مميش بالإسماعيلية بكاميرا حديثة
رصدها حرس فيلا الفريق / مهاب مميش ” رئيس هيئة قناة السويس ” بالاسماعيلية .
تم القبض علي فتاة داخل سيارة اجرة تقوم بتصوير ورصد الحركة أمام فيلا الفريق مميش بمنطقة الافرنجي بالاسماعيلية .

وتمت مطاردة السيارة الاجرة حتى شارع السلطان حسين اشهر شوارع المدينة .حيث قام الحراس بطاردة السيارة الاجرة وقاموا بالهتاف ” امسكوها امسكوها ” وبالفعل تجمع الاهالي وسط زحمة الشارع وتم ايقاف السيارة الاجرة وانزال الفتاة وتمكن الامن من السيطرة على الموقف ومصاردة كاميرا متطورة جدا كانت بحوذة الفتاة .

كانت قد رصدت بها اماكن هامة وحيوية للغاية بمنطقة اقامة الفريق مميش وبسؤالها اجابت انها طالبة بطب الاسكندرية وبسؤال سائق التاكسى اجاب ” انا مليش دعوة انا بفسحها ” وتم وصول قوات من الامن والجيش وتم القبض على الفتاة والسائق واقتيادهما للتحقيق لمعرفة من ورائهم بالتحديد والغرض من الرصد والتصوير


.

_________________
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 2 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 15 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط