| 
					
 
						 
                        
                        ]                                                    بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
  قال الإمام الصاوى رضى الله تعالى عنه ويشترط فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الشخص عالما بما يامر به ، أوينهى عنه ، وأن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم ، وأن يغلب على الظن الإفادة ، فإن فقد الأولان حرم ، وإن فقد الأخير سقط الوجوب                    
  وقال الشيخ عبد السلام  اللقاني ويشترط فى الأمر بالمعروف  والنهي  عن المنكر   أن يكون الآمر عالما بما يأمر به وينهى عنه ، فلا يحل للجاهل بالحم النهي عما يراه ، ولا الأمر به وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه ، كأن ينهي عن شرب الخمر ، فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه ، وأن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر يزيله ، وأن أمره بالمعروف مؤثر فى تحصيله . فعدم الشرطين الأولين يوجب التحريم ، وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز والندب  
  ووضح الباجوري عدم توفر الشرط الثالث بقوله  يسقط    الوجوب ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة ، والندب أذا شك فيها  __________________ كتاب : شرح الصاوى على جوهرة التوحيد  صفحة : (428،429،430
 
 
  ______________________________________________________________________[/size[/size]] 
					
						 _________________ يارب بالــمــصـطــفى بــلـغ مـقـاصــدنا ---  واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
   واغفر إلهى لكل المسلمين بما ---  يتلون فى المسجد الأقصى وفى الحرم 
   بجاه من بيته فى طيبة حرم --- واسمه قسم من أعظم القسم 
					
  
						
					 |