] بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام الصاوى رضى الله تعالى عنه ويشترط فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الشخص عالما بما يامر به ، أوينهى عنه ، وأن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم ، وأن يغلب على الظن الإفادة ، فإن فقد الأولان حرم ، وإن فقد الأخير سقط الوجوب
وقال الشيخ عبد السلام اللقاني ويشترط فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عالما بما يأمر به وينهى عنه ، فلا يحل للجاهل بالحم النهي عما يراه ، ولا الأمر به وأن يأمن أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه ، كأن ينهي عن شرب الخمر ، فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه ، وأن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر يزيله ، وأن أمره بالمعروف مؤثر فى تحصيله . فعدم الشرطين الأولين يوجب التحريم ، وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب ويبقى الجواز والندب
ووضح الباجوري عدم توفر الشرط الثالث بقوله يسقط الوجوب ويبقى الجواز إذا قطع بعدم الإفادة ، والندب أذا شك فيها __________________ كتاب : شرح الصاوى على جوهرة التوحيد صفحة : (428،429،430
______________________________________________________________________[/size[/size]]
_________________ يارب بالــمــصـطــفى بــلـغ مـقـاصــدنا --- واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
واغفر إلهى لكل المسلمين بما --- يتلون فى المسجد الأقصى وفى الحرم
بجاه من بيته فى طيبة حرم --- واسمه قسم من أعظم القسم
|