موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 55 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مايو 25, 2023 10:11 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٠_ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ - ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ - { وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ } ".
حكم الحديث: ضعيف
---
قوله ( ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء ) في الزوائد في إسناده خليل بن عبد الله قال الذهبي لا يعرف وكذا قال ابن عبد الهادي ."السندي"
___


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت مايو 27, 2023 4:58 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤١_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةٌ .
حكم الحديث: ضعيف الإسناد
_
قوله ( فقال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بعد أن ذكر له علي ( لم ترفع ) أي الرمح على بناء المفعول ( ضالة ) بالنصب حال أي كل من يرفع الشيء ويرى صاحبه ترك عمدا لا يرد ضالة وفي الزوائد في إسناده أبو الخليل وهو عبد الله بن أبي الخليل ذكره ابن حبان في الثقات وقال البخاري لا يتابع عليه وأبو إسحاق مدلس وقد اختلط بآخر عمره.
حاشية السندي على ابن ماجه"
،،،
مسند أحمد
حديث رقم (1272)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين مايو 29, 2023 9:50 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٢_ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلْهُ.
حكم الحديث: صحيح
---
قوله ( فلم يأكله ) في الزوائد في إسناده عبد الكريم وهو أبو المخارق وهو ضعيف ."السندي"
---
سنن أبي داود
حديث رقم (1849)

مسند أحمد
حديث رقم (783)

حديث رقم (784)

حديث رقم (814)

حديث رقم (830)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يونيو 01, 2023 3:16 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٣_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤًا ".
حكم الحديث: ضعيف
،،،،
قوله: (عن سعيد بن عبد الله الجهني) الحجازي روى عن محمد بن عمر بن علي، وعنه ابن وهب، وثقه ابن حبان، له حديث عندهم. كذا في الخلاصة. وقال في التقريب: مقبول. (عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب) الهاشمي، قال الحافظ: صدوق. وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان. (عن أبيه) أي: عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة؛ وثقه العجلي وغيره. قوله: (يا علي ثلاث) أي: من المهمات، وهو المسوغ للابتداء، والمعنى ثلاثة أشياء وهي: الصلاة والجنازة والمرأة، ولذا ذكر العدد. (لا تؤخرها) بالرفع خبر لثلاث. (الصلاة) بالرفع، أي: منها أو إحداها أو وهي. (إذا آنت) بالمد والنون من آن يئين أينا مثل حانت مبنى ومعنى. وفي بعض النسخ: أتت بالتاءين من الإتيان. قال السيوطي في قوت المغتذي: قال ابن العربي وابن سيد الناس: كذا رويناه بتاءين كل واحدة منهما معجمة باثنتين من فوقها، وروي آنت بنون ومد بمعنى حانت وحضرت. انتهى. وقال القاري في المرقاة: قال التوربشتي: في أكثر النسخ المقروءة أتت بالتاءين وكذا عند أكثر المحدثين، وهو تصحيف والمحفوظ من ذوي الإتقان آنت على وزن حانت ذكره الطيبي. انتهى ما في المرقاة. (والجنازة إذا حضرت) بكسر الجيم وفتحها لغتان في النعش والميت، وقيل: الكسر للأول والفتح للثاني، والأصح أنهما للميت في النعش. قال الأشرف: فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة نقله الطيبي. قال القاري: وهو كذلك عندنا - يعني الحنفية أيضا - إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء، وأما إذا حضرت قبلها وصلي عليها في تلك الأوقات فمكروهة، وكذا حكم سجدة التلاوة، وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا يكرهان مطلقا. انتهى كلام القاري. (والأيم) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة أي: المرأة العزبة ولو بكرا. (إذا وجدت) أنت. (لها كفؤا) الكفؤ: المثل. وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب والعمل. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي من حديث علي وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، وكذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث بإسناده نقلا عن جامع الترمذي. قلت: ليست هذه العبارة أعني غريب وليس إسناده بمتصل في النسخ المطبوعة والقلمية الموجودة عندنا، وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف. قلت: الظاهر هو الثاني كما لا يخفى ويؤيده حديث ابن عمر الآتي فهو المعول عليه، والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال، لكن الحديث ضعيف من وجهين؛ الأول: أن في سنده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. والثاني: أن فيه اضطرابا كما ستقف عليهما، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود ويأتي في هذا الباب."تحفة الاحوزى"
سنن الترمذي١٧١باب الوقت الأول من الفضل
---
سنن ابن ماجه
حديث رقم (1486)

سنن الترمذي
حديث رقم (1075)

مسند أحمد
حديث رقم (828)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 03, 2023 4:10 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٤_حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا، عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ. حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْهِ شَاءَ، إِنْ شَاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.
حكم الحديث: حسن صحيح
---
قوله : ( فينصرف على جانبيه جميعا ) وفي رواية أبي داود : فكان ينصرف عن شقيه ( على يمينه وعلى شماله ) بيان لقوله على جانبيه أي حينا على يمينه وحينا على شماله . قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة ) أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الجماعة إلا الترمذي قال : لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره ، وفي لفظ : أكثر انصرافه عن يساره . وأما حديث أنس فأخرجه مسلم والنسائي قال : أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة . وأما حديث أبي هريرة فلم أقف على من أخرجه . قوله : ( حديث هلب حديث حسن ) وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة ، ولكنه وثقه العجلي وابن حبان ، ومن عرفه حجة على من لم يعرف ، كذا في النيل . والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه . قوله : ( وقد صح الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ففي حديث عبد الله بن مسعود المذكور : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره . وفي حديث أنس المذكور أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه . فإن قلت : قد استعمل كل واحد منهما صيغة أفعل التفضيل فظاهر قول أحدهما ينافي ظاهر قول الآخر ، فما وجه التوفيق ؟ قلت : قال النووي : يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا ، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر . وقال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد ، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره ، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من أنس ، وبأن في إسناد أنس من تكلم فيه وهو السدي ، وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه ، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال ، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره انتهى كلام الحافظ . قلت : الظاهر عندي هو الجمع الأول والله تعالى أعلم . قوله : ( ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال : إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه إلخ ) أخرجه ابن أبي شيبة ولفظه : قال إذا قضيت الصلاة وأنت تريد حاجة فكانت حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو حاجتك انتهى . قال في النيل : قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته ، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن انتهى .
----سنن الترمزي (٣٠١)
سنن ابن ماجه
حديث رقم (929)

سنن أبي داود
حديث رقم (1041)

مسند أحمد
حديث رقم (21967)

حديث رقم (21968)

حديث رقم (21973)

حديث رقم (21974)

حديث رقم (21975)

حديث رقم (21978)

حديث رقم (21979)

حديث رقم (21981)

حديث رقم (21982)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 05, 2023 12:08 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٥_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَنْزِلُ اللَّهُ - تَبَارَك وَتَعَالَى - إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَرِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ". وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ.
حكم الحديث: صحيح
----
قوله : ( أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ) ثقة . قوله : " ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة " قد اختلف في معنى النزول على أقوال ، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم ، ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة ومنهم من أوله ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم ، وهذا القول هو الحق فعليك اتباع جمهور السلف وإياك أن تكون من أصحاب التأويل والله تعالى أعلم " حين يمضي ثلث الليل الأول " بالرفع صفة ثلث " من ذا الذي يدعوني فأستجيب " بالنصب على جواب الاستفهام والرفع على الاستئناف ، وكذا قوله فأعطيه وفأغفر له ، وقد قرئ بهما في قوله تعالى { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له } الآية ، وليست السين في أستجيب للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب " حتى يضيء الفجر " وفي رواية مسلم حتى ينفجر الفجر ، والمعنى حتى يطلع ويظهر الفجر . قوله : ( وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص ) أما حديث علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص فأخرجه أحمد . وأما حديث جبير بن مطعم ورفاعة الجهني فأخرجه النسائي . وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الطبراني كذا في فتح الباري . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه النسائي . قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الأئمة الستة ( وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر " وهذا أصح الروايات ) برفع الآخر لأنه صفة الثلث . قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي : وهذا أصح الروايات ما لفظه : ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على رواتها وسلك بعضهم طريق الجمع ، وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : أولها هذه يعني حين يبقى ثلث الليل الآخر ، ثانيها إذا مضى الثلث الأول ثالثها الثلث الأول أو النصف ، رابعها النصف خامسها النصف أو الثلث الأخير سادسها الإطلاق . فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة : وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه ، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم ، وتأخره عند قوم ، وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف والثلث الثاني ، وقيل يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار ، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم انتهى كلام الحافظ ."تحفة الاحوزى"
-----
سنن ابن ماجه
حديث رقم (1366)

سنن الترمذي
حديث رقم (3498)

صحيح مسلم
حديث رقم (758)

حديث رقم (758)

حديث رقم (758)

حديث رقم (758)

حديث رقم (758)

سنن أبي داود
حديث رقم (1315)

حديث رقم (4733)

صحيح البخاري
حديث رقم (1145)

حديث رقم (6321)

حديث رقم (7494)

سنن الدارمي
حديث رقم (1519)

حديث رقم (1520)

حديث رقم (1525)

موطأ مالك
حديث رقم (570)

مسند أحمد
حديث رقم (967)

حديث رقم (7509)

حديث رقم (7592)

حديث رقم (7622)

حديث رقم (7792)

حديث رقم (8974)

حديث رقم (9436)

حديث رقم (9591)

حديث رقم (10313)

حديث رقم (10544)

حديث رقم (10618)

حديث رقم (10756)

حديث رقم (11295)

حديث رقم (11386)

حديث رقم (11892)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء يونيو 20, 2023 12:17 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٦_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ، وَلَا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا، وَاخْتَارَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهُوَ : قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقُ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.
حكم الحديث: صحيح
،،،،،
قوله : ( عن بريد ) بضم الموحدة وفتح الراء مصغرا ( بن أبي مريم ) السلولي البصري ثقة مات سنة 144 أربع وأربعين ومائة ( عن أبي الحوراء ) بفتح المهملتين اسمه ربيعة بن شيبان السعدي البصري ثقة . قوله : ( اللهم اهدني ) أي ثبتني على الهداية ( فيمن هديت ) أي في جملة من هديتهم أو هديته من الأنبياء والأولياء كما قال سليمان ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ) وقال ابن الملك : أي اجعلني فيمن هديتهم إلى الصراط المستقيم ، وقيل في فيه وفيما بعده بمعنى مع قال تعالى { فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم } ( وعافني فيمن عافيت ) قال ابن الملك من المعافاة التي هي دفع السوء ( وتولني فيمن توليت ) أمر مخاطب من تولى إذا أحب عبدا وقام بحفظه وحفظ أمره ( وبارك ) أي أكثر الخير لي أي لمنفعتي ( فيما أعطيت ) أي فيما أعطيتني من العمر والمال والعلوم والأعمال ( وقني ) أي احفظني ( شر ما قضيت ) ما قدرت لي ( فإنك تقضي ) أي تقدر أو تحكم بكل ما أردت ( ولا يقضى عليك ) فإنه لا معقب لحكمك ( وإنه ) أي الشأن ( لا يذل ) بفتح فكسر أي لا يصير ذليلا ( من واليت ) الموالاة ضد المعاداة ، قال ابن حجر : أي لا يذل من واليت من عبادك في الآخرة أو مطلقا وإن ابتلي بما ابتلي به وسلط عليه من أهانه وأذله باعتبار الظاهر لأن ذلك غاية الرفعة والعزة عند الله وعند أوليائه ولا عبرة إلا بهم ، ومن ثم وقع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الامتحانات العجيبة ما هو مشهور وزاد البيهقي وكذا الطبراني من عدة طرق : ولا يعز من عاديت : أي لا يعز في الآخرة أو مطلقا وإن أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما أعطي لكونه لم يمتثل أوامرك ولم يجتنب نواهيك ( تباركت ) أي تكاثر خيرك في الدارين ( ربنا ) بالنصب أي يا ربنا ( وتعاليت ) أي ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك على من في الكونين . وقال ابن الملك : أي ارتفعت عن مشابهة كل شيء . وقال الحافظ في بلوغ المرام : زاد النسائي في آخره : وصلى الله على النبي . قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث . قوله : ( هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي . قوله : ( واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر ) هل يقنت في الوتر في السنة كلها أم في النصف الآخر من رمضان فقط وهل يقنت قبل الركوع أم بعده ( فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها واختار القنوت قبل الركوع ) روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقنت السنة كلها في الوتر قبل الركوع وسنده منقطع . وروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع : قال ابن التركماني في الجوهر النقي : هذا سند صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ في الدراية : إسناده حسن ( وهو قول بعض أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة ) وهو قول الحنفية واستدلوا بحديث أبي بن كعب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع ، رواه ابن ماجه والنسائي ، وبما روى البخاري في صحيحه في المغازي عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا رضي الله عنه عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال بل عند فراغ من القراءة ، وبما روى البخاري ومسلم عن عاصم قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال : قد كان القنوت ، قلت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبله ، قال : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع ، فقال : كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم . قلت : قد جاء عن أنس روايات مختلفة في هذا الباب . ( وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان . وكان يقنت بعد الركوع ) روى محمد بن نصر في قيام الليل عن علي أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان وروى أيضا فيه أن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع ، وقد عقد بابا بلفظ : باب ترك القنوت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان ، وذكر فيه آثارا عديدة فروى أثر معاذ بن الحارث الأنصاري : إذا انتصف رمضان لعن الكفرة ، وكان ابن عمر لا يقنت في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان . وعن الحسن كانوا يقنتون في النصف الآخر من رمضان . وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون : القنوت في النصف الآخر من رمضان . وعن عمران بن حدير : أمرني أبو مجلز أن أقنت في النصف الباقي من رمضان ، قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فاقنت . وعن ابن شهاب كانوا يلعنون الكفرة في النصف ، وفي رواية : لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان . وروي فيه عن الحسن عن أبي بن كعب : أم الناس في رمضان فكان لا يقنت في النصف الأول ويقنت في النصف الآخر فلما دخل العشر أبق وخلا عنهم فصلى بهم معاذ القاري . وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوت في الوتر فقال : بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا خاف عليهم فلما كان النصف الآخر من رمضان قلت يدعو لهم . قوله : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبه يقول الشافعي وأحمد ) قال محمد بن نصر في قيام الليل : قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلي أن يقنتوا في الوتر في النصف الآخر ولا يقنت في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر ، قال محمد بن نصر ؛ وكذلك حكى المزني عن الشافعي حدثني أبو داود قلت لأحمد : القنوت في الوتر السنة كلها ؟ قال إن شاء قلت فما تختار ؟ قال أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه ، قلت : إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ ؟ قال إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة . وكان إسحاق بن راهويه يختار القنوت في السنة كلها انتهى كلام محمد بن نصر . قلت : استدل من قال بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ليدرك الناس قال العراقي إسناده جيد ، وبحديث أبي هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع رواه البخاري في المغازي ، وبحديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول : اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله ( ليس لك من الأمر شيء ) إلى قوله ( فإنهم ظالمون ) قال الحافظ في التلخيص : روى البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع ، وقال البيهقي رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ وعليه درج الخلفاء الراشدون انتهى . وقال محمد بن نصر في قيام الليل : وسئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر ؟ فقال القنوت بعد الركوع ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداة ، وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ، وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع في الوتر . قال محمد بن نصر : وهذا الرأي أختاره انتهى . قلت : يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده ، والمختار عندي كونه بعد الركوع قال العراقي : ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك والأحاديث الواردة في الصبح انتهى . واعلم أن الحنفية اختاروا القنوت قبل الركوع فإذا كانوا يريدون القنوت قبل ركوع الركعة الثالثة ، يكبرون ويرفعون أيديهم كرفع اليدين عند التحريمة ثم يقنتون ، أما التكبير فيستدلون على ثبوته ببعض الآثار . وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل لذلك بابا فقال باب التكبير للقنوت ، وذكر فيه عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب لما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع يعني في الفجر . وعن علي أنه كبر في القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع وفي رواية كان يفتتح القنوت بتكبيرة ، وكان عبد الله بن مسعود يكبر في الوتر إذا فرغ من قراءته حين يقنت وإذا فرغ من القنوت ، وعن البراء أنه كان إذا فرغ من السورة كبر ثم قنت ، وعن إبراهيم في القنوت في الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع ، وعن سفيان كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنت ، وعن أحمد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة . قلت : لم أقف على حديث مرفوع في التكبير للقنوت ولم أقف على أسانيد هذه الآثار . وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضا ، نعم جاء فيه عن ابن مسعود من فعله فروى البخاري في جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر { قل هو الله أحد } ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة . وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع الأيدي عند القنوت ، وذكر فيه عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره . وعن أبي عثمان النهدي كان عمر يقنت بنا في صلاة الغداة ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيه . وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان وعن أبي قلابة ومكحول أنهما كانا يرفعان أيديهما في قنوت رمضان ، وذكر آثارا أخرى عن التابعين وغيرهم بعضها في ثبوت رفع اليدين وبعضها في نفيه من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب قيام الليل . وقد استدل الحنفية على ثبوت رفع اليدين في قنوت الوتر كرفعهما عند التحريمة بهذه الآثار وفي الاستدلال بها على هذا المطلوب نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل الظاهر منها ثبوت رفع اليدين كرفعهما في الدعاء فإن القنوت دعاء .
"تحفة الاحوزى"سنن الترمزي٤٦٤باب ما جاء في قنوت الفجر
،،،،،
سنن النسائي
حديث رقم (1745)

حديث رقم (1746)

سنن ابن ماجه
حديث رقم (1178)

سنن أبي داود
حديث رقم (1425)

سنن الدارمي
حديث رقم (1632)

حديث رقم (1634)

مسند أحمد
حديث رقم (1718)

حديث رقم (1720)

حديث رقم (1723)

حديث رقم (1727)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء يوليو 11, 2023 6:28 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٧_حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ ثَبَتًا فِي الْحَدِيثِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا. وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. ولِحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ". وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ عُمَرَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعًا.
523 ( م ) : حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْهُ، إِنْ كَانَتِ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ. سَمِعْت ابْنَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَسَنَّ مِنَ الزُّهْرِيِّ.
----
قوله : ( كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث ) قال الحافظ في التقريب : صدوق تغير بحفظه بآخره ، روى له البخاري مقرونا وتعليقا انتهى . قلت احتج به الجماعة سوى البخاري وثقه ابن عيينة والعجلي ، وقال النسائي هو خير من فليح وحسين المعلوم وعد جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه بهم وعدم احتجاجه بسهيل ، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ) أي على حديث أبي هريرة المذكور : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ، وهو مذهب أبي حنيفة . وقد اختلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة ، فقالت طائفة : يصلي بعدها ركعتين ، روي ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعي ، وقالت طائفة : يصلي بعدها أربعا ، روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وقالت طائفة : يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا ، روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسى ، وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف . إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين . حجة الأولين حديث ابن عمر المذكور ، وحجة الطائفة الثانية حديث أبي هريرة المذكور ، وحجة الطائفة الثالثة ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال : صليت مع ابن عمر الجمعة فلما سلم قام فركع ركعتين ثم صلى أربعا ثم انصرف ، ووجه قول أبي يوسف ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر أن عمر رضي الله عنه كره أن يصلي بعد صلاة مثلها . هذا ملخص ما في عمدة القاري للعيني . قلت : واستدل للطائفة الثالثة بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والحديث هذا سكت عنه أبو داود والمنذري وقال العراقي إسناده صحيح . قلت : ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الجمعة فعلا وأربع قولا . وأما الست فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح . نعم ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله ، وروي عن علي أنه أمر بها . وأما حديث ابن عمر الذي نقلناه آنفا عن أبي داود فقال العراقي : إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة انتهى . والأولى بالعمل عندي أن يصلي الرجل بعد الجمعة أربعا لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وأمرنا به وحثنا عليه والله تعالى أعلم . قوله : ( وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ) خرجه عبد الرزاق ورواه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعا وفي إسناده ضعف وانقطاع ، كذا في فتح الباري . وقال الحافظ في التلخيص : وفي ابن ماجه عن ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء ، وإسناده ضعيف جدا . وفي الباب عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنه في الطبراني والأوسط . وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق ، وفي الطبراني والأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو انتهى ما في التلخيص . قوله : ( وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا ) أخرجه أحمد بن الحسن البغدادي بسنده إلى علي وزاد : يجعل التسليم في آخرهن ، كذا في شرح الترمذي لسراج أحمد السرهندي . وفي عمدة القاري للعيني : في سنن سعيد بن منصور عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : علمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعا ، فلما قدم علينا علي بن أبي طالب علمنا أن نصلي ستا . قوله : ( واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) . حاصل احتجاجه أن حديث الأربع مطلق وليس مقيدا بكونها في البيت وأما حديث الركعتين فهو مقيد بكونهما في البيت ، فحديث الركعتين يحمل على ما إذا صلى في البيت ، وحديث الأربع على ما إذا صلى في المسجد . قوله : ( قال أبو عيسى : وابن عمر هو الذي روى إلخ ) مقصود الترمذي الرد على ما قال إسحاق وحاصله أن الأمر لو كان كما قال إسحاق لما صلى ابن عمر بعد الجمعة في المسجد ركعتين ، فإنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ( ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري ) قال الجزري في النهاية أي أرفع له وأسند انتهى . وفي تهذيب التهذيب قال علي بن الحسن النسائي عن ابن عيينة : مرض عمرو فعاده الزهري فلما قام الزهري قال ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ انتهى ( إن كانت الدراهم عنده ) إن هذه مخففة من المثقلة ( سمعت ابن أبي عمر ) كذا وقع في النسخة الأحمدية ، ووقع في غيرها : سمعت ابن أبي عمر وهو الصحيح ، وقد سقط لفظ ( ابن ) من النسخة الأحمدية ."تحفة الاحوزى"
---
سنن النسائي
حديث رقم (1426)

سنن ابن ماجه
حديث رقم (1132)

صحيح مسلم
حديث رقم (881)

حديث رقم (881)

حديث رقم (881)

سنن أبي داود
حديث رقم (1131)

سنن الدارمي
حديث رقم (1616)

مسند أحمد
حديث رقم (7400)

حديث رقم (9699)

حديث رقم (10486)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء يوليو 12, 2023 10:12 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٨_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ : بِاسْمِ اللَّهِ ". هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي هَذَا.
حكم الحديث: صحيح
،،،،،
قوله : ( حدثنا محمد بن حميد الرازي ) حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه ( أخبرنا الحكم بن بشير بن سلمان ) النهدي الكوفي صدوق له فرد حديث عندهما ( أخبرنا خلاد الصفار ) هو خلاد بن عيسى أو ابن مسلم العبدي أبو مسلم الكوفي وثقه يحيى بن معين ( عن الحكم بن عبد الله النصري ) بالنون وثقه ابن حبان كذا في الخلاصة ، وقال في التقريب مقبول ( عن أبي إسحاق ) هو السبيعي ( عن أبي جحيفة ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة مصغرا اسمه وهب بن عبد الله السوائي مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير صحابي معروف وصحب عليا رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة ، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ، وكان من كبار أصحاب علي وخواصه ، كذا في التقريب والخلاصة . قوله : ( ستر ما بين أعين الجن ) بفتح السين مصدر ، وقيل بالكسر وهو الحجاب ( وعورات بني آدم ) بسكون الواو ( إذا دخل أحدهم الخلاء ) أي وقت دخول أحد بني آدم الخلاء ( أن يقول بسم الله ) خبر لقوله " ستر ما بين أعين الجن " . قال المناوي : وذلك لأن اسم الله تعالى كالطابع على بني آدم فلا يستطيع الجن فكه ، وقال : قال بعض أئمتنا الشافعية : ولا يزيد الرحمن الرحيم ؛ لأن المحل ليس محل ذكر ، ووقوفا مع ظاهر هذا الخبر انتهى . وقال ابن حجر المكي : يسن أن يقدم على كل من التعوذين بسم الله انتهى . قال القاري بعد نقل كلام ابن حجر هذا ما لفظه : ولا بعد أن يؤخر عنهما على وفق تقدم الاستعاذة على البسملة في التلاوة ، ولو اكتفى بكل منهما لحصل أصل السنة والجمع أفضل انتهى . قوله : ( هذا حديث غريب ) أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه . قاله المناوي بإسناد صحيح . قلت : إسناد الترمذي ليس بصحيح كما صرح به بقوله ( وإسناده ليس بذاك ) أي ليس بالقوي لأن محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي ضعيف . قوله : ( وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ) أخرجه الطبراني بلفظ : " ستر بين أعين الجن وبين عورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله " . كذا في الجامع الصغير . قال المناوي في شرحه بإسناد حسن . قال القاري في المرقاة بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : هذا الحديث يدل على أن " ما " زائدة في الحديث السابق يعني حديث علي المذكور في هذا الباب وأن الحكم عام ، ثم الظرف قيد واقعي غالبي للكشف المحتاج إلى الستر بالبسملة المتقدمة لا أنه احترازي فإنه ينبغي أن يبسمل إذا أراد كشف العورة عند خلع الثوب أو إرادة الغسل انتهى . "تحفة الاحوزى"
،،،،،، الترمزى(٦٠٦)
سنن ابن ماجه
حديث رقم (297)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من مرويات أهل البيت عليهم السلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 20, 2023 10:52 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


٤٩_حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ : " هَذِهِ عَرَفَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ". ثُمَّ أَفَاضَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِيئَتِهِ وَالنَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ، وَيَقُولُ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ". ثُمَّ أَتَى جَمْعًا، فَصَلَّى بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ : " هَذَا قُزَحُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ". ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ، فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِيَ، فَوَقَفَ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ، ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى الْمَنْحَرَ فَقَالَ : " هَذَا الْمَنْحَرُ، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ ". وَاسْتَفْتَتْهُ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " حُجِّي عَنْ أَبِيكِ ". قَالَ : وَلَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ ؟ قَالَ : " رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا ". ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ. قَالَ : " احْلِقْ، أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ ". قَالَ : وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ : " ارْمِ وَلَا حَرَجَ ". قَالَ : ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ : " يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَنْهُ لَنَزَعْتُ ". وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ. حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلَ هَذَا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَأَوْا : أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي رَحْلِهِ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِثْلَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ. وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ : ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
حكم الحديث: حسن
،،،،
قوله : ( هذه عرفة ) هي اسم لبقعة معروفة ( وعرفة كلها موقف ) أي إلا بطن عرفة ( ثم أفاض ) أي دفع من عرفة ( وأردف أسامة بن زيد ) أي جعله رديفه ، وفيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة ، وقد تظاهرت به الأحاديث ( على هيئته ) بفتح الهاء وسكون التحتية وفتح الهمزة أي حال كونه صلى الله عليه وسلم على هيئته وسيره المعتاد ، ووقع في بعض النسخ على حمنته قال السيوطي في قوت المغتذي : بضم الحاء المهملة ثم ميم ساكنة ثم نون أي على عادته في السكون والرفق قاله أبو موسى المديني ، وفي رواية غير المصنف على هيئته بفتح الهاء والهمزة مكان النون أي على سيره المعتاد . انتهى كلام السيوطي وفي بعض النسخ على هينته قال أبو الطيب في شرح الترمذي : بكسر الهاء ثم مثناة تحتية ساكنة ثم نون وهو حال أي حال كونه على عادته في السكون والرفق انتهى ( والناس يضربون ) زاد أبو داود : الإبل ( يلتفت إليهم ) في رواية أبي داود : لا يلتفت إليهم بزيادة لا ، قال المحب الطبري : قال بعضهم : رواية الترمذي بإسقاط لا ، أصح . وقد تكررت هناك على بعض الرواة من قوله شمالا ، كذا في قوت المغتذي قال أبو الطيب : وعلى تقدير صحتها معناه : لا يلتفت إلى مشيهم ولا يشاركه فيه . وعلى تقدير الإسقاط حال كونه يلتفت إليهم ويقول لهم إلخ ، ( عليكم السكينة ) بالنصب على الإغراء قال السيوطي ( ثم أتى جمعا ) بفتح الجيم وسكون الميم هو علم للمزدلفة اجتمع فيه آدم وحواء لما أهبطا كذا في المجمع ( أتى قزح ) بضم القاف وفتح الزاي وحاء مهملة اسم جبل بالمزدلفة وهو غير منصرف للعدل والعلمية ( إلى وادي محسر ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد السين المهملة وكسرها ، قال النووي : سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل ، ومعه قوله تعالى { ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير } ( فقرع ناقته ) أي ضربها بمقرعة بكسر الميم وهو السوط ( فخبت ) من الخبب محركة وهو ضرب من العدو ( حتى جاوز الوادي ) قيل الحكمة في ذلك أنه فعله لسعة الموضع ، وقيل لأن الأودية مأوى الشياطين ، وقيل لأنه كان موقفا للنصارى فأحب الإسراع فيه مخالفة لهم ، وقيل لأن رجلا اصطاد فيه صيدا فنزلت نار فأحرقته فكان إسراعه لمكان العذاب كما أسرع في ديار ثمود قاله السيوطي ( ولوى عنق الفضل ) أي صرف عنقه من جانب الجارية إلى جنب آخر ( لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت ) قال النووي : معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لزيادة فضيلة هذا الاستقاء . وقال بعضهم : لولا يغلبكم أي قصدا للاتباع لنزعت أي أخرجت الماء وسقيته الناس كما تفعلون أنتم ، قاله حثا لهم على الثبات . قوله : ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه مسلم والترمذي . قوله ( حديث علي حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود مختصرا قوله ( وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله إلخ ) قال الإمام البخاري في صحيحه : وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما انتهى . قال الحافظ في الفتح : وصله إبراهيم الحربي في المناسك له قال : حدثنا الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله . وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله . وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه ، وبهذا قال الجمهور . وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة فقالوا يختص الجمع بمن صلى مع الإمام ، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي ، ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا . وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام ، ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبغي أن يقال هذا هاهنا انتهى كلام الحافظ . قوله : ( وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب ) المدني أحد أئمة أهل البيت ثقة من الرابعة وهو الذي ينسب إليه الزيدية خرج في خلافه هشام بن عبد الملك فقتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة كذا في التقريب ، والخلاصة .
،،،،،
سنن ابن ماجه
حديث رقم (3010)

سنن أبي داود
حديث رقم (1935)

مسند أحمد
حديث رقم (525)

حديث رقم (562)

حديث رقم (564)

حديث رقم (613)

حديث رقم (768)

حديث رقم (1348)


_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 55 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: [AhrefsBot] و 78 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
cron
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط