موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 5 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: الحد الأدنى لزكاة الفطر عن كل فرد , فدية الصيام عن اليوم الو
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء مايو 29, 2019 6:41 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين ديسمبر 20, 2004 11:42 am
مشاركات: 12733
مفتي الجمهورية: زكاة الفطر لهذا العام 13 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد ويجب إخراجها قبل صلاة العيد


صورة


حدد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1440 هجريًا بـ 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتكون عند مستوى 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.
وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».


المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 14-5-2019م

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/Viewsta ... ia&ID=6533



_________________
المواجهة النبوية الشريفة

صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الحد الأدنى لزكاة الفطر عن كل فرد , فدية الصيام عن اليوم
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء مايو 29, 2019 6:45 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين ديسمبر 20, 2004 11:42 am
مشاركات: 12733
10 جنيهات فدية الصيام عن اليوم الواحد كحد أدنى بشرط عدم القدرة على الصيام


الأحد، 19 مايو 2019 12:04 م
10 جنيهات فدية الصيام عن اليوم الواحد كحد أدنى بشرط عدم القدرة على الصيام إفطار رمضان
كتب لؤى على

حددت دار الافتاء المصرية قيمة فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته و الحد الأدنى 10 جنيهات عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك.

والفدية هى ما يجب على المسلم المكلف الذى شق عليه الصيام بأن مرض مرضا لا يُرجى شفاءه فأفطر بقول أهل التخصص من الأطباء وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذى يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

وقدر هذه الفدية على المختار مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوى أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.

https://www.youm7.com/story/2019/5/19/1 ... B7/4247567

_________________
المواجهة النبوية الشريفة

صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الحد الأدنى لزكاة الفطر عن كل فرد , فدية الصيام عن اليوم
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء مايو 29, 2019 6:48 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين ديسمبر 20, 2004 11:42 am
مشاركات: 12733
المفتى يوضح كيفية إخراج الفدية وكفارة الإفطار


> خالد أحمد المطعنى
طباعة المقال

◙ د. شـوقى عـلام: يجب المسارعة بقضاء الأيام التى أفطرتها قبل دخول رمضان آخر
في حالات حروق كتير بتبرعك لمستشفى أهل مصر ممكن نرجعلها الحياة من جديد

◙ المرضى و كبار السن يصومون يوما أو يطعمون مسكينا عن كل يوم افطروه

◙ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا كفارة من أفطر متعمدا



فرض الله تعالى الصيام على كل مكلف مسلم اجتمعت فيه شروط وجوب الصوم المقررة شرعا، وقد يعرض لبعض المكلفين الفطر في نهار رمضان عن تعمد أو عن غير تعمد، ويترتب على فطر من وجب عليه الصيام عدة أمور منها وجوب القضاء أو الكفارة أو الفدية.
وأوضح الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الفرق بين القضاء والكفارة والفدية بالنسبة لمن أفطر فى رمضان، قائلا: إن القضاء هو صيام الأيام التي أفطرها المكلف ذكرًا كان أو أنثى بعد انقضاء رمضان، واجب في حق كل من أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر، إلا من لا يستطيع القضاء كالمريض مرضًا لا يرجى شفاؤه، قال الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.."، ويقضي أيامًا بعدد الأيام التي أفطرها، ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف، ويجوز عكسه، بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء، وعلى المكلف أن يسارع إلى قضاء ما فاته من أيام رمضان قبل دخول رمضان آخر.

الكفارة


وأشار إلى أن الكفارة هي واجبة مع القضاء على من اقترف إثمًا يكفر عنه، كأن يجامع زوجه متعمدًا في نهار رمضان، فيحب أن يقضي اليوم الذي جامع فيه وأن يكفر كفارة الظهار الواردة في قوله تعالى: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ "، وكما ورد في حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: "مَا لَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالعَرَقُ المِكْتَلُ - قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟" فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: "خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ" فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"، متفق عليه، كما تجب الكفارة بالأكل والشرب عمدًا من غير عذر عند بعض العلماء.

وأضاف: إن الفدية، هي ما يجب على المسلم المكلف الذي شق عليه الصيام بأن مرض – مثلا- مرضا لا يُرجى شفاؤه فأفطر- بقول أهل التخصص من الأطباء - وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذي يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل، ولا صيام عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"، وقدر هذه الفدية-على المختار- مُدّ طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، فمثلا في القاهرة يُعطى المسكين مدَّ قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة، الذى يقوت أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرًا ثبتت الفدية في ذمته، فيخرجها إذا قدر على إخراجها، وتُخرَج من تركته إذا ترك وفاءً، وعلى افتراض أنه قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية؛ لأنه مُخاطَب بها ابتداءً مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين.


زكاة الفطر

وبالنسبة لمقدار زكاة الفطر، أوضح الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - أن دار الإفتاء المصرية، حددت قيمتها هذا العام بما لا يقل عن ١٢ جنيها عن كل فرد، إن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢ كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح، مشيرا إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، موضحا أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم. وأكد المفتي وجوب إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر، مع ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/599660.aspx

_________________
المواجهة النبوية الشريفة

صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الحد الأدنى لزكاة الفطر عن كل فرد , فدية الصيام عن اليوم
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مايو 30, 2019 6:26 pm 
غير متصل

اشترك في: الجمعة فبراير 27, 2004 4:45 am
مشاركات: 18719
سلمت يداكم وبارك الله فيكم الاخ الفاضل ذا النون وجزاك الله كل خير


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الحد الأدنى لزكاة الفطر عن كل فرد , فدية الصيام عن اليوم
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مايو 30, 2019 8:22 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين ديسمبر 20, 2004 11:42 am
مشاركات: 12733
جزاكى الله خيراً أختنا الفاضلة المهاجرة

_________________
المواجهة النبوية الشريفة

صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 5 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 65 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط