موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 13 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 21, 2015 10:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا محمد و على آله الطيبين الطاهرين .

و ارض اللهم عن سادتنا الصحابة و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

و بعد :

فقد ارتبط بشهر رجب المعظم أشياء لا تنفك عنه منها العتيرة أو الرجبية،

وبعض الأحناف يجعل العتيرة هي الفرعة .

فما هي العتيرة ؟

وما هو الفرع ؟

وما حكم العتيرة عند السادة الفقهاء ؟

وإن شاء الله تعالى سوف أبين معناها و حكمها تفصيلا

ثم أجمل ذلك إن شاء الله - تعالى – إتماما للفائدة .

و الله المستعان و عليه التكلان

و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

و صل اللهم على سيدنا و سندنا و مولانا محمد و على آله و سلم تسليما

و الحمد لله رب العالمين

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 21, 2015 11:09 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
أولا تعريف العتيرة

تعريف العتيرة لغة :


قال الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة 1/79 :
{ وعَتَرْتُ الشاةَ: ذَبَحْتَها، وكانوا يذبَحون الشاةَ في رَجَب ثم يصبُون دَمَها على رأس الصَنَم، هذا في الجاهليَّة، ويُسَمُّون تلك الشاةَ: العَتِيْرَةَ والمَعْتُورةَ والعِتْرَ. وقد سًمَوا الصَّنَمَ نفْسَه: عِتْراً أيضاً.
والعِتْرُ: الشَديد الصُلْبُ. وعَتَرْتُه: شدَدْتَه. والعُتُوْرُ: الصًلاَبَةُ. } اهـ .


و قال ابن سيده في المخصص 4/64 :
(ابن السّكيت : العَتِيرَة : النّسيكة . الأصمعي : أصل العَتْر : الذبح ، عَتَرَها يعتِرها عَتراً ، والعَتيرة : الشّاة المَعتورة ، والعِتْر : الصنم الذي يُعتر له ) اهـ .


و قال برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ في المغرب في ترتيب المعرب 3/414 :
(( الْعَتِيرَةُ ) ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُسْلِمُونَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَنُسِخَ .) اهـ .


و قال السيد مرتضى الزَّبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس 1/3152 :
(الِعتْرُ : كُلُّ ما عُتِرَ أَي ذُبِحَ كالذِّبْحِ . العِتْرُ : شَاةٌ كانُوا يَذْبَحُونَهَا في رَجَبٍ لآلِهَتِهِم كالعَتِيرَة مثْل ذِبْح وذَبِيحَة والجمع العَتَائرُ وفي الحديثِ أَنَّهُ قال : " لافَرَعَةَ ولا عَتِيرَةَ " قال أَبوعُبَيْد: العَتِيرَةُ : هي الرَّجَبيَّةُ وهي ذَبِيحَةٌ كانَت تُذْبَح في رَجَب يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ ثم جَاءَ الإِسْلامُ فنُسِخَ..) اهـ .


و قال الأزهري في تهذيب اللغة 1/241 :
(قال أبو عبيد: العَتيرة هي الرَجَيبة، وهي ذبيحة كانت تُذبح في رجب يتقرَّب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسِخَ بعد.
قال: والدليل على ذلك حديث مِخْنف بن سُليم- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن على كل مسلم في كلّ عام أضْحاةً وعَتيرة.
وقال أبو عبيد: الحديث الأوّل " ناسخ لهذا " يقال منه: عَتَرتُ أعتر عَتْراً ) اهـ .


و قال ابن منظور في لسان العرب 4/536 :
(وفي الحديث أنه قال: لا فرعة ولا عتيرة.
قال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد قال: والدليل على ذلك حديث مخنف بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة .
قال أبو عبيد: الحديث الأول أصح
يقال: منه عترت أعتر عترا بالفتح إذا ذبح العتيرة
يقال: هذه أيام ترجيب وتعتار
قال الخطابي: العتيرة في الحديث شاة تذبح في رجب وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام ويصب دمها على رأسها ) اهـ .


و قال الفيومي في المصباح المنير2/391 :
(العِتْرَةُ : نسل الإنسان .
قال الأزهري: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أن ( العِتْرَةَ ) ولد الرجل و ذريته وعقبه من صلبه ولا تعرف العرب من العترة غير ذلك .
ويقال: رهطه الأدنون .
ويقال: أقرباؤه ومنه قول أبي بكر: ( نَحْنُ عِتْرَةُ رَسُولِ اللهِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا وَبَيْضَتُهُ الَّتِي تَفَقَّأَتْ عَنْهُ ) وعليه قول ابن السكيت: ( العِتْرَةُ ) والرهط بمعنى و رهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون .
و ( العَتِيرَةُ ) شاة كانوا يذبحونها في رجب لأصنامهم فنهى الشارع عنها بقوله: ( لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ ) و الجمع ( عَتَائِرُ ) مثل كريمة و كَرَائِم) اهـ .




إذا :
فالعتر في اللغة الذبح ،
والعتيرة هي الذبيحة وخص بها تلك التي تذبح في شهر رجب

و تعريفها في الاصطلاح لا يختلف عن تعريفها في اللغة كثيرا



تعريف العتيرة اصطلاحا :


قال سعدي أبو جيب في القاموس الفقهي لغة واصطلاحا1/241 :
(العتر: الاصل.
-: العتيرة.
-: نبت يتداوى به.
وفي الحديث الشريف: " لا بأس للمحرم أن يتداوى بالسنا والتعتر " والسنا: نبت يتداوى به كذلك.
العترة: نسل الرجل، ورهطه.
وعشيرته.
قال ابن قتيبة، عترة الرجل: عشيرته الادنون، وولده الذكور والاناث وإن سفلوا.
ويدل على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه.
وقال ثعلب، وابن الاعرابي: هم الاولاد، وأولاد الاولاد، ولم يدخلا العشيرة.
قال ابن قدمة: قول ابن قتيبة أصح.
وأشهر في عرف الناس، مع أنه قد دل على صحته قول أبي بكر رضي الله عنه في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد، وهم أهل اللسان، فلا يعول على ما خالفه.
العتيرة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في العشر الاول من شهر رجب لاصنامهم.
قال النووي: اتفق العلماء على تفسيرها بذلك.
(ج) عتائر.
وتسمى الرجبية أيضا.
وقد نهى الشار عنها.
وفي الحديث الشريف: " لا عتيرة ".
قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة.
أي: لا عتيرة واجبة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: " اذبحوا لله في أي وقت كان " أي اذبحوا إن شئتم.
واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الاشهر.
- عند الاباضية: ما يذبح على القبر، كما تفعل الجاهلية، وهي ميتة لا تحل.
المعتر: هو الذي يعترض، ولا يسأل.
وفي القرآن الكريم: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج: 36) والقانع: السائل.) اهـ .



و في الموسوعة الفقهية الكويتية 29/277 :
(التَّعْرِيفُ :
الْعَتِيرَةُ فِي اللُّغَةِ : لَهَا مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا :
أ - أَوَّل مَا يُنْتَجُ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهَا لآِلِهَتِهِمْ .
ب - ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُسْلِمُونَ فَنُسِخَ ذَلِكَ .

قَال الأزهَرِيُّ : الْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ أَمْرًا نَذَرَ : لَئِنْ ظَفِرَ بِهِ لِيَذْبَحَنَّ مِنْ غَنَمِهِ فِي رَجَبٍ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا ظَفِرَ بِهِ ، فَرُبَّمَا ضَاقَتْ نَفْسُهُ عَنْ ذَلِكَ وَضَنَّ بِغَنَمِهِ ، فَيَأْخُذُ عَدَدَهَا ظِبَاءً ، فَيَذْبَحُهَا فِي رَجَبٍ مَكَانَ تِلْكَ الْغَنَمِ ، فَكَأَنَّ تِلْكَ عَتَائِرُهُ.

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .
وَقَدِ انْفَرَدَ ابْنُ يُونُسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِتَفْسِيرٍ خَاصٍّ ، قَال : الْعَتِيرَةُ : الطَّعَامُ الَّذِي يُبْعَثُ لأَِهْل الْمَيِّتِ ، قَال مَالِكٌ : أَكْرَهُ أَنْ يُرْسِل لِمَنَاحَةٍ ، وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ .

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :
الْفَرَعُ :
مِنْ مَعَانِي الْفَرَعِ لُغَةً : أَنَّهُ أَوَّل نِتَاجِ الإِْبِل وَالْغَنَمِ ، كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَهُ لآِلِهَتِهِمْ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ ، تَقُول : أَفْرَعَ الْقَوْمُ إِذَا ذَبَحُوا الْفَرَعَ .
أَوْ هُوَ : بَعِيرٌ كَانَ يُذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، إِذَا كَانَ لِلإِْنْسَانِ مِائَةُ بَعِيرٍ نَحَرَ مِنْهَا بَعِيرًا كُل عَامٍ ، فَأَطْعَمَ النَّاسَ ، وَلاَ يَذُوقُهُ هُوَ وَلاَ أَهْلُهُ .
وَقِيل : الْفَرَعُ : طَعَامٌ يُصْنَعُ لِنِتَاجِ الإِْبِل ، كَالْخَرَسِ لِوِلاَدَةِ الْمَرْأَةِ .
وَفَسَّرَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعْنَى الأوَّل ، وَهُوَ : أَنَّهُ أَوَّل وَلَدٍ تَلِدُهُ النَّاقَةُ أَوِ الشَّاةُ ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لآِلِهَتِهِمْ .
وَهِيَ تَشْتَرِكُ مَعَ الْعَتِيرَةِ فِي كَوْنِهَا مِمَّا تَعَوَّدَهُ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الذَّبْحِ تَقَرُّبًا لِلآْلِهَةِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ .
غَيْرَ أَنَّ الْعَتِيرَةَ اشْتَهَرَ كَوْنُهَا فِي شَهْرِ رَجَبٍ .) اهـ .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 22, 2015 12:33 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
ثانيا : حكم العتيرة عند الفقهاء :

1- حكم العتيرة عند السادة الأحناف :


• قال ابن نجيم المصري في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 22/46 :
(وأما العتيرة فذبيحة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والإسلام في الصدر الأول ، ثم نسخ في الإسلام .) اهـ .


• و قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 10/246 :
(وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة } و " على " كلمة إيجاب ، ثم نسخت العتيرة فثبتت الأضحاة ) اهـ .


• و قال أبو بكر بن علي الزَّبِيدِيّ في الجوهرة النيرة 5/286 :
(وأما العتيرة فهي منسوخة وهي شاة كانت تقام في رجب .) اهـ .





2- عند السادة المالكية:

• قال ابن عبد البر في الاستذكار 5/242 :
(والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع وهو ذبح كانوا يذبحونه في رجب في الجاهلية وكان في أول الإسلام ثم نسخ ) اهـ .



• و قال أبو الوليد ابن رشد في البيان والتحصيل 3/295- 296 :
(مسألة: حكم العتيرة
مسألة وقال مالك: العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية، وقد كانت في الإسلام ولكن ليس الناس عليها.

قال محمد بن رشد: قول مالك إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي كانت تذبح في الجاهلية في رجب على سبيل التبرر، وإنها قد كانت في الإسلام يريد معمولا بها كالضحايا مروي عن النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،روي عنه قال بعرفة: «يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرية، وهل تدرون ما العتيرية؟ "، قال الراوي للحديث مخنف بن سليم: فلا أدري ما كان من ردهم عليه، قال: هي التي يقول الناس الرجبية» ، وقوله: ولكن ليس الناس عليها يريد أنها نسخت بما روي عن النبي، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، من قوله: «لا فرع ولا عتيرة» .

والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في الجاهلية أول ولد تلده الناقة أو الشاة فيأكلون ويطعمون، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه لما سئل عنه: «أن تدعه حتى يكون زخرفا خير لك من أن تنحره فيحق لحمه بوبره فتكفأ إناك منه وتوله ناقتك» . يقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خير له أن يتركه حتى يشتد ولا يذبحه صغيرا فيختلط لحمه بوبره، فتحزن ناقته وينقطع لبنها بذبح ولدها صغيرا فيكفأ إناه إذا لم يكن لها لبن.

وقد اختلف في قوله، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لا فرع ولا عتيرة» .
فقيل: إن ذلك نهي عنها فلا بر في فعلها
وقيل: إن ذلك إنما هو نسخ للوجوب وفعل ذلك بر لمن شاء أن يفعله، واحتج من ذهب إلى هذا بما روي عن الحارث بن عمر السهمي أنه لقي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع، قال: «فقلت يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر» ، وبما روي عن لقيط بن عامر من حديث وكيع أنه سأل النبي، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، قال: «إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنطعم من جاءنا، فقال النبي، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا بأس» ، قال وكيع: لا أتركها أبدا.

قال محمد بن أحمد: العتيرة هي الرجبية، وقال الشافعي كقول مالك إن العتيرة هي الرجبية، والفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم بأن يذبح الرجل منهم بكر ناقته أو شاته ولا يعدوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، ويرد قول محمد بن الحسن قوله، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، لا فرع ولا عتيرة. ) اهـ .


• و قال الحطاب الرُّعيني في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 4/378 :
(ص "كعتيرة" ش: الظاهر أنه يشير به إلى ما في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب وابن نافع من كتاب الصيد والذبائح قال مالك العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية وقد كانت في الإسلام ولكن ليس الناس عليها.
قال ابن رشد قول مالك إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي كانت تذبح في الجاهلية وقد كانت في الإسلام في رجب على سبيل التبرر وأنها قد كانت في الإسلام يريد معمولا بها كالضحايا.
فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أنه قال بعرفة يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة قال الراوي للحديث محبب بن سليم فلا أدري ما كان من ردهم عليه. قال هي التي يقول الناس الرجبية.

وقوله "ولكن ليس الناس عليها" يريد أنها نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله "لا فرع ولا عتيرة".
والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في الجاهلية أول ولد تلده الناقة أو الشاة يأكلون ويطعمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لما سئل عنه أن تدعه حتى يكون شعريا خير لك من أن تنحره فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. يقول صلى الله عليه وسلم خير لك أن تتركه حتى يشتد ولا تذبحه صغيرا فيختلط لحمه بوبره فتحزن ناقتك وينقطع لبنها بذبح ولدها فيكفئ إناءه إذا لم يكن له لبن.
وقد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا فرع ولا عتيرة" فقيل: إن ذلك نهي عنهما فلا بر في فعلهما وقيل: إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك أي لمن شاء أن يفعله. واحتج من ذهب إلى هذا بما روى الحارث بن عمر التميمي أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقلت يا رسول الله الفرائع والعتائر. قال من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر. وما روي عن لقيط بن عامر من حديث وكيع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنطعم من جاءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. قال وكيع لا أتركها أبدا.
وقال محمد بن الحسن العتيرة هي الفرع لا الرجبية. وقال الشافعي كقول مالك إن العتيرة هي الرجبية. والفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم بأن يذبح الرجل منهم بكر ناقته أو شاته ولا يعروه رجاء البركة فيما يأتي بعد. ويرد قول محمد بن الحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا فرع ولا عتيرة") اهـ .



• و قال الخرشي في شرح مختصر خليل 9/66-67 :
(.....كَعَتِيرَةٍ ( ش ) تَشْبِيهٌ فِي الْكَرَاهَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ فِعْلَ الْعَتِيرَةِ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ فَتَحْتِيَّةٍ مَكْرُوهٌ لِمَا فِي فِعْلِهَا مِنْ التَّشْبِيهِ بِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ الْعَتِيرَةُ شَاةٌ تُذْبَحُ لِلْأَصْنَامِ فِي رَجَبٍ يَتَبَرَّرُونَ بِهَا وَقَدْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهَا يُرِيدُ أَنَّهَا نُسِخَتْ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَوْلِهِ { لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ } وَالْفَرَعُ مَا كَانُوا يَذْبَحُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ النَّاقَةُ أَوْ الشَّاةُ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ .

الشَّرْحُ
.....( قَوْلُهُ: فِي رَجَبٍ ) أَيْ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ .
( قَوْلُهُ: يَتَبَرَّرُونَ ) أَيْ يَتَقَرَّبُونَ .
( قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ) لَكِنْ لَا عَلَى أَنَّهَا لِلْأَصْنَامِ بَلْ لِلَّهِ { قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَعْتُرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ } .

وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ أَيْ مَعْمُولًا بِهَا كَالضَّحَايَا .
وَقَوْلُهُ: { لَا فَرَعَ } إلَخْ قِيلَ إنَّهُ نَهْيٌ فَلَا بِرَّ فِي فِعْلِهَا وَقِيلَ نَسْخٌ لِوُجُوبِهَا فَيَبْقَى نَدْبُهَا .

( قَوْلُهُ: يُرِيدُ أَنَّهَا نُسِخَتْ ) وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّهَا نُسِخَتْ بِالضَّحِيَّةِ فَقَدْ قَالَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ .

( قَوْلُهُ: لَا فَرَعَ ) الْفَرَعُ بِالْفَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ بَعْدَهُمَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ .
( قَوْلُهُ: مَا كَانُوا يَذْبَحُونَهُ ) أَيْ لِطَوَاغِيتِهِمْ فَيَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ أَيْ أَصْنَامِهِمْ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِزَعْمِهِمْ وَكَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيُطْعِمُونَ .
وَفَسَّرَ ابْنُ يُونُسَ الْعَتِيرَةَ بِأَنَّهَا الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ ابْنُ غَازِيٍّ وَالْمَوَّاقُ وَهُوَ أَوْلَى لِنَصِّ الْإِمَامِ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَيْ لِنِيَاحَةٍ وَلَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِالْكَرَاهَةِ عَنْ مَالِكٍ بِتَفْسِيرِهَا بِالشَّاةِ الَّتِي كَانَ يَذْبَحُهَا أَيْ الْمُسْلِمُونَ لِلَّهِ خِلَافًا لِلْجَاهِلِيَّةِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ لَا فَرَعَ إلَخْ الْمَنْعُ .) اهـ .



• و قال الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك 2/94 :

(وتكره أيضا العتيرة كجبيرة وهي : شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب . وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية .) اهـ .




3- عند السادة الشافعية :

• قال الماوردي في الحاوي 15/131 :
(الْقَوْلُ فِي الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ فَصْلٌ : فَأَمَّا الْفَرَعَةُ وَالْعَتِيرَةُ ، فَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ : الْفَرَعَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ : أَوَّلُ مَا تُنْتَجُ النَّاقَةُ ، يَقُولُونَ : لَا تَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُونَهَا رَجَاءً لِلْبَرَكَةِ فِي لَبَنِهَا وَنَسْلِهَا ، وَالْعَتِيرَةُ : ذَبِيحَةٌ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ يَذْبَحُونَهَا فِي رَجَبٍ ، وَيُسَمُّونَهَا الْعَتِيرَةَ الرَّجَبِيَّةَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهَا حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ وَهَذَا نَهْيٌ عَنْهُمَا . وَرَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَقَالَ : اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ . وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : " وَأَطْعِمُوا " قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ وَهَذَا أَمْرٌ بِهِمَا ، وَلَيْسَ فِيهِمَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ ، وَفِي اخْتِلَافِهِمَا تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنْهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى نَهْيِ الْإِيجَابِ ، وَحَدِيثَ نُبَيْشَةَ فِي الْأَمْرِ بِهِمَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُمَا عَلَى مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْجِنِّ ، وَالْأَمْرَ بِهِمَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذُبِحَ لِوَجْهِ اللَّهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .) اهـ .


• و قال النووي في المجموع8/443- 446 :
(ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا فرع ولا عتيرة) .
قال أهل اللغة الفرع - بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة - ويقال له ايضا الفرعة - بالهاء - أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الام كثرة نسلها .

والعتيرة - بفتح العين المهملة - ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الاول من شهر رجب ويسمونها الرجبية أيضا
هذا الذي ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه (وأما) الفرع فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير الشافعي وأصحابنا وغيرهم .

وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود أنه أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن بريشة رضى الله عنه قال (نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله واطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبيحة فتصدقت بلحمه) رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة قال ابن المنذر هو حديث صحيح فقال ابو قلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة مائة .

ورواه البيهقي باسناده الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة) وفي رواية (من كل خمسين شاة شاة) قال ابن المنذر حديث عائشة صحيح .

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوى أراه عن جده قال (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابن ماخض وابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ اناءك وتوله ناقتك) قال ابو عبيد في تفسير هذا الحديث معناه الفرق لكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ولذا قال وتذبحه يلصق لحمه بوبره لان فيه ذهاب ولدها وذلك يرفع لبنها ولهذا قال خير من أن تكفأ اناءك يعني
إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت اناءك وأرقته وأشار به إلى ذهاب اللبن وفيه انه يفجعها بولدها ولهذا قال وتوله ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا يشق عليها مفارقته لانه استغنى عنها والله أعلم .

وروى البيهقي باسناده عن الحارث بن عمرو قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع) .
وعن أبي رزين أنه قال (يا رسول الله انا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك) .
وعن محنف بن سليم العامدي رضى الله عنه قال (كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية) وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الاضحية هذا مختصر ما جاء من الاحاديث في الفرع والعتيرة .

قال الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي باسناده الصحيح عن المزني قال ما سمعت الشافعي يقول في الفرع هو شئ كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغدوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال (فرعوا إن شئتم) أي اذبحوا ان شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الاسلام فاعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه وأمرهم اختيارا أن يغدوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله .

قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم (الفرع حق) معناه ليس باطل وهو كلام عربي خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم (لافرع ولاعتيرة واجبة قال الشافعي والحديث الاخر يدل على هذا المعنى فانه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله .

قال الشافعي والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا عتيرة) أي لا عتيرة واجبة قال (وقوله) صلى الله عليه وسلم (اذبحوا لله في أي وقت كان) أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لا أنها في رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام الشافعي.

(وذكر ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان وهل يكرهان فيه وجهان:

(أحدهما): يكرهان للحديث الاول (لا فرع ولا عتيرة) .
(والثاني): لا يكرهان للاحاديث السابقة بالترخيص فيهما .

وأجابوا عن حديث (لا فرع) بثلاثة أوجه :
(أحدها) : جواب الشافعي السابق ان المراد نفي الوجوب .
(والثاني) : أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم .
(والثالث) : أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة .

وقد نص الشافعي في سنن حرمله أنها ان تيسرت كل شهر كان حسنا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا.

وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء والله أعلم ) اهـ .


• و قال الدَّمِيري في النجم الوهاج 9/533- 534 :
(تتمة: قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ثم الفرع، وفي (الصحيحين): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فرع ولا عتيرة).

فـ (الفرع) بفتح الفاء والراء: أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه؛ رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها.

و (العتيرة): ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب، سموها الرجبية.

وفي استحبابهما وجهان:
أحدهما: لا، وعلى هذا: ففي كراهتها وجهان: المنصوص: لا
والثاني: تستحبان، ورواه المصنف عن النص وصححه، وأجاب عن الحديث بنفي الوجوب، أو نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
وقال الروياني في (البحر): كان ابن سريج يذبح العتيرة في شهر رجب، وانفرد بذلك من بين سائر العلماء.) اهـ .


• و قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 41/209 :
(( خَاتِمَةٌ ) الْمُعْتَمَدُ مِنْ مَذْهَبِنَا الْمُوَافِقِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَادِّعَاءُ نَسْخِهَا لَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُلُّ لَهُ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَتِيرَةَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ وَهِيَ مَا يُذْبَحُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ وَالْفَرَعَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ يُذْبَحُ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا مَنْدُوبَتَانِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِمَا لَيْسَ إلَّا التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ بِالتَّصَدُّقِ بِلَحْمِهِمَا عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَلَا تَثْبُتُ لَهُمَا أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .) اهـ .




• و قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 18/167 :
(تتمة قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ، ثم الضحايا ، ثم العقيقة ، ثم العتيرة ، ثم الفرع ، والعتيرة بالعين المهملة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ، ويسمونها الرجبية أيضا ، والفرع بفتح الفاء والراء والعين المهملة أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ويكرهان لخبر البخاري { لا فرع ولا عتيرة } .) اهـ


• و قال عبد الرحمن بن محمد باعلوي في بغية المسترشدين 1/550 :
(فائدة : قال في التحفة : العتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب ، والفرع بفتح الفاء المهملة والراي وبالعين وهو ما يذبح أوّل نتاج البهيمة رجاء بركتها مندوبتان لأن القصد التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمهما ، فلا يثبت لهما أحكام الأضحية كما هو ظاهر اهـ. وأفتى أحمد الشهيد بافضل بأن الذبح أوّل رجب سنة مأثورة ، ونص على ندبها الشافعي وغيره ، ووقت ذبحها العشر الأول وتسمى الرجبية والعتيرةاهـ.) اهـ .





4- عند السادة الحنابلة :

• قال ابن قدامة في المغني 22/14- 15 :
(فصل : قال أصحابنا : لا تسن الفرعة ولا العتيرة .
وهو قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين ، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ، ويروي فيها شيئا .
والفرعة والفرع ؛ بفتح الراء : أول ولد الناقة .
كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها .
قال ذلك أبو عمرو الشيباني .
وقال أبو عبيد العتيرة هي الرجبية ، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا ، نذر أن يذبح من غنمه شاة في رجب ، وهي العتائر .
والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، أنهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر ، جعلوا ذلك سنة فيما بينهم ، كالأضحية في الأضحى ، وكان منهم من ينذرها كما قد تنذر الأضحية ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم { على كل أهل بيت أضحاة وعتيرة } .
وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية ، وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر ، ثم نسخ ذلك بعد .
ولأن العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة ، فإن الإنسان لو نذر ذبح شاة في أي وقت كان ، لزمه الوفاء بنذره .
والله أعلم .
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة ، من كل خمس واحدة } .
قال ابن المنذر : هذا حديث ثابت .
ولنا ما روى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا فرع ، ولا عتيرة } متفق عليه .
وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها ، فيكون ناسخا ، ودليل تأخره أمران ؛ أحدهما ، أن راويه أبو هريرة ، وهو متأخر الإسلام ، فإن إسلامه في سنة فتح خيبر ، وهي السنة السابعة من الهجرة .
والثاني ، أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام ، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه ، واستمرار النسخ من غير رفع له ، ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها ، لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها ، وهذا خلاف الظاهر .
إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة ، لا تحريم فعلها ، ولا كراهته ، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب ، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك ، أو للصدقة به وإطعامه ، لم يكن ذلك مكروها ، والله - تعالى - أعلم . ) اهـ .


• و قال ابن مفلح في الفروع 6/198 :
(وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ : نَحْرُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ ، وَلَا الْعَتِيرَةُ ، ذَبِيحَةُ رَجَبٍ .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ : يُسْتَحَبُّ ، وَحَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ] وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .) اهـ .

و قال أيضا في المبدع في شرح المقنع 3/278 – 279 :
((ولا تسن الفرعة) هو بفتح الفاء والراء (وهي ذبح أول ولد الناقة) كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فذبحه لصنمه (ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب) وقال أبو السعادات وأبو عبيد: كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر أن يذبح من غنمه شاة، والصحيح ما ذكره المؤلف، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا فرع ولا عتيرة» . متفق عليه. وفي " الرعاية " يكره. ونقل حنبل عن أحمد: يستحب العتيرة، وحكاه أحمد عن أهل البصرة، وروي عن ابن سيرين لما تقدم من قوله - عليه السلام - «على كل أهل بيت أضحاة، وعتيرة» وقالت عائشة: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من خمسين واحدة» . قال ابن المنذر: هذا حديث ثابت. والجواب أنه منسوخ بما سبق لأمرين، أحدهما: أن راويه أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، قاله في " الشرح " والثاني: أن فعلهما كان متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤه إلى حين النسخ، فلو لم يكن منسوخا، لزم النسخ مرتين، وهو خلاف الظاهر، بخلاف تأخر النهي، ولا يلزم من نفي سنيتها تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو الصدقة به، أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها، والله أعلم.) اهـ .


• و قال المرداوي في الإنصاف 4/83 :
(قوله : ولا تسن الفرعة وهي ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الرعايتين والحاويين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم يكره ذلك ولا ينافيه ما تقدم ) اهـ .


• و قال أبو النجا الحجاوي في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل :1/412 :
(ولا تسن الفرعة وهي: ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي: ذبيحة رجب ولا يكرهان. ) اهـ .




• و قال البهوتي في الروض المربع 1/198 :
(ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا فرع ولا عتيرة" متفق عليه ولا يكرهان والمراد بالخبر نفي كونهما سنة.) اهـ .

و قال أيضا في شرح منتهى الإرادات 4/147 :
(( ولا تسن فرعة ) وتسمى الفرع بفتح الراء فيهما وهي ( نحو أول ولد الناقة .
ولا ) تسن ( العتيرة وهي ذبيحة رجب ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { لا فرع ولا عتيرة في الإسلام } متفق عليه ( ولا يكرهان ) أي الفرعة والعتيرة ؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا لنهي عنهما . ) اهـ .


و قال أيضا في كشاف القناع 7/482 :
(( ولا تسن الفرعة ) بفتح الفاء والراء وتسمى أيضا الفرع ( وهي ذبح أول ولد الناقة ) كانوا في الجاهلية يأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة ( ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب ) أي : شاة كانت العرب تذبحها في العشر الأول من رجب لطواغيتهم وأصنامهم ويأكلون لحمها ويلقون جلدها على شجرة قاله في المستوعب ، لحديث أبي هريرة { لا فرع ولا عتيرة } متفق عليه وأما حديث عائشة { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة } قال ابن المنذر حديث ثابت فهو منسوخ ، لتأخر إسلام أبي هريرة فإنه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة ؛ ولأن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له .
( ولا يكرهان ) أي : الفرعة والعتيرة ؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة ، لا تحريم فعلهما ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية وهذا واضح لحديث { من تشبه بقوم فهو منهم} .) اهـ .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 22, 2015 12:41 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
إجمال ما سبق من أقوال السادة الفقهاء :


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 29/278 – 279 :

(الْحُكْمُ الإجْمَالِيُّ :
جَاءَ الإسْلاَمُ وَالْعَرَبُ يَذْبَحُونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مَا يُسَمَّى بِالْعَتِيرَةِ أَوِ الرَّجَبِيَّةِ ، وَصَارَ مَعْمُولاً بِذَلِكَ فِي أَوَّل الإسْلاَمِ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْل كُل بَيْتٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ.


لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي نَسْخِ هَذَا الْحُكْمِ ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) إِلَى أَنَّ طَلَبَ الْعَتِيرَةِ مَنْسُوخٌ .


وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ فَرَعَ لاَ عَتِيرَةَ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : " نَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُل صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ ، وَنَسَخَتِ الأضْحِيَّةُ كُل ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا ، وَنَسَخَ غُسْل الْجَنَابَةِ كُل غُسْلٍ كَانَ قَبْلَهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنَّ انْتِسَاخَ الْحُكْمِ مِمَّا لاَ يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَادِ .


وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل وَكِيعِ بْنِ عُوَيْسٍ وَابْنِ كَجٍّ وَالدَّارِمِيِّ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهَا سُنَّةً ، لاَ تَحْرِيمُ فِعْلِهَا ، وَلاَ كَرَاهَتُهُ ، فَلَوْ ذَبَحَ إِنْسَانٌ ذَبِيحَةً فِي رَجَبٍ ، أَوْ ذَبَحَ وَلَدَ النَّاقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ أَوْ لِلصَّدَقَةِ أَوْ إِطْعَامِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَكْرُوهًا .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ : وَهُوَ قَوْل عُلَمَاءِ الأمْصَارِ سِوَى ابْنِ سِيرِينَ ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ نَسْخٌ لِلْوُجُوبِ ، لَكِنَّهُمْ جَمِيعًا مُتَّفِقُونَ عَلَى الإبَاحَةِ.


وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الإبَاحَةِ بِمَا رَوَى الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَال رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: يَا رَسُول اللَّهِ ، الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ ؟ قَال : مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ وَمَا رُوِيَ عَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال : إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَنَأْكُل مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا مَنْ جَاءَنَا ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ، فَقَال وَكِيعٌ : لاَ أَتْرُكُهَا أَبَدًا .


وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِالنَّسْخِ الْحَنَفِيَّةُ ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يُبَيِّنُوا حُكْمَ الْعَتِيرَةِ ، هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ مُبَاحٌ ؟ .


وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ نَسْخِ طَلَبِ الْعَتِيرَةِ ، وَقَالُوا تُسْتَحَبُّ الْعَتِيرَةُ ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ سِيرِينَ .


قَال ابْنُ حَجَرٍ : وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَال : نَادَى رَجُلٌ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَال : اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ . . . إِلَخْ الْحَدِيثِ .


قَال ابْنُ حَجَرٍ فَلَمْ يُبْطِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَتِيرَةَ مِنْ أَصْلِهَا ، وَإِنَّمَا أَبْطَل خُصُوصَ الذَّبْحِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ .


قَال النَّوَوِيُّ : الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَاقْتَضَتْهُ الأحَادِيثُ: أَنَّهُمَا لاَ يُكْرَهَانِ ، بَل يُسْتَحَبَّانِ ، ( أَيِ الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ ) .) اهـ .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 22, 2015 11:27 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
مشكل الآثار للطحاوي 3/50 – 60 :

(باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة ، وهل هي الرجبية أم لا ؟

887 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال : حدثنا أبي عن محمد بن الحسن في إملائه عليهم قال : وذبح كان في الجاهلية ، كانوا يذبحون في رجب شاة وهي الرجبية كان أهل البيت يذبحونها فيأكلون ويطبخون ويطعمون . والعتيرة كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد تلده له فأكل وأطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن العتيرة فقال : « أن يدعه حتى يكون شغزبا خير له من أن ينحره ، يلصق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك » وسمعت المزني يقول : قال الشافعي : والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها يذبحونها في رجب فكان فيما روينا عن محمد بن الحسن أن العتيرة خلاف الرجبية وكان فيما روينا عن الشافعي أن العتيرة هي الرجبية ، ولما اختلفا في ذلك طلبنا حقيقتها في الآثار المروية فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقف بذلك على الصحيح من هذين القولين اللذين قيلا فيها :


888 - فوجدنا عبد الملك بن مروان قد حدثنا قال : حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ، عن عبد الله بن عون ، قال : حدثني أبو رملة ، عن مخنف بن سليم ، قال : ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال : « يا أيها الناس ، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة ؟ » قال : فلا أدري ما كان من ردهم عليه قال : « هي التي يقول الناس الرجبية »


889 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا ابن عون ، عن أبي رملة الكندي ، عن مخنف بن سليم ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأتيناه في وفد غامد فقال : « إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة » ، قال : فقلنا ما العتيرة ؟ قال : « الرجبية » قال أبو جعفر : فعقلنا بهذا الحديث أن العتيرة هي الرجبية ، ووجدنا في هذا الحديث ما يدل على إيجابها كإيجاب الأضحية فاحتجنا إلى الوقوف على ما روي في غير هذا الحديث وعلى استعمال أحد من العلماء إياه


891 - ووجدنا عبد الملك بن مروان قد حدثنا قال : حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون : أن محمد بن سيرين كان يعتر ، قال معاذ : وكان ابن عون يعتر قال معاذ : « العتيرة شاة تذبح في رجب » قال أبو جعفر : ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينسخ ذلك أم لا


892 - فوجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا فرعة ولا عتيرة » قال سفيان : يقول : في الإسلام ثم قال لنا الزهري : الفرعة أول النتاج ، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب

893 - ووجدنا يوسف قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثني سفيان بن حسين ، قال : حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عتيرة في الإسلام ولا فرع » قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث نفي العتيرة ، وقد يحتمل نفيها المذكور فيه نفي الوجوب ولا يمنع ذلك أن يفعل فعلا لا معصية فيه ولا خلاف لما في هذا الحديث . وقد يحتمل خلاف ذلك فنظرنا في ذلك:


894 - فوجدنا المزني قد حدثنا قال : حدثنا الشافعي ، قال : سمعت عبد الوهاب بن عبد المجيد ، يحدث عن خالد الحذاء ، عن أبي المليح ، عن نبيشة ، قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في رجب فما تأمرنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا » سمعت المزني يقول : « وبروا الله أو أوثروا الله » الشك من المزني


895 - ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا خالد ، عن أبي المليح الهذلي ، عن نبيشة الهذلي ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة لنا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : « اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان ، وبروا الله عز وجل وأطعموا » قال : وقلت يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا لنا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : « في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك ، فإذا استكمل ذبحته فتصدقت بلحمه » قال : أحسبه قال : « على ابن السبيل ؛ فإن ذلك خير » قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما قد عقلنا به أن أمر العتيرة رد إلى الاختيار ونفي الوجوب وأنه بر ، من أخذ به فقد أحسن ، ومن نكره لم يحرج

896 - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي ، قال : حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي ، عن جده ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وعرفات وقد أطاف به الناس فسأله رجل عن العتيرة فقال : « من شاء أعتر ومن شاء لم يعتر ، ومن شاء فرع و من شاء لم يفرع » وقال : « في الغنم أضحيتها » وأشار بإصبعه السبابة وعطف طرفها شيئا


897 - ووجدنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قد حدثنا قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي ، قال : حدثني أبي ، عن جده الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال : فقلت : يا رسول الله الفرائع والعتائر قال : « من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ، في الغنم أضحيتها » قال أبو جعفر : فكشف لنا هذا الحديث عن ما التمسناه فيما تقدم منا في هذا الباب والله نسأله التوفيق ) اهـ .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 09, 2016 6:50 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 06, 2010 8:26 pm
مشاركات: 13609
مكان: مصر
يرفع

وجزاكم الله خيرا السيد الفاضل البخاري على هذا الموضوع المتكامل

_________________
"يس" يا روح الفؤاد


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 09, 2016 9:21 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين مارس 29, 2004 4:05 pm
مشاركات: 7388
خلف الظلال كتب:
يرفع

وجزاكم الله خيرا السيد الفاضل البخاري على هذا الموضوع المتكامل


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 10, 2016 7:24 am 
غير متصل

اشترك في: الأربعاء فبراير 03, 2010 12:20 am
مشاركات: 7603
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم
جزاكم الله خيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

_________________
صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى ترضي طه والآلا مع صحب رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين فبراير 15, 2021 3:45 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس إبريل 09, 2015 7:45 pm
مشاركات: 2368
يرفع

_________________
اللهم صل على سيدنا محمد
باب الاستجابة
نبي التوبة و الإنابة
صاحب طيبة المستطابة
والرفعة المهابة
وعلى آله وسلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة فبراير 19, 2021 8:13 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس يونيو 14, 2007 2:19 pm
مشاركات: 5740
حليمة كتب:
يرفع

_________________
ومن دخل حصن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضام


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: العتيرة أو الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء فبراير 08, 2022 5:48 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:22 pm
مشاركات: 2916

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم ذبيحة رجب وهي العتيرة



ما حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة؟

الجواب : جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.

لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم:فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم.

وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.


قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 445): [قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان] اهـ.

وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ.

وعليه: فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.والله سبحانه وتعالى أعلم.


http://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatw ... 9%8A%D8%A9


_________________
يارب بالــمــصـطــفى بــلـغ مـقـاصــدنا --- واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

واغفر إلهى لكل المسلمين بما --- يتلون فى المسجد الأقصى وفى الحرم

بجاه من بيته فى طيبة حرم --- واسمه قسم من أعظم القسم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة أو الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس فبراير 10, 2022 12:53 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45691

كل عام وانتم بخير


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: العتيرة - الرجبية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يناير 11, 2024 4:30 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45691
للرفع

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 13 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 82 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط