موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: علم الفرائض ( علم الميراث )
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد ديسمبر 21, 2014 1:17 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825
علم الفرائض ( علم الميراث )

أولا: تعريفه :

التعريف اللغوي:

• الفرائض جمع فريضة، وهي في اللغة مشتقة من الفرض والفرض يأتي لمعانٍ عدة منها التقدير والقطع والحز.

التعريف الاصطلاحي:
• هو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار ما لكل وارث.
• وقيل: القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعا لكل وارث .

ويسمى علم الفرائض أيضا علم الميراث، والميراث لغة: انتقال الشيئ من قوم لآخرين.
• واصطلاحا: قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة.
• وقيل: حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقيه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة أو زوجية أو ولاء .


ثانيا: موضوعه :
وموضوعه: تركة الميت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث.


ثالثا: فضله :
هو من أرفع العلوم قدرا، وأجلها أثرا، وحسبك تنويها بشأنه، واستنهاضا للهمم في مدارسته قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم:

1- عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه في سننه 2/908 واللفظ له ، والطبراني في المعجم الأوسط 5/272 ، والحاكم في المستدرك 4/369 ، والدارقطني في سننه 5/117 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/343 ، وابن عساكر في معجمه 1/504 ، وقاضي المارستان في مشيخته 2/700 .



2- و عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما».
رواه الحاكم في المستدرك 4/369 واللفظ له، والدرامي في سننه 1/298 ولفظه:
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»اهـ .



رابعا: حكمة مشروعيته:
جعل الله – تعالى – للميراث نظاما قويما، وقانونا حكيما، يفيض رحمة وعدلا، وسدادا ورشدا، وتجد النفوس فيه مثلا رائعا للهدى القيم، والعظة النافذة، والحكمة البالغة، ونجمل ذلك فيما يأتي:

1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته، وفي ذلك احترام لملكية الأفراد.

2- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت، لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرا ما يكون لهم دخل في تكوين ثروته، فكان الغنم بالغرم.

3- حدد لكل وارث نصيبا معيناً، فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد، وتقطع الأرحام .

4- كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل، لأنه الكافل لأسرته، وعليه وحده يقع عبء الإنفاق .

5- ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بين الزوجين، وإبرازا لمظهر الوفاء .

6- وألحق الولاء أيضا بالقرابة اعترافا بالجميل، وشكرا على المعروف .



خامسا: حكم تعلمه:
وحكم تعلمه فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين .


يتبع إن شاء الله

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 18 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
cron
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط