موقع د. محمود صبيح
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/

علم الفرائض ( علم الميراث )
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=4&t=20543
صفحة 1 من 1

الكاتب:  البخاري [ الأحد ديسمبر 21, 2014 1:17 pm ]
عنوان المشاركة:  علم الفرائض ( علم الميراث )

علم الفرائض ( علم الميراث )

أولا: تعريفه :

التعريف اللغوي:

• الفرائض جمع فريضة، وهي في اللغة مشتقة من الفرض والفرض يأتي لمعانٍ عدة منها التقدير والقطع والحز.

التعريف الاصطلاحي:
• هو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار ما لكل وارث.
• وقيل: القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعا لكل وارث .

ويسمى علم الفرائض أيضا علم الميراث، والميراث لغة: انتقال الشيئ من قوم لآخرين.
• واصطلاحا: قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة.
• وقيل: حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقيه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة أو زوجية أو ولاء .


ثانيا: موضوعه :
وموضوعه: تركة الميت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث.


ثالثا: فضله :
هو من أرفع العلوم قدرا، وأجلها أثرا، وحسبك تنويها بشأنه، واستنهاضا للهمم في مدارسته قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم:

1- عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه في سننه 2/908 واللفظ له ، والطبراني في المعجم الأوسط 5/272 ، والحاكم في المستدرك 4/369 ، والدارقطني في سننه 5/117 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/343 ، وابن عساكر في معجمه 1/504 ، وقاضي المارستان في مشيخته 2/700 .



2- و عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما».
رواه الحاكم في المستدرك 4/369 واللفظ له، والدرامي في سننه 1/298 ولفظه:
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»اهـ .



رابعا: حكمة مشروعيته:
جعل الله – تعالى – للميراث نظاما قويما، وقانونا حكيما، يفيض رحمة وعدلا، وسدادا ورشدا، وتجد النفوس فيه مثلا رائعا للهدى القيم، والعظة النافذة، والحكمة البالغة، ونجمل ذلك فيما يأتي:

1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته، وفي ذلك احترام لملكية الأفراد.

2- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت، لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرا ما يكون لهم دخل في تكوين ثروته، فكان الغنم بالغرم.

3- حدد لكل وارث نصيبا معيناً، فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد، وتقطع الأرحام .

4- كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل، لأنه الكافل لأسرته، وعليه وحده يقع عبء الإنفاق .

5- ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بين الزوجين، وإبرازا لمظهر الوفاء .

6- وألحق الولاء أيضا بالقرابة اعترافا بالجميل، وشكرا على المعروف .



خامسا: حكم تعلمه:
وحكم تعلمه فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين .


يتبع إن شاء الله

صفحة 1 من 1 جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/