موقع د. محمود صبيح https://www.msobieh.com:443/akhtaa/ |
|
علم الفرائض ( علم الميراث ) https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=4&t=20543 |
صفحة 1 من 1 |
الكاتب: | البخاري [ الأحد ديسمبر 21, 2014 1:17 pm ] |
عنوان المشاركة: | علم الفرائض ( علم الميراث ) |
علم الفرائض ( علم الميراث ) أولا: تعريفه : التعريف اللغوي: • الفرائض جمع فريضة، وهي في اللغة مشتقة من الفرض والفرض يأتي لمعانٍ عدة منها التقدير والقطع والحز. التعريف الاصطلاحي: • هو علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار ما لكل وارث. • وقيل: القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعا لكل وارث . ويسمى علم الفرائض أيضا علم الميراث، والميراث لغة: انتقال الشيئ من قوم لآخرين. • واصطلاحا: قواعد يعرف بها نصيب كل مستحق في التركة. • وقيل: حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقيه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة أو زوجية أو ولاء . ثانيا: موضوعه : وموضوعه: تركة الميت من حيث تقسيمها وبيان نصيب كل وارث. ثالثا: فضله : هو من أرفع العلوم قدرا، وأجلها أثرا، وحسبك تنويها بشأنه، واستنهاضا للهمم في مدارسته قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: 1- عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه في سننه 2/908 واللفظ له ، والطبراني في المعجم الأوسط 5/272 ، والحاكم في المستدرك 4/369 ، والدارقطني في سننه 5/117 ، والبيهقي في السنن الكبرى 6/343 ، وابن عساكر في معجمه 1/504 ، وقاضي المارستان في مشيخته 2/700 . 2- و عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يفصل بينهما». رواه الحاكم في المستدرك 4/369 واللفظ له، والدرامي في سننه 1/298 ولفظه: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهُا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيَنْقُصُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»اهـ . رابعا: حكمة مشروعيته: جعل الله – تعالى – للميراث نظاما قويما، وقانونا حكيما، يفيض رحمة وعدلا، وسدادا ورشدا، وتجد النفوس فيه مثلا رائعا للهدى القيم، والعظة النافذة، والحكمة البالغة، ونجمل ذلك فيما يأتي: 1- حكم الإسلام بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته، وفي ذلك احترام لملكية الأفراد. 2- فرض الميراث لأمس الناس قرابة للميت، لأنه انتصر بهم في حياته، وكثيرا ما يكون لهم دخل في تكوين ثروته، فكان الغنم بالغرم. 3- حدد لكل وارث نصيبا معيناً، فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد، وتقطع الأرحام . 4- كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل، لأنه الكافل لأسرته، وعليه وحده يقع عبء الإنفاق . 5- ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بين الزوجين، وإبرازا لمظهر الوفاء . 6- وألحق الولاء أيضا بالقرابة اعترافا بالجميل، وشكرا على المعروف . خامسا: حكم تعلمه: وحكم تعلمه فرض كفاية، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين . يتبع إن شاء الله |
صفحة 1 من 1 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |