إن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين .
أما حين يشتد الخطر ويصدر الحاكم أمراً بالتعبئة العامة الشاملة فإنه يكون فرض عين على كل من يطلبه الحاكم.
قال تعالى:(( إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39))) (التوبة-39).
وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو تارة بنفسه, وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين, وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله.
فإذا أستنفر الإمام بعض الناس فقد تعين الفرض عليهم , كذلك إذا هجم العدو ولم يمكن صده إلا بجميع الأمة,كان الجهاد فرض عين. فيخرج الولد بغير إذن أبيه والمرأة بغير إذن زوجها.
قال تعالى:(( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) )). (التوبة-36).
يتبع إن شاء الله .