موقع د. محمود صبيح https://www.msobieh.com:443/akhtaa/ |
|
حرمة دم المسلم وأسباب إهداره https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=4&t=16195 |
صفحة 1 من 1 |
الكاتب: | البخاري [ السبت فبراير 01, 2014 6:52 pm ] |
عنوان المشاركة: | حرمة دم المسلم وأسباب إهداره |
حرمة دم المسلم وأسباب إهداره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" . رواه البخاري ومسلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي بعض الروايات المتفق عليها : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" . فقوله : "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" كالتفسير لقوله: "مسلم" . وكذا قوله : "المفارق للجماعة" كالتفسير لقوله : "التارك لدينه" . وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص . والمراد بالجماعة : "المسلمون" وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب لإباحة دمه . وقوله : "التارك لدينه المفارق للجماعة" عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما والله أعلم . والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في دفع أذاه ، وقد يجاب عن هذا : بأنه داخل في المفارق للجماعة ويكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هؤلاء الثلاثة والله أعلم . وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها لأن تركها يسمى من هذه الثلاثة وفي المسألة خلاف بين العلماء : منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم من لا يكفره واستدل بعض من يكفره بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها وينتفي بانتفائها . وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق وهو قوله : "أمرت أن أقاتل الناس ... " الخ ، فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية - فقد ذهل وسها لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين ، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا والله أعلم . وقوله : "الثيب الزاني" هو المحصن ويدخل فيه الذكر والأنثى وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه . وقوله : "النفس بالنفس" موافق لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} . ويعني به النفوس المكتافئة في الإسلام والحرية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقتل مسلم بكافر" . وكذلك الحرية شرط في المكافأة عند مالك، والشافعي، وأحمد . وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي ، وأن الحر يقتل بالعبد ، وقد يستدلون بهذا الحديث ، والجمهور على خلاف ذلك . من شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية . |
صفحة 1 من 1 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |