موقع د. محمود صبيح
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/

حرمة دم المسلم وأسباب إهداره
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=4&t=16195
صفحة 1 من 1

الكاتب:  البخاري [ السبت فبراير 01, 2014 6:52 pm ]
عنوان المشاركة:  حرمة دم المسلم وأسباب إهداره

حرمة دم المسلم وأسباب إهداره


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" .


رواه البخاري ومسلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


وفي بعض الروايات المتفق عليها : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" .

فقوله : "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" كالتفسير لقوله: "مسلم" .

وكذا قوله : "المفارق للجماعة" كالتفسير لقوله : "التارك لدينه" .

وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص .

والمراد بالجماعة : "المسلمون" وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب لإباحة دمه .


وقوله : "التارك لدينه المفارق للجماعة" عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام .

قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما والله أعلم .

والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في دفع أذاه ، وقد يجاب عن هذا : بأنه داخل في المفارق للجماعة ويكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هؤلاء الثلاثة والله أعلم .



وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها لأن تركها يسمى من هذه الثلاثة وفي المسألة خلاف بين العلماء :
منهم من يكفر تارك الصلاة
ومنهم من لا يكفره

واستدل بعض من يكفره بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها وينتفي بانتفائها .

وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق وهو قوله : "أمرت أن أقاتل الناس ... " الخ ، فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية - فقد ذهل وسها لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين ، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا والله أعلم .


وقوله : "الثيب الزاني" هو المحصن ويدخل فيه الذكر والأنثى وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه .


وقوله : "النفس بالنفس" موافق لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .
ويعني به النفوس المكتافئة في الإسلام والحرية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقتل مسلم بكافر" .
وكذلك الحرية شرط في المكافأة عند مالك، والشافعي، وأحمد .

وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي ، وأن الحر يقتل بالعبد ، وقد يستدلون بهذا الحديث ، والجمهور على خلاف ذلك .









من شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية .

صفحة 1 من 1 جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/