موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: حرمة دم المسلم وأسباب إهداره
مشاركةمرسل: السبت فبراير 01, 2014 6:52 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825
حرمة دم المسلم وأسباب إهداره


عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" .


رواه البخاري ومسلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


وفي بعض الروايات المتفق عليها : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث" .

فقوله : "يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله" كالتفسير لقوله: "مسلم" .

وكذا قوله : "المفارق للجماعة" كالتفسير لقوله : "التارك لدينه" .

وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص .

والمراد بالجماعة : "المسلمون" وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب لإباحة دمه .


وقوله : "التارك لدينه المفارق للجماعة" عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام .

قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما والله أعلم .

والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه ، فيباح قتله في دفع أذاه ، وقد يجاب عن هذا : بأنه داخل في المفارق للجماعة ويكون المراد : لا يحل تعمد قتله قصداً إلا في هؤلاء الثلاثة والله أعلم .



وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها لأن تركها يسمى من هذه الثلاثة وفي المسألة خلاف بين العلماء :
منهم من يكفر تارك الصلاة
ومنهم من لا يكفره

واستدل بعض من يكفره بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها وينتفي بانتفائها .

وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق وهو قوله : "أمرت أن أقاتل الناس ... " الخ ، فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية - فقد ذهل وسها لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين ، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا والله أعلم .


وقوله : "الثيب الزاني" هو المحصن ويدخل فيه الذكر والأنثى وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه .


وقوله : "النفس بالنفس" موافق لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .
ويعني به النفوس المكتافئة في الإسلام والحرية بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقتل مسلم بكافر" .
وكذلك الحرية شرط في المكافأة عند مالك، والشافعي، وأحمد .

وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي ، وأن الحر يقتل بالعبد ، وقد يستدلون بهذا الحديث ، والجمهور على خلاف ذلك .









من شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 21 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط