موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 113 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء يناير 15, 2013 4:16 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682

الإفتاء": حمل السلاح أو الاتجار فيه بدون ترخيص حرام شرعاً



أكدت دار الإفتاء المصرية أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص حرام شرعًا، ومن استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه فى أى ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التى يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا، متسببًا فى ما ينتج عنه من تبعات وخيمة، حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.

وأضافت دار الإفتاء، فى ردها على سؤال عن حكم حمل السلاح بدون ترخيص، أن الضوابط التى وضعها القانون لحمل السلاح واستخدامه، إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفى ذلك تحقيق للمقصود الشرعى من حمل السلاح، والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع مِن كونها وسائلَ لتحقيق هذا المقصود الشرعى قبل أن تكون طاعة لولى الأمر والتزامًا بالقانون.

وأكدت أن الحفاظ على النفس والأمن الفردى والمجتمعى مقصد مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا فى الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل فى الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو فى المآل، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق جاء تعامُلُ الشريعة الغرّاء مع قضايا السلاح؛ تصنيعًا، وبيعًا وشراءً، واستخدامًا؛ حيث جعلت ذلك منوطًا بتحقق المقاصد الشرعية المعتبرة التى تتوخَّى توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع؛ بحيث يمنع بيعُ السلاح وشراؤه أو استخدامُه عند قدحه فى شىء من هذه المقاصد

http://vtvegy.com/news/%D8%A3%D8%AE%D8% ... D9%8B.html

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 01, 2013 1:49 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682

"الإفتاء": استخدام آيات القرآن والأذان كنغمات للمحمول حرام

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1 ... ssueID=168

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى بتحريم اتخاذ آيات القرآن الكريم، والأذان، كنغمات للهاتف المحمول، مضيفة "أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذى أنزله على أفضل رسله وخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أُمِرنا باحترامه وتعظيمه وحسن التعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملنا مع غيره؛ فلا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر كما قال تعالى: "إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ".

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأضافت فى تفسيرها للفتوى قائلة: "لا يجوز وضع شىء من الكتب على المصحف، لأنه يعلو ولا يُعلَى عليه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. ولذلك فليس من اللائق ولا من كمال الأدب معه أن نجعله مكان رنة الهاتف المحمول؛ لأن له من القدسية والتعظيم ما ينأى به عن مثل ذلك (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) [الحج: 32]، ووضع آيات القرآن مكان رنات المحمول فيه عبث بقدسية القرآن الكريم الذى أنزله الله للذكر والتعبد بتلاوته وليس لاستخدامه فى أمور تحط من شأن آيات القرآن الكريم وتخرجها من إطارها الشرعى".

وتابعت الفتوى، " فنحن مأمورون بتدبر آياته وفهم المعانى التى تدل عليها ألفاظه، ومثل هذا الاستخدام فيه نقلٌ له من هذه الدلالة الشرعية إلى دلالة أخرى وضعية على حدوث مكالمة ما، مما يصرف الإنسان عن تدبره إلى الاهتمام بالرد على المكالمة، إضافة إلى ما قد يؤدى إليه من قطع للآية وبتر للمعنى - بل وقلب له أحيانًا - عند إيقاف القراءة للرد على الهاتف".

وبالنسبة للأذان قالت الفتوى: "كذلك الحال فى الأذان لا يليق به أن يُجعَل رنةً للهاتف المحمول؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وفى وضعه فى رنة المحمول إحداث للبس وإيهام بدخول الوقت، كما أن فيه استخدامًا له فى غير موضعه اللائق به. ويمكن للإنسان أن يعتاض عن ذلك - لو أراد- بأناشيد إسلامية أو مدائح نبوية تتناسب مع قِصَر رنة الهاتف، أما كلام الله تعالى فله قدسيته وتعامله الخاص اللائق به، والله سبحانه وتعالى أعلم".


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مايو 16, 2013 7:37 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
ما حكم التدخين؟

⁠الجـــواب⁠

التدخين، وهو: ما يعرف بتعاطي نبات التبغ بالإحراق، وجذب الدخان الناتج عن إشعاله. 
والتبغ: لفظ أجنبي دخل العربية دون تغيير، وقد أقره مجمع اللغة العربية. وهو نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينًا وسعوطًا ومضغًا، ومنه نوع يزرع للزينة، وهو من أصل أمريكي، ولم يعرفه العرب القدماء، فقد ظهر في أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر، وأول من جلبه لأرض العثمانيين الإنجليز، ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم، ثم جُلب إلى مصر، والحجاز، والهند، وغالب بلاد الإسلام.
ومن أسمائه: الدخان، والتتن، والتنباك. لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا باللفائف.
ومما يشبه التبغ في التدخين والإحراق: الطباق، وهو نبات عشبي معمر من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهرية، وهو معروف عند العرب، خلافا للتبغ، والطباق: لفظ معرب. وفي المعجم الوسيط: الطباق: الدخان، يدخن ورقه مفرومًا أو ملفوفًا.
    ومدار حكم التدخين على الضرر، فإن تحقق الضرر الذي تمنعه الشريعة الإسلامية فيحرم لذلك، وإن لم يتحقق كره أو أبيح، وكان ذلك سبب اختلاف العلماء فيه قديمًا؛ حيث إن الطب ما زال يكشف لنا عن كل جديد، ويخبرنا بأضرار التدخين يومًا بعد يوم، وما وصل إليه الطب الحديث في عصرنا؛ أن التدخين ضار جدًّا بالصحة الإنسانية، وأنه يحتوي على مادة مفترة.
    فعن عبادة بن الصامت؛ أن من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»(1) وبنيت عليه قواعد فقهية كلية وفرعية منها: «الضرر يزال»، ومنها: «دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة»، وعن أم سلمة رضي الله عنها: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»(2).

وبناءً عليه:
    يُعلم أن الشرع حرم الضرر البالغ، والتدخين يصيب الإنسان بالضرر البالغ كما أقر بذلك الأطباء، ويحرم الشرع كل مادة مفترة، والتبغ وكل النبات الذي يدخن يفتر أعصاب الإنسان، وحرم الشرع الشريف إضاعة المال، وهي الإنفاق فيما لا فائدة له، بل فيما فيه ضرر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله كره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»(3)؛ لذا نرى أن التدخين عادة سيئة محرمة شرعًا، نسأل الله أن يتوب على من ابتلي بها، والله تعالى أعلى وأعلم.

-------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده ج5 ص326، وابن ماجه في سننه ج2 ص784، والبيهقي في الكبرى ج6 ص156.
(2) أخرجه أحمد في المسند ج6 ص309، وأبو داود في سننه ج3 ص329، والبيهقي في الكبرى ج8 ص296.
(3) أخرجه أحمد في المسند ج2 ص327، والبخاري في صحيحه ج2 ص537، ومسلم في صحيحه ج3 ص1340.
http://www.dar-alifta.org/ViewResearch.aspx?ID=7

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مايو 16, 2013 10:06 pm 
غير متصل

اشترك في: الأربعاء فبراير 03, 2010 12:20 am
مشاركات: 7602
جزاكم الله خيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

_________________
صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى ترضي طه والآلا مع صحب رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 11, 2013 1:46 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أغسطس 21, 2012 8:40 pm
مشاركات: 6500
http://www.almasryalyoum.com/node/1936126
دار الإفتاء:يجوز الأكل بعد انطلاق مدفع الإمساك حتي آذان الفجر

_________________
صورة
ياباب المدينه ياصهر المختار
فارسنا المظفر حيدر الكرار
تخشاك الفوارس انت ذوالفقار
هادم حصن خيبر فيها الباب طار
سلام يا جدي حيدر الكرار


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء يناير 07, 2014 10:09 am 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 4:33 am
مشاركات: 10723
دار الإفتاء: العمليات الانتحارية من الكبائر التى توعد الله فاعلها

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1 ... su1WrRNIZw

كتب لؤى على

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن العمليات الانتحارية، والتفجيرات التى تستهدف المدنيين حرام شرعًا، ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، بل من الكبائر التى توعد الله فاعلها بالعقاب.

وأوضحت دار الإفتاء، فى فتوى لها، أن هذه العمليات الانتحارية، والتفجيرات هى سفك للدم الحرام، وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين، وغير المسلمين، التى حرَّم الله تعالى قتلها إلا بالحق.

وشددت الفتوى، على أن الشرع الشريف قد عظَّم دم الإنسان، ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته، أو المساس به بلا حق؛ فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وجعل الله تعالى قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلاً للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

وأشارت دار الإفتاء فى فتواها، إلى أنه إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية مع الأعداء قتل النساء غير المقاتلات، والأطفال، والشيوخ العجزة، والعسفاء - وهم الأجراء الذين يعملون فى غير شئون القتال، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكم من الأعداء، وبمفهوم المخالفة لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء والصبيان.

وأكدت الفتوى، أن الشرع الشريف أوجب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل المِلل على وجوب المحافظة عليها، وهى: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهى ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهذه العمليات الإرهابية، والتفجيرات قد اعتدت على مقصد حفظ النفوس؛ وحفظ الأموال كذلك.

أما بخصوص الانتحارى القائم بعملية التفجير، فشددت دار الإفتاء المصرية فى فتواها على أن الذى يقحم نفسه فى الموت، إقحامًا بتلغيم نفسه، أو نحو ذلك فهو منتحر، وداخل فى عموم قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم -: "من قتل نفسه بشئ فى الدنيا عُذب به يوم القيامة".

_________________
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }الأحزاب33

صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 26, 2014 3:45 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:26 pm
مشاركات: 3907
مكان: في حضن الكرام

دار الإفتاء توضح موقف صلاة العيد بالنسبة للمسافر




أ ش أ

الخميس 24-07 - 12:33 م

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لو بدأ شخصا الصيام في مصر طبقا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف عيدالفطر فيه مع مصر، فالأصل أنه يتبع أهل هذه البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين.

وأوضحت الفتوى في بيان اليوم أن الحالتين تتمثلان في أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد عن ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا، مشيرة إلى أنه إذا رُؤِي مثلا هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الأخر أو بالعكس، فإن الصائم يتبع حينئذ هلال البلد الذي بدأ هو فيها صيامًا أو إفطارًا.

وأضافت الفتوى أن الحالة الثانية أن تكون البلد التي سافر إليها لا تأخذ بالحساب القطعي بل خالفَته في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم إذا تابع الرؤية في هذه البلاد لزاد على ثلاثين يومًا أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا.

http://www.albawabhnews.com/700492


دار الإفتاء: يجوز الذكر بين الركعات في التراويح سرًّا وجهرًا




زياد مجاهد

الأحد 13-07 - 12:04 م

أجازت دار الإفتاء المصرية أن يقوم المصلون بالذكر بين الركعات في صلاة التراويح في رمضان، مشيرة إلى أنه من المقرر شرعًا أن أمر الذكر والدعاء على السعة.

وأضافت الدار في فتوى لها أن التسبيح بخصوصه مستحب عقب الفراغ من الصلاة وعقب قيام الليل؛ فقد أمر الله تعالى به في قوله: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا).

وأوضحت الفتوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله عقب الوتر ويرفـع به صوته الشريف؛ فقد روى النسائي في سننه بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلّم قال: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) ثلاثَ مرات، زاد عبد الرحمن في حديثه: يرفع بها صوته.

وأشارت الفتوى إلى أنه من جهر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السُّنَّة، ومن أسَرَّ أيضًا فقد أصاب السُّنَّة؛ فالكل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن نحجِّر واسعًا، بل الصواب ترك الناس على سجاياهم؛ فأيما جماعة في مسجد رأت أن تجهر فلها ذلك، وأيما جماعة أخرى تعودت على الإسرار فلها ذلك، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه، وليس لأحد أن ينكر على أخيه في ذلك ما دام الأمر واسعًا.

وأوضحت الفتوى أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجه، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وشددت الفتوى على أنه يجب على المسلمين ألا يجعلوا ذلك مثار فرقة وخلاف بينهم؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والصواب في ذلك أيضًا ترك الناس على سجاياهم فمن شاء جهر ومن شاء أسر؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه.

http://www.albawabhnews.com/684093

_________________
( بسم الله الرحمن الرحيم ) قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد .
قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد .


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: فتاوى عامة نقلاً عن دار الإفتاء والأزهر الشريف .
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يوليو 05, 2015 4:29 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 3:10 pm
مشاركات: 2279
مكان: مصر المحروسة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد الطاهر الروح والجسد خير من صلى وصام وقام وركع وسجد وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين .

وبعد,,,

سأنقل هنا بمشيئة الله فتاوى عامة تخص المسلم في جميع شئونه وذلك عن الجهات المختصة بإصدار الفتاوى كـ " دار الإفتاء المصرية" و "لجن الفتوى بالأزهر الشريف " والله الموفق والمستعان .


1ـ يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور/شوقى علام
مفتى جمهورية مصر العربية

• بعض التجار يبيعون للناس سلعًا بنظام التقسيط، ويجعلون المشتري يوقع على كمبيالات بقيمة تتعدى قيمة السلعة المشتراة وبفائدة كبيرة، وفي كثير من الأحيان عند التعثر في السداد يتعرض المتعثر لعقوبة الحبس.

فما هو حكم المبالغة في الفائدة؟ وبم تنصح الدارُ التجارَ الذين يستغلون حاجة الناس للحصول على أرباح مبالغ فيها؟

الجــــــــــــــــــــــواب:

مِن المُقَرَّر شرعًا أنه يَصِح البيع الذي يحوز فيه المشتري المبيعَ المُعَيَّنَ ويؤجل أداءَ كُلِّ ثمنه أو بعضه على أقساط معلومة لأَجَلٍ معلوم.

ودليل ذلك قوله تعالى:

(وأحل الله البيع) [البقرة: 275]،

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي _ اشترى طعامًا مِن يهوديٍّ إلى أَجَلٍ، ورهنه درعًا مِن حَديد.

وقال ابنُ بَطَّال في «شرح البخاري» [6/ 208، ط. مكتبة الرشد بالرياض]: «العلماء مُجْمِعون على جواز البيع بالنسيئة»اهـ.

ولو زاد البائعُ في ثمن المبيع المُعَيَّن نظير الأجل المعلوم فإن ذلك جائز شرعًا أيضًا؛ لأنه مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطَّرَفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَد ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنه بَيعٌ حصل فيه إيجابٌ وقَبولٌ، وتَوَفَّر فيه الثَمَن والمُثمَن [المبيع]، وهذه هي أركان البيع، غاية أمره أنه قد تأجل فيه قبض الثمن إلى أجل أو إلى آجال، فدخل تحت عموم قوله تعالى:

(وأحل الله البيع) [البقرة: 275]،

وكذلك فإنه من المقرر فقهًا أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.

والقول بجواز الزيادة في الثمن نظير الأجل هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» من كتب الحنفية [5/ 224، ط. دار الكتب العلمية]: «للأَجَل شُبهة المبيع، وإن لم يكن مبيعًا حقيقة؛ لأنه مرغوب فيه، ألا ترى أن الثمن قد يزاد لمكان الأجل، فكان له شُبهَة أن يُقابله شيءٌ مِنَ الثمن، فيصير كأنه اشترى شيئين، ثم باع أحدَهما مُرابَحة على ثَمَن الكُل»اهـ.

وذلك هو المنقول عن طاووس، والحَكَم، وحَمَّاد، والأَوزاعي من فقهاء السلف [انظر: معالم السُّنَن لأبي سليمان الخَطَّابي 3/ 123، ط. المطبعة العلمية بحلب]، وقد أفرد القاضي الشوكاني هذه المسألة بالتصنيف في جُزءٍ مُفرَدٍ انتصر فيه لمذهب الجمهور، وسماه: «شفاء العِلَل في حُكم زيادة الثمن لمجرد الأجل» [ذكره في «نيل الأوطار» 5/ 181، ط. دار الحديث].

وهذا هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في جلسته المنعقدة في دورة المؤتمر السادس من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق تاريخ: 14 إلى 20 مارس 1990م؛ حيث جاء في القرار رقم: (53/ 2/6) ما نصه: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالِّ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمُدَدٍ معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإنْ وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل؛ بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثَمَنٍ واحدٍ مُحَدَّدٍ فهو غير جائز شرعًا» اهـ.

أما بخصوص نسبة الربح، فإن النصوص الشرعية لم ترد بتحديد نسبة ربح محددة؛ وقد يشتري الإنسان السلعة برخص، ثم يرتفع سعرها بعد ذلك، فيربح المشتري فيها ربحًا كثيرًا، وقد يحدث العكس، فيشتري السلعة بثمن كبير، ثم يهبط سعرها، فيخسر فيها خسارة كبيرة لو أراد بيعها.

والأمر في ذلك يدور على التراضي بين طرفي العقد، فمتى حصل التراضي صحت المعاملة؛ وقد قال الله تعالى:

( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [النساء: 29].

قال الإمام البيضاوي في تفسيره «أنوار التنزيل» [2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي]:
(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) : استثناء منقطع؛ أي: ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة. و (عن تراض) صفة لتجارة؛ أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين. وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير؛ لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقًا» اهـ.

وحتى الصورة التي قد تكلم عنها الفقهاء، وسَمَّوا صاحبها بـ «المسترسل»، فإن البيع فيها يعتبر صحيحًا وإن كان مكروهـًا، ولا يثبت الخيار فيها.

والمسترسل: هو من لا يعرف القيمة. [انظر: أسنى المطالب 2/ 42، ط. دار الكتاب الإسلامي].

وقال الإمام أحمد: «المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس». وفي لفظ: «الذي لا يماكس». قال ابن قدامة: «فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه» اهـ. [انظر: المغني 4/ 18، ط. دار إحياء التراث العربي]

والمماكسة: هي المساومة التي هي المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها [انظر: لسان العرب 12/ 310، ط. دار صادر].

ودليل صحة هذا البيع: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي _ أنه يُخدَع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة».

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى ابن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن، فأتى النبي _، فذكر ذلك له فقال له: «إذا أنت بايعت، فقل: لا خلابة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها».

ومعنى «لا خلابة»: لا غبن ولا خديعة. وجعلها الشرع لإثبات الخيار، إذا قالها ثبت الخيار، صرح باشتراطه أم لا.

وكذلك فإن المبيع -في ذلك النوع من البيوع- سليم، ولم يوجد من جهة البائع تدليس، وإنما فرط المشتري في ترك التحري والسؤال، فالتقصير منه، فانتفى موجب الخيار بذلك، ولم يجز له الرد. [انظر المهذب للشيرازي 2/ 54، ط. دار الكتب العلمية]

وحتى فقهاء الحنابلة الذين أثبتوا الخيار للمسترسل؛ لوقوعه في الغبن، لم يجعلوا ذلك على إطلاقه، بل قالوا: إن البصير بالغبن يعتبر كالعالم بالعيب. وكذا لو استعجل، فجهل ما لو تَثَبَّت لعَلِمه، لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه.

قال في «الإقناع» للحجاوي وشرحه «كشاف القناع» للبُهوتي من كتب الحنابلة [3/ 212، ط. دار الكتب العلمية]: «(وأما من له خبرة بسعر المبيع، ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما)؛ لعدم التغرير»اهـ.

وعليه فإن البيع المسئول عنه صحيح ما دام قد استوفى الأركان والشروط الشرعية، ولا يمكن القول فيه بأكثر من الكراهة للبائع؛ للحاجة الملحة للشراء لدى الفقير.

ولكننا مع ذلك نرشد التجار من الناحية الأخلاقية أن يعاملوا إخوانهم بما يحبون أن يعاملوا هم به، لو كانوا مكانهم؛ وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي _ قال: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي _ قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء».

ولا ينبغي أن نقف عند هذا الحد من الأحكام المتقررة، بل لا بد من البحث عن حلول عملية تساعد المشتري الفقير على تخطي مثل هذه المشكلة، ولا يكون لها أعراض جانبية تضر بالاقتصاد، أو دورة المال في السوق.

ومن ذلك على سبيل المثال:

1ـ إنشاء جمعيات تقوم بتمويل شراء هذه السلع، على أن يكون الربح فيها قليلا.

2ـ إنشاء أسواق تختص بسلع العروس، وتخفض عليها الضرائب إذا كانت نسبة الأرباح فيها قليلة.

3ـ أن تجعل الجمعيات والأسواق المقترحة الأولويةَ فيها لليتيمات والفقيرات، حتى لا يزاحمهن فيها من غلب على نفوسهم الجشع، ويكون ذلك بقيام رقابة أمينة عليها.

ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

http://www.azhar.eg/ar-eg

_________________
يارب بالمصطفى بلـــغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ياواســع الكرم
واغفر إلهى لكل المسلمين بما يتلون فى المسجد الأقصى وفي الحرم
بجاه من بيته فى طيبة حرم واسمـــه قسم من أعظم القســم
اللهم استعملنا ولا تستبدلنا بجــــاه سيــــدنـا ومـولانــا رسول الله ﷺ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: فتاوى عامة نقلاً عن دار الإفتاء والأزهر الشريف .
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يوليو 05, 2015 4:47 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 3:10 pm
مشاركات: 2279
مكان: مصر المحروسة

•حكم الدعوة للجهاد في مصر ضد الجيش والدولة
الرقـم المسلسل : 10449 تاريخ الإجابة : 29/12/2013



اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمقيد آخرها برقم 323 وتاريخ: 14/8/2013م، حول حكم ما يحدث في مصر من حملات التخريب لمنشآت الدولة المصرية والقتل الموجه لرجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة من كنائس ومساجد، والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية تحت دعوى الجهاد في سبيل الله، ويَعُدُّون مَن لم يوافقهم على رأيهم وخروجهم ومقاومتهم للجيش والدولة مِن أعداء الإسلام المناصرين للمرتدين.



الـجـــواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام


"الجهاد في سبيل الله" مفهوم إسلامي نبيل له دلالته الواسعة في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعُ العدوان وردعُ الطغيان، وهذا النوع من الجهاد له شروطه التي لا يصح إلا بها؛ فهو من فروض الكفايات التي يعود أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة الذين ولَّاهم اللهُ تعالى أمرَ البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارت المصيرية، حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صدِّ عُدوان أو دَفع طُغيان، فيكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة علمية وواقعية فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا جبن أو خور أو ضعف، وبلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة أو زمام التعقل، وهم مثابون فيما يجتهدون فيه من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، وإن قصروا فعليهم الإثم، وليس لأحد أن يتورك عليهم في ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلها، فإن لم يكن من أهلها فليس له أن يتكلم فيما لا يحسن، ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلا عُدَّ ذلك افتئاتًا على الإمام، وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسد. ولو كُلِّف مجموع الناس بالخروج فُرادَى من غير استنفارهم مِن قِبَل ولي الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ المُؤمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: 122]، مع ما في هذا التصرف مِن التَّقَحُّم في الهلكة، وإهمال العواقب والمآلات، والتسبب في تكالب الأمم على المسلمين، وإبادة خضرائهم، والولوج في الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتي تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية هذه؛ ومن المعلوم شرعًا وعقلًا وواقعًا أن التشتت وانعدام الراية يُفقِد القتال نظامه من ناحية، ويُذهِب قِيَمَه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى.


أما ما يروج له هؤلاء فهو "إرجاف" وليس جهادًا، و"الإرجاف" مصطلح قرآني ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿لَئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62]، وهي كلمة لها مفهومها السيِّئ الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس، ومنها استحلال دماء المسلمين تحت دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو استحلال دماء غير المسلمين في بلادهم أو أولئك الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دولهم تحارب الإسلام.. إلى آخر ذلك من دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفين، والتي كان بعضها سببًا لظهور الخوارج في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم وشبهًا يبررون بها إفسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة.


وهذه الأفعال من كبائر الذنوب؛ لأنها سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، وقد عظَّم الشرع الشريف دم المسلم ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، وروى النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»، كما حرم الله قتل النفس مطلَقًا بغير حق فقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، بل جعل الله تعالى قتل النفس -مسلمة أو غير مسلمة- بغير حق قتلًا للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].


والحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فهذا القتل والترويع وتدمير الممتلكات داخل المجتمع المسلم يُسَمَّى عند الفقهاء بـ"الحرابة"، والحرابة هي قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، والمتلبس بها مستحق لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظَّمٌ يتحرك صاحبه ضد المجتمع. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].


فإذا اقترن هذا الخروج بتكفير الناس وكان لأصحابه منعة وشوكة فإن أصحابه يكونون حينئذ "خوارجَ" و"بُغَاةً" حتى تنكسر شوكتهم ويفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى جماعة المسلمين؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما حكاه الحافظ البيهقي في "السنن الكبرى" (8/326، ط. دار الكتب العلمية): [أمَر اللهُ بقتال الفئة الباغية, وأمر بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم, وليس القتالُ مِن القتل بسبيلٍ؛ قد يجوز أن يحلَّ قتالُ المسلم ولا يَحِلَّ قتلُه, كما يَحِلُّ جَرْحُه وضَرْبُه ولا يَحِلُّ قتلُه] اهـ.


فما تفعله هذه التنظيمات من أفعال التخريب والقتل التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة حرامٌ شرعًا، وهو من أشد أنواع البغي والفساد الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول، بل هذا بَغْيٌ في الأرض بغير الحق يُعَدُّ أصحابُه بغاةً وخوارجَ يُقاتَلون إن كانت لهم منعة وشوكة حتى يرجعوا عن بغيهم وإرجافهم.


وهذه الأفعال منافية لمقاصد الشرع الشريف الكلية؛ فقد جاء الشرع مؤكّدًا على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة.


ومن الجليّ أن القتل والتخريب والأعمال الشنيعة المسئول عنها تَكِر على هذه المقاصد الواجب صيانتُها بالبطلان، ومنها مقصد حفظ النفوس والأوطان.


كما تكر أعمال التخريب بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ فلا يخفى ما ينتج عنها من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف المال وإضاعته مما جاء الشرع بتحريمه، وتزداد الحرمة إذا كان هذا المال المتلَف ليس مملوكًا للمتلِف بل هو مملوك لغيره -كما هو الحال هنا-، فتتعلق الحرمة بمخالفة نهي الشرع من جهة وبحقوق المخلوقين من جهة أخرى.


كما أنه يلزم عنها مضار ومفاسد شنيعة؛ فمدار الشريعة المطهرة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها، ولا يخفى على كل ذي لُبٍّ ما تجره هذه الأعمال التخريبية من مفاسد على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ منها أنها تستعمل تُكَأَةً وذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد الإسلامية والتسلط عليها واستغلال خيراتها وانتهاب مواردها بحجة ملاحقة الإرهاب أو المحافظة على المصالح الاقتصادية أو تحرير الشعوب، فمن أعان هؤلاء على تحقيق مقصدهم وبلوغ مأربهم بأفعاله الخرقاء فقد فتح على المسلمين وبالًا وشرًّا، وفتح للتسلط على بلاد الإسلام ثغرًا، وأعان على انتقاص المسلمين وضعف قوتهم، وهذا من أعظم الإجرام.


ومن المفاسد العظيمة أن هذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن تعاليم الإسلام ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام ويريدون بها تشويه صورته مِن أنه دين همجي دموي غايته قهر الشعوب والفساد في الأرض، وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله. وكل هذا بسبب هذه الأعمال الخرقاء التي قام بها هؤلاء الجهلة الذين لا يدرون ما يريدون ولا ما يراد بهم، ويتقحمون موارد الهلكة وهم يظنون أنهم يطبقون الشرع، وهم بذلك ينالهم نصيب من قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 104].


وقد نص العلماء أنه لو تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن دفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، وكلام علمائنا هذا في المصالح المحققة فكيف إذا كانت المصلحة متوهَّمة أو معدومة؟
أما ما يقوله هؤلاء الأغرار من أن هذه الأعمال من باب الجهاد والنكاية في العدو وقد يسميها بعضهم بالغزوات فهو محض جهل ومغالطة؛ فالجهاد المشروع في الإسلام هو ما كان تحت راية وبإذن الإمام، وإلا لآل الأمر للفوضى وإلى إراقة برك الدماء بغير حق بحجة الجهاد، والجهاد في الإسلام إنما هو لتحقيق غاية الدفاع عن المسلمين والأوطان، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].


والعلة في القتال هي دفع العدوان؛ فكل من لا يقاتِل لا يجوز التعرض له ولا إذايته، فضلًا عن قتله، وهؤلاء يُسَمَّوْنَ في المصطلح المعاصر بـ"المدنيين"، وقتلهم من الكبائر.


وهؤلاء المرجفون يقتلون المسلمين ويشردونهم بأضعاف ما يفعل الأعداء بهم، فهم لم يدفعوا بما ادَّعَوْه مِن جهاد عن المسلمين عدوًّا، بل جرُّوا عداوة الأمم على المسلمين واستعْدَوْهم عليهم، وزادوا الأمةَ بما يفعلونه ضَعفًا.


ومما سبق وفى واقعة السؤال: فما يقوم به الإرهابيون في مصر وغيرها من حملات تخريب لمنشآت الدولة وقتل موجه لرجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة تحت دعوى الجهاد في سبيل الله، هو في الحقيقة إرجافٌ وليس جهادًا، وهؤلاء بغاةٌ وخوارجُ يجب على ولاة أمور المسلمين التصدي لهم بما يكسر شوكتهم ويستأصل شرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم

http://www.dar-alifta.gov.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=10449

_________________
يارب بالمصطفى بلـــغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ياواســع الكرم
واغفر إلهى لكل المسلمين بما يتلون فى المسجد الأقصى وفي الحرم
بجاه من بيته فى طيبة حرم واسمـــه قسم من أعظم القســم
اللهم استعملنا ولا تستبدلنا بجــــاه سيــــدنـا ومـولانــا رسول الله ﷺ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: فتاوى عامة نقلاً عن دار الإفتاء والأزهر الشريف .
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يوليو 05, 2015 5:20 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 3:10 pm
مشاركات: 2279
مكان: مصر المحروسة

•ما حكم التهرب من الخدمة العسكرية؟
الرقـم المسلسل : 7675 تاريخ الإجابة : 23/11/2014




اطلعنا على الخطاب الوارد من/............... بتاريخ: 12/1/2014م المقيد برقم 9 لسنة 2014م، والمتضمن : ما حكم التهرب من الخدمة العسكرية؟



الـجـــواب : أمانة الفتوى


التهرب مِن تأدية الخدمة العسكرية: فهو حرام لا يجوز شرعًا؛ فإن الأمنَ مِن أهمِّ أركان المجتمع المسلم، ومِن واجب الحاكم حِراسة الأمة مِن عدوٍّ أو باغٍ على نفسٍ أو مالٍ أو عِرضٍ، وهذا يقتضي تكوين جيشٍ قويٍّ لهذه المُهِمّة.


وقد أقر الشرع فريضة الجهاد وحث عليها رغم ما فيها من إمكانية فقد النفس أو ما هو أقل منها؛ وما ذلك إلَّا لوجود مصلحةٍ أعظم تترتب عليه وهي صد العدوان وعدم تمكين العدو مِن الأرض والعِرض.


قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة : 216]، وقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله﴾ [التوبة: 41].


كما حذَّر تعالى مِن التقاعس عن الجهاد فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيل اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْئًا﴾ [التوبة: 38، 39].


والأصل أن الجهادَ فرضُ كفايةٍ؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إلَّا أن فرض الكفاية يتحول إلى فرضِ عينٍ في أحوال منها: هجوم العدو علينا، ومنها تعيين الإمام شخصًا بعينه فيتحول فرض الكفاية في حقه إلى فرض عين، والانتداب إلى الخدمة العسكرية مِن هذا القبيل؛ فيكون واجبًا على المُنتَدَب أن يؤدي الخدمة، ويحرم عليه التهرب منها، وهو بتهربه قد جمع بين مخالفة الواجب الشرعي، والفرار من الواجب الوطني.


والخدمة العسكرية وإن لم يكن فيها قتالٌ مباشرٌ للعدو بأن كانت الدولة في حال السِّلم إلَّا أن فيها إظهارًا للقوة، ورباطًا واستعدادًا دائمًا لمواجهة العدو، وهو أمرٌ واجبٌ لذاته؛ قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: 60].


كما أن فيها حراسةً لحدود الدولة مِن تسلل ما يضر الدولة مِن عدوٍّ وغيره، وكلها أمورٌ واجبةٌ تأخذ حكم مواجهة العدو في ساحة القتال، فأخرج الترمذي في "سننه" عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ».


وقد جَرَّم القانون المصري التهرب مِن الخدمة العسكرية؛ فنص في المادة 49 مِن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980م على أنه: [مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقَبُ كُلُّ متخلِّفٍ عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوَزَت سِنُّهُ الثلاثين أو الحادية والثلاثين؛ حسب الأحوال، بالحبس مدةً لا تقل عن ستين يومًا وغرامةٍ لا تقل عن ألفي جنيهٍ ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيهٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين] اهـ.

وبناء على ذلك: فإن التهرب من الخدمة العسكرية أمر محرم، وصاحبه آثم شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

http://www.dar-alifta.gov.eg/AR/ViewFat ... =1&ID=7675

_________________
يارب بالمصطفى بلـــغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ياواســع الكرم
واغفر إلهى لكل المسلمين بما يتلون فى المسجد الأقصى وفي الحرم
بجاه من بيته فى طيبة حرم واسمـــه قسم من أعظم القســم
اللهم استعملنا ولا تستبدلنا بجــــاه سيــــدنـا ومـولانــا رسول الله ﷺ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أغسطس 18, 2015 8:51 am 
غير متصل

اشترك في: الأربعاء فبراير 03, 2010 12:20 am
مشاركات: 7602
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم
جزاكم الله خيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

_________________
صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى ترضي طه والآلا مع صحب رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أغسطس 01, 2017 1:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682

عبدالله النجار عن إزالة المساجد المجاورة للمزلقانات: «يجوز لدرء المفاسد»

علق الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على إزالة المساجد التي تتسبب في إزهاق الأرواح على شريط السكك الحديدية لوجودها بجوار المزلقانات، قائلًا: «إذا كان وجود المسجد في مكان ما يؤدى إلى ضرر العباد وإزهاق الأرواح فيجوز إزالته».

وأضاف "النجار" في تصريحات لــ"فيتو": "لابد أن يتم وزن الأمر بميزان المصلحة والمفسدة، فالمصلحة تقضي بأن يقام مسجد يصلي فيه الناس والمفسدة أن يترتب على هذا المسجد ضرر يزهق الأنفس والأرواح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وحق العباد يقدم على حق الله في الصلاة".

وكان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قال إن وزارتي "النقل والأوقاف" عقدتا اتفاقًا و"بروتوكول تعاون" لإزالة المساجد التي توجد بجوار مزلقانات السكك الحديدية.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أكد أثناء لقائه مع محافظ الشرقية بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، أن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب في وقوع عدد من الحوادث، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 10 مايو 2015 عن إزالة المساجد والزوايا على خطوط السكك الحديدية التي تتعارض مع أعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديدية والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بشكل يتعارض مع أمن وسلامة المواطنين أثناء سير القطارات مما يعرض حياتهم للخطر.

http://www.vetogate.com/2813400


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين سبتمبر 25, 2017 5:44 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682

الإفتاء: يحرم على الفتاة الزانية إخبار خطيبها بإثمها

بثت دار الإفتاء فيديو لفتوي الدكتور عمر الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وقال فيه إن الفتاة التي وقعت في الزنا إنما وقعت في إثم، وهو بينها وبين الله، وأول ما يجب أن تفعله الفتاة أن تتوب إلى الله وتمتنع وتندم وتنوي عدم العودة إلى هذا الإثم.

جاء ذلك ردًا على سؤال فتاة أنها وقعت في الزنا، وتريد أن تتزوج متسائلة: "هل عليها أن تخبر خطيبها بوقوعها في الزنا"؟.

وقال الشيخ الورداني: "إنه يحرم على الفتاة التي وقعت في إثم الزنا أن تخبر خطيبها، لأن هذا من الكلام السيئ لا يجب إطلاع الناس عليه، لقوله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة"، مردفا: الفتاة الزانية لا يجوز لها أن تفضح نفسها، وليس من حق الخطيب أن يعرف كل الآثام التي وقعت فيها الفتاة".

وأضاف: "أن رجلًا أشار على سيدنا ماعز أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعترف له بالزنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم "هلا سترته بطرف ثوبك".

وتابع: "أقول للفتاة كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، استري نفسك بطرف ثوبك، وليس معني أن الفتاة وقعت في الإثم مرة أنها فقدت أخلاقها، ولا بد التفريق بين السلوك المفرط وغير ذلك، فالمرأة المعتادة على ذلك هي سيئة خُلق، أما التي وقعت في الإثم فعليها أن تستر على نفسها وتتوب إلى الله، وألا تخبر أحدًا بذلك".

http://www.vetogate.com/2885256


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة أكتوبر 06, 2017 11:44 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682

الأزهر: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ليس حديثا

صورة

http://www.vetogate.com/2900741


_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: من فتاوى أهل السنه والجماعه ... دار الأفتاء المصريه
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس أكتوبر 12, 2017 11:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45682

#والله_أعلم | د. علي جمعة: الزيادة في رد أموال الفيزا للبنك للتأخر منهي عنه



_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 113 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 10 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط