اشترك في: الثلاثاء يناير 06, 2009 4:44 pm مشاركات: 6123
|
#على_أعتاب_الحضرة_المحمدية ( 33)
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم راعى سيدنا سليمان في قوله: ( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)(ص35 )
فلـم ينازعه فيما آتاه الله من تسخيره للجن والشياطين , ولم يربط الشيطان الذي أقبل بشعلة ليؤذيه صلى الله عليه وآله وسلّم , فعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم : «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ ( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)
(ص 35) فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا».
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم , راعى سيدنا موسى كما راعى سيـدنا سليمان, فلم يسأل الله ألا تحجُب هذه الشجرة أمته عن رؤية اليهود في الأوقات العصيبة آخر الزمان, وإن كان اليهود وقتها من جند الدجال, ولا دعى الله أن يستأصل شأفتها,كيف ؟
وقد كان منها مناداة الله لنبيه موسى!.
من باب هذه المراعاة ما شرعه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في أمر الضفادع, مراعاة لسيدنا إبراهيم.
فما هو موضوع الضفادع؟
اختلف الفقهاء في تحريم قتل الضفدع, فالجمهورمن أحناف وشافعية وحنابلة وغيرهم على التحريم, والمالكية على الجواز, وقد استدل المانعون بالأحاديث الواردة في النهي عن قتل الضفدع, أما المجيزون فقالوا النهي كان بسبب أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قتل الضفدع لاتخاذه في الدواء, فالنهي للكراهة فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلّم دَوَاءً يُجْعَلُ فِيهِ الضِّفْدِعُ، فَنَهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلّم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدِعِ»
ودار بين أسيادنا العلماء قديماً وحديثاً حوار طويل عن سبب النهي وهل هو للتحريم أو الكراهة, فإن كان النهي بسبب أن الضفادع تُسبح, فإن المجيزين قالوا كل الدواب تسبح, قال المناوي في فيض القدير (6/ 337): " قال البيضاوي: فتحها غير جيد (للدواء) لا لحرمتها, بل لنجاستها, أو لقذارتها, ونفرة الطبع منها, أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة, وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضاً ( وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ)
(الإسراء 44) قال المؤلف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له"
انتهى هذا هو ما تناوله أسيادنا الفقهاء قديماً وحديثاً. يتبع بمشيئة الله تعالى
|
|