[font=Tahoma][align=justify] - الإمام الحافظ أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه :[الفتاوى الفقهية الكبرى(3 / 163 ، 164 ) : [( وسئل ) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك ؟
( فأجاب ) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها . وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره . وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه . وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا. ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به .]اهـ
- الإمام الشربيني الخطيب في كتابه : [الإقناع (1/192، 193)] :
[نعم يندب لهن (أي للنساء) زيارة قبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإنها من أعظم القربات، وينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء ... يستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل.]اهـ مختصرا
- الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه : [تحفة المحتاج شرح المنهاج (11 / 407)] :
[( قوله في المتن وتندب زيارة القبور الخ ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لقصد زيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح]اهـ
- الإمام عبد الحميد الشرواني في كتابه :[حواشي الشرواني (3/ 199)] :
[قوله: (وتندب زيارة القبور الخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح ]اهـ
- الإمام البكري الدمياطي في كتابه : [أعانة الطالبين (2 / 162 )] :
(وقوله: وكذا الخ) أي مثل زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، زيارة سائر قبور الأنبياء والعلماء والأولياء، فتسن لها(أي للمرأة). وفي التحفة ما نصه: قال الأذرعي إن صح - أي ما قاله بعضهم - فأقاربها أولى بالصلة من الصالحين.اهـ. وظاهره أنه لا يرتضيه.لكن ارتضاه غير واحد، بل جزموا به. والحق في ذلك أن يفصل بين أن تذهب لمشهد كذهابها للمسجد، فيشترط هنا ما مر، ثم من كونها عجوز ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة - كما في الجماعة - بل أولى، وأن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب، فيسن لها - ولو شابة - إذ لا خشية فتنة هنا.ويفرق بين نحو العلماء والأقارب بأن القصد إظهار تعظيم نحو العلماء بإحياء مشاهدهم، وأيضا فزوارهم يعود عليهم منهم مدد أخروي، لا ينكره إلا المحرومون، بخلاف الأكابر.]اهـ[/align][/font]
_________________ رضينا يا بني الزهرا رضينا بحبٍ فيكمو يرضي نبينــــا
يا رب
إِن كَانَ لاَ يَرجُوكَ إِلاَّ مُحسِــــنٌ فَمَن الَّذِى يَدعُو وَيرجو المُجرِمُ
|