[عن جَابِر ابْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ. قَالَ جَابِرٌ: فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ، إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَةَ.]اهـ
وروى عمر بن شبة النميري البصري في تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 60) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنَ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ، وَاسْتُجِيبَ لَهُ عَشِيَّةَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ» قَالَ أَبُو غَسَّانَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ يَذْكُرُ، أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَبَلِ، هُوَ الْيَوْمَ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ الْوُسْطَى الشَّارِعَةِ فِي رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ الْأَعْلَى.]اهـ
تخريج الحديث :
رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (14563)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (704)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (3591)، وغيرهم.
قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد (4/13): [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.]اهـ
وجَوَّدَ إسنادَهُ الإمام المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 143) فقال :[رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار وَغَيرهمَا وَإسْنَاد أَحْمد جيد.]اهـ
وقال عنه الإمام السمهودي الشافعي في وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (3 / 39) فقال: [ورُوِّيْنَا في مسند أحمد برجال ثقات.]اهـ
من أقوال أهل العلم في استحباب الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء:
- قال الإمام البيهقي في شعب الإيمان (2/ 375) : [ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة. فأما الأوقات فمنها: ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء...الخ.]اهـ
- قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/ 313) : [وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسحر ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار، ويأتي بيانها في مواضعها.]اهـ
- قال الإمام أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط في التفسير (2/ 207) : [وترتجى الإجابة من الأزمان عند السحر، وفي الثلث الأخير من الليل، ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار، وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر، والصف في سبيل الله، والعيدين، والساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: وهي من الإقامة إلى فراغ الصلاة: كذا ورد مفسرا في الحديث، وقيل: بعد عصر الجمعة، وعند ما تزول الشمس.]اهـ