5 – غريبه :
1 – البلل : بفتحتين الندى ، وهي هنا بمعنى الرطوبة [1].
2- الاحتلام : من الحلم بضم الحاء ، وسكون اللام وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأَشياء[2] ، والمراد به هنا هو الجماع أي لا يذكر أنه جامع في النوم [3].
3- شقائق: من الشق بكسر الشين ، قال ابن الاثير : (أي نظائرُهم وأمثالهم في الأخْلاق والطِّباع كأنهنَّ شُقِقْن منهم ، ولأن حَوَّاء خُلِقت من آدم عليه السلام) [4].
6 – ما يستفاد منه :
1 – اذا رأى الرجل انه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه ، وكذلك المرأة ، وبه قال العلماء كافة بل نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك) [5].
2– وفيه : بيان ما كان عليه نساء ذلك الزمان من الاهتمام بأمر دينهم والسؤال عنه وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (دشفاء العي السؤال) [6] وقالت عائشة : رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن[7].
هامش :
[1] ينظراللسان: 11 / 63 ، وتحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبي العلا ، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت : 1 / 311.
[2] اللسان: 12 / 145.
[3] تحفة الاحوذي: 1 / 312.
[4] النهاية في غريب الحديث والاثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، الناشر : المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ -1979م: 2 / 1195.
[5] ينظر: الاجماع: للامام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبي بكر( ت 318هـ) ، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ، الناشر: دار الدعوة - الإسكندرية – ط3 ، 1402هـ : 34 . والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للامام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي محمد ، الناشر: دار الفكر - بيروت – ط1 ، 1405هـ : 1 / 233.
[6] اخرجه أحمد في مسنده: مسند عبد الله بن العباس: 1 / 330 ، برقم: 3057 ، والدارمي في سننه: كتاب الطهارة ، باب المجروح تصيبه الجنابة : 1 / 210 ، برقم: 752 ، وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة ، باب في المجروح يتيمم : 1 / 145 ، برقم: 336 ، وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة وسننها ، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل: 1 / 189 ، برقم: 572.
[7] التمهيد: 8 / 338.