موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 6 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: حروب الردة وحكم مانعي الزكاة"الممتنع"في الملة المحمدية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء يناير 03, 2018 4:33 pm 
غير متصل

اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 3:05 pm
مشاركات: 941
مكان: EGYPT

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين


إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانامحمدا صل الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله سبحانه وتعالي بشيرا ونذيرا وداعيا الي الله بإذنه وسراجا منيرا ،فتح الله به آذانا صما وقلوبا غلفا وأشهد انه قد بلغ الرساله وأدي الأمانه ونصح الأمة وكشف الله به الغمه وتركنا علي المحجة البيضاء ليلها كانهارها لايزيغ عنها إلا هالك

قال تعالي
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ( آل عمران (102)).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾( النساء (1)).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيما﴾( الأحزاب (70-71))

وقال تعالي {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} ( البقرة 42))


قال الإمام الرازي في التفسير: [وَقَوْلَهُ: وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ أَمْرٌ بِتَرْكِ الْإِغْرَاءِ وَالْإِضْلَالِ، وَاعْلَمْ أَنَّ إِضْلَالَ الْغَيْرِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِطَرِيقَيْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ إِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ دَلَائِلَ الْحَقِّ فَإِضْلَالُهُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا بِتَشْوِيشِ تِلْكَ الدَّلَائِلِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَا سَمِعَهَا فَإِضْلَالُهُ إِنَّمَا يُمْكِنُ بِإِخْفَاءِ تِلْكَ الدَّلَائِلِ عَنْهُ وَمَنْعِهِ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهَا.
فَقَوْلُهُ: وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ إِشَارَةٌ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَشْوِيشُ الدَّلَائِلِ عَلَيْهِ
وَقَوْلُهُ: وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ إِشَارَةٌ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَنْعُهُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الدَّلَائِلِ،
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَظْهَرَ فِي الْبَاءِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: بِالْباطِلِ أَنَّهَا بَاءُ الِاسْتِعَانَةِ كَالَّتِي فِي قَوْلِكَ: كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ وَالْمَعْنَى وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِسَبَبِ الشُّبُهَاتِ الَّتِي تُورِدُونَهَا عَلَى السَّامِعِينَ، ...، ثُمَّ إِنَّهُمْ كَانُوا يُجَادِلُونَ فِيهَا وَيُشَوِّشُونَ وَجْهَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُتَأَمِّلِينَ فِيهَا بِسَبَبِ إِلْقَاءِ الشُّبُهَاتِ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ فَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ [غَافِرٍ: 5]أ ه.

والله عزوجل أمرنا أن نخلص له الدين فقال تعالى: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [غافر: 14]

وقال تعالي:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [البينة: 5]

كما أمرنا بضرورة الاتباع فقال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ } [الأعراف: 3]
ولا يمكن أن يكون الإخلاص والاتباع إلا عن بصيرة.


قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108]

عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،].
بيان فضل العلم وأهله للإمام الحافظ ابن عبدالبر


أن ابن المبارك : " كان يقال :تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون "
من حديث ابن وهب أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل ، وشر الشرار أشرار العلماء ، وخير الخيار خيار العلماء الحديث ضعيف من ناحية السند صحيح من حيث المعني
بيان فضل العلم وأهله للإمام الحافظ ابن عبدالبر

من المعروف إن الزكاة ركن من أكان الإسلام، وفرض من فرائضه. جاء الأمر بإيتاء الزكاة مقرونا بالأمر بإقامة الصلاة في النصوص، من آيات الله وأحاديث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم
، وأجمع المسلمون على أنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة،
قال الله تعالى (( وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)) ( سورة البقرة 43).
وقال تعالى : (( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)) ( البينة الآية 5).

وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بني االإسلام علي خمس
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) صحيح البخاري(6557) صحيح مسلم (987) سنن النسائي (2448) ,(2482) سنن أبي داود (1658) مسند أحمد (2/262)

هذة هي المباني الخمسة التي يقام بها الإسلام هذا في دين سيدنا ومولانا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الموحي به من قبل المولي سبحانه وتعالي وأكدها سؤال أمين الوحي سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عليه

وأمر رب العزة سبحانه وتعالي رسوله صل الله عليه وآله وسلم بأن يأخذها من أموال المسلمين، فقال : (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (التوبة الآية 103)

والصدقة هنا هي الصدقة الواجبة، وهي الزكاة.
وقال تعالي في مدح المؤمنين: ((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ)) ( المؤمنون الآية 1-4)
وذم الذين لا يؤتون الزكاة، وأوعدهم في قوله: (( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ.الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)) ( سورة فصلت الآية 6-7)

وقال في جواب المجرمين وهم في سقر عن سؤال أصحاب اليمين: (( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)) ( سورة المدثر الآية 42-44)

عن أبي هريرة ، قال : بعث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ،

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ،
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ،
وأما العباس فهي علي ، ومثلها معها
ثم قال : يا عمر ، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟.

اخرجه البخاري في صحيحه ( 1410 ) وأبو داود في سننه (1417 ) والترمذي في جامعه (3852 ) وابن خزيمة في صحيحه ( 2139,2140,2141 ) وابن حبان في صحيحه ( 3342 و 70/1656 برقم 7175 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 7/580 برقم 6612 و 7/593 برقم 6704 ) وأحمد في فضائل الصحابة ( 1722) والدارقطني في سننه ( 1760,1761 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( 2173,6445 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 18505 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 1728 )

ومعنى الحديث : أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة ، وأن الزكاة فيها واجبة ، فقال لهم : لا زكاة لكم علي ،
فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن خالدا منع الزكاة ،
فقال لهم : إنكم تظلمونه ؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها ، فلا زكاة فيها .
ويحتمل أن يكون المراد : لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها ؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه ؟
واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة ، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود .
وفيه دليل على صحة الوقف ، وصحة وقف المنقول ، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين .
وقال بعضهم : هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع .

حكاه القاضي عياض قال : ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث ، وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث .
قال ابن القصار من المالكية : وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة منع الواجب ، وعلى هذا فعذر خالد واضح ؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع ، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه .
.
وقال في العباس : هي علي ومثلها معها ، أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه .
هذا كلام ابن القصار .


وقال القاضي : لكن ظاهر الأحاديث التى فى الصحيحين يدل أنه فى الفريضة، بقوله: " بعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر على الصدقة " وتعريفها بالألف واللام يدل أنها المفروضة وهى التى جرى الاستعمال والبعث عليها، ومثله قوله فى الحديث الآخر: " منع صدقته ".

قلت : الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع ، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم
.


راجع شرح الإمام النووي علي صحيح مسلم باب تقديم الزكاة
وشرح الإمام القاضي عياض علي شرح صحيح مسلم باب تقديم الزكاة



وهنا ملاحظة يجب تدوينها أن سيدنا ومولانا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لم يكفر أو يبدع أو يفسق وهو صاحب الشرع الشريف وحده هو من يحلل ويحرم ويشرع ومن أنكر هذا فقد خرج عن الملة
قال تعالي { مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} سورة الحشر اية 7
قال تعالي { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًاْ} سورة الأحزاب آية 33

ولنتذكر مقولة الآئمة (( كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر أو المقام صل الله عليه وآله وسلم))

وجاء في الأثر الصحيح
قال معاوية لسيدنا عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما
أعلي ملة ابن ابي طالب أنت ؟
قال لا ولا علي ملة ابن عفان
قال معاوية : فعلي ملة من أنت؟
قال سيدنا عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما وأرضاهما
علي ملة محمد صل الله عليه وآله وسلم
قال البوصيري رحمه الله هذا اسناد رجاله ثقات (( المطالب العالية بزوائد الثمانية 3/273 حديث رقم 2957)) رواه ابن بطة في الإبانة (٣٥٤/١)

------------------------------------------
هذة المشاركة مرتبطة إرتباطا وثيقا بهذا الموضوع
وقفة مع أمام الوهابية التكفيريين الدواعش سفاح نجد

--------------------------------------------

عن عقبة بن عامر الجهني ،
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول :
هلاك أمتي في الكتاب واللبن .
قالوا : يا رسول الله ، ما الكتاب واللبن ؟
قال : يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله ،
ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون

اخرجه أحمد في المسند ( 17161 . 17053 ) والحاكم في المستدرك ( 3374 ) والروياني في مسنده (240 ,239 ) وأبو يعلى الموصلي في مسنده ( 1706 )



يتبع إن شاء الله تعالي
وصل اللهم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وآله وسلم روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وإمام القبلتين وثاني إثنين ونور العينين وسلم تسلميا كثيرا بعدد تقاليب الأيام والسنين

_________________
لافتى إلا عــــــــلي ( عليه السلام ) ولاسيف إلا ذوالفقار

أَنا عبدٌ لسيّد الأنبياءِ وَولائي لهُ القديم ولائي
رغم أنف الأدعيـــــاء ومنافقي بني الزرقـــــاء


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: حروب الردة وحكم مانعي الزكاة"الممتنع"في الملة المحمدية
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يناير 06, 2018 6:35 pm 
غير متصل

اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 3:05 pm
مشاركات: 941
مكان: EGYPT

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين




الحمد لله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلي كل شئ قدير ثم الصلاة والسلام التامين الأكملين علي سيدنا ومولانا طه البشير النذير وآله وسلم تسليما كثيراَ ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين
ثم أما بعد
إن من الدارج علي الألسنة عبارة (( حروب الردة )) وأشاع أتباع المعصومين الحراني والنجدي (( أن حروب الردة لقتال مانعي الزكاة الذين قد كفروا بعد إسلامهم فمنعوا الزكاة أو جحدوها ))وهم كذبة .


أولا : الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفروا أو يجمعوا علي كفر مانعي أو جاحدي الزكاة

عن أبي سفيان قال: (سألت جابرا و هو مجاور بمكة، و كان نازلا في بني فهر، فسأله رجل:
هل كنتم تزعمون أحدا من أهل القبلة مشركا؟
فقال: معاذ الله!
و فزع لذلك،
فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا)

رواه ابو يعلى (2317)، و أحمد (3 / 389 – مختصرا) و أبو نعيم ‘صفة النفاق’ (137 – بنحوه) و الطبراني كما في ‘مجمع الزوائد’ (1 / 107)،و صححه ابن حجر في ‘المطالب العالية’ (3294).

قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - : " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " . رواه مسلم في الصحيح

عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه
رواه الترمذي(2622) وإبن ابي شيبه(172/6)
وصححه النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام : ( 1/245) وفي المجموع : (3/3 ) وفي رياض الصالحين (314) والزيلعي في : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (1/204)قال –بعد ذكره لإسناد الترمذي -: وهؤلاء رجال الصحيح انتهى ، وقال ابن العراقي في طرح التثريب (1/146): رواه الترمذي بسند صحيح ،وصححه السخاوي في الأجوبة المرضية (2/819) ، قال ابن علان في دليل الفالحين (3/698): "(رواه الترمذي فـي كتاب الإيمان) من «جامعه» (بإسناد صحيح)


فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون حرمة الدم التي علمهم إياها سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يعلمون حرمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وآله وسلم رسول الله ولم تبلغهم نواقض النجدي وديانته الجديدة فهم علي دين سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وآله وسلم لاالحراني ولاالنجدي

ثانيا : أول من طنطن ودلس وكذب وأفتري وهذا دينه وديدنه هو الحراني وتناول هذة الحادثة بعدة مواضع من كتبة وبخاصة الكتاب المقدس لدي مجاذيبه ودراويشة (( مجموع الفتاوي ))
وذكر إجماع الصحابة رضوان الله عليهم علي كفر مانعي الزكاة

وتابعه المعصوم الثالث سفاح نجد وبني عليها دينا جديدا إستباح به ماحرم الله وأستدل بها في توحيده وكشف شبهاته ونواقضه لذا أحببت أن أبداء من هذة النقطة إن شاء الله تعالي لهدم الديانة التكفيرية الدموية الحرانية الوهابية لا المحمدية
وللعلم جل هرطقات سفاح نجد وحواريية هي نقلا حرفيا عن الحراني
فالدين أصبح ماقالة الحراني في كتبة المقدسة
لا ماقاله الله سبحانه وتعالي ورسوله صل الله عليه وآله وسلم وفهمه الصحابة رضوان الله عليهم
بداية الأثر الذي أقام عليه الحراني والنجدي دينا جديدا هو



أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ ،
قَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟؟ ،
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا
قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ *
اخرجه البخاري ( 1346 ) ومسلم في (58 ) وأبو داود في سننه ( 1366 ) والنسائي في الصغرى (3953 ) والترمذي في جامعه ( 2649 ) وأحمد في المسند ( 336 ) وابن حبان في صحيحه ( 32/102 برقم 217 ) والنسائي في الكبرى ( 26/1265 برقم 3213 و 26/1265 برقم 3212 و 26/1265 برقم 3211 و 24/1246 برقم 15176 و 24/1246 برقم 15174 و 24/1246برقم 15171 و 23/1126 برقم 11009 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 15/446 برقم 2532 و 4/134 برقم 1030 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 59/945 برقم 17087 و 53/27 برقم 25221 و 10/41 برقم 6951 و 10/24 برقم 6901 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 1242 ) والطبراني في الأوسط ( 6742 ,954 ) والشافعي في اختلاف الحديث ( 70 )

وأدرجه الإمام البخاري تحت عنوان كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب قتل من أبى قبول الفرائض، [u]وما نسبوا إلى الردة
[/u]

هذا لأن المعصوم الحراني كذب وقال أن شراح السنن هم من قالوا بأن مانعي الزكاة بغاة وليسوا مرتدين عن الملة




ووجب أن نعلم أنواع المرتدين عن الملة نهائيا (( ردة عقدية ))في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم وبعد إنتقاله الي الرفيق الأعلي وهم ثلاثة فرق

1-بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار عيهلة بن كعب العنسي ، ويلقب بالأسود، وكان كاهناً مشعبذاً فتنبأ باليمن واستولى على بلادها، فكتب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين، وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم، وعلى النهوض إلى حرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه، قال ابن عمر رضي الله عنه: فأتى الخبر النبي صل الله عليه وآله وسلم من السماء الليلة التي قتل فيها، فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك». قيل: ومن هو؟ قال: «فيروز». فبشر النبي صل الله عليه وآله وسلم أصحابه بهلاك الأسود، وقبض صل الله عليه وآله وسلم من الغد، وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعد ما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبو بكر رضي الله عنه.


والفرقة الثانية: بنو حنيفة باليمامة ورئيسهم مسيلمة الكذاب
، وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في آخر سنة عشر، وزعم أنه أٌشرك مع سيدنامحمد صل الله عليه وآله وسلم في النبوة، وكتب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم:
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله،
أما بعد: فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. وبعث بذلك إليه مع رجلين من أصحابه،
فقال لهما رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: : [ أتشهدان أن مسيلمة رسول الله؟ قالا : نعم .
قال النبي صل الله عليه وآله وسلم ] " لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما
" ،
ثم أجاب : " من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ،
أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين "
ومرض رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقبض ، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، بعد حرب شديد.
وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية، وشر الناس في الإسلام.



والفرقة الثالثة: بنو أسد ورئيسهم طليحة بن خويلد،
وكان طليحة آخر من ارتد، وادعى النبوة في حياة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، وأول من قوتل بعد وفاة النبي صل الله عليه وآله وسلم من أهل الردة، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد، وأفلت طليحة فمر على وجهه هارباً نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه.


=============================

أما مانعي أوجاحدي الزكاة فهؤلاء بغاة وليسوا بمرتدين عن الملة
وهنا ابداء من الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم
كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة باب فيمن يجب قتاله من أهل البغي


وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان ،
1- منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم
2-ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات

فإن قال قائل ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة ؟

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فهو لسان عربي فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر
والارتداد يمنع الحق قال ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا




يتبع إن شاء الله تعالي وصل اللهم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

_________________
لافتى إلا عــــــــلي ( عليه السلام ) ولاسيف إلا ذوالفقار

أَنا عبدٌ لسيّد الأنبياءِ وَولائي لهُ القديم ولائي
رغم أنف الأدعيـــــاء ومنافقي بني الزرقـــــاء


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: حروب الردة وحكم مانعي الزكاة"الممتنع"في الملة المحمدية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء يناير 09, 2018 1:43 pm 
غير متصل

اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 3:05 pm
مشاركات: 941
مكان: EGYPT

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين



أتابع ماذكره الإمام الشافعي رضى الله تعالي عنه وأرضاه مع ملاحظة تعمدي الإسهاب في النقل حرفيا هو إبراءً للذمة أمام رب العزة سبحانه وتعالي وسيدنا ومولانا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ليس إلا فهذة المسألة تحديداً (( موقف الصحابة رضوان الله عليهم من مانعي الزكاة وحكم مانعي الزكاة(( الجاحد والممتنع) )) قام أهل الضلالة بتحويرها لسفك دماء المسلمين وإعمال السيوف فيهم نقلا عن الحراني والنجدي ويقينا سآتي علي ماقاله القطبيين عن هذة المسألة إن شاء الله تعالي إن كان في العمر بقية

وكذلك ما ساقة الدكتور فضل (( سيد إمام الشريف )) حول هذة النقطة تحديدا نقلا عن الحراني والنجدي وهو للأسف منظر تنظيم الجهاد والتيارات الدموية التكفيرية وبخاصة داعش تعتمد علي كتبه

لذا ببدأت بحديث سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حول منــــــــــــــــــــــع جميل للزكاة وأن صاحب الشرع صل الله عليه وآله وسلم لم يكفره
ثم بدأت بتبيان موقف الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ماكفرو مانعي الزكاة إتباعا للهدي النبوي
ثم بدأت بأقوال الإمام البخاري رضي الله عنه ثم الإمام الشافعي رضى الله عنه ثم من وقفت علي أقوالهم من الآئمة

وإتماما للفائدة فالقوم أشك يقينا أنهم يقرؤن كتب السنة وإلا فالحديث في جل كتب السنة ولكنهم يقرؤن كتب الحراني والنجدي فحسب وقام سيد إمام وسفر الحوالي ومن قبلهم بن سحمان في رده علي العلامة الصنعاني رحمه الله بتخريج عدم تكفير مانعي الزكاة علي الإرجاء نصرة للمعصوم الحراني بالباطل وهذا دينهم دائما أبداً في فريته إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة
وللعلم فمانراه اليوم من تكفير وقتل وسبي ماهو إلا نتيجة حتمية لماسطره المعصومين الحراني وتلميذة ابن القيم والسفاح النجدي وللحديث بقية إن شاء الله تعالي



=====================================

وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله }

في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه
معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان
1- ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم
2-ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين
وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم :



ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر .................. لعل منايانا قريب وما ندري
أطعنا رسول الله ما كان وسطنا ........ فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر
فإن الذي يسألكمو فمنعتم ......... لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر
سنمنعهم ما كان فينا بقية ..... كرام على العزاء في ساعة العسر


وقالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا .


( قال الشافعي ) وقول أبي بكر لا تفرقوا بين ما جمع الله يعني فيما أرى والله تعالى أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها و
لعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة }
وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل .

( قال الشافعي ) فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

---------------------------------------------------------
ومعني كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه


1-ان الخلاف مابين سادتنا أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كان حول ((مشروعية القــتال )) لا من ناحية الكفر والإيمان
فهما متفقين علي أنهم مسلمون لذلك حدثة عن حرمة الشهادتين
- والدليل علي ذلك أنه رضي الله عنه ماتوقف في قتال أصحاب مسيلمة الكذاب ولا طليحة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم

لذا ذكر سيدنا عمر سيدنا ابي بكر رضى الله عنهما بحديث سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم """ كَيْفَ تُـــــــــــــقاتِلُ النَّاسَ """"

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتّى يَقُولوا لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ عَلى اللهِ


ويقينا هذا لاينطبق عل أصحاب مسيلمة الكذاب وأضرابهم فهؤلاء إرتدوا عن الملة نهائيا

2- : أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال له بعد ذلك : " فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " ،
ولو كان الخلاف في التكفير لقال : " فَواللهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لِلتكفير فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ "
وواضح جلي من خلال السياق انه رضي الله عنه تحدث عن القتال لا التكفير

اذن ما السبب الذي رأي سيدنا ابو بكر الصديق القتال عليه "" حق الزكاة ووجوب آدائها """ فمانعي الزكاة تحزبوا لقتال الصحابة رضى الله عنهم

وإستنبط الفقهاء من موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالي عنه هذا مايلي

قال ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمــــام على أخذه منه بامتناعه قاتله

وإن أتى القتال على نفسه وفي هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه قال فإذا امتنع رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه أخذه ولم يقتله وذلك أن يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو يمنع أداء دين فيباع فيه ماله أو زكاة فتؤخذ منه فإن امتنع دون هذا أو شيء منه بجماعة وكان إذا قيل له أد هذا قال لا أؤديه ولا أبدؤكم بقتال إلا أن تقاتلوني قوتل عليه لأن هذا إنما يقاتل على ما منع من حق لزمه وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .


ولذلك فإن قتال سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لهم هو كقتال أهل البغي فيأخذ أحكامه، وليس من قتال المرتدين

( قال الشافعي ) ومانع الصدقة ممتنع بحق ناصب دونه فإذا لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنى في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه ويزيد على مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله فيحل قتاله بإرادته قتاله الإمام قال وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا ثم قهروا
فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين متأول
أما أهل الامتناع فقالوا قد فرض الله علينا أن نؤديها إلى رسوله كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم } وقالوا لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده حق فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضي الحرب قصاص عندنا والله تعالى أعلم .
================================================
ثم عقد الإمام الشافعي رضى الله تعالي عنه وأرضاه مقارنه مابين موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وموقف سيدنا الإمام علي عليه السلام في قتاله
للبغاة كما يلي


ولو أن رجلا واحدا قتل على التأويل أو جماعة غير ممتنعين ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون أو لم تكن كان عليهم القصاص في القتل والجراح وغير ذلك كما يكون على غير المتأولين فقال لي قائل فلم قلت في الطائفة الممتنعة الغاصبة المتأولة تقتل وتصيب المال أزيل عنها القصاص وغرم المال إذا تلف ولو أن رجلا تأول فقتل أو أتلف مالا اقتصصت منه وأغرمته المال ؟

فقلت له وجدت الله تبارك وتعالى يقول { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل }
{ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحل دم مسلم أو قتل نفس بغير نفس }
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده }
ووجدت الله تعالى قال { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين }

فذكر الله عز وجل قتالهم ولم يذكر القصاص بينهما

فأثبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله عز وجل في القصاص
وأزلناه في المتأولين الممتنعين
ورأينا أن المعنى بالقصاص من المسلمين هو من يكن ممتنعا متأولا فأمضينا الحكمين على ما أمضيا عليه

وقلت له : علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ولي قتال المتأولين فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل

وقتله ابن ملجم متأولا فأمر بحبسه وقال لولده إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل وقتله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل إذ لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها ولم يقد علي وأبو بكر قبله ولي من قتلته الجماعة الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفنا ولا على الكفر .
قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على مروان بن الحكم فقال ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح .

( قال الشافعي ) فذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال ما أحفظه يريد يعجب بحفظه هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد . قال الدراوردي أخبرنا جعفر عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه كان لا يأخذ سلبا وأنه كان يباشر القتال بنفسه وأنه كان لا يذفف على جريح ولا يقتل مدبرا .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره إن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا


يتبع إن شاء الله تعالي

_________________
لافتى إلا عــــــــلي ( عليه السلام ) ولاسيف إلا ذوالفقار

أَنا عبدٌ لسيّد الأنبياءِ وَولائي لهُ القديم ولائي
رغم أنف الأدعيـــــاء ومنافقي بني الزرقـــــاء


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: حروب الردة وحكم مانعي الزكاة"الممتنع"في الملة المحمدية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء يناير 10, 2018 12:39 pm 
غير متصل

اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 3:05 pm
مشاركات: 941
مكان: EGYPT

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين



شرح الإمام النووي عل صحيح مسلم
أحال الإمام النووى الى ماذكره الإمام الخطابي رحمه الله ((معالم السنن ( شرح سنن أبي داود ) ))حيث قال
وقال الخطابي - رحمه الله - في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله :
قال أبو سليمان هذا الحديث أصل كبير في الدين وفيه أنواع من العلم وأبواب من الفقه وقد تعلق الروافض وغيرهم من أهل البدع بمواضع شبه منه ونحن نكشفها بإذن الله ونبين معانيها والله المعين عليه والموفق له.


ومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين


1-صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب وهذه الفرقة طائفتان:

أ- إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد صل الله عليه وآله وسلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم،


ب- والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى غيرهما من جماع أمرالدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جُوَاثا ففي ذلك يقول الأعور الثرينى يفتخر بذلك:

والمسجد الثالث الشرقي كان لنا …والمنبران وفصل القول في الخطب
أيام لا منبر في الناس نعرفه... إلا بطيبةوالمحجوج ذي الحجب


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلى أن فتح الله على المسلمين اليمامة فقال بعضهم وهو رجل من بني بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر:

ألا أبلغ أبا بكر رسولا... وفتيان المدينة أجمعينا
فهل لكم إلى قوم كرام... قعود في جواثا محصرينا
كأن دماءهم في كل فج... دماء البدن يغشي الناظرينا
توكلنا على الرحمن إنا... وجدنا النصر للمتوكلينا


2- والصنف الاخر هم الدين فرقوا بين الصلاه والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب آدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما


وأرخ مبدأ قتال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب إذ كانوا متفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل شرك وفي ذلك دليل على تصويب رأي علي رضي الله عنه في قتال أهل البغي وأنه إجماع من الصحابة كلهم، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم وقال في شعر له:

فقلت لقومي هذه صدقاتكم... مصررة…أخلافها لم تجرد
سأجعل نفسي دون ما تتقونه... وأرهنكم يوما بما قلته يدي


وقال بعض شعرائهم ممن سلك هذه الطريقة في منع الزكاة يحرض قومه ويأمرهم على قتال من طالبهم بها.


أطعنا رسول الله ما دام بيننا... فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر
وإن الذي سألوكم فمنعتم... لكالتمر أو أحلى لديهم من التمر
سنمنعهم ما دام فينا بقية... كراما على العراء في ساعة العسر

قلت وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صل الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّه إلا الله فمن قال لا إلّه إلا الله فقد عصم نفسه وماله.
.............................................................

وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه
فقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال يرد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والاخر معدوم

ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها

فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة
ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس
ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به

فلما استقر عمر رضي الله عنه صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهومعنى قوله فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق يشير إلى انشراح صدره بالحجة التى أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة.

وقد زعم قوم من الروافض أن عمر رضي الله عنه إنما أراد بهذا القول تقليد أبي بكر رضي الله عنه وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ وليس ذلك كما زعموه وإنما وجهه ما أوضحته لك وبينته.
وزعم زاعمون منهم أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سمى المسلمين كفارا وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} خطاب خاص في مواجهة النبي دون غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم فكان ما جرى من أبي بكر عليهم عسفا وسوء سيرة. وزعم بعض هؤلاء أن القوم كانوا قد اتهموه ولم يأمنوه على أموالهم إلى ما يشبه هذا الكلام الذي لا حاصل له ولا طائل فيه.


قلت: وهؤلاء قوم لا خلاف لهم في الدين وإنما رأس مالهم البَهتُ والتكذُّب والوقيعة في السلف:
وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أبى طالب رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى.

فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد عنهم كفارا وإن كانب الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين،
وذلك أن الرده اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا إليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ولزوم الاسم إياهم صدقا.



فأما قوله تعالى {خد من أموالهم صدقة تطهرهم} وما ادعوه من وقوع الخطاب فيه خاصا لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم

فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه

1- خطاب عام كقوله {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة}
وكقوله {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} في نحو ذلك من أوامرالشريعة.


2-وخطاب خاص للنبي لا يشركه في ذلك غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك
كقوله تعالى {ومن الليل فتهجد به نافلة لك}
وكقوله {خالصة لك من دون المؤمنين}

3- وخطاب مواجهة للنبي وهو وجميع أمته في المراد به سواء
كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}
وقوله {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}
وكقوله {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة}

في نحو ذلك من خطاب المواجهة فكل من دلكت له الشمس كان عليه إقامة الصلاة واجبة
وكل من أراد قراءة القرآن كانت الاستعاذة معتصما له وكل من حضره العدو وخاف فوت الصلاة أقامها على الوجه الذي فعلها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وسنها لأمته
ومن هذا النوع قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم وإنما الفائدة في مواجهة النبي بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله سبحانه والمبين عنه معنى ما أراده فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم.

وعلى هذا المعنى قوله {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} فافتتح الخطاب بالتنويه باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد به غيره كقوله {فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك} إلى قوله {فلا تكونن من الممترين} ولا يجوز أن يكون قد شك قط في شيء مما أنزل عليه .

وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صل الله عليه وآله وسلم فيها وكل ثواب موعود على عمل من الطاعات كان في زمان حياته فإنه باق غير منقطع بوفاته وقد يستحب للإمام ولعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركه في ماله ويرجى أن الله يستجيب له ذلك ولا يخيب مسألته فيه.

قلت: ومن لواحق بيان ما تقدم في الفصل الأول من ذكر وجوب إيتاء الزكاة وأدائها إلى القائم بعد النبي صل الله عليه وآله وسلم أن النبي صل الله عليه وآله وسلم جعل آخر كلامه عند وفاته قوله الصلاة وما ملكت أيمانهم ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة استدلالا بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها والله أعلم.

فإن قيل كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي أرأيت إن أنكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها إلى الإمام هل يكون حكمهم حكم أهل البغي قيل لا فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرا بإجماع المسلمين


والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعه التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي صل الله عليه وآله وسلم وكان القوم جهالا بأمور الدين وكان عهدهم حديثا بالإسلام فتداخلتهم الشبهة
فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا كما عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر بــــعض من تــــــــأول من الصحــــــــابة في استبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة شـــــرب الخـــــــــــــمر
قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا}
فقالوا نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحاب ونتقي ونصلح.
فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأول في إنكارها.


وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام
إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده
فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه.

فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وإن قاتل العمد لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة وتفرد الخاصة بها.

قلت: وإنما عرض الوهم في تأويل هذا الحديث من رواية أبي هريرة ووقعت الشبهة فيه لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنهم لكثرة ما دخله من الحذف والاختصار وذلك لأن القصد لم يكن به سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعاه من الحجاج في استباحه قتالهم ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر القصة وسوقها على وجهها كلها اعتمادا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا وجه الأمر وكيفية القصة في ذلك فلم يضر ترك إشباع البيان مع حصول العلم عندهم به والله أعلم.
ونبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر غير مستقصى إن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك قد روياه عن رسول الله بزياة شروط ومعان لم يذكرها أبو هريرة.

فأما حديث أنس فقد رواه أبو داود في كتاب الجهاد من السنن، قال: حَدَّثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حدثناه ابن داسة عنه.

وأما حديث ابن عمر ففيه زيادة شرط الزكاة، وقد رواه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح،، قال: حَدَّثنا عبد الله بن محمد حدثنا حَرَمي بن عمارة حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حدثنيه خلف بن محمد حدثنا إبراهيم بن معقل عنه.


قلت: وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات وذلك لأنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم مخاطبون بهما.
وأما معنى الحديث وما فيه من الفقه فمعلوم أن المراد بقوله حتى يقولوا لا إلّه إلا الله إنما هم أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إلّه إلا الله ثم أنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.
وقوله وحسابهم على الله معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر.

وفيه دليل أن الكافر المُستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام ويقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر علم باقراره أنه كان يستسر به وهو قول أكثر العلماء.
وذهب مالك بن أنس إلى أن توبة الزنديق لا تقبل ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل، وفي قوله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبها مسنة.
================================

أود أن أسأل أتباع المعصوم الحراني ومن بعده النجدي عن موقف سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ومن بعده الصحابه رضي الله عنهم من مستحل شارب الخمر كافر أم مسلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذة واحدة
ثانيا: أيوجد عذر بالجهل عند المعصوم الحراني وخليفته النجدي؟؟
فبعد مداخلتين أو ثلاثة علي الأكثر إن شاء الله تعالي سآتي علي ماذكره الحراني والنجدي




يتبع إن شاء الله تعالي وصل اللهم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً

_________________
لافتى إلا عــــــــلي ( عليه السلام ) ولاسيف إلا ذوالفقار

أَنا عبدٌ لسيّد الأنبياءِ وَولائي لهُ القديم ولائي
رغم أنف الأدعيـــــاء ومنافقي بني الزرقـــــاء


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: حروب الردة وحكم مانعي الزكاة"الممتنع"في الملة المحمدية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يناير 14, 2018 11:28 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 3:05 pm
مشاركات: 941
مكان: EGYPT


بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين



إستكمالا لما سبق أنقل ماذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في الفتح


( قـوله باب قتل من أبى قبول الفرائض)

أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها
قال المهلب من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل
فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع
قال مالك في الموطإ الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده قال بن بطال مراده إذا أقر بوجوبها لا خلاف في ذلك .




قوله وما نسبوا إلى الردة أي أطلق عليهم اســـــــــــــــــــــــم المرتدين

قال الكرماني ما في قوله وما نسبوا نافية كذا قال والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه

قال القاضي عياض وغيره كان أهل الردة ثلاثة أصناف
1-صنف عادوا إلى عبادة الأوثان

2-وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي صل الله عليه وآله وسلم فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم فقتل الأسود قبل موت النبي صل الله عليه وآله وسلم بقليل وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صل الله عليه وآله وسلم في خلافة أبي بكر.
وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه


3- وصنف ثالث استــــــمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صل الله عليه وآله وسلم وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب.




وقال أبو محمد بن حزم في الملل والنحل انقسمت العرب بعد موت النبي صل الله عليه وآله وسلم على أربعة أقسام

1- طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور
2- وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى


3- الثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد

4- وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد



قوله وكفر من كفر من العرب في حديث أنس عند بن خزيمة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب .

قوله يا أبا بكر كيف تقاتل الناس في حديث أنس أتريد أن تقاتل العرب .

قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كذا ساقه الأكثر وفي رواية طارق عند مسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله وأخرجه الطبراني من حديثه كرواية الجمهور وفي حديث بن عمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ونحوه في حديث أبي العنبس وفي حديث أنس عند أبي داود حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤمنوا بي وبما جئت به

قال الخطابي زعم الروافض أن حديث الباب متناقض لأن في أوله أنهم كفروا وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام إلا أنهم منعوا الزكاة فإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتالهم وسبي ذراريهم وإن كانوا كفارا فكيف احتج على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة فإن في جوابه إشارة إلى أنهم كانوا مقرين بالصلاة


قال والجواب عن ذلك أن الذين نسبوا إلى الردة كانوا صنفين صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان وصنف منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فزعموا أن دفع الزكاة خاص به صلى الله عليه وسلم لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكنا لهم وإنما أراد عمر بقوله تقاتل الناس الصنف الثاني لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول كما أنه لا يتردد في قتال غيرهم من عباد الأوثان والنيران واليهود والنصارى قال وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره وقد حفظ غيره في الصلاة والزكاة معا وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع الشريعة حيث قال فيها ويؤمنوا بي وبما جئت به فإن مقتضى ذلك أن من جحد شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم ودعي إليه فامتنع ونصب القتال أنه يجب قتاله وقتله إذا أصر قال وإنما عرضت الشبهة لما دخله من الاختصار وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه وإنما أراد سياق مناظرة أبي بكر وعمر واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث انتهى ملخصا.



قلت وفي هذا الجواب نظر لأنه لو كان عند عمر في الحديث حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ما استشكل قتالهم للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

قال عياض حديث بن عمر نص في قتال من لم يصل ولم يزك كمن لم يقر بالشهادتين واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله إلا بحقه.

قلت إن كان الضمير في . قوله بحقه للإسلام فمهما ثبت أنه من حق الإسلام تناوله ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة .

قوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يجوز تشديد فرق وتخفيفه والمراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين فهو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجاز تغليبا

وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال
فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم
قال المازري ظاهر السياق أن عمر كان موافقا على قتال من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لو رودهما في الكتاب والسنة موردا واحدا .



قوله فإن الزكاة حق المال يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله فإن لم يصل قوتل على ترك الصلاة ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرا وإن نصب الحرب لذلك قوتل وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لما احتاج إلى هذا الاستنباط لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري .



وقال غيره في قول أبي بكر لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن حمله على المبالغة وحاصله أنهم متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قل فقد منعوا شيئا واجبا إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل الكثير قال وهذا يغنى عن جميع التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليها ولا يظن بالصديق أنه يقصد إلى مثلها.

قلت الحامل لمن حمله على المبالغة أن الذي تمثل به في هذا المقام لابد وأن يكون من جنس ما يدخل في الحكم المذكور فلذلك حملوه على المبالغة والله أعلم .

قوله فو الله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق أي ظهر له عن صحة احتجاجه لا أنه قلده في ذلك وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله وفيه الحلف على الشيء لتأكيده وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما الراجح لا بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام

قال البغوي الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام.
وأما من كان مقرى بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده ومقتضى .




قوله لا إله إلا الله هنا التلفظ بالشهادتين لكونها صارت علما على ذلك ويؤيده ورودهما صريحا في الطرق الأخرى
واستدل بها على أن الزكاة لا تسقط عن المرتد وتعقب بأن المرتد كافر والكافر لا يطالب بالزكاة
وإنما يطالب بالإيمان وليس في فعل الصديق حجة لما ذكر وإنما فيه قتال من منع الزكاة والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها
لم يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة

فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره عمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة المخالف.


وقال القاضي عياض يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكما وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده وتسوغ له مخالفة الذي قبله في ذلك لأن عمر أطاع أبا بكر فيما رأى من حق مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه ثم عمل في خلافته بما أداه إليه اجتهاده ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم وهذا مما ينبه عليه في الاحجاج بالإجماع السكوتي فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار وهذا منها.

وقال الخطابي في الحديث إن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة ولو أسر الكفر في نفس الأمر ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأظهر الرجوع هل يقبل منه أو لا.
وأما من جهل أمره فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة عليه


يتبع إن شاء الله تعالي

_________________
لافتى إلا عــــــــلي ( عليه السلام ) ولاسيف إلا ذوالفقار

أَنا عبدٌ لسيّد الأنبياءِ وَولائي لهُ القديم ولائي
رغم أنف الأدعيـــــاء ومنافقي بني الزرقـــــاء


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: حروب الردة وحكم مانعي الزكاة"الممتنع"في الملة المحمدية
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد فبراير 11, 2018 2:59 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة مارس 19, 2004 3:05 pm
مشاركات: 941
مكان: EGYPT

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين



أكمل إن شاء الله تعالي بمدد سيدنا ومولانا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم سرد ما وقفت عليه من أقوال الآئمة مع ملاحظة أنني لم ألتزم بذكر تواريخ وفاة أيا منهم
فلست بحــــــــــــــاجه لذلك


...................................................................

المغنى لإبن قدامة الحنبلي

[فَصْلٌ أَنْكَرَ وُجُوبَ الزَّكَاة جَهْلًا بِهِ]



فَصْلٌ: فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهَا جَهْلًا بِهِ، وَكَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ إمَّا لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ لِأَنَّهُ نَشَأَبِبَادِيَةٍ نَائِيَةٍ عَنْ الْأَمْصَارِ
عُرِّفَ وُجُوبَهَا،
وَلَا يُحْكَمْ بِكُـــــــــــــــــــــفْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْــــــــــــــــــــــــذُورٌ


وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا نَاشِئًا بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مُرْتَــــــــــــدٌّ، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ

لِأَنَّ أَدِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، فَلَا تَكَادُ تَخْفَى عَلَى أَحَدِ مِمَّنْ هَذِهِ حَالُهُ، فَإِذَا جَحَدَهَا لَا يَكُونُ إلَّا لِتَكْذِيبِهِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَكُفْرِهِ بِهِمَا.





[فَصْلُ مَنْعِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا]


فَصْلٌ: وَإِنْ مَنَعَهَا مُعْتَقِدًا وُجُوبَهَا، وَقَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ، أَخَذَهَا وَعَزَّرَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ زِيَادَةً عَلَيْهَا،

فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ. وَكَذَلِكَ إنَّ غَلَّ مَالَهُ فَكَتَمَهُ حَتَّى لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ زَكَاتَهُ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ.


فَأَمَّا إنْ كَانَ مَانِعُ الزَّكَاةِ خَارِجًا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ قَاتَـــــــــــلَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَاتَلُـــوا مَانِعِيهَا،



وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتهمْ عَلَيْهِ.

فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ وَبِمَالِهِ، أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ أَيْضًا، وَلَمْ تُسْبَ ذُرِّيَّتُهُ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ غَيْرِهِمْ،
وَلِأَنَّ الْمَانِعَ لَا يُسْبَى، فَذُرِّيَّتُهُ أَوْلَى. وَإِنْ ظَفِرَ بِهِ دُونَ مَالِهِ، دَعَاهُ إلَى أَدَائِهَا، وَاسْتَتَابَهُ ثَلَاثًا
فَإِنْ تَابَ وَأَدَّى، وَإِلَّا قُتِلَ، وَلَمْ يَحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُمْ بِكُفْرِهِ.





وَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَـــــدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِقِتَــــــــــــــــــالِهِ عَلَيْهَا،


فَرَوَى الْمَيْمُونِيُّ عَنْهُ: إذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ كَمَا مَنَعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَاتَلُوا عَلَيْهَا، لَمْ يُوَرَّثُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا تَارِكُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ. وَوَجْهُ ذَلِكَ،



مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا قَاتَلَهُمْ، وَعَضَّتْهُمْ الْحَرْبُ، قَالُوا: نُؤَدِّيهَا.
قَالَ: لَا أَقْبَلُهَا حَتَّى تَشْهَدُوا أَنَّ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ.
وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَدَلَّ عَلَى كُفْرِهِمْ.

....................................................................................

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ(( أي القول بعدم التكفير))

أَنَّ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ امْتَنَعُوا مِنْ الْقِتَالِ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ، وَلَوْ اعْتَقَدُوا كُفْرَهُمْ لَمَا تَوَقَّفُوا عَنْهُ، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى الْقِتَالِ، وَبَقِيَ الْكُــــــــــــــفْرُ عَلَى أَصْلِ النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْيِ
وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ، فَلَـــــــــــــــــــــــمْ يَكْـــــــــــــــــــفُرْ تَــــارِكُهُ بِمُــــــــــجَرَّدِ تَرْكِــــــــــــــــهِ؛ كَالْحَـــــــــجِّ، وَإِذَا لَمْ يَكْــــــــفُرْ بِتَرْكِهِ، لَمْ يَكْــــفُرْ بِالْقِتَـــــــــــــــالِ عَلَيْهِ كَأَهْـــــــــــــــــلِ الْبَــــــغْيِ.




وَأَمَّا الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ،
1- فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَهَا،
فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّمَا كُنَّا نُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ سَكَنٌ لَنَا، وَلَيْسَ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ سَكَنًا لَنَا، فَلَا نُؤَدِّي إلَيْهِ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الْأَدَاءِ إلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –
وَلِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ، وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ هَذَا الْقَوْلَ،

فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ جَحَدُوا وُجُوبَ الزَّكَاةِ
وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ
فَلَا يَجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزُ الْحُكْمُ بِهِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوا كَبَائِرَ، وَمَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، فَحُكِمَ لَهُمْ بِالنَّارِ ظَاهِرًا، كَمَا حُكِمَ لِقَتْلَى الْمُجَاهِدِينَ بِالْجَنَّةِ ظَاهِرًا، وَالْأَمْرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَمِيعِ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمْ بِالتَّخْلِيدِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُكْمِ بِالنَّارِ الْحُكْمُ بِالتَّخْلِيدِ، بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِهِ يَدْخُلُونَ النَّارَ، ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ.
..........................................................


(( معني كلام ابن قدامة رحمة الله تعالي هنا تشرحة القاعدة الفقهية القائلة أن الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال سقط به الإستدلال وفي الأصل الإستدلال بهذا الدليل هنا باطل ))





فمن قال لهم سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه هذا القول وهم وفد بزاخة إرتدوا وإتبعوا طليحة الآسدي

فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في الفتح مايلي :

وطيء بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها أخرى مهموزة وكان هؤلاء القبائل ارتـــــــــــــــدوا بعد النبي صلى الله عليه و سلم واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي وكان قد ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه و سلم فأطاعوه لكونه منهم
فقاتلهم خالد بن الوليد بعد ان فرغ من مسيلمة باليمامة فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن ان بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبنى أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى والنباج بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة قوله تتبعون أذناب الإبل الخ كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة وليس غرضه منها الا قول أبي بكر خليفة نبيه وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث

وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين ولفظه الحديث الحادي عشر من إفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فقالوا هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك اما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين قال فنعم ما ذكرت واما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فان قتلانا قاتلت على أمر الله وأجورها على الله ليست لها ديات قال فتتابع القوم على ما قال عمر قال الحميدي اختصره البخاري فذكر طرفا منه وهو قوله لهم يتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا
وذكره بن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضا لكن قال فيه وفد بزاخة وهم من طيء وقال فيه فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قالوا وقال والباقي سواء والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها الخروج عن جميع المال والمخزية بخاء معجمة وزاي بوزن التي قبلها ماخوذه من الخزي ومعناها القرار على الذل والصغار والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل وفائدة نزع ذلك منهم ان لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم وقوله ونغنم ما أصبنا منكم أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئا وقوله وتردون علينا ما أصبتم منا أي ما انتهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة وقوله تدون بفتح المثناة وتخفيف الدال المضمومة أي تحملون إلينا دياتهم وقوله قتلاكم في النار أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا دية لهم وقوله وتتركون بضم أوله ويتبعون اذناب الإبل أي في رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لا عيش لهم الا ما يعود عليهم من منافع ابلهم قال بن بطال كانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه فأحب أبو بكر ان لا يقضي بينهم الا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم ارجعوا.
........................................................

وهنا يجب أن نلحظ ان ابن قدامه رحمه الله تعالي ذكر ما اورده الميموني عن الإمام أحمد رضى الله عنه حول وفد بزاخة وبين ان الدليل يحتمل التأويل فلايستدل به
ولم يعقب على الآثر المروى عن سيدنا عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه
وبدورى لن أخرج الآثر حاليا لحاجتي إليه فيما بعد
ولم يأخذ بما ورد نهائيا


وعلينا ان ندون عبارة {{{ يَكْفُرُ بِقِتَــــــــــــــــــالِهِ عَلَيْهَا}}} أى العلة من التكفير هنا هي القتال لا المنع
والسؤال إذا لم يقاتل عليها فما الحكم؟



يتبع إن شاء الله تعالي

_________________
لافتى إلا عــــــــلي ( عليه السلام ) ولاسيف إلا ذوالفقار

أَنا عبدٌ لسيّد الأنبياءِ وَولائي لهُ القديم ولائي
رغم أنف الأدعيـــــاء ومنافقي بني الزرقـــــاء


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 6 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 14 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط