موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 5 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: أقسام الحكم الشرعي
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس فبراير 26, 2015 10:14 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7610

والأحكام سبعة(الواجب, والمندوب, والمباح, والمحظور, والمكروه, والصحيح, والفاسد).

والمشهور أن جميع الأحكام خمسة, وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع.

وجه الحصر فيها أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة وإما بالبطلان وإن تعلق بغيرها فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على السواء.

والطلب إما طلب فعل أو ترك وكل منهما إما جازم أو غير جازم, فطلب الفعل الجازم الإيجاب , وطلب الفعل غير الجازم الندب, وطلب الترك الجازم التحريم , وطلب الترك غير الجازم الكراهة, والإذن في الفعل والترك على السواء الإباحة , فعُلِمَ أن المُصنِّفَ تجوز في جعل هذه الأفعال الأحكام وإنما هي متعلقاتها.

وجعل بعضهم الأحكام خمسة , وأدخل الصحيح والباطل فيها, فإن الصحيح من المعاملات يندرج في قسم المباح, والباطل منها يلحق بالمحظور, وزاد بعضهم أخذاً من متأخري الفقهاء, كالمصنف في النهاية: خلاف الأوْلى , فقال: إن كان طلب الترك غير الجازم بنهي مخصوص بالشيء, كالنهي في حديث الصحيحين: (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)). , فالكراهة , أو بغير مخصوص بالشيء وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها , لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه, فخلاف الأولى.

وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص, وقد يقولون في الأول : مكروه كراهة شديدة, كما يقال في قسم المندوب: سنة مؤكدة.

وشمل ما ذكره المصنف الرخصة والعزيمة , لأن الحكم إن تغير تعلقه من صعوبة له على المكلَّفِ إلى سهولة كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى حِلِّهِ لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة, واجباً كان كأكل الميتة للمضطر, وسهولة وجوبه لموافقته لغرض النفس في بقائها,
وقيل:إنه عزيمة أو مندوباً كقصر مسافراً سفراً يبلغ ثلاث مراحل , أو مباحاً كالسَّلم, أو خلاف الأولى كفطر مسافر لا يجهده الصوم.

وإن لم يتغير تعلٌّقُ الحكم كما ذكرنا بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس , أو تغير إلى صعوبة كحرمة الإصطياد بالإحرام بعد إباحته قبلَه أو إلى سهولة لا لعذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً لمن لم يحدث بعد حرمته بمعنى أنه خلاف الأولى أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي , كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته وسببها قلة المسلمين, ولم تَبْقَ حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقةِ الثبات المذكور لما كثروا- فعزيمة.

وبعضهم خص العزيمة بالواجب, وبعضهم بالواجب والمندوب.

يتبع بمشيئة الله..


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أقسام الحكم الشرعي
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس فبراير 26, 2015 10:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الأربعاء فبراير 03, 2010 12:20 am
مشاركات: 7632
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم
جزاكم الله خيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

_________________
صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى ترضي طه والآلا مع صحب رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أقسام الحكم الشرعي
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة فبراير 27, 2015 7:19 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7610

مولانا الفاضل الشيخ فراج يعقوب\ جزاك الله خيراً جزيلاً

ودائماً أتشرف وأسعد بمرور فضيلتكم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً كبيراً.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أقسام الحكم الشرعي
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة فبراير 27, 2015 7:22 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7610

تعريف الواجب:-

فالواجب هو: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

والواجب لغة: الثابت , وقيل : الساقط.

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالوجوب لا من حيث حقيقته أي فعل يثاب على فعله - خرج به الحرام والمكروه- ويعاقب على تركه خرج به المندوب, ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره , فلا يخرج من تعريفه الواجب المعفو عنه .

أو يريد : ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو , وما ذكره المصنف تعريف رسمي فيصح باللازم وأيضاً ليس القصد تعريف حقيقة الفعل الواجب.

ولا يَرِدُ على التعريف قتال أهل بلد أتفقوا على ترك الآذان , أو العيدين على رأي ضعيف, ولا رد شهادة من واظب على ترك رواتب النفل , لأن المراد العقاب في الآخرة , وأيضاً رد الشهادة ليس بعقاب , وإنما هو عدم أهلية رتبة شرعية , ويرادف الواجب الفرض خلافاً لأبي حنيفة , والخُلفُ لفظي.

وشمل التعريف الواجب الموسع , والواجب المخير, والواجب على الكفاية.

وأما ما قاله أصحابنا في باب الحج: من أن الواجب: ما جُبر تركه بدم, والركن ما لم يُجبر, فتفرقة بين الركن والواجب , وكذلك ما حكى الشيخان عن العبادي فيمن قال : الطلاق واجب عليَّ , تَطلُقُ أو فرض لا تَطْلُقُ- ليس لعدم ترادفهما , بل لإقتضاء العرف ذلك.


-تعريف المندوب : هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

والمندوب لغة : المدعو إليه

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالندب لا من حيث حقيقته: أي فعل يثاب على فعله – خرج به الحرام والمكروه والمباح- ولا يعاقب على تركه , خرج به الواجب.

وشمل الفعل في الواجب والمندوب الفعل المعروف والقول نفسانياً أو لسانياً فتدخل النية والأذكار القلبية واللسانية, وكذا يقال في المباح والمحظور والمكروه ويرادف المندوب التطوع والسنة والنفل والمستحب والمرغب فيه.

وخالف القاضي حسين والبغوي والخوارزمي , فقالوا في ذلك : الفعل المطلوب طلباً غير جازم : إن واظب عليه النبي صلى الهل عليه وعلى آله وسلم فهو السنة, وإن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب , وإن لم يفعله – وهو ما ينشئه الإنسان بإختياره من الأوراد – فهو التطوع .
ولم يتعرضوا للمندوب لشموله للأقسام الثلاثة, والخُلفُ لفظي.

ولا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه خلافاً لأبي حنيفة , وإنما وجب إتمام الحج والعمرة , لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما.

تعريف المباح: هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

والمباح لغة: المُوسَّعُ فيه.

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالإباحة لا من حيث حقيقته: أي فعل لا يثاب على فعله – خرج به الواجب والمندوب- ولا يعاقب على تركه.

مراده أنه لا يتعلق بكل مِنْ فِعْلِهِ وتَرْكِهِ ثواب ولا عقاب , فالأولى أن يقال في رسمه : هو ما أستوى طرفاه في نظر الشرع .

فإن رَسْمَ المصنف يندرج فيه الحرام والمكروه, فإن كلا منهما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

ويرادف المباح الجائز والحلال والطَّلقُ.

يتبع بمشيئة الله..


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أقسام الحكم الشرعي
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد مارس 01, 2015 12:55 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7610

تعريف المحظور: هو ما يثاب على تركه إمتثالاً ويعاقب على فعله.

والمحظور لغة: الممنوع منه.

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالحظر لا من حيث حقيقته: أي فعل يثاب على تركه إمتثالاً - خرج به الواجب والمندوب والمباح – ويعاقب على فعله, خرج به المكروه.

ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره أو يريد, ويترتب العقاب على فعله كما عبَّرَ به غيرُه, فلا ينافي العفو , وخرج بقولنا: إمتثالاً , أي بأن يترك المكلَّفُ الحرام بقصد التقرب إلى الله تعالى: ما إذا تركه لا بهذا القصد فإنه لا يثاب على تركه وإن كان لا يأثم بترك هذا القصد, لحديث الصحيحين(( إنما الأعمال بالنيات)).

ويسمى المحظور حراماً ومعصية , وذنباً, ومزجوراً عنه, ومتوعداً عليه, أي : من الشرع, وحجراً.


تعريف المكروه: هو ما يثاب على تركه إمتثالاً ولا يعاقب على فعله.

والمكروه لغة: المُبغَضُ.

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالكراهة لا من حيث حقيقته: أي فعل يثاب على تركه إمتثالاً – خرج به الواجب والمندوب والمباح – ولا يعاقب على فعله, خرج به الحرام.

وخرج بقولنا : إمتثالاً ما إذا ترك المكلَّفُ المكروه لا بقصد الإمتثال , فإنه لا ثواب له في تركه, فالأجود في رسمه أن يقال فيه : هو ما كان تركه راجحاً على فعله في نظر الشرع.

تعريف الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به .

والصحيح لغة: السليم.

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالصحة لا من حيث حقيقته : أي فعل يتعلق به النفوذ – بالمعجمة- من نفوذ السهم , وهو بلوغ المقصود من الرمي ويعتد به بأن أستجمع ما يعتبر فيه شرعاً , عقداً كان كالبيع والنكاح , أو عبادة كالصلاة والحج, فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع إذا أفاد المِلكَ, والنكاح إذا أفاد حل الوطء, والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة , فهو صحيح ومعتد به ونافذ, وإذا ترتب على العبادة ما يقصد منها , فهي صحيحة ومعتد بها , وإن لم تُسقِطِ القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر , ثم تبين له حدثه, وينشأ عن صحة العبادة إجزاؤها أي : كفايتها في سقوط التعبد, ويختص الإجزاء بالمطلوب سواء كان واجباً أم مندوباً, أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة, وقيل: مختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد , والنفوذ والإعتداد معناهما واحد لكن العبادة في الإصطلاح إنما تتصف بالإعتداد لا بالنفوذ فلذا جمع بينهما.

والعبادة إن وقعت بعد وقتها فقضاء, وإن وقعت فيه فأداء, وتكررها فيه إعادة.

ومن أخر الواجب مع ظن الموت عقب ما يسعه من وقته عصى لظنه فوات الواجب بالتأخير, فإن عاش وفعله في الوقت, فهو أداء على الأصح , وقيل: قضاء.

ومن أخره مع ظن السلامة من الموت إلى آخر وقته ومات فيه قبل فعله, فالصحيح أنه لا يعصي, لأن التأخير جائز له , والفوات ليس بإختياره, بخلاف من أخَّرَ الواجب الذي وقته العمر كالحج مع ظن السلامة, ومات قبل فعله , فإنه يعصي على الصحيح من آخر سِنِيِ الإمكان , وقيل:من أولها.

تعريف الباطل:هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.

الباطل لغة : الذاهب.

وإصطلاحاً من حيث وصفه بالبطلان لا من حيث حقيقته: أي فعل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً, عقداً كان كالبيع بشرط الخيار فوق ثلاثة أيام , ونكاح العبد حرة, وقد جُعِلَت رقبته صداقاً لها, ومخالعة الصغيرة, فهذه باطلة لا تفيد مقصودها ولا يعتد بها, أو عبادة كصلاة القادر على ستر العورة عارياً.

ويرادف الباطل الفاسد خلافاً لأبي حنيفة, والخلف لفظي.

وأورد على التعريف الخلع والكتابة الفاسدان, فإنهما يتعلق بهما النفوذ, وهو البينونة والعتق, مع أنهما غير صحيحين, فيصير تعريف الصحيح غير مانع وتعريف الباطل غير جامع.

وأجيب بأن تعلق النفوذ بهما ليس من جهة العقد, بل من جهة التعليق, وهو صحيح لا خلل فيه , ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان يصح فيهما التصرف, لوجود الإذن فيه, وإن لم يصح العقد.

وقال بعضهم: قد يجاب عن الإيراد بأن المراد بالإعتداد الإعتداد من كل وجه, وهذان يُعتدُّ بهما من بعض الوجوه.


تم بحمد الله.

المصدر: غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للإمام الرملي.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 5 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 17 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط