تعريف المحظور: هو ما يثاب على تركه إمتثالاً ويعاقب على فعله.
والمحظور لغة: الممنوع منه.
وإصطلاحاً من حيث وصفه بالحظر لا من حيث حقيقته: أي فعل يثاب على تركه إمتثالاً - خرج به الواجب والمندوب والمباح – ويعاقب على فعله, خرج به المكروه.
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره أو يريد, ويترتب العقاب على فعله كما عبَّرَ به غيرُه, فلا ينافي العفو , وخرج بقولنا: إمتثالاً , أي بأن يترك المكلَّفُ الحرام بقصد التقرب إلى الله تعالى: ما إذا تركه لا بهذا القصد فإنه لا يثاب على تركه وإن كان لا يأثم بترك هذا القصد, لحديث الصحيحين(( إنما الأعمال بالنيات)).
ويسمى المحظور حراماً ومعصية , وذنباً, ومزجوراً عنه, ومتوعداً عليه, أي : من الشرع, وحجراً.
تعريف المكروه: هو ما يثاب على تركه إمتثالاً ولا يعاقب على فعله.
والمكروه لغة: المُبغَضُ.
وإصطلاحاً من حيث وصفه بالكراهة لا من حيث حقيقته: أي فعل يثاب على تركه إمتثالاً – خرج به الواجب والمندوب والمباح – ولا يعاقب على فعله, خرج به الحرام.
وخرج بقولنا : إمتثالاً ما إذا ترك المكلَّفُ المكروه لا بقصد الإمتثال , فإنه لا ثواب له في تركه, فالأجود في رسمه أن يقال فيه : هو ما كان تركه راجحاً على فعله في نظر الشرع.
تعريف الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به .
والصحيح لغة: السليم.
وإصطلاحاً من حيث وصفه بالصحة لا من حيث حقيقته : أي فعل يتعلق به النفوذ – بالمعجمة- من نفوذ السهم , وهو بلوغ المقصود من الرمي ويعتد به بأن أستجمع ما يعتبر فيه شرعاً , عقداً كان كالبيع والنكاح , أو عبادة كالصلاة والحج, فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه كالبيع إذا أفاد المِلكَ, والنكاح إذا أفاد حل الوطء, والخلع إذا أفاد بينونة الزوجة , فهو صحيح ومعتد به ونافذ, وإذا ترتب على العبادة ما يقصد منها , فهي صحيحة ومعتد بها , وإن لم تُسقِطِ القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر , ثم تبين له حدثه, وينشأ عن صحة العبادة إجزاؤها أي : كفايتها في سقوط التعبد, ويختص الإجزاء بالمطلوب سواء كان واجباً أم مندوباً, أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة, وقيل: مختص بالواجب لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد , والنفوذ والإعتداد معناهما واحد لكن العبادة في الإصطلاح إنما تتصف بالإعتداد لا بالنفوذ فلذا جمع بينهما.
والعبادة إن وقعت بعد وقتها فقضاء, وإن وقعت فيه فأداء, وتكررها فيه إعادة.
ومن أخر الواجب مع ظن الموت عقب ما يسعه من وقته عصى لظنه فوات الواجب بالتأخير, فإن عاش وفعله في الوقت, فهو أداء على الأصح , وقيل: قضاء.
ومن أخره مع ظن السلامة من الموت إلى آخر وقته ومات فيه قبل فعله, فالصحيح أنه لا يعصي, لأن التأخير جائز له , والفوات ليس بإختياره, بخلاف من أخَّرَ الواجب الذي وقته العمر كالحج مع ظن السلامة, ومات قبل فعله , فإنه يعصي على الصحيح من آخر سِنِيِ الإمكان , وقيل:من أولها.
تعريف الباطل:هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
الباطل لغة : الذاهب.
وإصطلاحاً من حيث وصفه بالبطلان لا من حيث حقيقته: أي فعل لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعاً, عقداً كان كالبيع بشرط الخيار فوق ثلاثة أيام , ونكاح العبد حرة, وقد جُعِلَت رقبته صداقاً لها, ومخالعة الصغيرة, فهذه باطلة لا تفيد مقصودها ولا يعتد بها, أو عبادة كصلاة القادر على ستر العورة عارياً.
ويرادف الباطل الفاسد خلافاً لأبي حنيفة, والخلف لفظي.
وأورد على التعريف الخلع والكتابة الفاسدان, فإنهما يتعلق بهما النفوذ, وهو البينونة والعتق, مع أنهما غير صحيحين, فيصير تعريف الصحيح غير مانع وتعريف الباطل غير جامع.
وأجيب بأن تعلق النفوذ بهما ليس من جهة العقد, بل من جهة التعليق, وهو صحيح لا خلل فيه , ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان يصح فيهما التصرف, لوجود الإذن فيه, وإن لم يصح العقد.
وقال بعضهم: قد يجاب عن الإيراد بأن المراد بالإعتداد الإعتداد من كل وجه, وهذان يُعتدُّ بهما من بعض الوجوه.
تم بحمد الله.
المصدر: غاية المأمول في شرح ورقات الأصول للإمام الرملي.