موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 3 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: الصلاة عند المسلمين قبل النهي عن الكلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء ديسمبر 24, 2014 9:45 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مايو 30, 2013 5:51 am
مشاركات: 35060
النهي عن الكلام في الصلاة
أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها

باب النهي عن الكلام في الصلاة

1 - عن زيد بن أرقم قال‏:‏ ‏(‏كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ‏{‏وقوموا للَّه قانتين‏}‏ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏ وللترمذي فيه‏:‏ ‏(‏كنا نتكلم خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة‏)‏‏.‏

الحديث قال الترمذي‏:‏ حسن صحيح‏.‏ ‏(‏وفي الباب‏)‏ عن جابر بن عبد اللَّه عند الشيخين وعن عمار عند الطبراني وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضًا وعن أبي سعيد عند البزار وعن معاوية ابن الحكم وابن مسعود وسيأتيان‏.‏

ـ والحديث ـ يدل على تحريم الكلام في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاته‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة‏.‏ واختلفوا في كلام الساهي والجاهل‏.‏

وقد حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن قتادة وإليه ذهبت الهادوية‏.‏

وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد اللَّه بن الزبير ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار‏.‏ وممن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام‏.‏ وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور‏.‏

ـ استدل الأولون ـ بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل‏.‏

‏(‏واحتج‏)‏ الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين وبما روى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم تكلم في الصلاة ناسيًا فبنى على ما صلى‏.‏ وبحديث ‏(‏رفع عن أمتي الخطأ والنسيان‏)‏ الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم بنحو هذا اللفظ‏.‏

‏(‏واحتجوا‏)‏ لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية ابن الحكم الذي سيأتي فإنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يأمره بالإعادة‏.‏

وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم العدم وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة كذا قيل ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أن المراد رفع الإثم لا الحكم فإن اللَّه أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به‏.‏ وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأن كلامه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقع وهو غير متصل وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها‏.‏

قوله في الحديث ‏(‏حتى نزلت وقوموا للَّه قانتين‏)‏ فيه إطلاق القنوت على السكوت‏.‏ قال زين الدين في شرح الترمذي‏:‏ وذكر ابن العربي أن له عشرة معان قال‏:‏ وقد نظمتها في بيتين بقولي‏:‏

ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد * مزيدًا على عشر معاني مرضية

دعاء خشوع والعبادة طاعة * إقامتها إقرارنا بالعبودية

سكوت صلاة والقيام وطوله * كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه

قوله ‏(‏ونهينا عن الكلام‏)‏ هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف وإنما زادها مسلم وأبو داود‏.‏ وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية قال ابن العربي‏:‏ قوله ‏(‏أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام‏)‏ يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده والكلام على ذلك مبسوط في الأصول‏.‏ قال المصنف رحمه اللَّه بعد أن ساق الحديث‏:‏ وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيدًا مدني وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الصلاة إلى أن نهوا انتهى‏.‏

ويؤيد ذلك أيضًا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى ‏{‏وقوموا للَّه قانتين‏}‏ نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا فإن فيه أنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام وكان رجوعه من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة‏.‏ وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه فقال‏:‏ توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال‏:‏ وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى اللَّه عليه وآله وسلم وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيدًا حكى ما لم يشهده في الصلاة وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم كنا نتكلم خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏.‏ وأيضًا قد ذكر ابن حبان نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى اللَّه فآمنوا ثم جاء الموسم الثاني منهم اثنا عشر رجلًا فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جاؤوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول فكان إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر‏.‏

ـ وأجاب العراقي ـ عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في حديث ابن مسعود هي أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أجابه بقوله إن في الصلاة شغلًا فيحتمل أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى ذلك منه اجتهاد قبل نزول الآية‏.‏ قال‏:‏ وأما الرواية التي فيها إن اللَّه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة فلا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في راويها وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحي غير القرآن‏.‏

وفيه أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأن رواية أن لا تتكلموا زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سيأتي فقبولها متعين‏.‏ وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن فذلك غير نافع لأن النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآن‏.‏

ـ ومن جملة ـ ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآية ويرده قوله في حديث الباب يكلم الرجل منا صاحبه وإن ذلك كان خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضًا في الصلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه‏.‏

ـ ومن الأجوبة ـ أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة‏.‏ ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة وحديث زيد على تحريم سائر الكلام‏.‏ ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه لأنه حكى فيه حديث النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ذلك ابن سريج والقاضي أبو الطيب‏.‏ ومنها أن زيد بن أرقم أراد بقوله كنا نتكلم في الصلاة الحكاية عمن كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه ذكر معنى ذلك ابن حبان وهو بعيد‏.‏

2 - وعن ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول اللَّه كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلًا‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏كنا نسلم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏

الرواية الثانية أخرجها أيضًا أبو داود وابن حبان في صحيحه‏.‏ قوله ‏(‏فلم يرد‏)‏ هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظًا وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة‏.‏

قوله ‏(‏لشغلًا‏)‏ ههنا صفة محذوفة والتقدير لشغلًا كافيًا عن غيره من الكلام أو مانعًا من الكلام‏.‏

قوله ‏(‏ما قرب وما بعد‏)‏ لفظ أبي داود وابن حبان ما قدم وما حدث والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لرد السلام عليه‏.‏

قوله ‏(‏أن لا نتكلم في الصلاة‏)‏ لفظ أبي داود وغيره‏:‏ ‏(‏أن لا تكلموا في الصلاة‏)‏ وزاد‏:‏ ‏(‏فرد علي السلام‏)‏ يعني بعد فراغه‏.‏

ـ وقد استدل به ـ على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري‏.‏ قال ابن رسلان‏:‏ ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن صهيب أنه قال‏:‏ ‏(‏مررت برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة‏)‏ قال الراوي عنه ولا أعلمه إلا قال ‏(‏إشارة بإصبعه‏)‏ وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام‏.‏

3 - وعن معاوية بن الحكم الأسلمي قال‏:‏ ‏(‏بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اللَّه فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه فو اللَّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال‏:‏ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال‏:‏ ‏(‏لا يحل‏)‏ مكان ‏(‏لا يصلح‏)‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن‏)‏‏.‏

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي‏.‏ قوله ‏(‏فرماني القوم بأبصارهم‏)‏ أي نظروا إلي بأبصارهم نظر منكر ولذلك استعير له الرمي‏.‏ قوله ‏(‏واثكل أماه‏)‏ وا حرف للندبة وثكل بضم المثلثة وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده‏.‏ وقوله ‏(‏أماه‏)‏ بتشديد الميم وأصله أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت وأردفت بهاء السكت وفي رواية إلى داود ‏(‏أمياه‏)‏ بزيادة الياء وأصله أمي زيدت عليه ألف الندبة لذلك‏.‏

قوله ‏(‏على أفخاذهم‏)‏ هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق للنساء ولا يقال إن ضرب اليد على الفخذين تصفيق لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف‏.‏ قال القرطبي‏:‏ ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفقًا ولهذا قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولو كان يسمى هذا تصفيقًا لكان الأقرب في اللفظ أن يقول يصفقون لا غير‏.‏

قوله ‏(‏لكني سكت‏)‏ قال المنذري‏:‏ يريد لم أتكلم لكني سكت وورود لكن هنا مشكل لأنه لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنًا لكنه متحرك أو ضد له نحو ما هو أبيض لكنه أسود ويحتمل أن يكون التقدير هنا فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته مثل ما زيد شجاعًا لكنه كريم لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان فالاستدراك من توهم نفي كرمه ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد نحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجيء فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في الحديث أكدت لكن ما أفاده ضربهم من ترك الكلام‏.‏

قوله ‏(‏فبأبي وأمي‏)‏ متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي‏.‏

قوله ‏(‏ما كهرني‏)‏ أي ما انتهرني والكهر الانتهار قاله أبو عبيد وقرأ عبد اللَّه بن مسعود ‏{‏فأما اليتيم فلا تكهر‏}‏ وقيل الكهر العبوس في وجه من تلقاه‏.‏

قوله ‏(‏إن هذه الصلاة‏)‏ يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها‏.‏

قوله ‏(‏لا يصلح فيها شيء من كلام الناس‏)‏ في الرواية الأخرى لا يحل‏.‏

ـ استدل ـ بذلك على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لا وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبح الرجل وصفقت المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت وغيرهم من السلف والخلف‏.‏ وقالت طائفة منهم الأوزاعي‏:‏ إنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين‏.‏ وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعول وتارة يراد به التكليم للغير وهو الخطاب للناس والظاهر أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب‏.‏

قوله ‏(‏إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن‏)‏ هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية والهادوية ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم وبناء العام على الخاص متعين لا سيما بعد ما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمنا وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت بالمدينة وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم ولكن المتعصب أعمى وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضًا لها وردوها به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض‏.‏

ـ قال المصنف ـ رحمه اللَّه بعد أن ساق الحديث‏:‏ وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلًا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة انتهى‏.‏

باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل

1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللَّهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فلم سلم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال للأعرابي‏:‏ لقد تحجرت واسعًا يريد رحمة اللَّه‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي‏.‏

الحديث أخرجه أيضًا مسلم‏.‏ قوله ‏(‏تحجرت واسعًا‏)‏ أي ضيقت ما وسعه اللَّه وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين هلا سألت اللَّه لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة اللَّه تعالى التي وسعت كل شيء وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما‏.‏

ـ واستدل به ـ المصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا به بما لا يجوز جاهلًا لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة‏.‏

قوله ‏(‏يريد رحمة اللَّه‏)‏ قال الحسن وقتادة‏:‏ وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة جعلنا اللَّه ممن وسعته رحمته في الدارين‏.‏

_________________



مولاي صل وسلم دائما أبداعلى حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم صل على هذا النبى الأمين وأجعلنا من خاصة المقربين لديه السعداء وعلى آله وسلم حق قدره ومقداره العظيم




أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الصلاة عند المسلمين قبل النهي عن الكلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء ديسمبر 24, 2014 11:51 pm 
غير متصل

اشترك في: الأربعاء فبراير 03, 2010 12:20 am
مشاركات: 7601
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم
جزاكم الله خيرا

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

_________________
صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى ترضي طه والآلا مع صحب رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: الصلاة عند المسلمين قبل النهي عن الكلام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء أكتوبر 14, 2015 8:52 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 01, 2014 9:46 pm
مشاركات: 9

بارك الله فيكم وشكرا على الموضوع



أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 3 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 13 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
cron
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط