فتوى: التيمم لضيق الوقت
معلومات عن الفتوى: التيمم لضيق الوقت
رقم الفتوى : 8530
عنوان الفتوى : التيمم لضيق الوقت
القسم التابعة له :
التيميم
اسم المفتي :
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : قمت من النوم قبل شروق الشمس بدقائق ولو توضأت أو اغتسلت فاتنى وقت الصبح ، فهل يجوز لى أن أتيمم لإدراك الصلاة أو لا يجوز؟ .
نص الجواب
أجاب : إذا وجد الماء وكان الإِنسان قادرا على استعماله ولكنه خشى باستعماله خروج الوقت بحيث لو تطهر لا يدركه ، ولو تيمم لأدركه ، فللعلماء فى ذلك خلاف .
1 - فأبو حنيفة يقول : لا يجوز التيمم إذا خاف فوات الوقت ، ويجوز إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد ، وقال : الصلاة فى هذه الحالة ثلاثة أنواع ، نوع لا يخشى فوته أصلا، وذلك لعدم توقيته ، كالنوافل المطلقة غير المؤقتة، ونوع يخشى فواته بدون بدل عنه ، كالجنازة والعيدين ، ونوع يخشى فواته مع وجود بدل عنه كالجمعة والصلوات المكتوبة المفروضة ، فان للجمعة بدلا هو الظهر، وللمكتوبات المفروضة بدلا هو قضاؤها فى غير وقتها . فأما النوافل فإنه لا يتيمم لها مع وجود الماء ، إلا إذا كانت مؤقتة كالسنن الراتبة بعد الظهر والمغرب والعشاء ، فإن أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فإن له أن يتيمم ويدركها وأما الجنازة والعيد فإنه يتيمم لهما مع وجود الماء إن خاف فواتهما لحديث " إذا فاجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم ". وأما الجمعة والمكتوبة فإنه لا يتيمم لهما مع وجود الماء، بل يجب الوضؤ ولو خاف فوت الوقت ، ويصلى بدلها ظهرا، ويقضى المكتوبة ، فإن تيمم وصلاها فى الوقت وجبت عليه إعادتها .
2 -والشافعى يقول : لا يتيمم مطلقا خوف خروج الوقت ، أو خوف فوات الجنازة أو العيد، لأنه يكون قد تيمم مع فقد شرط التيمم ، وهو عدم وجود الماء ، فالجمعة لو فاتت تقضى ظهرا، والصلوات المفروضة لو فاتت تقضى فى غير وقتها ، والصلوات الأخرى غير واجبة أو غير مؤقتة فلا داعى لصلاتها بالتيمم .
3-وقال مالك : إذا خشى باستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة فى الحدث الأصغر، وتعميم الجسد بالماء فى الحدث الأكبر-خروج الوقت ، فإنه يتيمم ويصلى ، ولا يعيد الصلاة على المعتمد ، أما صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم لها إلا إذا كان فاقدا للماء وتعينت عليه بأن لم يوجد شخص متوضىء يصلى عليها بدله ، وإذا كان تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلى بتيممه على الجنازة تبعا ، وأما الجمعة ففى صحة التيمم لها قولان والمشهور لا يتيمم لها .
4 -وقال الحنابلة : لا يجوز التيمم لخوف خروج الوقت إلا إذا كان المتيمم مسافرا وعلم وجود الماء فى مكان قريب ، وأنه إذا قصده وتوضأ منه يخاف خروج الوقت ، فإنه يتيمم فى هذه الحالة، ويصلى ولا إعادة عليه ، وكذلك لو وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت عن الطهارة به ، أو لم يضق لكنه علم أنه يوزع بالنوبة و أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت ، فإنه فى هذه الحالة يتيمم ويصلى ولا إعادة عليه . " الفقة على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف " .
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9% ... 7%D8%B1&p7
مصدر الفتوى : موقع الأزهر