اشترك في: الثلاثاء يناير 06, 2009 4:44 pm مشاركات: 6115
|
الحكم بالفراسة بين الجواز والمنع
من كتاب تاريخ الجندية لحسن قاسم وقد تورط بعض الففهاء فقال إن الحكم بالفراسة فسق وجور لأنه مبنى علىالحدص والتخمين مما قد يكون خطأه أكثر من صوابه – وهذا القول قد يكون صحيحا إن كان الاعتماد فى الحكم على الفراسة وحسب أى مع ترك الحكم الشعرى المترتب عليه الجزاء لكن الذى ظهر لنا أن القضاة والحكام كانوا إنما يستعلمون هذه الفراسة فى قضاياهم كوسيلة من وسائل التحقيق للوصول إلى الفصل فى الحكم على بصيرة ، وهذا ما نراه فى عصرنا هذا بين المحققين ومهما يكن من شىء فان ابن القيم وشيخ الأسلام بيرم الأول وغيرهما قد ناقشوا هذا القوم ومحصوه تمحيصا دقيقا واثبتوا ما هو المقصود من الحكم بالفراسة قال شيخ الأسلام المذكور فى قواعده (25 ) بعد كلام عن الفراسة ... وجعلوا بها فسقا وجورا إذ هى ظن وتخمين والظن يخطىء ويصيب إلا أنها تعين على إظهار الحق فقد قالوا إن القاضى إذا توسم فى أحد أنه أبطن شيئا وتعمه بدعوى الباطل فاذا كانت حجتا فى الظاهر متجهة والكتاب الذى بيده موافق لظاهر دعواه فيتلطف فى التفحص والبحث عن حقيقة الحال فان الناس اليوم كثرت مخادعتهم واتهمت أمانتهم فان لم ينكشف له الحال فحسن له أن يعظه إن رأى لذلك وجها ويذكره قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فان أناب وإلا أمضى الخكم على ظاهره وإن تزايدت عنده بالفحص شبهة فليقف وبوالى الكشف الأيام ونحوها ولا يعجل فى الحكم مع قوة الشبهة وليجتهد فى ذلك بحسب قدرته حتى يتبين له حقيقة الأمر فى تلك الدعوى أو تنفى عنه الشبهة . وجاء فى تاريخ القضاء 38 - بعد كلام فى الموضوع – ولكن القضاة الذين اشتهروا بالفراسة لم يكن مبنى اخكامهم عليها ولكن كانت تساهم على إظهار الحقوق وتعرف الظالم من المظلوم والمحق من المبطل ولولا فراستهم لضاعت الحقوق واشتبه الأمر عليهم
|
|