موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: 25 - المستفاد من العلماء والأولياء
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء أغسطس 16, 2017 1:44 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء يناير 06, 2009 4:44 pm
مشاركات: 6114

27 - على بن محمد الجمالى التونسى

( مات ) فى هذه السنة على بن محمد بن عمر بن احمد بن محمد بن على بن أبى القاسم بن محمد بن سالم التونسى الجمالى المالكى من مجاورى التونيسيين بالأزهر حضر فيه على العدوى والحفنى والسقاط والشرقاوى والأمير الكبير وألدرديرى والصاوى وحصل تحصيلا زائدا وتصدر للتدريس والفتيا بالأزهر وكان مممن يوثق بعلمه وفضله قليل الخلط متورعا بأخذ بالعزائم وكانت له أراء صائبة فى بعض النوازل الفقهية يرى فيها الجمهور من الفقهاء بعض المخالفة ( من ذلك ) قوله فى ذبيحة أهل الكتاب وانها فى حكم الميتة لا يحل أكلها وان ما ورد من اطلاق الآية الكريمة فانه قبل ان يغيروا أو يبدلوا فى كتبهم وله فى ذلك رسالة مفردة فى مائتى وستين صفحة ذكر فيها ما ورد فى النصوص الفقهية فى ذلك من المنع والجواز ووجه الخلاف فيها واخذ بقول الامام الطرطوشى الكالكى فىالمنع – ذكرها الجبرتى فى حوادث سنة 1236 – 1820 وقال انها فى ثلاثة عشر كراسة ثم ذكر ما كان من أخذ الشيخ ابراهيم باشا السكندرى أحد علماء المالكية بالنفر برأية هذا واذاعنه وقيام علماء الأسكندرية عليه ثم التجاؤهم الى محمد على واستحضار محمد على صاحب الترجمة بواسطة كتخداه وسنوح الفرصة للشيخ محمد بن الأمير ( الصغير ) لشن الغارة عليه لما كان بينهما من منافسة وافحام المترجم له لابن الأمير فى مجلس حضرة شيخ الأزهر الشيخ محمد العروسى والشيخ حسن القويسنى وحسن العطار ثم انتهاء هذه الحادثة بنفى الشيخ ابراهيم باشا الى بنى غازى واختفاء المترجم له بعد ذلك لعدم النيل منه .
( وقد ) ظهر فى بواعث هذه الحادثة انها كانت مراعاة للنصارى واليهود اذ اعتبرت هذه المسألة ماسة بهم ولم ينظر فيها الى انها مسألة خلافية بين الفقهاء من قديم ولا يترتب عليها ادانة الآخذ فيها بأى .
( والقول ) الحق فيها هو ما قاله صاحب الترجمة فهو مذهب الاكثرية من الفقهاء وبه قال الامام الرازى فى النكاح اذ يرى أن الكتابية ( النصرانية أو اليهودية ) لا تحل لمسلم مع ايمانها بالتوراة والأنجيل بعد نزول القرآن اما قبله فلا حرج ووليله من قوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم ) قال – فقوله تعالى من قبلكم ييدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول القرآن خرج عن حكم أهل الكتاب ، وقد أخذ الخطيب الشربينى فى تفسير هذه الرآى وطبقه على الزبائح والاطعمة وهو قول الشافعى وابن القاسم واشهب والطرطوشى وخالفهم ابن عبد الحكم ، ومذهب اسحاق أحد أئمة المذاهب الممدرسة – الأباحة – ورأى الأحناف والحنابلة – حل ذبائح أهل الكتاب وحل التزويج من نسائهم ولو دخلوا فى دين اهل الكتاب بعد نسخه
.( وتذكرنا ) هذه الحادثة بمثيل لها حدث فى أول هذا القرن فأفتى الشيخ محمد عبده الكردى الحنفى مفتى مصر السابق بحل تناول ذبائح أهل الكتاب وأطعمتهم عامة من غير حاجة ولا اضطرار بل ولا مجاملة ، فقام العلماء فى وجهه وردوا على فتواه وتبادل كل فريق تفيند قول الآخر الىغير ذلك مما أشرنااليه فى ترجمته الآتية
( وفتوى ) الشيخ محمد عبده فيها الاباحى اطلاقا دون تفرقة تحقيقا لرغبته فى التيسير والولاء للزبيحة وغيرها من المكتابيين والرادون عليه قيدوا الأباحة بالمجاملة أو الحاجة عند الاضطرار .
( وصاحب الترجمة ) يقول بالتحريم اطلاقا ( وللمترجم له ) رسالة فى التوحيد وتنبيه الغفلان فى منع شرب الدخان وتحفى الاحباب فى تفسير بعض آي الكتاب والكواكب الدرية فى الوحيد والبعض من هذه المؤلفات بدار الكتب المصرية .



أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 17 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط